responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 164


الرّواية من اللَّفظ لا يقتضي الالتزام لخلوّه عن صيغة اليمين والنّذر والعهد ويمكن دفعه بانّ المراد بذلك الأخبار عن الصّيغة المقتضية للالتزام كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام انّه نذر في طاعة اللَّه لان هذا اللَّفظ هو الملزم وثانيهما انّ المملوك انّما يتحرّر بصيغة العتق فإذا نذر صيرورته حرّا فقد نذر امرا ممتنعا فحقّه ان يقع باطلا نعم لو نذر عتق العبد صحّ النّذر ووجب العتق وحصل التحرر به ولعلّ المراد بقوله فغلامي حرّ انه حيث صار منذور العتق فكأنه قد صار حرّا لانّ ماء له إلى الحريّة وبالجملة فهذه الرّواية قاصرة عن إثبات الأحكام الشرعيّة والمتّجة الرّجوع فيما تضمّنته إلى القواعد المقرّرة انتهى وتوضيح ما ذكره وتقريره بوجه أو في انّ متعلَّق النّذر لا بد وأن يكون فعلا مقدورا للنّاذر حتّى يصلح ان يكون موردا للأمر بوجوب الوفاء وغيره من التكاليف الشرعيّة وظاهر انّ صيرورة العبد حرّا وأمثاله كصيرورة المال مبيعا أو الزوجة طالقا أو الملك وقفا أو صدقة ليست من قبيل الأفعال الصّادرة من المكلَّف لا أصالة ولا توليدا بل هي أوصاف خارجية للأعيان الخارجيّة أو أمور اعتبارية منتزعة منها فإن غاية الشيء من العوارض الخارجة عن قدرة المكلَّف فلا يصحّ تعلَّق النّذر بها لعدم مقدوريّتها بل لا يعقل للالتزام بكون الشيء متّصفا بتلك الأوصاف معنى وهل هو الَّا كالالتزام بكون الشيء أسود أو طويلا أو حلوا أو نحو ذلك من الأوصاف الَّتي لا يكاد يتصوّر للالتزام بها معنى معقول وأورد عليه جمال المحقّقين ( - ره - ) بما نصّه انّ قصور السّند كما ذكره لكن قد عرفت عدم وقع الوجه الأول من وجهي الإشكال في المتن وأشار بذلك إلى ما ذكره في ردّ اشكال المحقّق ( - ره - ) في ( - فع - ) من انّ الرّواية كالصّريحة في أنه كان على وجه النّذر فلا وقع للإشكال وامّا الوجه الثّاني فيرد عليه انّه يكفي لصيغة العتق انّه حرّ وقد عرفت انّه لا دليل على عدم صحّة التعليق مع النّذر فلا مانع من انعتاقه به ولا يكون نذره نذر أمر ممتنع وما ذكره من التأويل وإن كان ممكنا لكنّه خلاف ظاهر الرّواية فإنّ ظاهرها وقوع العتق بمجرّد ذلك فلا يصار إلى التأويل إلَّا بدليل وليس فلم يبق الَّا قصور السّند وكأنه لا قصور فيه لأن الأدلَّة تامّة لوجوب الوفاء بالنذر مع عدم المعارض تكفي للحكم والرواية تصلح مؤيّدا ومؤكَّدا لها وما ذكره من انّ المتجه الرّجوع إلى القواعد المقرّرة ففيه انّه بعد الحمل على النّذر لا رجوع فيه عن القواعد المقررة وكأنّه غفل عن مسئلة التعليق مع النّذر بعدم شهرته في كلام الأصحاب فقال ما قال انتهى وبالجملة فالوجه المذكور لا وجه له وقد نوقش فيه بوجهين أحدهما انّ الغايات والنتائج وان لم تكن أفعالا بالأصالة ولا بالتوليد الَّا انّ مجرد ذلك لا يوجب عدم المقدوريّة ضرورة أنّ إيجاد نفس تلك الأوصاف من الأمور المقدورة ولو بتوسّط إيجاد أسبابها الشرعيّة ومن المقرّر في محلَّه انّ المقدور بالواسطة مقدور ولا يلزم في متعلَّق النّذر ان يكون فعلا ولهذا لم يلتزم بذلك أحد بل القدر اللَّازم ان يكون امرا راجحا مقدورا فبعد كون الالتزام المذكور صحيحا شرعا مندرجا تحت عموم الأمر بالوفاء بالنّذر لا بدّ من إيجاد السّبب من باب المقدّمة وبعبارة أخرى انّ عدم معقوليّة النذر المذكور نظرا إلى كون الالتزام بالأوصاف الخارجيّة كالالتزام بالأعيان الخارجيّة في عدم المعقوليّة قرينة على إرادة الالتزام بالأسباب الشرعية الَّتي هي الأفعال المقدورة ومن البيّن انّ الأمر إذا دار بين الحكم يكون الكلام غلطا وبين إرجاعه إلى محمل صحيح تعيّن الثّاني والحال هنا على هذا المنوال فان عدم معقوليّة الالتزام بالنتائج لو سلَّم فإنّما هو إذا أريد الالتزام بنفس النتائج بدون إرادة الأسباب وامّا لو كان معنى الالتزام هو الالتزام بإيجاد أسبابها فلا ضير فيه قطعا والتأويل في الكلام بدليل العقل وتقديمه على التّخطئة باب واسع يجري في الكتاب والسّنة وسائر الاستعمالات الصّحيحة وتوهّم انّ الصحة في المقام الأوّل مدفوع بإطباق الأصحاب على الصّحة وان اختلفوا في انّ الغاية تقع بنفس النّذر أو انّه لا بدّ فيها من إيجاد السّبب وهو أمر أخر يبحث عنه بعد الفراغ عن أصل الصّحة مضافا إلى انّ صحّته مدلول عليها بجملة من الأخبار وثانيهما انّ دعوى عدم معقوليّة النّذر المذكور ممنوعة بل هو بنفسه صحيح لا داعي فيه إلى تجشّم التّأويل وذلك لان نذر الغاية في نظر أهل العرف واستعمال أهل اللَّسان أمر معقول والتزام خاصّ على نهج خاصّ متداول في الاستعمالات واقع في المحاورات من دون تجوّز فيه ولا تأويل فيكون معنى الالتزام بكون المال لزيد هو الالتزام بترتيب جميع آثار ملكيّة زيد على ذلك ويكون قوله على أن يكون هذا المال له بنفسه إنشاء لهذا المعنى والالتزام بترتيب جميع آثار الملك منشأ لانتزاع صفة في الملك قابلة لترتيب جميع الآثار عليها لأن الملكية على ما صرّح به ثاني الشهيدين ( - رهما - ) صفة في العين منتزعة منها وهي كونها بحيث يصحّ الانتفاع بها وببدلها وبعد صحّة النذر المذكور وكونه معقولا يندرج تحت الأدلَّة الدّالة على وجوب الوفاء بالعهود المعبّر عنها في الآية بالعقود ولا معنى لوجوب الوفاء بالالتزام المذكور الا ترتيب جميع آثار الملكية الشرعيّة الناشئة من الحكم التكليفي المستفاد من تلك الأدلَّة فإيجاب الشارع الوفاء به ينتزع منه حصول صفة في العين وهي من لوازم الملك وخواصّه الَّتي لا توجد في غيره كما هو معنى خاصّة الشيء ومن البيّن انّ المعنى المذكور كما يتحقق تارة بإيجاد سببه وملزومه الذي هو فعل المكلَّف يتحقّق أخرى بحكم الشارع بوجود جميع لوازمه واثاره ووجود ترتيب خواصّه والمقام من قبيل الثاني لان مقتضى وجوب الوفاء بهذا النّذر ترتيب جميع لوازم الملك وهي لا تنفك عن ملزومها الَّذي هو الملك تحقيقا لمعنى الملزوم فانّ النّذر المذكور على ما أشرنا إليه معناه انّى التزمت بكون المال لزيد وجعلته له وأخرجته عن ملكي وأزلت سلطنتى عنه فإذا حكم الشّارع بوجوب إمضاء هذا الالتزام العرفي كما هو مقتضى وجوب الوفاء به الأمر إلى انّ ما التزم به النّاذر من كون الملك لزيد أمر متحقّق ثابت في الشرع وهذا نظير الصّلح الَّذي هو من أسباب الملك قطعا فانّ معناه عند التأمّل هو رفع اليد عن المال ولا ريب في حصول الملك به ولبّ هذا المعنى اعني رفع اليد موجود في النّذر المذكور ونظير وقوع البيع بألفاظ الكنايات على القول بوقوعه بها كقول المالك سلَّطتك على هذا المال أو جعلته لك ونحو ذلك ممّا يدلّ بدلالة الاقتضاء عرفا على ثبوت الملكيّة فإنّ السلطنة المطلقة من لوازم الملكيّة فينتقل من لوازم الملك إلى الملك كالانتقال من الأمر بالغسل أو الاجتناب إلى نجاسة ما أمر بغسله والاجتناب عنه ويترتّب عليه جميع آثار النجاسة من نجاسة ما لاقاه مع الرّطوبة وبطلان الصّلوة مع لبسه إن كان ملبوسا وحرمة أكله أو شربه وبيعه وشرائه ونحو ذلك من أحكامه الشرعيّة ولعلّ منشأ القول بالبطلان هو توهّم كون المتعلَّق نفس المسبّبات بشرط عدم إيجاد أسبابها ويدفعه أنّ الاستحالة على هذا وإن كانت ظاهرة الَّا انّ النّذر المذكور المتعلَّق بالمسبّبات قد صدر حال الإطلاق وعدم التقييد بانتفاء الأسباب وظاهر انّ هذا المطلق أمر مقدور ولو بتوسّط إيجاد الأسباب والمقدور بالوساطة كالمقدور بدونها وهذا المقدار كاف في المقدوريّة وعدم كون المسبّبات من قبيل الأفعال لا يضرّ في مقدوريّتها لانّ

164

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست