responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 163


نذر الغايات انما هو في الافتقار إلى إيجاد السّبب عند حصول الشرط وعدم الافتقار اليه لا في صحّته وعدم صحّته فان التصفّح في كلماتهم يعطى تسالمهم على انّ النّذر المذكور لا ضير فيه وان الالتزام بالغاية له معنى عرفي معقول بل يظهر منهم الإجماع على عدم الافتقار إلى إيجاد السّبب في بعض الموارد كما في العتق ان علَّقه على الملك إلى أخر ما ذكره ( - قدّه - ) وأقول قد اضطربت كلمات النّقلة في هذه المسئلة فمنهم من نقل فيها قولين ومنهم من نقل ثلاثة أقوال ومنهم من نقل أربعة ثمَّ انّ الناقلون ( - أيضا - ) اختلفوا في القائلين ومنشأ هذا الاضطراب كون الكلام هنا في الكلية فكلّ من وجد أحدا قال في فرع من فروع الكلية بشيء عزى اليه ذلك في الكلية ولم يتبيّن المراد ( - أيضا - ) لجملة منهم بل قد يظنّ النّاظر في كلماتهم لفظيّة النزاع بينهم وانّ القائل بالبطلان يريد عدم ترتّب المسبّب بمجرّد النّذر من دون إيجاد سببه وانّ القائل بالصّحة يريد صحّة النّذر وترتّب الأثر وهو لزوم إيجاد السّبب عليه وحيث إن تنقيح ذلك ليس به كثير فائدة مع توقّفه على نقل شطر وافر من كلماتهم اقتصرنا على ما صدر من جمع من نقل أقوال في المسئلة ونسبة كلّ منها إلى بعض ونعود إلى ملاحظة الأدلَّة فإنها هي المرجع والمعوّل فنقول المذكور في كلماتهم احتمالات وأقوال أحدها صحّة نذر النتيجة وترتب الأثر عليه من غير حاجة إلى إيجاد سبب المنذور بعد ذلك وهذا وان نقله بعضهم على وجه الكلية لكن الفقيه الماهر يقطع بأنه لا أصل له ضرورة عدم تعقل ان يقول أحد بكفاية نذر كون المرية زوجة والزوجة مطلَّقة والمال مبيعا من دون إيجاد السّبب الخاصّ المجعول لذلك في الشريعة ثانيها البطلان رأسا وعدم وجوب الوفاء به ولا يجب إيجاد السبب ( - أيضا - ) قال به سيّدنا صاحب ( - ك - ) وغري إلى المحقق الخونساري ( - ره - ) ( - أيضا - ) ولعله مأخوذ من الدّليل الآتي الَّذي اقامه على الفساد وفيه انه صرّح بعد ذلك بصحة النّذر ووجوب إيجاد السّبب بعده إلَّا إذا صرّح النّاذر بإرادة الغاية من غير سبب فيفسد فيكون ذلك تفصيلا في المسئلة لا قولا بالفساد ( - مط - ) ولقد قال بعض أهل الاستقامة انى كلَّما تتبعت لم أجد قائلا بالفساد غير صاحب ( - ك - ) ثالثها الصّحة مع الاحتياج إلى سبب أخر غير النّذر ( - مط - ) غري ذلك بعضهم إلى صريح المحقّق الثاني والمحقّق جمال الدين الخوانساري في حاشية ( - الروضة - ) وظاهر صاحب الإشارات في منهاجه في المسائل المتعلَّقة بنذر العتق وهو الذي اختاره ( - المصنف - ) ( - ره - ) فيما حرّره في الزكاة رابعها الصحة مع التفصيل في الاحتياج إلى السّبب وعدمه بينما إذا كان للغاية المنذورة سبب خاصّ كالنّكاح والطلاق ونحوهما فيحتاج إلى إيجاد السّبب وبينما إذا لم يكن للغاية المنذورة سبب خاصّ كالصّدقة والعتق فلا يحتاج إلى إيجاد السّبب وهذا هو خيرة جمع من محقّقي الأواخر وهو المغرى إلى المحقّق والعلَّامة في ( - شاد - ) و ( - عد - ) والشهيدين في ( - س - ) و ( - الروضة - ) وظاهر ( - لك - ) حجّة القول الأوّل أمران الأوّل أدلَّة وجوب الوفاء بالنّذر كتابا وسنة مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله ما جعلته للَّه ( - فف - ) به ونحوه وفيه ما يأتي من قصور ذلك عن إثبات عدم الحاجة إلى سبب أخر الثاني عدّة من الأخبار فمنها موثق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل كان عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له تزوّج ثمَّ حجّ فقال ان تزوجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل ان يحجّ قال عليه السلام أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه اللَّه فقال إنه نذر في طاعة اللَّه والحج أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التّزويج قلت فان حجّ تطوّعا قال وان كان تطوّعا فهي طاعة للَّه قد أعتق غلامه فانّ قوله عليه السّلام قد أعتق غلامه ليست جملة إنشائية بل جملة خبريّة بدلالة كلمة قد المختصّة بالأخبار فتدلّ ( - ح - ) على وقوع العتق بنفس النّذر المذكور ولا يجب إيجاد سبب العتق بعد ذلك وهو وان لم يتضمّن إنشاء النّذر لكن الأصحاب حملوه عليه بقرينة قوله عليه السّلام انّه نذر بناء منه على عدم صحّة التعليق في إنشاء العتق ومنها صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه فانّ تعليل عدم الباس بالخروج عن ملكه يعطي انّه لو لم يبعها لكان النّذر منعقدا موجبا لوقوع المنذور وهو كونها حرّة بإتيانها كما هو مقتضى السّؤال ومنها الخبر عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام عن رجل قال عند موته كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه اللَّه قال إن اللَّه عزّ وجل يقول * ( حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) * فما كان من مماليكه اتى له ستّة أشهر فهو قديم حرّ وهذا وان ورد في غير النّذر لكنّهم استندوا إليه في النّذر ( - أيضا - ) ومنها رواية إبراهيم بن عبّاس قال سمعت علي بن موسى الرّضا عليه السّلام يقول حلفت بالعتق ولا احلف بالعتق الَّا أعتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك إن كان أرى أنّي خير من هذا وأومى بيده إلى عبد اسود من غلمانه بقرابتي من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الَّا ان يكون لي عمل صالح فأكون أفضل منه دلّ على أنه إذا حلف بالعتق وفى ونوقش فيه بوروده مورد التقيّة لأنّ الحلف بالعتق والطَّلاق مذهب العامّة وليس من مذهبنا وأجيب بأنّ مذهبهم جعل العتق زجرا للعمل من دون صيغة ومورد الخبر هو الحلف باللَّه الَّذي هو مثل النّذر والعهد في الأثر ووجوب الوفاء بعده ومنه يظهر عدم قدح كون مورده الحلف دون النذر الَّذي كلامنا فيه لانّ حكمهما من الجهة المبحوث عنهما واحد ومنها مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل تكون له جارية فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول هي عليك صدقة فقال ان كان جعلها للَّه وذكر اللَّه فليس له ان يقربها وان لم يكن ذكر اللَّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء فانّ قوله عليه السّلام فليس له ان يقربها ظاهر في خروجها عن ملكه وانّها ليست جاريته بعد النّذر الذي قصد به القربة خصوصا بقرينة مقابلته بقوله عليه السّلام وان لم يكن ذكر اللَّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء واحتمال ان يكون النّهى عن القرب من جهة تعيّنها للصّدقة ولو بان يكون تحقّق المسبّب بعد إيجاد السّبب بعيد وعلى تقدير التسليم لا يقدح في مقابلة من يقول مع صحّة النّذر بلزوم إيجاد السّبب في ترتب المسبّب عليه وإن كان يقدح في مقابلة من يقول بوقوع السّبب بنفس صيغة النّذر هكذا أفاد الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه مقامه وعندي انّ هذا الخبر أجنبيّ عن مسئلة النّذر وانّما الموجود فيه إنشاء عقد الصّدقة وقد حكم عليه السّلام بلزومها لحصول العقد ولحوق القبض الَّذي هو التّخلية ورفع اليد ولا ربط للخبر بالنّذر حتى يكون من نذر النتيجة ويدلّ على المطلوب فلا تذهل ثمَّ لا يخفى عليك عدم دلالة الأخبار المذكورة على عدم الحاجة إلى إيجاد السّبب حجّة القول الثاني أمران الأوّل ما افاده كلام صاحب ( - ك - ) ( - ره - ) في نهاية المرام في شرح قول المحقّق ( - ره - ) في كتاب النّذر وروى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل قال إن تزوّجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فبدأ بالنكاح تحرّر العبد وفيه إشكال الَّا ان يكون نذرا ما نصّه وفي السّند قصور فانّ راويها وهو إسحاق بن عمّار قيل انّه فطحي وفي المتن اشكال من وجهين أحدهما انّ ما تضمّنت

163

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست