responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 162


من قول أو فعل فيدخل فيه نذر كونه مبيعا أو موجرا أو نحو ذلك من نتائج العقود والإيقاعات ومسبّباتها وكذا يدخل فيه نذر صيرورة المال صدقة الَّتي هي نتيجة التصدّق به ونذر كون الحيوان أضحية الَّذي هو نتيجة التضحية وربّما اخرج صاحب الجواهر نذر كون الحيوان أضحية عن العنوان وجعل نذر النتائج عبارة عن نذر وقوع ماله أسباب شرعيّة من العقود والإيقاعات كالنّكاح والبيع والطَّلاق والعتق ونحو ذلك الَّا ان التأمّل يقضى بعموم العنوان قائلا ودليلا وقال الشيخ الوالد طاب ثراه في كتاب الزكاة من الذرائع انّ محلّ البحث هنا هو انّ نذر الغايات الموقوفة على الأسباب الشرعيّة كالنكاح والطلاق والوقف ونحوها هل يكفي في وقوع تلك الغايات من دون افتقار إلى إيجاد أسبابها الخاصّة وامّا لو نذر صيرورة درهم معيّن صدقة فيخرج الدّرهم عن ملكه ويصير ملكا للفقير قبل ان يسلَّمه اليه ولم يجز له ابداله ( - ح - ) أو لا بدّ من إيجاد أسبابها الشرعيّة كما في نذر المبادي أو لا يصحّ نذر الغايات من أصله قلت حاصل كلامه ( - قدّه - ) انّ هنا نزاعين أحدهما في صحّة نذر الغاية وعدمها والأخر الافتقار إلى إيجاد السّبب وعدمه بعد صحّة النّذر وقد جعل طاب ثراه بعد ذلك محلّ البحث هنا أصل الصّحة وعدمه وقد تصدّى ( - قده - ) في غاية الآمال لنقل القولين في الصّحة فقال ان في صحّة نذر النتائج خلافا فذهب ( - المصنف - ) ( - ره - ) وفاقا لجماعة إلى الصّحة قال في الشرائع ولو قال إن ملكتك فأنت حرّ لم ينعتق الَّا ان يجعله نذرا وقال في ( - س - ) ولو علَّق بالملك فهو لغو الَّا ان يجعله نذرا أو عهدا أو يمينا و ( - ح - ) ان قال للَّه علىّ إعتاقه إن ملكته فلا بدّ من صيغة وان قال للَّه علىّ انه حرّ ان ملكته ففي افتقاره إلى الصّيغة نظر من تصريح الرّواية بالعتق وقطع المحقق ( - ره - ) بافتقاره إلى الصّيغة لئلَّا يقع العتق في غير ملك ويضعف بالاكتفاء بالملك الضّمني كملك القريب آنا ما ثمَّ يعتق انتهى فان جعله الافتقار إلى الصّيغة محلّ النّظر يدلّ على تسليم الصّحة وقال في ( - الروضة - ) بعد قول الشّهيد ( - ره - ) ولا يجوز تعليقه على شرط ما لفظه نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد النّذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصّيغة انه ان كان كذا من الشروط السّائغة فعبدي حرّ ووجب عتقه ان قال فللَّه علىّ ان أعتقه والمطابق للعبارة الأوّل لأنّه العتق المعلَّق لا الثاني فإنّه ؟ ؟ ؟ ومثله القول فيما لو نذر ان يكون ماله صدقة أو لزيد أو يتصدّق به أو يعطيه لزيد فإنّه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأوّل ويصير ملكا قهريّا بخلاف الأخير فإنه لا يزول ملكه به وانّما يجب ان يتصدّق أو يعطى زيدا فإن لم يفعل بقي على ملكه وان حنث ويتفرّع على ذلك إبرائه منه قبل القبض فيصحّ في الأوّل دون الثاني انتهى وقال في ( - لك - ) في شرح قول المحقّق ( - ره - ) ولو قال إن ملكتك فأنت حرّ لم ينعتق مع الملك الَّا ان يجعله نذرا إذا علَّق عتقه على ملكه له ففساد العتق من وجهين وقوعه من غير المالك وتعليقه على الشرط ويستثنى من ذلك ما لو جعله نذرا أو ما في معناه كللَّه علي إعتاقه إن ملكته فيجب عتقه عند حصول الشرط لعموم الأمر بالوفاء للنذر ولا ينعتق بنفسه عند حصول الشرط لانّ العتق مشروط بانتقاله إلى ملكه ولو انا فلو عتق بمجرّد ملكه لزم العتق في غير ملك كذا استدلّ ( - المصنف - ) ( - ره - ) وأجيب بجواز الاكتفاء بالملك الضّمني كملك القريب انا ثمَّ يعتق هذا إذا كانت الصّيغة للَّه علىّ انه حرّ ان ملكته ونحوه واما لو كانت للَّه علىّ إعتاقه فلا إشكال في افتقاره إلى الصّيغة انتهى ما في ( - لك - ) فان الكلمات المذكورة وأمثالها ظاهرة في كون صحة نذر النتائج مسلَّمة عند أربابها غاية ما في الباب وقوع الخلاف في الافتقار إلى الصّيغة فتنظَّر فيه الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) في الموارد المذكور اعني نذر العتق ونفاه ثاني الشهيدين في ( - الروضة - ) في المورد المذكور وغيره من نذر كون ماله صدقة أو لزيد ولا يخفى ان ما حكى من تعليل المحقق ( - ره - ) بطلان العتق المعلَّق لا يعطى بطلان نذر النتائج بل يدلّ على صحّته حيث أسند البطلان إلى الملك والَّا لكان اللازم إسناده اليه وإلى عدم صحّة نذر النّتائج فإسناده إلى الأوّل وحده يدلّ على انّه لو نذرها في الملك بان قال للَّه على انّه حرّ ان حججت صحّ نذره ومثله الجواب عنه بانّ ذلك يصحّ بفرض الملك انا ليقع العتق في الملك أو بانّ ذلك يرجع إلى نذر الفعل وينصرف إلى إيجاد السّبب فان تصحيح النّذر المذكور بأحد التّأويلين يدلّ على تسليم صحّة أصل النّذر وإن كان يتّجه على الأول انّ لازمه هو تحقّق العتق وان لم يتعقّبه ملك العبد بالسّبب الشرعي بعد ذلك لكنّه يدفع بالالتزام بان الملك آنا ما ليس في مطلق قول من قال إن ملكتك فأنت حرّ لوجه اللَّه بل يختصّ بما لو تعقبه سبب الملك ظاهرا فيكشف وقوعه في الخارج عن تحقّق الملك انا ما عند تكلَّمه بصيغة العتق المعلَّق على الملك وربّما أورد عليه في الجواهر ( - أيضا - ) بان التزام ذلك بعد ان دلّ الدّليل على عتق القريب بدخوله في ملك قريبه للجمع بينه وبين لا عتق إلَّا في ملك امّا في المقام فلا دليل على انعتاقه بذلك كي يلتزم التقدير المذكور وأدلَّة النّذر شرعا تقتضي وجوب الوفاء بالمنذور على شرائطه الشرعيّة لا انّها تشرع الشيء لنفسه والَّا لصحّ الطلاق بدون صيغته بنذره مثلا وكذا النّكاح وغيره وهو معلوم البطلان ومن هنا صرّح بعضهم بوجوب الصيغة في الفرض ويتّجه على الثاني انّه يخرج عن الفرض ويرجع البحث إلى انّ التجوز عن نذر الفعل بلفظ النتيجة المسبّبة عنه هل يجوز أم لا بل نقول انّ بعض موارده من قبيل ما تسالم عليه الجميع مثل مسئلة نذر حيوان معيّن أضحية ولهذا قال في الجواهر بعد قول المحقّق ( - ره - ) إذا نذر أضحية معيّنة زال ملكه عنها وكانت أمانة في يده للمساكين بلا خلاف أجده فيه بنينا بل في كشف اللَّثام إجماعا كما في ( - ف - ) الَّا عن بعض العامّة ولعلَّه الحجّة انتهى الَّا انّه ( - ره - ) اخرج هذه المسئلة عن مسئلة نذر النّتائج بناء على جعله مسئلة نذر النتائج عبارة عن نذر ما هو مسبّب من الأسباب المقررة شرعا من مثل الطَّلاق والنّكاح والعتق والبيع ونحو ذلك من العقود والإيقاعات ولذلك قال في ذيل المسئلة وبذلك كلَّه يظهر لك ان المقام له خصوصيّة لا من مسئلة نذر النتائج ومن هنا يتّجه الاقتصار فيه على الأضحية ولا يلحق بها العقيقة فضلا عن غيرها بل قد يتوقّف في إلحاق أخرى النّذر به فتأمّل جيّدا انتهى ثمَّ انّ ما عرفته من الجماعة حكى القول به عن ابن حمزة ( - أيضا - ) وخالف في ذلك صاحب ( - ك - ) على ما حكى عنه فان ظاهره الحكم بالبطلان ومثله جمال المحققين في كتاب العتق من حواشي ( - الروضة - ) ووافقهما صاحب الجواهر هذا كلام الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه في غاية الآمال في تحرير القولين في المسئلة نقلناه بطوله لما فيه من الفائدة المهمّة وعلى هذا المنوال جرى في كتاب الزكاة من الذرائع فقال انّ الأقوى صحّة نذر الغايات وفاقا لغير واحد من الأصحاب بل ادّعى بعضهم على صحّة اطباق الخاصّة والعامّة بمعنى انّ الصحة الالتزام بالغاية في الجملة ووقوعه في الاستعمالات العرفيّة ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم وانما الخلاف في أنه هل يكفي مجرّد الالتزام بها في وقوعها أو لا بدّ من إيقاع صيغة أخرى تكون سببا شرعيّا لحصولها ثمَّ استشهد على المسلَّمية بعبارة ( - س - ) و ( - الروضة - ) و ( - لك - ) المزبورة ثمَّ قال إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في انّ الخلاف والاشكال في باب

162

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست