responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 161


( - قده - ) هو الثاني لنا على ذلك ان انفكاك الملك وزواله يحتاج إلى سبب موظَّف من الشّارع ولا دليل على سببيّة مجرّد قوله صدقة ونحوه ولو بلسان الأخبار مزيلا لملكه ما لم يندرج في شيء من العناوين الموظَّفة من النّذر وشبهه ولو شكّ فالأصل بقاء الملك والسّلطنة وعدم زوالهما ويؤيّد ذلك انّهم ذكروا من غير خلاف ينقل باشتراط القبض في لزوم الصّدقة ان لم يشترط في صحّتها فكيف حكموا في الأمثلة المزبورة بالتعيّن بمجرّد اخباره بكون المال صدقة أو إنشائه لذلك ولا يتوهّم اختصاص اعتبار القبض فيما لم يسبق فيه إنشاء إذ فيه انّهم اعتبروا القبض بعد اعتبار الإيجاب والقبول فهو معتبر معهما احتجّوا للصّحة واللَّزوم بوجوه أحدها قوله ( - تعالى - ) * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * خصوصا بملاحظة الرّواية النّاطقة بتفسير العقود فيه بالعقود تمسّك به ( - قدّه - ) وفيه نظر ظاهر ضرورة عدم العبرة بمطلق العهد إجماعا فالتفسير لا اعتماد عليه والعقد لغة وعرفا لا يتحقق في الخارج الَّا بطرفين فكيف أدرج ( - قدّه - ) الفرض مع كونه من طرف واحد تحت عموم الآية الثّاني العمومات الواردة فيما جعل للَّه مثل قوله عليه السّلام ما جعلته للَّه ( - فف - ) به وفي خبر الحكم ما جعل للَّه فلا رجعة فيه وقوله عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم ما جعل للَّه في طاعة فليقضه تمسّك بها هو ( - قدّه - ) وايّدها بقول أمير المؤمنين ( - ع - ) لما بشّر بعين ينبع بشّر الوارث هذه صدقة بتّاء بتلاء في حجيج بيت اللَّه وأمثالها ممّا هو مذكور في كتب الأخبار وأنت خبير بعدم تأييد في هذا الخبر لكون مورده الصدقة البتلاء التي ليست إلَّا عبارة عن الوقف الَّذي لا ربط له بمفروض البحث أصلا وامّا الأخبار التي تمسّك بها ففي دلالتها على مرامه أعلى اللَّه درجته نظر ظاهر ضرورة انّ مفادها انّما هو لزوم الوفاء بما جعله اللَّه وذلك مسلَّم ولا ينفعه لعدم معلوميّة صدق الجعل للَّه على مجرّد قوله هذه الدار صدقة أو هذه الشّاة أضحية والاخبار المتمسّك بها لا تثبت ذلك ودعوى صدق الجعل للَّه عرفا على ذلك على فرض تسليمها مندفعة باستلزام ذلك وهن الأخبار بكثرة التخصيص لخروج النّذر بصيغة فاسدة وعلى عمل غير راجح ومجرّد العقد القلبي ونحو ذلك ممّا لا يسع المستدلّ قدس سره الالتزام به فتكون العمومات المزبورة من العمومات الموهونة بكثرة التخصيص المتوقف العمل بها على جابر من شهرة ونحوها كما هو الحال في عمومات القرعة ونحوها ولا جائز في المقام الثالث مرسل ابن أبي عمير الآتي عند الكلام في القسم الثّاني تمسّك به بعضهم وفيه انّ مورده الصّدقة دون النّذر الرّابع ما حكى ( - قده - ) عن شيخه وماتنه ( - قدّه - ) التمسّك به في مجلس البحث من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم اى ملتزمون بها بتقريب انّه ليس معنى الشرط سوى الإلزام والالتزام يعنى انّ المؤمنين ملتزمون بالتزاماتهم لا يتجاوزون ما التزموه على أنفسهم وقد أريد به الإنشاء وليس حكمه مخصوصا بالشروط في ضمن العقد بل يجري في كلّ التزام ولذلك تمسّك به المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) في المقام وفيه ما في سابقة من عدم العبرة بإطلاقه والَّا للزم تخصيص الأكثر وقد اعترف بهذا المعنى هو ( - أيضا - ) حيث أورد على شيخه باختصاص الشروط بما كان في ضمن شيء من العقود والعهود المستقلَّة ثمَّ انه ( - قده - ) قال انّ محصّل المقال انّ الأدلَّة تعطى لزوم الوفاء وعدم جواز الرّجوع ويوافقها فتوى جماعة فلا مانع من الالتزام بمؤدّاها قلت قد عرفت عدم الدليل على ذلك ومجرّد فتوى جمع لا عبرة به فيبقى تحت الأصل وقاعدة التّوقيف ثمَّ انّه أنار اللَّه برهانه قال انّ الإنشاء المذكور كما يؤثّر في خروج الأضحية عن الملكيّة يمكن ان يقال بتأثيره في غير ذلك ممّا يقصد به القربة ولم يثبت فيه من الشارع اعتبار لفظ خاصّ كالوقف والهبة والبيع وان توقّف على القبول وكفى باللَّه قابلا للقربات والصّدقات الَّتي هي له تعالى ثمَّ قال بل يمكن القول بتأثيره في الوقف العام من غير توقّف على قبول غيره ( - تعالى - ) لو لم يكن إجماع على اشتراط القبول من غيره تعالى انتهى كلامه علا مقرّه ومقامه وهو كما ترى لا ينطبق على القواعد الَّتي منها اعتبار القبض في الصّدقة والوقف فكيف حكم بخروجه عن ملكه بمجرّد الإيجاب وامّا القسم الثاني أعني نذر الأسباب بأن ينذر التضحية به أو إعطائه للفقراء والتصدّق به أو وقفه أو نحو ذلك فلا خلاف ولا إشكال في صحّته ولزومه لانّه متيقّن الاندراج تحت أدلَّة النّذر ثمَّ فيه وجوه ثلاثة أحدها انّه يجب عليه ذلك الفعل ابتداء في المطلق وبعد حصول الشرط في المعلَّق على شرط من دون زيادة انتقال المال إلى المنذور له ولا زيادة ثبوت حق له في ذلك فلا يصحّ له المطالبة به والاقدام على دعويه فمع مخالفة النّاذر لا يترتّب عليه سوى العقاب وامّا جواز مطالبة المنذور له فلا نعم يصحّ للحاكم الشرعي ردعه من باب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ثانيها القول بأنه يثبت زيادة على وجوب أصل الفعل حق للمنذور له في المال المنذور بمعنى انّه يجب على الناذر صرفه اليه وعلى هذا فلا يخرج العين المنذورة عن ملكه بمجرّد النذر الَّا انّه يجب عليه إخراجه عن ملكه بصرفه إلى المنذور له فالثابت ( - ح - ) انّما هو حقّ للمنذور له لا تملكه للعين بالفعل ثالثها القول بأنه يثبت بالنّذر المتعلَّق بالسبب خروج العين المنذورة عن ملك النّاذر وهذا الوجه اردء الوجوه إذ لا معنى لخروج العين عن ملكه بلا سبب فإنّه إنّما نذر ان يخرجه عن ملكه فلم يحصل منه قصد إلى الخروج فعلا ولا معنى للخروج من غير سبب فضلا عن الخروج من غير قصد وقد رجّح الشيخ الوالد ( - قدّه - ) الوجه الثاني نظرا إلى انّه هو المطابق للقاعدة من وجوب الوفاء بالنّذر بمعنى إيجاد متعلَّقة وليس متعلق النّذر الَّا فعل سبب الخروج عن الملك فكيف يترتّب هو على النذر بمجرّد إيجابه من دون إيجاده فمقتضى النّذر وجوب فعل ما نذره فيثبت بذلك حقّ للمنذور له بمعنى انّه يجب صرفه المنذور اليه كما هو خيرة الأكثر فيبطل بذلك القول بخروج العين المنذورة عن ملكه بمجرّد نذر السّبب وكذلك يبطل احتمال انّه يثبت مجرّد وجوب الفعل من دون ثبوت حق للمنذور له وما ذكره ( - قدّه - ) موجّه الَّا انّ الأوجه هو الوجه الأوّل ضرورة انّه لم يلتزم بالفعل للمنذور بل للَّه على نفسه فالمطالب بالكسر به هو اللَّه تعالى دون المنذور له فلا حقّ له ثابتا يجوز له مطالبته وانّما المطالب هو الحاكم من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ( - فت - ) وأوهن من القول بثبوت الحق له القول بانتقاله إلى وارثه لو مات قبل قبض العين المنذورة كما صدر من المحقق جمال الدين والمصنّف ( - قدّهما - ) نظرا إلى كون مقتضى الحق ان يورث فبعد ثبوت الحق يلزمه الإرث فإنّ فيه انّ الناذر انّما نذر إعطاء المال للمنذور له دون وارثه فإذا مات المنذور لزمه صرف المال فيما يرجع ثوابه اليه وملك الوارث له فرع ملك المنذور له إيّاه قبل الموت والفرض عدمه فلا وجه لانتقاله إلى وارثه لأنّ الإرث انتقال مال من ميّت إلى حيّ وهذا المال لم ينتقل في حال حيوة المنذور له اليه حتى ينتقل بموته إلى وارثه الحيّ كما لا يخفى كما لا وجه لما ذكراه بعد ذلك من انّه لو مات النّاذر قبل إيفاء الحقّ وجب على وارثه إيفائه إلى المنذور له إذ فيه انّ المكلَّف بالإيفاء هو الوصيّ لأنّه القائم مقام الميّت والمكلَّف بإيفاء ما عليه وتفريع ذمّته دون الوارث الَّذي ليس له الَّا أخذ حصّته الَّا ان يكون الوصيّ هو الوارث فيكون عليه الإيفاء لكن لا بعنوان الوارثيّة بل بعنوان الوصاية كما لا يخفى وامّا القسم الثالث وهو نذر الغايات والنّتائج ففيه خلاف واشكال والمراد بنذر النتائج ما هو الغاية والمقصود

161

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست