responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 153


فيما ليس ( - كك - ) في نفس الأمر فما لم يعلم جواز الشّرط لا يمكن فيه الاشتراط ومعه فلا نفع للعمومات واحتمال إرادة إخراج ما علم مخالفته للكتاب والسّنة فالمشكوك فيه يصحّ اشتراطه وان دلّ على خلافه ظاهر كتاب أو سنّة لاحتمال تقيّدهما بعدم اشتراط الخلاف بعيد عن ظاهر الدّليل مضافا إلى كمال بعد فهم الحكم المنجّز من الكتاب والسّنة بحيث لا يقبل التقييد باشتراط الخلاف فإنّه لا يكاد يتحقّق لتوقّفه على التّصريح فإنّ الإطلاق ونحو ذلك لا يفيد هذا المعنى وان أريد ثبوت الحكم في ظاهر الكتاب والسّنة وإن كانت قابلة للتقييد فإخراج ما خالف مثل ذلك استثناء مستغرق وثانيا بان اشتراط كون الخمر حلالا والماء حراما ونحو ذلك لا دخل له في الشروط في ضمن العقود فان ذلك مبنىّ على غرض المتعاقدين وتغير الأحكام لا غرض للمتعاقدين فيه وفهم اشتراط تغيّر الأحكام من قوله الَّا ما خالف الكتاب والسّنة في غاية البعد عن اللَّفظ مع شهادة جملة من الشروط المخالفة المذكورة في الأخبار على خلافه وثالثا بان ظاهر كلامه انّ المراد من المخالفة هو المخالفة بالمطابقة دون ما يخالفهما بالتّلازم ونحو ذلك ولا ريب في انّ اشتراط عدم التصرّف في المال أيضا مخالف للكتاب والسّنة فان مقتضاهما تصرّف المالك في ملكه وقوله انّ عدم التصرّف غير مناف مردود بان عدم تصرّفه بطريق اللَّزوم مناف لذلك والمقصود بالشرط إلزام عدم التصرّف لا عدم التصرّف ولو اختيارا ولا وجه لقوله انّ إلزام الشارع يقتضيه لانّ كلّ حكم ثابت بالشّرط انّما يقتضيه إلزام الشرع والَّا فالشرط لا يثبت حكما فلو قال بشرط ان لا يطأ الزوجة أو لا يتسرى عليها أو نحو ذلك لكان الحكم المنافي هنا ( - أيضا - ) لإلزام الشّرع فان ما ثبت من الشّرع هو جواز الوطي والتسرّي وعدمهما لا ينافي جوازهما مع انّهم عدوّها من الشرط المخالف للكتاب والسّنة ورابعا بأن إخراج شرط ترك الواجب أو فعل المحرّم من مخالف الكتاب والسّنة بديهي الفساد لانّ الواجب والمحرّم إن كان دليلهما اقتضى الوجوب والحرمة ( - مط - ) بحيث لا يمكن اشتراط خلافه بمعنى عدم تبدّل الحكم به فيصير الشرط مخالفا للكتاب والسّنة مثل الطَّلاق قطعا وان لم يكن ( - كك - ) فيتعارض الدّليلان كما ذكره لكن الفرض انّ دليل الشرط مقيّد بعدم مخالفته لهما فكيف يعقل التعارض فأينما وقع التعارض ابتداء ظهر بطلان الشّرط لانّه داخل في مخالف الكتاب نعم لو كان عموم الأمر والنّهى ( - أيضا - ) مقيّدا بما إذا لم يشترط في البيع خلافه لزم التكافؤ بين المتخالفين والفرض انّه ليس ( - كك - ) فكيف يمكن ان يقال بتعارض دليل الشرط مع إطلاق الكتاب والسّنة القاضيين بالوجوب والتحريم وعلى فرض الإمكان فقد يتفق فيهما ( - أيضا - ) ما ثبت عدم جواز تبدّله بالشرط فلم لا يكون داخلا في مخالف الكتاب وخامسا بما في المتن قوله طاب ثراه وممّا ذكرنا من انقسام الأحكام الشرعية المدلول عليها في الكتاب والسّنة على قسمين يظهر لك معنى قوله عليه السلام ( - اه - ) ( 1 ) قد اختلف انظار الفقهاء ( - رض - ) في فهم المراد بالاستثناء على مسالك تضمّنت عبارة الماتن ( - ره - ) الإشارة إلى ثلاثة منها أحدها ما سلكه بقوله فانّ المراد بالحلال والحرام فيها ما كان ( - كك - ) بظاهر دليله ( - اه - ) ثانيها ما حكاه بقوله وربّما قيل في توجيه الرّواية وتوضيح معناها ( - اه - ) ثالثها ما حكاه عن الفاضل القمي ( - ره - ) وهنا مسالك أخر لا بأس بالإشارة إليها أحدها ما عن بعضهم من أنه مجمل لانّ كلّ شرط فهو ملزم لأحد الطرفين ولازم ذلك كون كلّ شرطا محرّما لحلال أو محلَّلا لحرام فانّ اشتراط عدم الفسخ يوجب تحريم الفسخ الحلال وكذا اشتراط عدم إخراج الزّوجة من بلدها واشتراط خيار الفسخ يوجب تحليل الحرام فانّ الفسخ لولا الشرط كان حراما وعلى هذا فيلزم الاستغراق في الاستثناء وفساده وإن كان يشهد بعدم كونه مرادا الَّا انّ القرينة على تعيين المراد يورث الإجمال ولازم هذا الكلام انّ عمومات الشروط ( - أيضا - ) ساقطة عن الحجيّة لأنّها مخصّصة بالمجمل على هذا الفرض فلا بدّ في إثبات صحّة كلّ شرط من دليل خاصّ من نصّ أو إجماع ومثل هذا الخبر ( - ح - ) الخبر الوارد في انّ الصّلح جائز بين المسلمين الَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ثانيها ما سلكه الفقيه الغروي ( - قده - ) من أن تحليل الحرام وتحريم الحلال ليس المتبادر منه تغيير الأحكام الإلهيّة كما زعم بل المراد منه المنع عمّا هو حلال شرعا والإلزام بما هو محرّم شرعا ولا شبهة في انّ ما كان حرمته وحلَّيته منوطتين بحصول العقد لم يتحقق بعد فاشتراط المنع عمّا لو كان العقد ( - مط - ) لاقتضى جوازه أو الرّخصة فيما لو كان العقد مطلقا لاقتضى المنع عنه ليس من هذا الباب وهذا لا غبار عليه وامّا ما هو محلَّل أو محرّم بأصل الشرع فنقول إذا شرط المنع من الأوّل والإلزام بالثاني فمرّة يكون الرّخصة في فعل المحلَّل معلوما بحيث لا يقبل المنع بأمر أخر كالصّلوة الواجبة ونحو ذلك وكذا المنع عن فعل المحرّم كشرب الخمر وهذا القسم لا بحث في دخوله تحت الرّواية وعدم جواز مثل هذا الشرط ومرّة يكون الرّخصة والمنع مطلقين لا يعلم انّهما هل هما قابلان للتقييد بأمر أخر ملزم أم لا ( - فح - ) يتعارض ما دلّ من الشرط على إلزامه أو منعه وما دلّ من الشرع على تحريمه أو جوازه مثلا إذا قال بعتك وشرطت عليك ان تعتق عبدك نقول عدم العتق كان حلالا بأصل الشرع والشّرط قد حرمه عليه ولو قال بعتك وشرطت ان يكون سكنى دارك لي سنة فقد حلَّل لنفسه ما كان حراما عليه ونظائر ذلك ( - أيضا - ) ممّا يحرّم ويحلَّل من أحد الجانبين فعلا وتركا ما لم يكن ( - كك - ) على هذا القياس وهذا الذي أوقع الإشكال وحلَّه ان عدم العتق كان حلالا ( - مط - ) أو بشرط عدم وجود ملزم للعتق فإن كان من الأول فلا بحث لنا فيه وقد ذكرنا ان بعد معلوميّة ذلك فلا بحث في بطلان الشرط وإن كان من الثاني فنعلم ان وجود ملزم للعتق ممكن شرعا وعدم العتق ليس حلالا ( - مط - ) بل في بعض الصّور فنقول لا ريب في انّ مع قطع النّظر عن الاستثناء يقضى دليل الشرط بلزوم العتق جائنا عدم جواز اشتراط ما يحرّم الحلال فنقول لا نسلَّم كون عدم العتق بعد الاشتراط حلالا حتى يكون الشّرط محرّما له وبعبارة أخرى احتمال كون الشرط ملزما وعدمه يوجب الشكّ في انّ الترك للعتق حلال أم لا لانّ ذلك من تغاير الموضوع ومتى لم يعلم ثبوت الحل والحرمة على الموضوع بقول مطلق لا يكون تخلَّف ذلك تحريما للحلال أو عكسه فالمسلم انّما هو حلَّية عدم العتق ما لم يكن هناك ملزم فإذا جاء دليل الشرط وكان ملزما فقد خرج الحلال عن موضوعه الذي كان فيه حلالا وتبدّل إلى موضوع أخر فلم يكن الحلال حراما بهذا الشرط ابدا و ( - كك - ) نقول انّ حرمة سكنى الدّار الَّذي للغير ليس على إطلاقه بل حيث لا يكون هناك أمر محلل من اذن ونحوه وأخذ الشرط ذلك مع قبول الأخر يخرج ذلك عن كونه سكنى دار الغير بدون اذنه وبعبارة أخرى يبدّل الموضوع المحرم إلى موضوع محلَّل بأصل الشرع ويلزمه لا انّه يحلَّل الحرام فان الحلال والحرام لا يتبدّلان بذلك وبالجملة عمدة الإشكال ان كلّ شرط محلَّل لما هو حرام بدونه ومحرّم لما هو حلال بدونه فكيف يمكن استثناء القسمين والحلّ انّ المراد منهما كون الشرط محلَّلا لما هو حرام بمعنى اقتضائه الرّخصة فيما منعه الشارع ومحرّما لحلال بمعنى اقتضائه المنع عمّا رخّص فيه الشرع وهذا لا يكون الَّا مع بقاء موضوع الحكمين بحاله كالحلال المطلق الَّذي لا يمكن تحريمه بوجه

153

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست