responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 154


والحرام ( - كك - ) وامّا الأمور الَّتي لها حلَّية وحرمة قابلة للزوال بتغيير وصف أو حالة أو نحو ذلك فلو جاء شيء حلَّل الحرام أو حرّم الحلال بمعنى تغييره له من حالته السابقة إلى حالته أخرى مغايرة لها في الحكم فانّ ذلك لا يعدّ تحليلا للحرام بل هو تحليل للحلال كانقلاب سائر الموضوعات الخارجيّة إذ لا شبهة في أن مال الغير ينقلب من الحرمة إلى الحلّ بإذن المالك كانقلاب الخمر خلَّا فيصير الحاصل انّ الشرط الممنوع منه ما كان مرخّصا لحرام لا يمكن تقليبه حلالا بهذا الشرط ونحوه وما كان مانعا عن حلال لا يمكن المنع عنه بملزم من الملزمات وهذه العبارة لو أطلقت في العرف لكان معناه ذلك فانّ الرّجل إذا قال لصديقه أطيعك في كلّ أمر ما لم تحلَّل علىّ حلالا ولم تحرّم على حلالا لا يستفاد منه الَّا ما كان حلالا أو حراما لا يمكن التخلَّف والتجاوز عنه ولو امره الصّديق بأكل خبز خاص أو نهاه عن شرب ماء بالخصوص لم يكن منافيا لكلام ذلك أصلا وامّا مثل عدم جواز اشتراط عدم التسري أو عدم التزوج عليها فليس بطلانه بمجرّد ما دلّ على عدم جواز تحريم الحلال إذ لنا ان نقول لا نسلَّم حلَّية التسرّي والتزويج بقول مطلق بل ما لم يكن هناك ملزم بالترك ولكن الدليل على عدم جواز مثل ذلك وعدم مشروعيّة إلزام ترك ذلك والحاصل انّ موارد النصوص شاهدة على أن المراد بالتحريم والتحليل عبارة عن ورود الحكم بعد الشرط على ما كان يرد عليه مخالفه قبل الشرط من دون لزوم تغيّر موضوع وتبدّل ممكن شرعا وإن كان كلّ شرط مغيّرا للموضوع في الجملة في كلّ مقام لكن غرضي كون ذلك تغييرا قابلا لتغيير الحكم هذا كلام الفقيه الغروي ( - قده - ) وأشار بقوله كما زعم في صدر كلامه إلى ردّ كلام الفاضل النراقي الآتي نقله من الماتن ( - قده - ) وأراد بالإشكال الَّذي التزم أولا بوقوعه اشكال عدم صحة شيء من الشروط على ما قرره إذ ما من شرط الَّا وهو محرّم لما هو حلال وملزم لترك ذلك المحلَّل وحاصل ما ذكره في دفعه انّ مطلق الحلال لا ينافي المنع للشّرط لإيجاب الاشتراط انقلاب الموضوع فلا يلزم تحريم الحلال إلَّا في مورد قيام الدّليل على عدم قابلية حلال لان يكون ممنوعا بالاشتراط ولكن لا يخفى عليك ان الإمام عليه السّلام في مقام إعطاء الضابطة وعلى ما قرّره لا يبقى لهذا الضابط مصداق إذ اىّ حلال قام الدليل على عدم قابليّة الشرط لا ؟ ؟ ؟ حلَّه واحداث المنع منه وقد نبّه على هذا الإشكال الماتن ( - ره - ) حيث انّ مسلكه مأخوذ من هذا المسلك وإليه مرجعه ومئاله وظاهره الالتزام بالإشكال وسنذكر لك ما فيه ثالثها ما سلكه بعضهم من انّ المراد بالحلال والحرام ما هو ( - كك - ) بأصل الشرع من دون توسّط العقد بمعنى ان حلَّية الشيء قد تكون بعد حصول العقد كحلية التصرّف والانتفاع ونحو ذلك في المبيع ونحوه و ( - كك - ) الحرمة كعدم جواز فسخ العقد وعدم جواز استرجاع العوض ونحو ذلك وقد يكون الحلّ والحرمة في شيء ثابتا على وجه لا دخل له بالعقد كحلية الماء وحرمة الخمر ونظائر ذلك فإن كان من قبيل الأوّل فجاز تحريم الحلال وتحليل الحرام فيه وإن كان من قبيل الثّاني فليس ذلك فيه بجائز واستشهد على ذلك باتفاقهم على صحّة شرائط خاصّة تكون منافية لمقتضى العقد كاشتراط عدم الانتفاع مدّة معيّنة وسقوط خيار المجلس والحيوان وما شاكله ولا ريب في انّ قبل الشّرط بمقتضى العقد يحل الانتفاع ( - مط - ) والرد في زمان الخيار ويحرم بعده فقد حرّمت الشّروط ما كان حلالا بتوسّط العقد قبله وعلى هذا فالضابط في الشروط الَّتي لم تحرّم الحلال بأصل الشّرع وبالعكس هو الجواز الَّا ان يمنع منه مانع من نصّ أو إجماع وأورد على هذا التفسير الفاضل النراقي أوّلا بأنّه تخصيص بلا دليل وتقييد بلا مفيد وردّه في العناوين بالمنع حيث وجّه ذلك بانّ الحلّ والحرمة الحاصلين بالعقد بعد لم يحصل فلو وقع العقد خاليا عن الشرط أوجب هذا الحلّ والحرمة واما لو وقع مقيّدا بالشرط فليس فيه تحليل لحرام وتحريم لحلال لانّ الحكم يقع من أوّل الأمر ( - ح - ) على الحلّ أو الحرمة ولا يكون هناك شيء محرّم يحلّ بالشرط بل يصير هو حلالا ابتداء نعم لو لم يكن هناك شرط والعقد وقع على إطلاقه لكان حراما وهو لا ينفع في ذلك وكذلك في تحريم الحلال فانّ من شرط في الإجارة مثلا ان لا يسكنها غيره لم يحرّم حلالا لأن حليّة إسكان الغير انّما هو فرع وجود الإجارة ( - مط - ) غير مقيّد بالشرط والفرض انّه وقع مقيّدا من الأصل فوقع الإسكان غير مأذون فيه حتى يحرّم بالشرط بخلاف ما لا ربط له بالعقد فانّ الحلال ( - ح - ) حلال لا ربط له بالعقد وكذا المحرّم فاشتراط ترك الأوّل وفعل الثاني موجب للتحليل والتحريم المبطلين للشّرط وثانيا بأنه يوجب التّفرقة بين اشتراط سكنى البائع مدّة معيّنة في دار باعها وبين اشتراط سكناه في دار أخرى للمشتري غير تلك الدّار في تلك المدّة وجواز الأوّل وعدم جواز الثاني وهو ليس ( - كك - ) وكذا يستلزم الفرق بين اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مدّة وبين عدم الانتفاع بغيره ممّا هو من مال البائع أو المشترى وهو مما لا وجه له قوله طاب ثراه ثمَّ انّه يشكل الأمر في استثناء الشرط ( - اه - ) ( 1 ) قد يقال انّ منشأ هذا الاشكال انّما هو جعل الحلال الذي يكون الشرط محرّما له الواقع في عبارة الحديث عبارة عن جائز الطرفين و ( - ح - ) فيندفع الإشكال بجعل الحلال في الرواية عبارة عن مطلق الجائز فيشمل الواجب المطلق ( - أيضا - ) مثل اشتراط ترك ما يجب على الزّوج من الحقوق الثابتة للزّوجة من حيث الزوجية كترك للاتفاق عليها والقسم لها بناء على وجوبه وترك الخروج من مسكنها لأداء ما وجب عليها من حجّة أو صلة رحم عند إيجاب العقوق وهكذا وكذا يشتمل اشتراط المداومة على ترك النوافل وترك زيارة المشاهد المشرفة مما يعلم من مذاق الشرع انّ الرّخصة في فعلها لازمة فتأمّل قوله طاب ثراه ولذا ذكر في مثال الصّلح المحرّم للحلال ان لا ينتفع بماله ( - اه - ) ( 2 ) قال في ( - لك - ) فسّر تحليل الحرام بالصّلح على استرقاق حرّ أو استباحة بضع بلا سبب لإباحة غيره أو ليشربا أو أحدهما الخمر ونحو ذلك وتحريم الحلال بان لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله ونحو ذلك والاستثناء على هذا متّصل لانّ الصّلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا وفسّر بصلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدّعوى كما سبق تحريره والاستثناء عليه يكون منقطعا للحكم بصحّته ظاهر أو انّما هو فاسد في نفس الأمر والحكم بالصّحة والبطلان انّما يطلق على ما هو الظَّاهر ويمكن كونه متّصلا نظرا إلى بطلانه في نفس الأمر وهذا المثال يصلح للأمرين معا فإنّه محلَّل للحرام بالنّسبة إلى الكاذب ومحرّم للحلال بالنّسبة إلى المحق انتهى وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الصّلح من منتهى المقاصد فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه وبين ترك الوطي الذي ورد جواز اشتراطه ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن محمّد بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأته فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت أزوّجك نفسي على أن تلتمس منى ما شئت من نظر والتماس وتنال منّى ما ينال الرّجل من أهله إلَّا انّك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة قال ليس له منها الَّا ما اشترط وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمّد بن أسلم الطَّبري عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ثمَّ

154

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست