responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 151


ولكن لم نجد لهم في ذلك مستندا صحيحا والأظهر هو عدم الصّحة وفاقا للمحقّق والشهيد الثانيين وصاحبي الكفاية والحدائق لظهور الرّواية في عدم إمكان رقيّة ولد الحرّ في الشريعة مضافا إلى انّ الولد ليس ملكا للحرّ من الأبوين ليصحّ اشتراطه للمولى وكما لا يصحّ رقيّة من ولد حرّا فكذا من سيولد حرّا لانتفاء السّلطنة في الموضعين ويؤيّد ففي السّلطنة أنّ الوالد لو أقر برقيّة ولده لم ينفذ هذا الإقرار على الولد وتوضيح القول في المسئلة يطلب من منتهى المقاصد قوله طاب ثراه ومنها ارث المتمتّع بها ( - اه - ) ( 1 ) قد اختلفوا في إرث المتمتّع بها فالمشهور العدم للنّصوص المستفيضة وقال القاضي بالثبوت ( - مط - ) وعلم الهدى بالثبوت الَّا مع اشتراط عدمه ثمَّ انّ القائلين بعدم الثبوت عند الإطلاق اختلفوا في صحّة اشتراط الإرث على قولين قال بكلّ منهم جمع ووصف كلّ منهم بالشهرة وان وصف المحقّق الثبوت بالأشهرية وعدم الصحة وان كان مقتضى القاعدة من حيث انّ الاشتراط ليس بسبب شرعيّ جعلي الثبوت الإرث وانّ أسباب الإرث محصورة وليس هذا منها وما ليس بسبب شرعيّ لا يمكن جعله سببا ولا مقتضى للتوارث هنا إلَّا الزوجية فان صدق على المتعة الزّوجة الَّتي دلت الآية والرّواية على ثبوت الإرث لها ورثت على كلّ حال وان لم يشترط ثبوته وبطل شرط نفيه وان لم تصدق عليها الزّوجة لم يثبت الإرث بالاشتراط لانّه شرط توريث من ليس يوارث ولكن خرجنا عن القاعدة بالنصوص النّاطقة بالتّوارث مع الاشتراط الكاشفة عن قابليّة عدم التّوارث الثابت في المتعة للتغير بالشرط ففي الصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن ورواه الحميري في محكي قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى أن قال وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما وامّا ما رواه الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرّجل يتزوج المرية متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط فقد حمله الشيخ ( - ره - ) في الاستبصار على كون المراد بالاشتراط فيه اشتراط عدم الميراث اى اشترط عدم الميراث أو لم يشترط والَّذي يقرّب هذا الحمل انّ الذي يظهر من الأخبار انّ عدم الميراث كان يذكر سابقا في ضمن عقد المتعة فيحتمل ان يكون المراد بالاشتراط ما كان متعارفا من اشتراط عدم الميراث لكنه يبعده ظهوره بقرينة السّئوال في اشتراط الميراث فالأولى ترجيح الصّحاح المزبورة بالأصحية والأكثريّة والموافقة لعموم المؤمنون عند شروطهم وامّا الطعن في سند خبر سعيد بان طريقة البرقي وهو مشترك بين ثلاثة محمّد بن خالد وأخيه الحسن وابنه احمد والكل ثقات على قول الشيخ ( - ره - ) ولكن النجاشي ضعّف محمّدا وقال ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويروى عن الضّعفاء ويعتمد المراسيل وإذا تعارض الجرح والتّعديل فالجرح مقدّم وظاهر حال النجاشي انّه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرّجال وامّا ابنه احمد فقد طعن فيه كما طعن على أبيه من قبل وقال ابن الغضائري كان لا يبالي عمّن أخذ ونفاه أحمد بن محمّد بن عيسى من قم لذلك ولغيره كما صدر ذلك كله من شيخ ( - لك - ) حتى انّه قال بعد ذلك انّ حال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصّحيح انتهى فلا وجه له لأنّ أحمد بن محمّد في السّند انّما هو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه ومن المقرر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى إنّما يروى عن محمّد بن خالد البرقي لا ابنه احمد ولا أخيه الحسن فالاشتراك قد ارتفع بالقرينة وقد وثقه الشيخ والعلَّامة في ( - خلاصة - ) ويشهد بصحّة روايته أحمد بن محمّد بن عيسى عنه مع انّه ارتكب بالنّسبة إلى من يروى عن الضّعفاء ما ارتكب وكذا القميون والعجب انّه حكى عنه في حواشيه على ( - الروضة - ) انّ قول ( - جش - ) لا يقتضي الطَّعن فيه نفسه بل في من يروى عنه انتهى فكيف أخذ به هنا وتقدّم الجرح ( - مط - ) ممنوع بل المدار على الرّجحان الشخصي الموجود هنا والأضبطيّة مرجوحة هنا بما عرفت فالأظهر صحّة السّند وتوضيح القول في المسئلة يطلب من مبحث نكاح المتعة من منتهى المقاصد قوله طاب ثراه ومنها انّهم اتّفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية ( - اه - ) ( 2 ) قد ادعى اتفاق النصّ والفتوى على ذلك في ( - ئق - ) وادّعى الإجماع عليه في ( - ف - ) والغنية و ( - كرة - ) و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وغيرها والأصل في ذلك النّصوص الخاصّة المستفيضة مثل قول الصّادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه الَّا ان يكون اشترط عليه والَّا فالحكم المذكور مخالف للقاعدة لا للمناقشة في شمول عموم المؤمنون عند شروطهم له بمخالفة الضّمان لمقتضى العارية إذ فيه ان عدم الضمان انّما هو مقتضى إطلاق عقد العارية ومنافاة الشّرط لإطلاق العقد غير ضائر بل لانّ الشّرط في ضمن العقد الجائز غير لازم والَّا للزم مزيّة الفرع على الأصل ومن البيّن انّ عقد العارية من العقود المتفق على جوازها فكيف يلزم الشرط في ضمنه ويزيد ذلك وضوحا بملاحظة انّه لو وقع شرط مباح أخر غير اشتراط الضّمان في عقد العارية لا يلتزمون بلزوم الوفاء به مع انّ التفرقة بين الشّروط في ذلك لا معنى له وتوضيح المسئلة زيادة على ذلك يطلب من عارية منتهى ( - صد - ) قوله طاب ثراه واشتهر عدم جوازه في الإجارة ( - اه - ) ( 3 ) قد وصف ذلك بالشهرة في الجواهر وهداية الأنام وبالاشهريّة في الكفاية والرياض والدلائل واستندوا في ذلك إلى أصالة برأيه ذمّة المستأجر من الضّمان مع عدم التعدّي والتفريط وعموم ما دلّ على عدم ضمان المستأجر العين المؤجرة بعد مخالفة الشّرط المذكور لمقتضى عقد الإجارة فإنّ مقتضاها عدم ضمان المستأجر العين المؤجرة ما لم يتعدّ أو يفرط وأنت خبير بانّ اشتراط الضمان انّما ينافي مقتضى إطلاق عقد الإجارة لا مطلقها ومن العجب انّهم مع تجويزهم اشتراط الضّمان في العارية كيف منعوا من اشتراط الضّمان هنا مع انّهما من واد واحد من هذه الجهة فكما انّ مقتضى الإجارة عدم ضمان المستأجر فكذا مقتضى عقد العارية هو عدم ضمان المستعير لغير الذهب والفضّة فكيف جاز هنا ولم يجز هناك ولا تعارض بين عمومات الشّروط وعمومات عدم ضمان المستأجر حتى ترجح الأولى بالشهرة فإنّ عمومات الشروط تخصّص عمومات عدم ضمان المستأجر فإن قلت إن جواز الشّرط المذكور في العارية انّما هو لدليل خاصّ فلا يمكن إلحاق الإجارة بها بعد حرمة القياس في مذهبنا قلت انا لا نثبت الحكم بالقياس بل بعمومات الشّروط بل لو جرينا على الإلحاق لجاز هنا من باب أولويّة الإجارة بمعنى الشرط المذكور فيها من حيث انّ العارية مع كونها عقدا جائزا غير قابل للزوم الشرط المذكور فيه إذا لزم اشتراط الضّمان فيه كانت الإجارة الَّتي هي عقد لازم أولى بذلك مع انّه لا حاجة إلى الإلحاق لورود النصّ

151

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست