responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 150


لا مانع من اجتماعها ثالثها ما سلكه الفاضل النّراقي ( - قده - ) ويأتي إنشاء اللَّه تعالى نقل كلامه عند إشارة الماتن ( - ره - ) اليه مريدا ببعض مشايخه المعاصرين إيّاه والحق ما عرفت قوله طاب ثراه مثل رواية منصور بن يونس ( - اه - ) ( 1 ) قلت يوافقها في المؤدّى خبر منصور بن بزرج المتقدّم في شرح قوله ( - قده - ) وقد أطلق على النّذر أو العهد أو الوعد في بعض اخبار النكاح فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس ( - اه - ) ( 2 ) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وان الصحيح رواية ابن مسلم بدل محمد بن قيس لأنّها الَّتي يجرى فيها الحمل الذي ذكره وامّا خبر محمّد بن قيس فصريح في عدم كون المشروط وقوع الفراق بنفس التزويج بل التزويج سبب لسلطنتها على تطليق نفسها متى شائت نعم لمحمّد بن قيس رواية أخرى قريبة في المؤدّى لخبر ابن مسلم المتقدّم يحتمل إرادة الماتن ( - ره - ) برواية محمّد بن قيس تلك بزعم انّ ما نقله تلك وهي ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج أمرية وشرط لها ان هو تزوّج عليها أمرية أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة فهي طلق فقضى في ذلك ان شرط اللَّه قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما اشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها وتوضيح القول في اشتراط ان لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى انه لا خلاف في بطلانه وقد ادّعى الاتفاق عليه كاشف اللَّثام وادّعى الإجماع عليه في ( - ف - ) والأصل في ذلك خبر محمّد بن قيس المذكور وخبر ابن مسلم المتقدّم في كلام الماتن ( - ره - ) وما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن مغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قال لامرئته ان نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء انّ رسول اللَّه ( - ص - ) قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه لكن ربّما يمكن المناقشة في ذلك بانّ حكمه عليه السلام بفساد الشّرط انّما هو لأدائه إلى وقوع الطَّلاق قهرا مع انّه بيد من أخذ بالسّاق لا لاشتراط ان لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى ويشهد به حكمه عليه السلام بصحة اشتراط ان لا يتزوّج عليها ولا يتسرى في جملة من الأخبار فمنها الصّحيح الذي رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرّجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك أو تسرّى أو تزوّج قال عليه شرطه ومنها الصّحيح الَّذي رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه يعني البصري انّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قال لغلامه أعتقتك على أن أزوّجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرّى عليه مائة دينار ويجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه قال وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوّجه ابنته وشرطه عليه ان تزوّج أو تسرّى عليها فعليه كذا وكذا قال يجوز ومنها الموثق الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمّار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان أغارها أن يردّه في الرق قال له شرط بيان الظاهر انّ الإغارة من الغيرة بالكسر وهي كما في المجمع نفرة طبيعة تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب له فتكون الإغارة ( - ح - ) كناية عن التزوّج والتسرّي وبالجملة فهذه الأخبار جوّزت اشتراط عدم التزوّج والتسرّي و ( - ح - ) فيقع التّعارض بين الأخبار ويجمع بينها بحمل النّاطقة بفساد الشرط على ما إذا اشترط وقوع الطَّلاق قهرا ان تزوّج عليها أو تسرّى والمصحّحة على ما لو أطلق الاشتراط أو شرط غرامته بشيء ان أوقع الشرط فان قلت انّ الحمل المذكور لا يتمشى لظهور الأخبار المزبورة أوّلا في فساد شرط عدم التزوّج وعدم التسرّي من حيث هو بل خبر ابن مسلم كالصريح في ذلك حيث استشهد عليه السلام في الإفساد بآيتي حلّ التزويج والتسرّي مع انّ المراد بالطلاق فيها ليس هو الطلاق المصطلح بل هو بمعناه اللَّغوي يعنى انّه شرط انفساخ النّكاح ان تزوّج عليها أو تسرّى وذلك غير مخالف للكتاب بل كلّ مشروط ينتفي بانتفاء شرطه فالظَّاهر ان بين الطَّائفتين تعارضا لكن إطباق الأصحاب على فساد الشرط يوهن هذه الأخبار قلت الإنصاف انّه لا تعارض بين الطائفتين أصلا ضرورة ان مفاد الطائفة الأولى فساد اشتراط ان لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى ومفاد الثّانية اشتراط غرامة شيء ان تزوّج عليها أو تسرّى وبينهما تباينا كلَّيا فانّ مطلوب المشترط على الأوّل عدم وقوع التزوّج والتسرّي منه أصلا ولا ريب في مخالفته للكتاب بخلاف الثاني فإنّ مطلوب المشترط فيه الغرامة إن تسرّى أو تزوّج من دون نظر إلى أصل عدم وقوع التزوّج والتسرّي ولا ريب في عدم مخالفته للكتاب بوجه وحيث انتفى التّعارض تعيّن الأخذ بالطائفة الأولى في محلّ البحث والعمل بالأخرى في موردها نعم ينافي ذلك خبر منصور المزبور لكن عن الاستبصار حمله على التّقية لموافقة ذلك العامة وعن ( - يب - ) الجواب بالفرق بين النذر والشّرط قوله طاب ثراه ( - فت - ) ( 3 ) لعلَّه أشار بذلك إلى تضعيف الحمل نظرا إلى ظهور الخبر في سببيّة الشرط لوقوع الطلاق قوله طاب ثراه فانّ ما دلّ على انّه لا يملك ولد حرّ ( - اه - ) ( 4 ) هذه الفقرة قد وردت في رواية سماعة وهي ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولدا ثمَّ انّ مولاهم أتاهم فأقام عندهم البيّنة انّها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه ويأخذ ولده قلت فانّ أبى الوالدان يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الإمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ وقد حكى المحقّق الكركي في مع ( - صد - ) عن المحقّقين ضبط كلمة الحرّ بالتنوين دون الإضافة وقال في وجه الاستدلال به على عدم صحّة اشتراط الحريّة بأنّ النكرة في سياق النّفي للعموم والمعنى ولا يملك الولد المحكوم بحريته بحال ثمَّ أورد على نفسه بانّ المشروط حريته محكوم برقيته ثمَّ أجاب بأنّه حرّ بدون الشّرط فلا يكون الشرط سببا لرقيّته بنصّ الحديث وأقول قد ذكرنا عند التعرض لتفصيل المسئلة في مبحث نكاح الإماء من منتهى المقاصد انّ الظهورات في الألفاظ تدور مدار الافهام وان ضبط المحققين لها بالتنوين لا يكون حجّة بعد ظهور العبارة في الإضافة فإنّه لا يخفى على أرباب الذوق السّليم كون الإضافة أليق بالاستدلال على لزوم فداء الإمام عليه السلام له ضرورة انّه على التنوين يحتاج إلى مقدّمة أخرى وهي انّ هذا الولد حرّ بخلافه على الإضافة فإنّه يدلّ على المطلوب وللمانع ان يمنع من حريته و ( - ح - ) فما في التنقيح من انّ من أضاف فقد وهم لا وجه له ثمَّ ان المشهور بين الأصحاب هو صحّة اشتراط رقية الولد بل لم ينقل في ذلك خلاف إلى زمان المحقّق

150

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست