responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 149


فحيث وقع التّعارض يسقط دليل الشّرط لانّه من موارد المخالفة مدفوع بما ذكر من استلزام ذلك بطلان الشّروط بأجمعها لعدم خلوّها عن المخالفة الكتاب بعموم أو خصوص وحيث أشكل الحال بما ذكر تصدّى جمع من الأواخر للكلام في معنى المخالفة للكتاب والسّنة على وجه يرفع الإشكال ولهم في ذلك طرق ومسالك أحدها ما في المتن وحاصله اختيار الشق الثّاني والجواب عن اشكال الدّور بإحراز عدم قضاء إطلاق الكتاب والسنة بعدم جواز شرط خلافه وأصالة عدم المخالفة الرّاجعة إلى أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يقبل تغييره ثمَّ التمسّك بعموم المؤمنون عند شروطهم وأنت خبير بما في تماميّة هذا الأصل من النّظر وذلك لإمكان ان يقال انّ مجرى الأصل انّما هو حيث ثبتت المخالفة لتحكم الشرعي وكان الشكّ في انّ الحكم المخالف هل هو قابل للتغيير أم لا فأصالة عدم المخالفة لا مجرى لها إذ لا شكّ في المخالفة بل الشكّ في القابلية للتغيير فالأصل عدم القابليّة وامّا أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يقبل التّغيير بالشّرط فلا مجرى لها ( - أيضا - ) بعد وضوح ثبوت الحكم ورجوع الشكّ إلى قابليّة للتّغيير وعدم قابليته فإنّ الأصل إنّما يجرى في مورد الشك فإذا كان الشكّ في الفصل لا يجري الأصل في الجنس باعتبار دخول الفصل فيه فإنّه إذا علم كون حيوان في الدّار وشكّ في كونه ناطقا أم لا لا يجري أصالة عدم وجود الحيوان النّاطق بل أصالة عدم كون الحيوان ناطقا فكذا هنا لا يجري أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغيّر لمعارضتها بأصالة عدم ثبوته على وجه يتغيّر بل انّما يجرى أصالة عدم قابليّته للتغيير ولا مجال للتعلق بأصالة عدم منع المخالفة الخاصة من صحّة الشرط امّا أوّلا فلدلالة النصوص على قدح المخالفة واما ثانيا فلكون أصالة عدم القابليّة للتغيير سببيّة لأنّ الشكّ في منع المخالفة الخاصّة ناشئ من الشكّ في القابليّة للتغيير بالشّرط كما لا يخفى فالحقّ انّ المدار في المخالفة المقتضية لفساد الشّرط مخالفته للحكم الثّابت بعموم الكتاب أو السنة أو خصوصهما مطلقهما أو مقيّدهما مع ثبوت عدم قابليّة ذلك الحكم للتغيّر بمغير من شرط ونحوه و ( - ح - ) نقول انّ الشّروط على أقسام فمنها ما هو موافق للكتاب والسنة ولا إشكال في صحّته ومنها ما هو مخالف للحكم الشرعي الظاهر من دليله عدم التغيير بشيء من الشرط ونحوه وهذا لا إشكال في فساده ومنها ما خالف الحكم الظَّاهر من دليله القابليّة للتغيير بالشرط وهذا لا إشكال في صحّته ومنها ما خالف الحكم المشكوك في كونه على وجه يقبل التغيير أم لا وهذا هو محل الإشكال والتوقّف وعدم البناء على صحّته فالشّرط المخالف للحكم الشرعي وضعيّا كان أو تكليفيّا لا يصحّ الَّا إذا علم من دليله القابليّة للتغيير بالشرط أو علم من دليله كونه حقّا لا حكما محضا فما شكّ في قابليّته للتغيير لا يصحّ بعد وجود المخالف له من الكتاب والسّنة وعلى اىّ حال فاصل الإشكال يرتفع باختيار الشق الأوّل ومنع اللَّزوم بفهم القابليّة بالتغيير من جملة من أدلَّة الأحكام أنفسها فضلا عمّا قام الدّليل من نصّ أو إجماع على جوازه حيث يكون ذلك قرينة على قابليّة الحكم المخالف له للتغيّر كما لا يخفى وان شئت نبّهناك على بعض ما يقتضيه التأمّل مثل انّه عليه السلام حكم بفساد اشتراط كون الطَّلاق والجماع بيد المرية في رواية محمّد بن قيس المزبورة وبكونها مطلقة قهرا ان تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها في خبر ابن مسلم المتقدّم وحكم بصحّة اشتراط ان لا يطلقها أو لا يتزوّج عليها مع اقتضاء الكتاب والسنة جواز التزويج والتطليق فكما انّ اشتراط كونها مطلَّقة مخالف لقوله ( - تعالى - ) * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * كما أفاده الإمام عليه السلام فكذا اشتراط ان لا يتزوّج عليها مخالف للآية فيشكل الحال في تجويز الثّاني والمنع من الأوّل وحلَّه واللَّه العالم انّ جواز النّكاح للرّجال الثابت بالآية قابل للتبدّل كما يكشف عن ذلك حرمته مع الضّرر مثلا فجوز عليه السلام اشتراط تركه وامّا المنع من اشتراط كونها مطلقة ان تزوّج عليها فتعليله عليه السلام له بالآية لعلَّه صوري وانّما المانع من صحّته منافاته لكون الطَّلاق بيد من أخذ بالسّاق الظَّاهر دليله في عدم القابليّة للتغيّر وبالجملة فالتميّز بين الموارد يحتاج إلى فهم صائب وفّقنا اللَّه تعالى وإيّاك لذلك ثانيها ما سلكه الفقيه الغروي ( - ره - ) من انّ المتبادر من مخالفة الكتاب والسنة مخالفة ما ثبت منهما بالخصوص على نحو نعلم انّ الحكم ( - كك - ) من دون تعلَّقه بشيء أخر وان هذه العبارة ليست الا كقوله اطلع أباك إلَّا فيما خالف الشرع أو قول الرّجل لصديقه انّى أطيعك واسمع قولك الَّا فيما خالف أمر اللَّه تعالى فان معناه انّ أمر الأب أو المولى أو الصّديق مثلا ( - أيضا - ) من الملزمات سواء كان بإلزام الشرع أو بالتزام المكلَّف بنفسه ويكون المراد انّ مع قطع النظر عن الأمر ونهيه يلاحظ الشرع فإن كان للشرع أمر ونهى وجعل في هذه الواقعة فالمتّبع ذلك وان كان الشّارع رخّص في ذلك أو سكت ولم يحكم بأحد الطَّرفين فالمتبع في ذلك أمرك فكذا في الشرط فان مقتضى الدليل ان الشرط ( - أيضا - ) من الملزمات لأحد الطرفين امّا الفعل أو التّرك فإن كان هناك للشّارع حكم بأحد الطرفين إلزاما فلا عبرة بالشّرط لو خالفه كتعارض إطاعة المولى والأب مع إطاعة الشّارع وان لم يكن ( - كك - ) فالمتّبع الشّرط قال هذا واضح لا اشكال فيه فنقول امّا الأحكام الشّرعيّة وضعيّة كانت أو تكليفيّة لو اشترط تغيّرها عمّا هي عليها كاشتراط حرمة الماء أو حلّ الخمر أو عدم ضمان الغاصب أو عدم كون البيع مملَّكا ونحو ذلك فلا ريب في بطلانه ولا يحتاج إلى إدراجه في مخالفة الكتاب والسنة بل ليس معنى المخالفة مثل ذلك إذ الأحكام ليست في قدرة المكلَّفين وشرط أمر غير مقدور باطل إذ الشّرط يجب الوفاء به كالعقد ولا يشمل دليل الشرط نحو ذلك حتى يحتاج إلى الاستثناء وهذا ممّا لا يتفوّه به أجنبيّ عن الفنّ فضلا عن الفقيه النبيه واي معنى لقولك بعتك وشرطت ان لا تكون الصّلوة واجبا أو الجناية عمدا غير موجب للقصاص إذ المقصود من الشّرط الوفاء وهذا غير مقدور حتّى يوفى به وكون المراد بمخالفة الكتاب ذلك كلام يضحك الثّكلى وحيث انّ الشّرط انّما هو في الأمور المقدورة فيرجع الأمر إلى اشتراط الفعل أو التّرك لا تغيّر نفس الحكم فإذا صار ( - كك - ) فنقول شرط الفعل يوجب إلزامه وشرط التّرك يوجب لزوم التّرك فإن كان الفعل المشروط حراما كشرب الخمر ونكاح الخامسة فالشّرط مخالف للسّنة أو للكتاب و ( - كك - ) لو كان التّرك المشروط ممنوعا منه كشرط ان لا تصلَّى أو لا تصوم أو لا تطأ زوجتك الدّائمة سنة ونحو ذلك وامّا لو كان الفعل أو التّرك ممّا رخّص فيه كطلاق الزّوجة وبيع الدّار وأكل الرّمان والقعود يوم الجمعة في الدّار والمسير إلى مكان ونحو ذلك ممّا لا أمر للشّارع فيه ولا نهى فيجوز اشتراط فعله وتركه من دون اشكال وليس داخلا في مخالف الكتاب والسنة وقولنا انّ اشتراط عدم التسرّي ونحو ذلك ممّا خالف السنة انّما هو لنصّ خاصّ وبالجملة فحاصل المراد ان كلّ شرط لو قطع النّظر عن لزوم الشّرط ولوحظ الشّرع لم يرد فيه ما يدل على الإلزام فيه بفعل أو ترك فلا مانع من اشتراطه كما لا مانع من اشتراط ما يوافق الشّرع في لزوم الفعل أو التّرك فيكون كالنّذر على فعل الواجب أو ترك الحرام فيصحّ لانّ علل الشرع معرّفات

149

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست