responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 148


هو فحسن كالصّحيح ولعلّ الماتن ( - ره - ) عثر عليه من طريق صحيح فوصفه بالصّحة قوله طاب ثراه وفي المروي موثقا ( - اه - ) ( 1 ) أشار بذلك إلى الموثق الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده إلى الصّفار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام انّ علىّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من اشترط لامرئته شرط ( - إلخ - ) ما في المتن قوله طاب ثراه وفي صحيحة الحلبي ( - اه - ) ( 2 ) لم أقف للحلبي على رواية إلَّا واحدة متنها لا يخلو من تغاير لما في المتن وسندها ضعيف بعلىّ بن حديد وهي ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن حديد عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والريح لك وما قوى فعليك فقال لا بأس به إذا اشترط عليه وإن كان شرطا يخالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ الحديث ولعلّ الماتن ( - ره - ) وقف على ما غفلنا عنه قوله طاب ثراه وفي صحيحة ابن سنان ( - اه - ) ( 3 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول من اشترط ( - اه - ) قوله طاب ثراه وفي صحيحة أخرى ( - اه - ) ( 4 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن نضر بن سويد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم ( - اه - ) وله صحيحة ثالثة رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث لانّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل قوله طاب ثراه وفي رواية محمّد بن قيس ( - اه - ) ( 5 ) هذه الرواية حسنة وقد رواها الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن قيس مع زيادة قوله وأصدقته هي بعد قوله تزوج أمرية قوله طاب ثراه وفي معناها مرسلة ابن بكير ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قوله طاب ثراه وفي رواية إبراهيم بن محرز ( - اه - ) ( 7 ) لا يخفى عليك كونها أجنبية عن مفروض البحث فلا وجه لعدّها من جملة ؟ ؟ ؟ المسئلة لعدم كون موردها من الشرط في ضمن العقد بل هو تفويض كما لا يخفى قوله طاب ثراه فاشتراط ولاء المملوك انما جعل في النبوي مخالفا لكتاب اللَّه بهذا المعنى ( - اه - ) ( 8 ) وذلك لانّه ليس فيما بأيدينا من الكتاب ما يخالف ذلك وانّما هو مخالف للسّنة التي قال عليه السّلام في بيانها الولاء لمن أعتق هذا ولكن قد يقال انّ خبر إبراهيم بن محرز و ؟ ؟ ؟ مسلم ظاهر ان في كون المراد بالكتاب القران المجيد حيث ساق عليه السلام بعد بيان فساد الشرط المخالف للكتاب الآيات وعليه فيلزم تقييد إطلاق الأخبار المذكورة الدالة على جواز كلّ شرط لم يخالف الكتاب بحسنة محمد بن قيس المزبورة الناطقة بفساد الشرط بمخالفتها للسّنة لكن الإنصاف ان لا تعارض بين النبوي وبين خبري إبراهيم وابن مسلم لانّ ظاهر النبويّ كون الكتاب مطلق ما كتبه اللَّه على عباده من احكام الدّين فيشمل ما في الكتاب وما في السّنة وظاهر الخبرين كون ما في الكتاب ممّا كتبه اللَّه تعالى فلا تعارض بينهما فيعمل بهما ويحكم بكون كتاب اللَّه تعالى مطلق ما كتب اللَّه تعالى بل يمكن المناقشة في ظهور الخبرين في كون المراد بالكتاب القران إذ ليس فيهما الَّا الاستدلال على بطلان الشّرط بالآية بل الأوّل أجنبيّ من الفرض بالمرة كما عرفت قوله طاب ثراه لكن ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان ( - اه - ) ( 9 ) تصدير العبارة بكلمة لكن لا وجه له لعدم ارتباطها بسابقها وكون ما فيها مطلبا أخر ثمَّ انّ وجه ظهور النبوي والصّحيحة الأولى لابن سنان في اعتبار الموافقة واضح امّا في النبوي فلجعله ( - ص - ) عدم كون الشرط في كتاب اللَّه مانعا من صحّته وامّا في صحيح ابن سنان فلتقييده الشروط بالموافقة لكتاب اللَّه تعالى بخلاف بقيّة الأخبار حيث جعلت المخالفة للكتاب مانعة من صحّة الشرط قوله طاب ثراه نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللَّه بالخصوص لعموماته ( - اه - ) ( 10 ) فالموافقة للكتاب ( - ح - ) ليست على ظاهرها وهي الموافقة بالخصوص بل أعمّ منه ومن الموافقة لعموماته كما لا يخفى قوله طاب ثراه وفيه انّ ما ذكر لا يوجب الانحصار فان التزام ( - اه - ) ( 11 ) لا يخفى عليك انّ ما ذكره من الجواب غير متّجه ضرورة انّ مخالفة التزام فعل الحرام للكتاب المحرّم له لا يستلزم مخالفة التزام ترك المباح ( - أيضا - ) للكتاب والقائل انّما ادّعى عدم مخالفة التزام ترك المباح للكتاب والمجيب قد اعترف ( - أيضا - ) بذلك وفعل الحرام وان كان مخالفا للكتاب الَّا انه من قبيل مخالفة نفس المشروط والملتزم للكتاب وامّا الالتزام بالحرام فليس مخالفا للكتاب لعدم الدّليل على حرمة نفس الالتزام وانما المحرّم نفس الملتزم به امّا الخبر المزبور الدال على كون اشتراط ترك التزوّج والتستري مخالفا للكتاب فيأتي الوجه فيه إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه ثمَّ ان المراد بحكم الكتاب والسّنة ( - اه - ) ( 12 ) غرضه بذلك بيان معنى المخالفة للكتاب والسّنة وتفسيرها على وجه يرتفع ما يخطر ببال النّاظر في الأخبار المزبورة المشترطة في صحّة الشّرط عدم مخالفته للكتاب والسّنة من الإشكال وتقرير الإشكال انّه إن كان المراد بالمخالفة المنافاة لما دل على ذلك من عموم الكتاب والسّنة وإطلاقاتهما لزم ان يكون كلّ شرط مخالفا للكتاب والسّنة فان من شرط في البيع ان يعطيه دينارا زائدا على ثمن المبيع فقد خالف عموم الكتاب والسّنة الدالين على عدم وجوب ذلك و ( - كك - ) من شرط عليه عتق المبيع أو بيعه من زيد أو شرط خيارا في البيع ونحو ذلك فقد شرط ما يخالف ما دلّ من الكتاب والسّنة على عدم لزوم العتق والبيع ولزوم العقد فأين الشرط الغير المخالف لهما ولازم ذلك هو الاستثناء المستغرق الموجب للبطلان وإن كان المراد من المخالفة مخالفة الأحكام المنجّزة في الكتاب والسّنة التي لا يصحّ فيها اشتراط خلافها فيكون المعنى الَّا ما خالف ما دلّ من الكتاب والسّنة على حكم غير قابل لاشتراط خلافه ولازمه ان كلّ مقام لا ندري ان هذا ممّا يمكن اشتراطه أو لا يمكن لا يجوز لنا التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم لانّ عموم الشّروط انّما هو في مقام لم يكن إطلاق الكتاب والسّنة قاضيا بعدم جواز شرط خلافه ونحن لا نعلم ذلك الَّا بعد العلم بصحّة اشتراط خلافه والفرض انّه ( - أيضا - ) يتوقّف على شمول هذه العمومات فيلزم الدّور وان علم من الخارج جواز اشتراط خلافه أو عدم جوازه فلا بحث فيه ولازم هذا الكلام سقوط هذه العمومات من الحجية بالمرّة مضافا إلى انّ المعيار في معرفة المنجز من حكم الكتاب والسنة وما يجوز فيه اشتراط الخيار غير موجود فانّ ظاهر ما اقتضاه الكتاب والسّنة هو تسلَّط النّاس على أموالهم وبرأيه ذممهم عن التّكليف ولزوم العقد ونحو ذلك ومن اين يعلم انّ هذا مقيّد بما إذا لم يشترط خلافه أو مطلق قابل للتقييد أو غير قابل وغاية ما في الباب تعارض عمومات الشروط مع ما دلّ من الكتاب والسّنة على الحكم بالعموم من وجه وكما يمكن تقديم جانب الكتاب يمكن ترجيح جانب الشروط وتوهّم انّ التعارض فرع التكافؤ وليس لأنّ أدلَّة الأحكام مطلقة وعمومات الشروط مقيدة بعدم المخالفة للكتاب والسّنة

148

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست