responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 147


تحت قدرته ضرورة عدم صحّة أمر غير القادر على شيء به فالشرط المذكور لا ريب في اعتباره في صحّة الشرط ولا اشكال قوله طاب ثراه ويمكن توجيه كلام الشيخ ( - ره - ) ( - اه - ) ( 1 ) فيه انّ ظاهر كلام الشيخ والقاضي المحكيين ابيان عن هذا التوجيه والمدار في تشخيص الوفاق والخلاف انّما هو على ظواهر كلماتهم كما لا يخفى قوله طاب ثراه الَّا ان يحمل على صورة الوثوق ( - اه - ) ( 2 ) قد يعترض عليه بانّ هذا الوثوق قد يحصل بالنّسبة إلى فعله تعالى ولو بدعاء ونحوه فينبغي على ما ذكره الحكم بصحّته ( - أيضا - ) ولا أظنّه يلتزم بذلك ومجرّد غلبة الوثوق في فعل غيره تعالى وعدمها في فعله ( - تعالى - ) غير قاض بالفرق بينهما مع انّه لا فرق بين اشتراط بيعه ( - مط - ) وعلى زيد فيما يرجع إلى القدرة وعدمها مع ظهور إجماعهم على صحّة الأوّل فكذا الثاني فالَّذي يظهر انّ الجميع ممّا يدخل في قدرته ولو لانّه الجزء الأخير من العلة عند اجتماع غيره من الأجزاء والشرائط أو لإمكان تحصيله ولو بالوسائط البعيدة وذلك كاف في ذلك نعم لو انكشف عدم قدرته عليه أصلا تبين عدم صحّته من حين الاشتراط كما لو نذر فعل شيء بزعم القدرة عليه فتبيّن عدمه إذ هما مشتركان في الإلزام بالمقدور واقعا كسائر الملزومات الشرعيّة والعادية بخلاف تجدّد العجز عنه بعد القدرة عليه فإنه قد يسلَّط على الخيار كما جزم به بعضهم فتأمّل ولولا إدارة الحكم مدار صحة توجيهه بالأمر بالإتيان به فإن كان توجيه الخطاب صحيحا كان اشتراطه جائزا والَّا فلا قوله طاب ثراه ومن افراد غير المقدور ما لو شرط ( - اه - ) ( 3 ) قد صرّح بفساد نحو هذا الشرط جمع من الأواخر معلَّلين بعدم دخول ذلك تحت قدرته لكون المرجع فيه الشرع والأولى تقرير الدّليل بأنّ أدلَّة الشروط لا تفيد الَّا كونه من الملزمات لما هو فعل مشروع جائز كالنّذر والعهد لا انّه مؤسس ومشرّع لما علم عدم مشروعيّته أو شكّ فيه و ( - ح - ) فلا يصحّ الاشتراط لما علم شرعيّته وبالجملة فالصّحيح من الشّرط هو اشتراط ما علم من دليله حصوله بمطلق ما يدلّ على الالتزام به وعلى هذا فلا يجوز اشتراط فراق الزّوجة من غير طلاق نعم يصحّ اشتراط إيقاع الصّيغة المقتضية للطَّلاق ونحوه ويجوز اشتراط الوكالة وتحمل كلفة الأعمال وان لم يذكر صيغة بل يستحقّ العمل عليه بنفس الشّرط لعدم توقّف حل استيفائه منه عليها إذ لا ريب في جواز تبرّعه به وقبوله منه بل ربّما قيل بجواز اشتراط ملك عين مخصوصة وانّه يملكها بنفس الشّرط من غير حاجة إلى تجديد عقد الهبة لأنّها من العقود الجائزة الَّتي لا يعتبر فيها لفظ خاصّ فيكفي ( - ح - ) عبارة الشّرط مع القبول في تحقّق أثرها كاشتراط الوكالة وغيرها الَّا انّه ربّما استشكل صاحب الجواهر ( - ره - ) في حصول الملك قبل القبض لاعتباره فيها قال و ( - ح - ) يكون المراد بما في الشرط من الملك ملك ان يملك ثمَّ قال اللَّهم الَّا ان يقال انّها في الفرض كالهبة المعوّضة بناء على اشتراط الملك فيها بالقبض ثمَّ قال فتدبّر جيدا فانّ ذلك كلَّه كما ترى ضرورة وفاء دليل الشرطيّة بصحّة اشتراط آثار العقود على وجه يلحقه حكم العقد الَّذي لا يتناول الشّرط نعم قد يقال بصحّة اشتراط اثر العقد الَّذي لا دليل على انحصار سببه في العقد الَّذي هو من أسباب حصوله كالملك الَّذي ليس في الأدلَّة ما يقتضي انحصار سببه في الهبة ونحوها وإن كان الهبة تفيده لا انّه منحصر فيها فهو ( - ح - ) ملك شرطي لا ملك الهبة الَّتي هي اسم للعقد المخصوص المعلوم عدم كون الشرط منه بل لعلّ الحرية ( - أيضا - ) ( - كك - ) فيصحّ اشتراطها على وجه يكون هو السّبب في حصولها وليس ذلك من العتق الَّذي هو عبارة عن الإيقاع المخصوص و ( - ح - ) فالضّابط في الأثر الَّذي يجوز اشتراطه هو ما لا دليل على انحصاره في سبب خاص من عقد أو إيقاع وإن كان يحصل بهما فيشمله ( - ح - ) عموم المؤمنون وامّا ما دلّ على انحصاره في السبب المخصوص الَّذي هو عقد أو إيقاع فلا يصحّ اشتراطه للتعارض من وجه ولا ترجيح والأصل عدم ترتّب الأثر انتهى كلامه علا مقامه وهو جيّد في الغاية وبما ذكره يظهر الحال في المشكوك ضرورة تحكَّم أصالة عدم ترتّب الأثر وعدم ارتفاعها الَّا بجريان عموم الشروط المتوقّف على العلم بقابلية المشروط للاشتراط الغير الحاصل بالعموم بعد البناء على عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة ولعلّ ذلك يزداد وضوحا فيما يأتي إنشاء اللَّه تعالى < فهرس الموضوعات > [ الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه الثّاني ان يكون الشرط سائغا في نفسه ( - اه - ) ( 4 ) اعتبار هذا الشرط ممّا لا خلاف فيه ينقل ولا اشكال يحتمل لوضوح عدم معقوليّة لحوق إمضاء الشّارع بالحرام وفي موثق إسحاق الآتي كفاية لكن في جعل هذا الشرط شرطا مستقلَّا مغايرا لاشتراط عدم المخالفة للكتاب والسّنة نظر ظاهر فان غير السّائغ مخالف للكتاب والسّنة فكان يغني عن هذا الشّرط اشتراط عدم المخالفة الَّا ان يكون ذكر اشتراط عدم المخالفة للكتاب من باب ذكر العام بعد الخاصّ ولكن ذلك لا يكون عذرا في ذكر الخاصّ وهو اشتراط عدم تحليل الحرام وعدم تحريم الحلال ولعلهم تبعوا النّصوص في ذكرهما عنوانين وفي تفسير المحلَّل للحرام والمحرم للحلال مسالك يأتي الإشارة إليها من الماتن ( - ره - ) ويأتي منا شرحه إنشاء اللَّه تعالى < فهرس الموضوعات > [ الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه بمكيال معيّن أو ميزان معيّن ( - اه - ) ( 5 ) غرضه المكيال المعيّن من افراد المكاييل المتساوية في المقدار والميزان المعيّن من افراد الموازين المتساوية في المقدار والَّا فالتعيين في صورة اختلاف المكاييل والموازين لازم فضلا عن أن يكون جائزا قوله طاب ثراه والوجه في ذلك انّ مثل ذلك لا يعدّ حقّا ( - اه - ) ( 6 ) يمكن تعليل ذلك بوجه أخر وهو ان الإمضاء إنّما لحق العقود والشروط العقلائيّة فالعقد أو الشرط الَّذي لا غرض معتدّا به فيه للعقلاء لا يستعقب الأكثر لكونه خارجا عن العمومات الممضية داخلا تحت أصالة الفساد وعدم الاعتبار قوله طاب ثراه ولو شكّ في تعلَّق غرض صحيح به حمل عليه ( - اه - ) ( 7 ) لعلّ الوجه في ذلك انّ الأصل في كل عقد أو شرط صدر من عاقل بالغ هي الصّحة والتضمّن للغرض الصّحيح والمانع من جريان العمومات انما هو اللغويّة والخلوّ عن الفائدة فإذا شك في وجود المانع أحرز عدمه بالأصل لكن هذا انّما هو بناء على كون الخلوّ عن الغرض العقلائي المعتدّ به مانعا كما هو مقتضى مستند الشرط المذكور وامّا لو كان التضمّن للنّفع المعتد به شرطا فالأصل يقتضي خلاف ذلك لانّ الأصل عدم حصول الشرط كما لا يخفى قوله طاب ثراه ولاستغراق أوقاته بالخدمة ( - اه - ) ( 8 ) وهذا بخلاف العبد المسلم فإنّه لا يجب عليه الخدمة في أوقات العبادات الموقّتة المضيقة قوله طاب ثراه ومن انّ الإسلام يعلو ( - اه - ) ( 9 ) لعلّ نظره في التمسّك بالنص إلى انّ اشتراط كون العبد كافرا إعلاء للكفر وفيه نظر ظاهر لمنع كونه إعلاء له لأن المقصوديّة في البيع لا تقتضي العلوّ في الرّتبة والمانع من صحّة الشّرط انّما هو الخلوّ عن الفائدة والغرض تعلَّق الغرض بالشرط المذكور فيصحّ < فهرس الموضوعات > [ الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ففي النبوي المروي صحيحا ( - اه - ) ( 10 ) الَّذي عثرت عليه بهذا المضمون هو ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حمّاد عن عبد اللَّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قال لامرئته ان نكحت عليك أو ؟ ؟ ؟ فهي طالق قال ليس بذلك شيء انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه وطريق الشيخ ( - ره - ) إلى علىّ بن إسماعيل صحيح وكذا من بعد علىّ بن إسماعيل واما

147

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست