اثنان من الاثني عشر وخمسة وهو اثنان وخمسان وربعه وهو ثلاثة فيكون المجموع سبعة وخمسين فيسقط من الثمن ثلثها وهو اثنان وخمسان وثلث الخمس فيزيد على الطَّريق المعروف بثلث الخمس في المثال وقد يتّحد الطريقان ( - ح - ) فيما إذا كانت احدى القيمتين اثنا عشر صحيحا وأربعة معيبا والأخرى ستّة صحيحا واثنين معيبا فانّ التفاوت النّصف على كلّ منهما وكذا لو كانت الأولى ستّة معيبا والثانية ثلاثة معيبا فان التفاوت النصف على كلّ منهما ولو كانت الأولى ثمانية معيبا والثانية أربعة فإن التّفاوت الثلث على كلّ منهما وهكذا هذا تحرير القولين في كيفيّة الجمع بين البيّنتين وما بينهما من النّسبة وقد وقع الاحتجاج على الطريق المشهور بخبر عبد اللَّه بن عمر الوارد في الأضاحي قال كنا بمكَّة فأصابنا غلاء في الأضاحي اشترينا بدينار ثمَّ بدينارين ثمَّ بلغت سبعة ثمَّ لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى أبى الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد فوقع عليه السّلام انظروا إلى الثمن الأوّل والثّاني والثالث فاجمعوا ثمَّ تصدّقوا بمثل ثلاثة وقد عمل به الأصحاب في محلَّه بل قالوا انّ الضّابط ان تجمع القيمتان أو القيم ويتصدّق منسوبة إلى القيم بالسويّة من الثلث الثلث ومن الأربع الرّبع وهكذا واقتصار بعضهم على الثلث انّما هو لمتابعة الرّواية والَّا فالمراد ذلك وهو قريب ممّا قلناه بل لعلّ مقتضى اختلاف البيّنات هو تعدّد القيم باعتبار تفاوت الرّغبات فيكون كالشئ الواحد الَّذي له قيم متعدّدة ومقتضى العدل الجامع بين حق المشترى والبائع هو ما ذكره الأصحاب وتضمّنه الخبر المذكور فليست المسئلة ( - ح - ) من تعارض البيّنات كي يجرى فيها حكمه هكذا أفاد جمع من الأواخر منهم صاحب الجواهر وفيه نظر ظاهر ضرورة وضوح الفرق بين المبحث وبين مورد الخبر امّا أوّلا فلكون مورد النصّ ممّا هو من حقوق الخالق ومفروض البحث من حقوق المخلوق والفرق بينهما بيّن وامّا ثانيا فلانّ ظاهر الخبران القيم في الأضحية المتعدّدة واقعا بحسب تعذّر الأزمنة فلمّا تعذّرت الأضحية سقط الخطاب بها فجعل الشارع المتصدّق بالقيمة المنتزعة من تلك القيم الواقعيّة بدلا عنها تعبّدا وأين ذلك من تعدّد الطَّرق الظاهريّة للقيمة المتّحدة في الواقع كما هو المفروض هنا واحتجّوا الخيرة الشّهيد ( - ره - ) بان فيه اعمال كلّ من البينتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت على وجه لا يفضل أحدهما عن الأخر ضرورة كونه هو الَّذي اختلفت البيّنات فيه والتقويم مقدّمة له لا انّه ينتزع قيمة جديدة خارجة عن المجموع كما هو مقتضى الطَّريق الأوّل إذ هو ليس جمعا فيما اختلفت فيه البيّنات من التفاوت الذي هو على مقتضى احديها الثلث مثلا وعلى مقتضى الأخرى الربع مثلا بل اللائق بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الأمرين ولم يعلم به على الخصوص تنصيف مقتضى كلّ من البينتين والحكم بكونه الأرش اعمالا لكلّ منهما في النصف وربّما تصدّى ( - المصنف - ) ( - ره - ) لتنقيح رجحان هذا الطريق بناء على المباني فقال ما لفظه ثمَّ انّ الأظهر بل المتعيّن في المقام هو الطريق الثّاني المنسوب إلى الشهيد ( - ره - ) وفاقا للمحكي عن إيضاح ( - فع - ) حيث ذكر ان طريق المشهور ليس بجيّد و ( 1 ) لكنّه لم يذكر وجهه ويمكن إرجاع كلام الأكثر إليه كما سيجيء ووجه تعيّن هذا الطريق انّ أخذ القيمة من القيمتين ( 2 ) يعنى من القيمتين الصّحيحتين أو القيمتين المعيبتين فعدّ كلّ قيمتين قيمة وملاحظة النّسبة بين نصف الصّحيحتين ونصف المعيبتين على طريق المشهور أو ( 3 ) أخذ النّسبة المتوسّطة من النّسبتين ( 4 ) يعنى نسبة كلّ صحيح إلى معيبه على الطريق الثّاني ( 5 ) لا يخلو من أحد وجهين لانّه امّا ( 6 ) ان يكون للجمع بين البيّنتين ( 7 ) أو البيّنات باعمال كلّ ( 8 ) واحد منهما ( 9 ) أو منها في نصف العين كما ذكرنا ( 10 ) مفصّلا وامّا ( 11 ) ان يكون لأجل ان ذلك توسّط بينهما ( 12 ) اى بين البائع والمشترى لأجل الجمع بين الحقّين ( 13 ) اى حقّهما بتنصيف ما به التفاوت نفيا ( 14 ) لنصف الزّيادة الَّتي يدعيها إحديهما وإثباتا ( 15 ) لنصف الزيادة التي ينكرها الأخرى على النّهج الَّذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البيّنتين كما يحكم بتنصيف الدّرهم الباقي من الدّرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردّد بينهما من عند الودعي ( 16 ) من دون تفريط و ( 17 ) لو لم تكن هنا بيّنة تشهد لأحدهما بالاختصاص بل ولا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدّرهم الموجود فعلى الأوّل ( 18 ) يعني كون أخذ القيمة من القيمتين للجمع بين البينتين فاللَّازم وإن كان هو جمع نصفي قيمتي الصّحيح والمعيب ( 19 ) اى نصف قيمتي الصّحيح ونصف قيمتي المعيب ولذا اثنى النّصف والقيمة في العبارة ثمَّ قال كما فعله المشهور ( 20 ) ثمَّ بيّن طريق الجمع بقوله بان يجمع ( 21 ) ولا يخفى انّ الجمع هنا ليس على معناه اللَّغوي وهو الضمّ حتى يصير المجموع عشرين بل المراد به ان يلاحظ كلّ من العددين وهما الاثني عشر والثمانية المفروضتان قيمتين للصّحيح في المثال المتقدّم ( 22 ) عند قوله في أوائل الكلام وقد يختلفان ( - اه - ) ويؤخذ نصف إحديهما ( 23 ) كالستّة مثلا نصف الاثني عشر قيمة نصف المبيع صحيحا ( 24 ) فقوله قيمة مفعول ثان للأخذ مضاف إلى لفظ النصف فهو في تقدير اللَّام فكأنّه قال ويؤخذ نصف إحديهما قيمة لنصف المبيع ونصف الأخرى ( 25 ) كالأربعة نصف الثمانية قيمة للنّصف الأخر منه ( 26 ) اى من المبيع ولازم ذلك ( 27 ) اى لازم هذا الجمع والملاحظة والأخذ هو كون تمام المبيع بعشرة ( 28 ) لأنّ الستّة نصف الاثني عشر والأربعة نصف الثمانية إذا جمعتا صار المجموع عشرة و ( 29 ) قوله يجمع ( 30 ) معطوف على قوله يجمع في قوله بان يجمع الاثني عشر والثمانية فهو منصوب بان ومعناه ( - أيضا - ) الملاحظة دون الضمّ فالمعنى وان يجمع قيمتا المعيب أعني العشرة والخمسة ويؤخذ لكلّ نصف من المبيع المعيوب نصف من أحدهما ولازم ذلك كون تمام المبيع بسبعة ونصف ( 31 ) لأنّه إذا أخذ نصف العشرة وهي خمسة ونصف الخمسة وهو اثنان ونصف كان المجموع سبعة ونصفا الَّا انّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة ( 32 ) أراد بإحدى القيمتين القيمة الصّحيحة وهي وإن كانت قيمتين لمقوّمين الَّا انّه بعد جمعهما وأخذ نصفهما صار كانّ نصفهما قيمة وثنى النّصف باعتبار كون الجمع بين احدى الصّحيحتين مع نصف الصّحيحة الأخرى ثمَّ أشار إلى المنسوب اليه بقوله إلى المجموع من نصف ( 33 ) القيمة الأخرى أعني سبعة ونصفا كما نسب إلى المشهور ( 34 ) وأراد بالقيمة الأخرى قيمة المعيب المستفادة من القيمتين للمعيب بأخذ نصف كلّ منهما وليته ثنّى النصف هنا كما ثناه في قوله من نصفي إحدى القيمتين ( - اه - ) ثمَّ انّه ( - ره - ) أخذ في تعليل قوله لا ينبغي بقوله لأنّه إذا فرض لكلّ نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الأخر وجب ملاحظة التفاوت بالنّسبة إلى كلّ من النّصفين صحيحا ومعيبا وأخذ الأرش لكلّ نصف على حسب تفاوت صحيحه ومعيبه ( 35 ) ضرورة انّ الجمع بين البينتين يقتضي الأخذ بقول كلّ منهما في نصف المبيع ولازمه لزوم مراعاة التّفاوت على النّحو الَّذي ذكره و ( - ح - ) فالعشرة ( 36 ) الحاصلة من الجمع بين الصّحيحتين أعني الاثني عشر والثمانية وتنصيفهما ليست قيمة لمجموع الصّحيح الَّا باعتبار انّ نصفه ( 37 ) اى نصف المبيع مقوم لستّة ونصفه الأخر بأربعة ( 38 ) ومجموع الستّة والأربعة عشرة وكذا السّبعة ونصف ( 39 ) الحاصلة من الجمع بين القيمتين للمعيب أعني العشرة والخمسة ليست قيمة لمجموع المعيب