responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 142


الَّا باعتبار انّ نصفه مقوّم بخمسة ونصفه الأخر باثنين ونصف ( 1 ) وجمعهما سبعة ونصف فلا وجه ( 2 ) لما هو مقتضى الطريق المشهور من أخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة ( 3 ) الَّتي هي قيمة الصّحيح والسّبعة ونصف ( 4 ) الَّتي هي قيمة المعيب بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة ( 5 ) الَّتي هي قيمة نصف المبيع المقوّم صحيحا بها والاثنين ونصف ( 6 ) الذي هو قيمة نصف المبيع المقوّم معيبا بها الكائن ذلك التّفاوت لنصف المبيع وتفاوت ما بين الستّة ( 7 ) قيمة النّصف الأخر للمبيع المقوّم صحيحا بها والخمسة ( 8 ) قيمة النّصف الأخر للمبيع المقوّم معيبا بها الكائن ذلك التّفاوت للنّصف الأخر ( 9 ) من المبيع وإذا أخذنا التفاوت على هذا الوجه كما هو طريق الشهيد ( - ره - ) كان التفاوت بين الأربعة نصف الثمانية والاثنين ونصف نصف الخمسة ثلاثة أثمان لأنّ الأربعة ثمانية انصاف والاثنين ونصف خمسة انصاف والتفاوت ثلاثة انصاف وكان التفاوت بين الستّة والخمسة سدس فيؤخذ من البائع ثلاثة أثمان الثمن وسدسه أرشا للمبيع فلو كان الثمن في المثال اثنى عشر أخذ من البائع ثلاثة وربع لأنّه يؤخذ من الستّة نصف الاثني عشر سدسه وهو واحد ومن الستّة الأخرى ثلاثة أثمانها وهي اثنان وربع لانّ ثلاثة أثمان الأربعة واحد ونصف وثلاثة أثمان الاثنين ثلاثة أرباع والمجموع اثنان وربع وذلك مع الواحد ثلاثة وربع وحاصل العلة الَّتي رجّح الماتن ( - ره - ) بها طريق الشّهيد ( - ره - ) هو انّ في طريقه اعمال كلّ من البيّنتين ببعض ما قامت عليه من التّفاوت على وجه لا يفضل أحدهما عن الأخر ضرورة كونه هو الَّذي اختلفت البيّنات فيه والتقويم مقدّمة له لا انه ينتزع قيمة جديدة خارجة عن المجموع كما هو مقتضى طريق المشهور إذ هو ليس جمعا فيما اختلف فيه البيّنات من التفاوت الَّذي هو على مقتضى إحديهما الثلث مثلا وعلى مقتضى الأخرى الرّبع مثلا بل اللَّائق بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الأمرين ولم يعلم به على الخصوص تنصيف مقتضى كلّ من البينتين والحكم بكونه الأرش اعمالا لكلّ منهما في النّصف و توهّم انّ حكم شراء شيء ( 10 ) موصوف بأنّه تغاير قيمتا نصفه ( 11 ) اى كانت قيمة أحد نصفيه غير قيمة النّصف الأخر كما في المقام حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحا ومعيبا ( 12 ) وذلك بان اشترى عبدا وجارية ( 13 ) صفقة باثني عشر فظهر ( 14 ) جميعا معيبين و ( 15 ) الحال انّ العبد يسوى أربعة صحيحا واثنين ونصف معيبا والجارية تسوى ستّة صحيحة وخمسة معيبة فإنّه لا شكّ في انّ اللَّازم في هذه الصّورة ملاحظة مجموع قيمتي الصّفقة صحيحة ومعيبه أعني العشرة ( 16 ) الحاصلة من جمع القيمتين الصّحيحتين وهما الأربعة والستّة والسّبعة ونصف ( 17 ) الحاصلة من جمع القيمتين المعيبتين وهما الاثنان ونصف والخمسة وأخذ التّفاوت ( 18 ) بين العشرة والسّبعة ونصف وهو الرّبع من ( 19 ) أصل الثمن ( 20 ) المسمّى أعني الاثني عشر وهو ( 21 ) اى ربع الثمن المسمّى ثلاثة إذا فرض الثمن اثنى عشر ( 22 ) وحقّ العبارة رفع الاثنين بالألف لكونه نائب فاعل لفرض كما لا يخفى وهذا الَّذي ذكرنا هو طريق المشهور فيما نحن فيه ( 23 ) فطريق المشهور هو المتعيّن دون طريق الشهيد ( - ره - ) مدفوع خبر لقوله وتوهّم ( - ره - ) والتقدير انّ توهّم ما ذكر مدفوع بانّ الثمن ( 24 ) وهو الاثني عشر مثلا في المثال ( 25 ) الَّذي ذكره المتوهّم لما كان موزّعا على العبد والجارية بحسب قيمتها ( 26 ) السّوقيّة فإذا أخذ المشتري ربع الثمن ( 27 ) يعنى الثلاثة أرشا فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسه ( 28 ) اى سدس قيمتها فكان عليه تأنيث الضّمير كما ( 29 ) لا يخفى وهذا الذي ذكرنا هو الطريق المختار لأنّه أخذ ( 30 ) من الثمن من تقابل الجارية أعني سبعة وخمسا سدسه وهو واحد وخمس ومن مقابل العبد أعني أربعة وأربعة أخماس ثلاثة أثمان وهو واحد وأربعة أخماس ( 31 ) وتوضيح ذلك انّه إذا فرض القيمة الصّحيحة للعبد أربعة والقيمة الصّحيحة للأمة ستّة كان الفرق بينهما خمسا للعبد خمسان وللأمة ثلاثة أخماس لأنّ الأربعة مع الستّة تصير عشرة وخمسا هما أربعة وثلاثة أخماسها ستّة فيلزم ان يجعل للعبد من الثمن المسمّى خمساه وللأمة ثلاثة أخماسه وخمسا الاثني عشر المجعول ثمنا في المثال أربعة وأربعة أخماس لأنّ خمسي العشرة أربعة وخمسي الاثنين أربعة أخماس وأيضا ثلاثة أخماس الاثني عشر سبعة وخمس لانّ ثلاثة أخماس العشرة ستّة وثلاثة أخماس الاثنين ستّة أخماس فاجعل خمسة أخماس من الستّة أخماس واحدا وضعه على الستّة فتصير سبعة ويبقى خمس فيصير المجموع سبعة وخمسا فاتّضح ما ذكره من انّ مقابل الجارية سبعة وخمس ومقابل العبد أربعة وأربعة أخماس أي سبعة وخمس من اثنى عشر وأربعة وأربعة أخماس من اثنى عشر وامّا انّ سدس السّبعة وخمس واحد وخمس فظاهر لانّ سدس الستّة واحد وسدس الواحد وخمس خمس وامّا انّ ثلاثة أثمان الأربعة وأربعة أخماس واحد وأربعة أخماس فلان ثلاثة أثمان الأربعة واحد ونصف وثلاثة أثمان الأربعة أخماس خمس ونصف خمس لأنّه إذا فرض الأصل ستّين كان أربعة أخماسه ثمانية وأربعين لأنّ خمس السّتين اثنى عشر فإذا كرر الاثني عشر اربع مرّات صارت ثمانية وأربعين وثلاثة أثمان الأربعين خمسة عشر وثلاثة أثمان الثمانية ثلاثة والمجموع ثمانية عشر وخمس الستّين اثنا عشر ونصف خمسة ستّة والمجموع ثمانية عشر فتبيّن انّ ثلاثة أثمان الأربعة أخماس خمس ونصف خمس وإذا أضفت ذلك إلى الثلاثين نصف السّتين صارت ثمانية وأربعين وذلك أربعة أخماس السّتين وإذا أضفت الأربعة أخماس إلى الواحد صارت واحدا وأربعة أخماس وذلك المطلوب وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ الثلاثة الَّتي هي ربع الثمن ( 32 ) المسمّى أعني الاثني عشر منطبق على السّدس ( 33 ) المأخوذ من مقابل قيمة الجارية وثلاثة أثمان ( 34 ) المأخوذ من مقابلة قيمة العبد ووجه الانطباق انّ السّدس واحد وخمس كما عرفت والثّلثة الأثمان واحد وأربعة أخماس فإذا جمعتهما صارتا ثلاثة وهذا بخلاف ما نحن فيه فانّ المبذول في مقابل كلّ من النّصفين المختلفين بالقيمة أمر واحد وهو نصف الثمن ( 35 ) والتعدّد والاختلاف انّما حصل من تعدّد المقوّمين واختلافهم فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كلّ من الجارية والعبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر بان اشترى كلَّا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين فلا يجوز ( - ح - ) أخذ الرّبع من اثنى عشر بل المتعيّن حينئذ ان يأخذ من ستّة الجارية سدس ( 36 ) لانّه مقتضى تقويم صحيحها بستّة ومعيبها بخمسة والتفاوت بينهما بالسّدس ومن ستّة العبد اثنان وربع ( 37 ) لانّه مقتضى تقويم صحيحه بأربعة ومعيبه باثنين ونصف والتّفاوت بينهما بثلاثة أثمان فيجمع الواحد والاثنان وربع فيصير مجموع الأرش ثلاثة وربعا وهو المأخوذ في المال المتقدّم على الطريق الثّاني ( 38 ) كما أسبق ذكره عند قوله في صدر المقال وقد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح اثنى عشر والأخر ثمانية ( - اه - ) وقد ظهر ممّا ذكرنا ( 39 ) كلَّه انّه لا فرق بين شهادة البيّنات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصّحيح والمعيب وان لم يذكروا القيم ( 40 ) لاتحادهما في النتيجة كما هو ظاهر ثمَّ انه ( - قده - ) لما ورد عند الشروع في وجه أظهريّة طريق الشهيد ( - ره - ) بين ان يكون أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور للجمع بين البنتين باعمال كلّ منهما وبين ان يكون ذلك لأجل الجمع بين الحقين واستوفى الكلام على الشق الأوّل أراد الكلام على الشق الثاني فقال ( - ره - ) انّ هذا كلَّه إذا كان

142

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست