والعشرة اى باعتبار تفاوت صحيح كلّ من القيمتين ومعيبهما ففي المثال التفاوت بين الستّة والثمانية بالربع وهو اثنان وبين الستّة والعشرة بالخمسين أعني أربعة فيؤخذ من الاثني عشر المفروض ثمنا ربع وهو ثلاثة وخمسان وهما أربعة وخمسان فالمجموع سبعة وأربعة أخماس ونصفه أربعة إلا نصف خمس وقد كان التفاوت على طريق المشهور أربعة لأنّها ثلث الاثني عشر ثمَّ انّه ( - ره - ) لما ذكر نسبة المعيب إلى كلّ من القيمتين وصفها بأنّها المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه ( 1 ) اى نصف الصّحيح مع نصف الصحيح الأخر ليجمع بين البينتين في العمل والمفروض في هذه الصّورة ان نسبة المعيب ( 2 ) وهي الستّة إلى ( 3 ) التسعة الَّتي هي مجموع نصفي قيمتي الصّحيح الَّتي هي طريقة المشهور مخالفة لنسبة نصفه ( 4 ) اى ثلاثة الَّتي هي نصف الستّة التي هي قيمة المعيب إلى كلّ من النّصفين ( 5 ) وهما الأربعة والخمسة وذلك لانّ ( 6 ) نسبة الستّة إلى التّسعة بالثلث ونسبة الثّلثة إلى الأربعة الَّتي هي نصف إحدى قيمتي الصّحيح بالرّبع والى الخمسة الَّتي هي نصف القيمة الأخرى للصّحيح بالخمسين ومن البيّن مغايرة الثلث لكلّ من الرّبع والخمسين والى ذلك أشار الماتن ( - ره - ) بتعليل مخالفة النسبة بين الطريقين بان نسبة الكلّ ( 7 ) يعنى الستّة إلى الكلّ ( 8 ) يعنى التسعة تساوى نسبة ( 9 ) الثلاثة الَّتي هي نصفه ( 10 ) اى نصف الستّة إلى كلّ من نصفي ذلك الكلّ وهو الأربعة والنصف في المثال ( 11 ) فكما انّ التفاوت بين الستّة والتسعة بالثلث فكذا التّفاوت بين الثلاثة وبين الأربعة ونصف بالثلث و لا ( 12 ) ( - كك - ) نسبة الثلاثة الَّتي هي نصف الكلّ إلى كلّ من النّصفين المركَّب منهما ذلك الكلّ ( 13 ) وهي الستّة كالأربعة ( 14 ) الَّتي هي نصف الثمانية التي هي إحدى قيمتي الصّحيح والخمسة ( 15 ) التي هي نصف القيمة الأخرى للصّحيح فإنّها اعني نسبة نصف الكل إلى كلّ من النصفين المركَّب منهما ذلك الكلّ لا تساوى نسبة الكلّ إلى الكلّ لانّ نسبة الكلّ إلى الكلّ بالثلث ونسبة الثلاثة الَّتي هي نصف الكلّ إلى الأربعة الَّتي هي إحدى النّصفين المركَّب منهما الكلّ بالرّبع والى الخمسة الَّتي هي النّصف الأخر بالخمسين والثلث غير الرّبع وغير الخمسين بل النصف المنسوب إلى أحد بعضي المنسوب إليه كالأربعة نسبته مغايرة لنسبة إلى البعض الأخر أعني الخمسة وهكذا غيره من الأمثلة ( 16 ) الَّتي تظهر بالتأمّل ثمَّ انّ ما ذكره كلَّه انّما هو فيما إذا كانت البيّنة اثنتين ولو كانت ثلثا كما لو اتّفقت على انّ قيمة المعيب ستّة وقالت إحديهما انّها صحيحة ثمانية وقالت الثانية أنّها عشرة والثالثة انّها اثنتا عشر فإن شئت جمعت القيم الصّحيحة فصارت ثلثين وأخذت ثلثها وهي عشرة وجعلتها الصّحيحة ونسبتها إلى المعيبة وهي الستّة والتفاوت بالخمسين فتأخذ خمسي الثمن أرشا وان شئت كرّرت المعيبة ثلثا فصارت ثمانية عشر ونسبتها إلى الثلاثين والتفاوت ( - أيضا - ) بالخمسين فتأخذ خمسي الثمن هذا على المشهور وامّا على طريقة الشّهيد ( - ره - ) فتجمع تفاوت ما بين الستّة والثّمانية وهو الرّبع وما بينها وبين العشرة وهو الخمسان وما بينها وبين الاثني عشر وهو النّصف وتأخذ ثلث الجميع وتأخذ من الثمن بحسابه ويظهر بين الطَّريقين تفاوت ( - أيضا - ) ففيما إذا كان الثمن اثنى عشر تأخذ على طريق المشهور أربعة وأربعة أخماس لأنّها خمسا الاثني عشر وعلى طريق الشّهيد ( - ره - ) فربع الثمن ثلاثة وخمساه أربعة وأربعة أخماس ونصفه ستّة والمجموع ثلاثة عشر وأربعة أخماس وثلثها أربعة وثلاثة أخماس فالتفاوت خمس ثمَّ ان هذا كلَّه هو الكلام في صورة الأولى وهو ما إذا كان الاختلاف في الصّحيح فقط وامّا الصّورة الثانية أعني كون الاختلاف في المعيب فقط كما إذا اتفقا على أن قيمتها الصّحيحة اثنى عشر واختلفت في المعيبة فقالت إحديهما هي عشرة وقالت الأخرى انّها ستّة فطريق أخذ التّفاوت امّا على المشهور فامّا بتنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصّحيحة فيظهر التفاوت بالثلث لانّ التفاوت بين الثمانية الَّتي هي نصف الستّة عشر التي هي مجموع المعيبتين وبين الاثني عشر الَّتي هي قيمة الصّحيح هو الثلث وامّا بجمع القيمتين فتكون ستّة عشر وتكرير الصّحيحة فتكون أربعة وعشرين والتفاوت بينهما ( - أيضا - ) بالثّمانية الَّتي هي ثلث الأربع والعشرين وامّا على طريق الشهيد ( - ره - ) فبنسبة العشرة إحدى المعيبتين إلى الاثنا عشر القيمة الأخرى وأخذ التّفاوت وهو السّدس ونسبة الستّة الَّتي هي القيمة الأخرى للمعيب إلى الاثني عشر وأخذ التفاوت وهو النّصف والتفاوت بينهما بالثلث فانّ السّدس ثلث النّصف و ( - ح - ) فيتّحد الطريقان بل ربّما استظهر المصنّف ( - ره - ) عدم التفاوت دائما حيث قال وإن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبدا لانّ نسبة الصّحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساوية لنسبة نصفه ( 17 ) اى نصف الصّحيح إلى نصف إحديهما ( 18 ) أي نصف احدى القيمتين المعيبتين ونصفه الأخر ( 19 ) أي النصف الأخرى للصّحيح إلى نصف ( 20 ) القيمة الأخرى ( 21 ) للمعيب وذلك كما إذا اتفقا على كون الصّحيح اثنى عشر ( 22 ) واختلفا في المعيب فقالت إحديهما المعيب ثمانية وقالت الأخرى ستّة فإن تفاوت ( 23 ) ما بين السّبعة ( 24 ) الَّتي هي نصف الثمانية والستّة اللَّتين هما قيمتا المعيب و ( 25 ) بين الاثني عشر التي هي قيمة الصّحيح ( 26 ) انّما هو السّدس والرّبع فانّ سدس الاثني عشر اثنان وربعها ثلاثة والمجموع خمسة وهي التفاوت بين السّبعة والاثنى عشر وهذا التفاوت المأخوذ على الطريق المشهور مساو لنصف مجموع تفاوت الثمانية مع الاثني عشر لانّ نسبة الأوّلين ( 27 ) يعني الثمانية والاثنى عشر بالثّلث و ( 28 ) نسبة الآخرين ( 29 ) يعنى الستّة مع الاثني عشر بالنّصف ونصفهما ( 30 ) اى نصف الثّلث والنصف السّدس والرّبع وهذا بعينه تفاوت السّبعة والاثنى عشر ( 31 ) كما عرفت ولو كانت البيّنات ثلثا واتّفقت على الاثني عشر صحيحا واختلفت في المعيبة فقالت الأولى أنّها عشرة وقالت الثانية انّها ثمانية وقالت الثالثة انّها ستّة كرّرت الصّحيحة ثلثا فصارت ستّة وثلثين وضممت القيم المعيبة فصارت أربعة وعشرين وأخذت ثلثها ثمانية ونسبتها إلى الثلاثين أو جمعت السّدس والنّصف والثّلث وأسقطت ثلثه من الثمن فانّ التّفاوت هو الثلث ( - أيضا - ) وهكذا وامّا الصّورة الثّالثة فقد تعرض لها الماتن ( - ره - ) بقوله وان اختلفا في ( 32 ) كلّ من الصحيح والمعيب على كلتا البيّنتين فيتّحد الطريقان دائما كما إذا قوّمه إحديهما صحيحا باثني عشر ومعيبا بستّة وقوّمها الأخرى صحيحا بستّة ومعيبا بثلاثة فانّ نصف الصّحيحين أعني التّسعة ( 33 ) نصف الاثني عشر والستّة تفاوته مع نصف مجموع المعيبين وهو الأربعة ونصف ( 34 ) نصف الستّة والثّلثة عين نصف تفاوت الاثني عشر مع الستّة والستّة مع الثّلثة ( 35 ) وذلك لانّ تفاوت التسعة مع الأربعة ونصف النصف وتفاوت الاثني عشر مع الستّة ( - أيضا - ) النّصف وتفاوت الستّة ( - أيضا - ) مع الثلاثة النّصف والحاصل انّ كلّ صحيح ( - ح - ) ضعف المعيب فيلزمه كون نصف الصّحيحين ضعف نصف المعيبين ( 36 ) هذا إذا اتّحدت النّسبة و ( 37 ) امّا ان اختلفت النّسبة فقد يختلف الطَّريقان وقد يتّحدان وقد تقدّم مثالهما في أوّل المسئلة ( 38 ) فلا نطيل بالإعادة ولو كانت البيّنات ثلاثا فقالت احديها انّ قيمته اثنا عشر صحيحا وعشرة معيبا والثانية عشرة صحيحا وثمانية معيبا والثالثة ثمانية صحيحا وستّة معيبا فالقيم الصّحيحة ثلاثون والمعيبة أربعة وعشرون والتفاوت بينهما ستّة هي خمس القيم الصّحيحة فيرجع بخمس الثمن وهو اثنان وخمسان من الاثني عشر هذا على الطريق المشهور وامّا على طريق الشهيد ( - ره - ) فيجمع سدس الثمن وهو