من الأخذ بقول كلّ منهما في النّصف وتوجيه الماتن ( - ره - ) للجمع بما مرّ مدفوع بأنّه وإن كان أخذا بكلّ منهما في النّصف الَّا انّه بعد التأمّل بالنّظر إلى كون المجموع مبيعا واحدا طرح للبيّنتين جميعا في المجموع وبالجملة ( 1 ) فالقول بالترجيح بالقرعة متعيّن واللَّه العالم ثمَّ انّ الماتن ( - ره - ) لما اختار الجمع بينهما تصدّى لتوضيح الكلام في طريق الجمع فقال انّ المعروف ( 2 ) بين القائلين به من الأصحاب في ( 3 ) طريق الجمع بين البيّنات ( 4 ) هو الجمع بينهما في قيمتي الصّحيح فيؤخذ من القيمتين ( 5 ) اللَّتين ذكرهما المقوّمان من الطرفين للصّحيح نصفهما ( 6 ) نائب عن فاعل يؤخذ و ( 7 ) ( - أيضا - ) يؤخذ من الثلث ثلثها ومن الأربع ربعها وهكذا في المعيب ( 8 ) أي يؤخذ من القيمتين المذكورتين للمعيب نصفهما ومن القيم الثلث له ثلثها ومن الأربع ربعها وهكذا ثمَّ ( 9 ) بعد ذلك يلاحظ النّسبة بين ( 10 ) نصف القيمتين للصّحيح المأخوذ ( 11 ) قيمة للصّحيح وبين ( 12 ) نصف القيمتين للمعيب المأخوذ ( 13 ) قيمة للمعيب ويؤخذ بتلك النّسبة فإذا كان إحدى قيمتي الصّحيح اثنى عشر والأخرى ستّة وإحدى قيمتي المعيب أربعة والأخرى اثنين ( 14 ) جمعت الاثني عشر مع الستّة فصارت ثمانية عشر و أخذ للصّحيح ( 15 ) نصفها أعني التّسعة ( 16 ) وجمعت الأربعة والاثنان فصارت ستّة و ( 17 ) أخذ للمعيب ( 18 ) نصفها اعني الثّلثة و ( 19 ) من البيّن انّ التّفاوت ( 20 ) بين التّسعة والثلاثة بالثلثين فيكون الأرش ثلثي الثمن ( 21 ) وهذا الطريق هو الَّذي افاده غير واحد ونوقش فيه بأنّه لا داعي إلى النّصف بل لو أخذ مجموع القيمتين من الطَّرفين مع الاختلاف فيهما أو ضعف الطَّرف الَّذي اتّفق عليه المقوّمان بعد أخذ مجموع القيمتين من الطَّرف المختلف فيه مع الاختلاف في أحدهما ولوحظ النّسبة كفى ففي المثال يجمع الاثني عشر والسّتة فتصير ثمانية عشر ويجمع الأربعة والاثنان فتصير ستّة وتلاحظ النسبة بين السّتة والثمانية عشر والتّفاوت بالثلثين فلا داعي إلى تنصيف القيمتين بعد الجمع من كلّ من الطَّرفين لانّ نسبة الكلّ إلى الكلّ عين نسبة النصف إلى النّصف ويحتمل الجمع ( 22 ) بين الصّحيح والمعيب بطريق أخر وهو ان يرجع إلى البيّنة في مقدار التّفاوت ( 23 ) وذلك بان تلاحظ النّسبة بين صحيح كلّ منها ومعيبها فالتّفاوت بين الاثني عشر والأربعة بالثلثين وكذا بين الستّة والاثنين ويجمع بين البيّنات فيه ( 24 ) اى في التّفاوت من غير ملاحظة القيّم ( 25 ) فيؤخذ من البائع ثلثا الثمن وهذا الطريق الثاني منسوب إلى الشهيد ( - ره - ) على ما في ( - الروضة - ) ( 26 ) حيث قال فيها وقيل ينسب معيب كلّ قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النّسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها وهذا الطريق منسوب إلى المصنّف ( - ره - ) انتهى ما في ( - الروضة - ) وعن إيضاح النافع اختيار ذلك قائلا انّه الحقّ وان الأوّل ليس بجيّد انتهى وحاصله ( 27 ) اى حاصل طريق الشهيد قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور فان التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كلّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل وقد يختلفان كما إذا كانت إحدى قيمتي الصّحيح اثنى عشر والأخرى ثمانية وقيمة المعيب على ( 28 ) قول المقوّم الأوّل عشرة وعلى ( 29 ) قول المقوم الثّاني خمسة فعلى ( 30 ) الطريق الأوّل ( 31 ) المشهور تجمع قيمتا الصّحيح وهما اثنا عشر وثمانية فتصير عشرين وتنصف و يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصّحيح ( 32 ) و اعني ( 33 ) بنصفهما العشرة ( 34 ) وتجمع قيمتا المعيب وهما العشرة والخمسة فتصير خمسة عشر وتنصف و ( 35 ) يؤخذ نصف قيمتي المعيب وهو ( 36 ) اى نصفهما سبعة ونصف فالتّفاوت ( 37 ) بين العشرة والسّبعة ونصف بالرّبع فالأرش ( 38 ) ( - ح - ) فالأرش ربع الثمن ( 39 ) المسمّى اعني ثلاثة من اثنى عشر لو فرض الثمن اثنى عشر وعلى ( 40 ) الطريق الثاني ( 41 ) وهو طريق الشهيد ( - ره - ) يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على احدى البينتين ( 42 ) أعني البيّنة المقوّمة للصّحيح باثني عشر وللمعيب بعشرة بالسّدس ( 43 ) لانّ التّفاوت بينهما اثنان هما سدس الاثني عشر وعلى ( 44 ) البيّنة الأخرى ( 45 ) وهي الَّتي قوّمت الصّحيح بثمانية والمعيب بخمسة ثلاثة أثمان ( 46 ) لأنّ الثمانية تزود على الخمسة بثلاثة أثمان ومجموع التفاوتين من الاثني عشر المجعول ثمنا ستّة ونصف لانّ ثلاثة أثمان الاثني عشر أربعة ونصف وذلك لانّ ثلاثة أثمان الثمانية ثلاثة وثلاثة أثمان الأربعة واحد ونصف والمجموع أربعة ونصف والسّدس من الاثني عشر اثنان فإذا أضيف ذلك إلى الأربعة ونصف صارت ستّة ونصفا وينصف المجموع ( 47 ) مجموع التفاوتين أعني ستّة ونصف من اثنى عشر جزءا ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع وقد كان ( 48 ) التفاوت في ( 49 ) الطريق الأوّل ثلاثة وقد ينقص عن ( 50 ) الطريق الأوّل كما إذا اتّفقا على أن قيمة المعيب ستّة وقال إحديهما قيمة الصحيح ثمانية وقال الأخرى عشرة فعلى ( 51 ) الطريق الأوّل ( 52 ) المشهور يجمع القيمتان ( 53 ) للصّحيح أعني الثمانية والعشرة فيكون المجموع ثمانية عشر ويؤخذ نصفهما ( 54 ) وهي تسعة ونسبته ( 55 ) اى نسبة التسعة وذكر الضّمير باعتبار العدد إلى السّتة ( 56 ) المجعولة قيمة للمعيب في قولهما جميعا بالثلث ( 57 ) فيؤخذ من اثنى عشر إذا كانت هي الثمن ثلثها وهي أربعة وعلى ( 58 ) الطريق الثّاني ( 59 ) المنسوب إلى الشّهيد ( - ره - ) يكون التفاوت على أحد البيّنتين ربعا ( 60 ) لأنّ السّتة تنقص عن الثمانية بربع وعلى ( 61 ) البيّنة الأخرى خمسين ( 62 ) لأنّ الستّة تنقص عن العشرة بخميسها فيؤخذ نصف الرّبع ونصف الخمسين فيكون ثمنا وخمسا وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس ( 63 ) لأنّه إذا كان الثمن اثنى عشر كان ثمنه واحدا ونصفا وخمسه اثنين وخمسين ومن المعلوم انّ النّصف عبارة عن خمسين ونصفا فإذا جمعن المجموع يصير ثلاثة وأربعة أخماس ونصف خمس وهو ينقص عن ثلث الاثني عشر وهو أربعة بنصف الخمس و توضيح هذا المقام انّ الاختلاف ( 64 ) بين البينتين امّا ان يكون في الصّحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب وامّا ان يكون في المعيب فقط ( 65 ) مع اتفاقهما على الصّحيح وامّا ان يكون فيهما فإن كان ( 66 ) الاختلاف بينهما في الصّحيح فقط كما في المثال الأخير ( 67 ) يعني قوله وقد ينقص عن الأوّل كما إذا اتّفقا على انّ قيمة المعيب ستّة وقالت إحديهما قيمة الصّحيح ثمانية وقال الأخرى أنّها عشرة فعلى الطَّريق المشهور ان شئت جمعت الصّحيحتين فصارت ثمانية عشر والمعيبتين فصارت اثنى عشر والتفاوت بينهما الثلث وهو الأرش وان شئت أخذت نصف الصّحيحتين وهي تسعة ونسبة إلى المعيبة وهي ستّة والتفاوت بالثلث وهو الأرش وعلى طريق الشهيد ( - ره - ) يلاحظ التفاوت بين السّتة والثمانية وهو الرّبع وبين السّتة والعشرة وهو الخمسان ويجمع التّفاوت وذلك من الاثني عشر المفروض كونه ثمنا خمسة وخمسان لانّ ربع الاثني عشر ثلاثة وخمسيه أربعة وأربعة أخماس والمجموع سبعة وأربعة أخماس ثمَّ تسقط نصف الرّبع والخمسين وهو الثمن والخمس من الاثني عشر وبه يحصل الاختلاف بين الطريقين لان التفاوت على الطريق المشهور هو الثلث وهو الأربعة من الاثني عشر وعلى هذا الطَّريق أربعة إلَّا نصف خمس لانّ ثمن الاثني عشر واحد ونصف وخمسه اثنان وخمسان والمجموع ثلاثة ونصف وخمسان وهي تنقص عن الأربعة بنصف خمس بل ربّما ذكر ( - المصنف - ) ( - ره - ) انّ الظاهر التفاوت دائما ( 68 ) قال لأنّك قد عرفت انّ الملحوظ على الطريق المشهور نسبة المعيب ( 69 ) وهو في المثال الأخير ستّة إلى مجموع قيمتي الصّحيح ( 70 ) حقّ العبارة النّصف مفردا مضافا إلى القيمة المثنّاة أي نصف قيمتي الصّحيح المجعول ( 71 ) ذلك النصف قيمة منتزعة ( 72 ) من القيمتين فانّ مقتضى الطريق المشهور في المثال الأخير نسبة الستّة إلى التّسعة الَّتي هي نصف الثمانية والعشرة اللَّتين هما قيمتا الصّحيح والنّسبة بينهما الثلث اعني الثلاثة و ( 73 ) هذا بخلافه على الطريق الأخر ( 74 ) المنسوب إلى الشهيد ( - ره - ) فانّ الملحوظ فيه انّما هو نسبة المعيب ( 75 ) أعني الستّة إلى كلّ من القيمتين ( 76 ) وهما الثّمانية