responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 125


محرّكة ظهور البياض في مؤخّر العين ويكون السّواد في قبل الماق أو إقبال الحدقة على الأنف أو ذهاب حدقتها قبل مؤخّرها أو أن تكون العين كأنّما تنظر إلى الحجاج وهو عظم ينبت عليه الحاجب أو ان تميل إلى اللحاظ وامّا الخوص محرّكة ففي القاموس انّه غور العينين ونحوه ما في الصّحاح وفي المصباح المنير انّ الخوص مصدر من باب تعب وهو ضيق العين وغورها والحوص بالحاء المهملة محرّكة ضيق في مؤخّر العين كما في الصّحاح والمصباح وامّا السّبل محرّكة فغشاوة العين من انتفاخ عروقها الظَّاهرة في سطح الملتحمة وظهور انتساج شيء فيما بينهما كالدّخان انتهى وفي الصّحاح انّه داء في العين شبه غشاوة كأنّه نسج العنكبوت بعروق حمر وعن الشّهيد ( - ره - ) انّه شعر يدخل من العين إلى الجفن قوله طاب ثراه مبنىّ على عدّ موجبات الردّ ( - اه - ) ( 1 ) في كون ذلك موجبا للردّ فضلا عن كونه عيبا تأمّل امّا عدم كونه عيبا فلعدم صدقه عليه عرفا وامّا عدم منعه من الردّ فلعدم اندراجه في شيء من موانع الردّ المزبورة وعدم دليل خاصّ على منعه من الردّ مستقلَّا < فهرس الموضوعات > [ مسألة في أن الحبل عيب في الإماء ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ورجّح المحقّق كونه عيبا ( - اه - ) ( 2 ) لم أقف على ذلك في كلام المحقّق ( - ره - ) ولعلَّه في موضع لم أعثر عليه قوله طاب ثراه الأقوى على قول الشيخ ( - ره - ) ( - اه - ) ( 3 ) هذه التقوية مبنيّة على ما أسبقه من اعتبار نقص في الردّ بالعيب وقد عرفت آنفا ضعف المبنىّ وليته أبدل العلَّة بالتعليل بعدم صدق العيب عليه عرفا خرج الحمل في الإماء بالنّصوص وبقي في الحيوانات تحت أصالة اللَّزوم بعد عدم صدق العيب عليه لكن يمكن الخروج عن الأصل بإلحاق غير الإماء بهنّ من باب ورود النصّ فيهنّ وقضاء تنقيح المناط بعدم الفرق بين سائر الحيوانات وبينهنّ فتأمّل قوله طاب ثراه وكيف كان فمقتضى كون الحمل عيبا ( - اه - ) ( 4 ) قلت الحقّ هو التّفصيل بأنّه إن كان الوجه في كون الحمل عيبا هو النصّ كان حملها عند المشترى مانعا من الردّ ولم يجز الردّ حتّى بعد الوضع لاستصحاب المانعيّة وإن كان الوجه ما سمعت من ( - كرة - ) من عدم يقين السّلامة بالوضع أو عجز الحامل عن كثير من الخدمات كان الأولى تجويز الردّ بعد الوضع وعدم نقصها بالولادة لارتفاع المحتمل منعه من الردّ فتأمّل قوله طاب ثراه على ما تقدّم عن ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 5 ) قد تقدّم البحث منه ( - ره - ) في ذلك في ذيل الكلام على الرابع من مسقطات الردّ خاصّة فراجع قوله طاب ثراه إلى أن قال وكذا حكم الدابّة ( - اه - ) ( 6 ) هذه العبارة تنافى عبارته السّابقة النّاطقة بعدم كون الحمل في الحيوانات الصّامتة عيبا حيث جعل الحبل عند المشترى والنّقص بالولادة عيبا مانعا من الردّ وكلَّما يمنع من العيوب من الردّ يردّ به إذا كان حدوثه عند البائع كما لا يخفى قوله طاب ثراه لكن صرّح في ( - ط - ) باستواء البهيمة والجارية ( - اه - ) ( 7 ) الظَّاهر كون كلمة لكن سهوا من قلمه الشّريف عوض الواو ضرورة انّه لا يحتمل بناء على كلمة لكن الَّا كونه استدراكا من قوله والأقوى على قول الشيخ ( - ره - ) ما اختاره في ( - كرة - ) ( - إلخ - ) ولا يخفى ما فيها أوّلا من الاختلال في نظم الكلام لانّه كان اللَّازم ( - ح - ) تقديم هذا الاستدراك على قوله وفي ( - كرة - ) لو كان المبيع جارية ( - اه - ) وثانيا انّه لو صحّ كونه استدراكا من قوله والأقوى ( - اه - ) لكان يصحّ الاستدراك بعبارتي ( - كرة - ) و ( - س - ) أيضا عنه فلا تذهل قوله طاب ثراه مع انّ ظاهر العبارة الأولى كالتحرير والقواعد الفرق ( - اه - ) ( 8 ) لا يخفى انّه ( - ره - ) أراد إثبات دلالة كلّ من العبارات على الفرق في الجملة وان اختلف خصوصيّة الفرق الَّذي افادته العبارة الأولى وخصوصيّة الفرق الَّذي أفادته عبارة ( - عد - ) لأنّ الأولى أفادت الفرق بين الحمل الَّذي يتبعه النّقص بالولادة وبين غيره والأخيرة أفادت الفرق بين حمل الأمة وبين حمل غيرها من الحيوان فافهم قوله طاب ثراه لأنّه كالثمرة المتجدّدة على الشجرة ( - اه - ) ( 9 ) يعنى كما انّهما ليسا من قبيل تصرّف المشترى ( - فكذلك - ) الحمل المفروض حصوله من غير تصرّف المشترى قوله طاب ثراه والخيار له ( 10 ) الواو حاليّة أي هو كالثمرة المتجددة والثوب الَّذي أطارته الرّيح في حال كون الخيار له قوله طاب ثراه يعنى انّ الحامل ردّت إلى البائع مع الزّيادة لا مع النقيصة ( - اه - ) ( 11 ) أراد بقوله لا مع النقيصة عدم ردّ الحامل معها وحاصله ردّ الأمّ مع ولدها لا وحدها قوله طاب ثراه وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النّقص على ما تقدّم ( - اه - ) ( 12 ) قد عرفت في ذيل الكلام على الرّابع من مسقطات الردّ تحقيق القول في ذلك قوله طاب ثراه وامّا حمل غير الأمة فقد عرفت انّه ليس عيبا ( - اه - ) ( 13 ) لازم كلامه انّ من قال بكونه عيبا هو القول بمنعه من الردّ حتّى بعد الوضع وعدم النّقص لعدم جواز الردّ بزوال العيب وهو متّجه إن كان مستند القائل بكونه عيبا هو إلحاق غير الأمة من الحيوانات بها من باب تنقيح المناط فانّ النّقص لما كان ( - مط - ) لكونه عيبا كان مانعا من الردّ حتّى بعد الوضع وعدم النّقص بناء على عدم جواز الردّ بزوال العيب وامّا لو كان مستند القائل بكون الحمل في غير الأمة ( - أيضا - ) عيبا هو كونها في مورد الخطر فلا مانع من القول بعدم منعه من الردّ بعد الوضوح وعدم النّقص حتّى لو قلنا بعدم عود الردّ بزوال العيب وذلك لانّ المانع وهو العيب لم يتحقّق ما لم تلد وتنقص بالولادة فمثله مثل ظهور أمارات العيب وانكشاف فقد العيب بعد ذلك لا مثل حدوث العيب وزواله بعد ذلك ( - فت - ) كي يظهر لك انّ مراد القائل بكونه عيبا هو كون نفس احتمال الخطر عيبا محقّقا لا انّ العيب هو تحقّق نقصه بالولادة حتّى يتأتّى ما ذكر قوله طاب ثراه وكان محقّقا هنا ( 14 ) اى لعجزها عن الحمل العظيم ونحوه مثلا < فهرس الموضوعات > [ مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه مسئلة الأكثر على انّ الثيبوبة ليست عيبا في الإماء ( 15 ) قد صرّح بعدم كونها عيبا في ( - ف - ) و ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) وغيرها وبملزوم ذلك وهو عدم ثبوت الخيار في ( - ط - ) و ( - كرة - ) والجامع وغيرها بل في الرّياض و ( - ئق - ) والجواهر وغيرها انّه المشهور بين الأصحاب وقد أشاروا بالوصف بالشهرة والنّسبة إلى الأكثر إلى ظهور الخلاف في ذلك من القاضي حيث قال إذا لم يشترط الثيبوبة ولا البكارة فخرجت ثيّبا أو بكرا لم يكن له خيار وكان له الأرش انتهى ووجه الظَّهور انّ الأرش لا يكون إلَّا في العيب فيكون عيبا ولعلَّه لذا غري في ( - لك - ) إلى ظاهر ابن البراج القول بكون الثيبوبة عيبا لكن يمكن المناقشة في ذلك بان ثبوت الأرش وإن كان من لوازم كون الشيء عيبا الَّا انّ ثبوت الخيار ( - أيضا - ) من لوازمه وإثبات اللَّازم انّما يدلّ على إثبات الملزوم فيما إذا لم ينف اللَّازم الأخر وهنا قد نفى أحد اللَّازمين وهو الخيار وأثبت الأخر وهو الأرش فلا يدلّ إثبات الأرش على إثبات الملزوم مضافا إلى انّه لم يفرق في إثبات الأرش بين خروجها ثيّبا أو بكرا ولو كان إثبات الأرش من باب كونها عيبا لم يكن لإثباته في صورة خروجها بكرا وجه نعم كلام الفاضل المقداد في التنقيح يميل إلى كونها عيبا ( - مط - ) وكذا كلام الشهيد الثاني ( - ره - ) في ( - لك - ) و ( - الروضة - ) وهو الَّذي احتمله في محكي ( - س - ) قال في التنقيح لقائل أن يمنع كونها ليست عيبا لأنّها خارجة عن الخلقة الطبيعيّة بالنقصان وينقص ثمن الجارية بسببها ولا نصّ على انّها ليست عيبا فما المانع من جعلها عيبا انتهى وتوضيحه انّ الضابط المنصوص يقتضي كونها عيبا لانّه قال كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب والبكارة كانت في أصل الخلقة فنقصت والعرف ( - أيضا - ) لعلَّه حاكم بكونها عيبا فيثبت عليها جميع احكام العيوب من الردّ والأرش ونوقش

125

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست