responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 124


يتأمّل ابن أبي ليلى بل إن كان الكشف معلوما عنده لحكم بالردّ بالمرض الَّذي كونه عيبا مرغوبا عنه واضح ولو لم يكن الكشف معلوما عنده لراجع الأطبّاء في استعلام ذلك ولم يراجع محمّد بن مسلم ولو راجعه لكان يسئله عن فقد الكاشف عن المرض ولم يكن يسئل عن مطلق فقد الشعر وبالجملة فما ذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) ممّا لا وجه له أصلا وامّا استشهاده لما رامه بعدم اكتفاء المشترى في عذر الردّ بقوله لم أجد على ركبها شعرا حتّى ضمّ اليه دعواه انه لم يكن لها ففيه نظر ظاهر ضرورة انّ ضمّ دعوى انّه لم يكن قطَّ انّما هو لإثبات كونه خلقيّا وعيبا لدفع ما ربّما يدخل عليه من كون فقد الشعر بالغرض غير موجب للردّ كما لا يخفى قوله طاب ثراه وامّا ثانيا فلانّ قوله عليه السّلام ( - اه - ) ( 1 ) فيه انّه بعد اعترافه ( - قدّه - ) بانسباق كلامه عليه السّلام لبيان موضوع العيب لا معنى لتأمّله في جريان بعض الأحكام فانّ الموضوع متى تحقّق كان اللازم ترتّب جميع احكامه عليه والاقتصار على الأحكام الظَّاهرة الشائعة انّما يتأتّى في تنزيل موضوع بمنزلة موضوع أخر وتشبيهه به مثل قوله عليه السّلام الصّلوة بالبيت طواف وامّا لو كان الكلام مسوقا لبيان حقيقة الموضوع وماهيّته فلا مجال للاقتصار على الأحكام الظاهرة بعد فرض كون غيرها ( - أيضا - ) من احكامه ومجرّد كون الغرض من بيان حقيقة الموضوع هي التوطئة لثبوت الأحكام ليس صالحا لصرف الكلام إلى إرادة الأحكام الظاهرة والوجه في ذلك ظاهر ضرورة انه حيث كان الغرض تنزيل موضوع مكان موضوع أخر كان إطلاقه منزلا على الأحكام الظَّاهرة الشّائعة وهذا لا يتأتى فيما سبق لبيان حقيقة الموضوع وماهيّته ولعلَّه إلى ذلك أشار ( - قدّه - ) بالأمر بالتأمّل قوله طاب ثراه وامّا ثالثا فلانّ الرّواية لا تدلّ على الزّائد ( - اه - ) ( 2 ) فيه انّ عموم العامّ لا بسقط عن الاعتبار بخروج فرد أو فردين بالدّليل ما لم يبلغ إلى حدّ يوجب وهن العموم وهنا لم يخرج أكثر الأفراد كي يوجب وهن العموم وهو شامل لكلّ نقيصة وزيادة سواء كانتا موجبتين لنقص الماليّة أم لا فالتخصيص بالمنقصة الماليّة خاصّة ممّا لا وجه له بل هو مناف لمحكميّة أصالة العموم عند الشكّ في المخصّص فلا تذهل قوله طاب ثراه وامّا رابعا فلانّا لو سلَّمنا ( - اه - ) ( 3 ) لا يخفى عليك انّ هذا الكلام انّما يحسن ممّن لا يعمل بالضّعاف المنجبرة بالشهرة والعمل والماتن ( - ره - ) من العاملين بها الغير المتجاوزين عنها فما باله تأمّل هنا فالإنصاف تماميّة الرّواية حجّة على عدم اعتبار المنقصيّة للماليّة في النّقص والزيادة عن أصل الخلقة المعدودتين عيبا ولو أغمضنا عن ذلك لكفانا العرف ودعوى تخصيصه العيب بالمنقص للماليّة مكابرة كما يكشف عن ذلك اتفاقهم المحكى على كون الخصاء عيبا فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه وقد ظهر ممّا ذكرنا انّ الأولى ( - اه - ) ( 4 ) قد عرفت انّ الأولى حذف التنقيص للماليّة عن تعريف العيب كما صنعه جمع كثير قوله طاب ثراه وعليه يبنى قول ( - مع صد - ) ( 5 ) قال في ( - مع صد - ) في شرح قول العلَّامة ( - ره - ) في تعريف العيب هو الخروج عن المجرى الطَّبيعي لزيادة أو نقصان موجب لزيادة الماليّة ما لفظه وقوله موجب لنقص الماليّة كان عليه ان يقيّده بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء والجبّ فإنّهما يزيدان في الماليّة مع انّهما عيبان يثبت بهما الردّ قطعا انتهى المهمّ ممّا في ( - مع صد - ) < فهرس الموضوعات > [ الكلام في بعض أفراد العيب ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ مسألة لا خلاف في أن المرض عيب ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لا خلاف ولا إشكال في كون المرض عيبا ( 6 ) قد سبقه في نفي الخلاف والإشكال في ذلك غيره وادّعى في ( - كرة - ) الإجماع عليه والأصل في ذلك صدق العيب عليه عرفا وهو متّبع في باب المصاديق مضافا إلى كونه خارجا عن مقتضى الطَّبيعة لعدم صدق المرض الَّا على خروج المزاج عن مجراه الطَّبيعي قوله طاب ثراه يشمل حمّى يوم ( 7 ) هي على المعروف ما تأتي في يوم من الأيّام وتذهب فيه ثمَّ لا تعود فلو عادت كلّ يوم لم تسمّ حمّى يوم بل حمى الورد أو يوما ويوم لا فحمّى الغب قوله طاب ثراه وان لم يكن نوبة له في الأسبوع ( 8 ) أشار بذلك إلى ما نبّه إليه في ( - لك - ) بقوله وثبوت العيب بحمّى اليوم يتحقّق بان يشتريه فيجده محموما أو يحمّ قبل القبض فإنّه يجوز له الفسخ وان ذهبت عنه الحمّى في ذلك اليوم وليس المراد به ما ينوب يوما معيّنا من الأسبوع كما فسّره بعضهم فانّ ذلك لا يسمّى حمّى يوم ولا ما يأتي كلّ يوم انتهى قوله طاب ثراه الجذام ( 9 ) هو بضمّ الجيم مرض سوداوى صعب يحمرّ معه العضو ثمَّ يسود ثمَّ ينقطع نعوذ باللَّه منه وعلائمه ضيق النّفس وتعجّر الوجه اى غلظته وضخامته وصيرورته ذا عجر اى عقد واستدارة العين وكمودتها اى تغيّرها إلى الحمرة وبحّة الصّوت اى غلظته ونتن العرق وتساقط الشعر وغيرها قوله طاب ثراه والبرص ( 10 ) هو بفتح الباء الموحّدة والرّاء المهملة وسكون الصّاد المهملة مرض معروف وبسببه يحدث في البدن تغيّر لونه إلى السّواد أو إلى البياض لانّ سببه قد يكون غلبة السّوداء فيحدث السّواد وقد يكون غلبة البلغم فيحدث البياض قوله طاب ثراه والقرن ( 11 ) هو بسكون الرّاء كما في ( - ية - ) الأثيريّة والمصباح والقاموس وظاهر الصّحاح وتحريكها كما عن الجمهرة لحم يكون في مدخل الذكر كالسّن يمنع الوطي كالغدة الغليظة وقد يكون عظما وعن ابن السّكيت والفرّاء والجوهري وفي القاموس انّه العقل وانّ العفل والعفلة محركتين شيء يخرج من قبل النّساء وحياء النّاقة شبيه بالأدرة الَّتي للرّجال والأدرة هي انتفاخ الخصية وقيل هو ورم يكون في مسلكى المرية فيضيق فرجها حتى تمنع الإيلاج وعن الأصمعي انّه سمّى قرنا لانّه اقترن مع الذكر خارج الفرج قوله طاب ثراه والفتق ( 12 ) في ( - ية - ) الأثيريّة انّه بالتحريك انفتاق المثانة وقيل انفتاق الصّفاق إلى داخل في مراق البطن وقيل إن ينقطع اللَّحم المشتمل على الأنثيين وظاهر القاموس والصّحاح انّه بالتّسكين وانّه علَّة في الصّفاق كما في الأوّل ومراق البطن كما في الثّاني وفي ( - مع صد - ) عن الغريبين انّه بالتحريك قال هكذا أقرأنيه الأزهري وحكى عن حاشية الفائق بخطَّ بعض الأفاضل انّ هذا وهم وهو افتراء على الأزهري فإنّه وجد بخطَّه بالإسكان وعليه صحّ انتهى قوله طاب ثراه والرّتق ( 13 ) هو على ما في الصّحاح بالتحريك مصدر قولك أمرية رتقاء بيّنة الرّتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضوع منها ونحوه ما في المصباح المنير والقاموس وفي الأخير أو الَّتي لا خرق لها الَّا المبال خاصّة ومرادهم بالارتتاق انّما هو الارتتاق بسبب الالتحام كما هو صريح مجمع البحرين حيث قال انّ الرّتق بالتحريك هو ان يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل وربّما يظهر من بعضهم كون الرّتق لحما نابتا كالقرن والعقل لا مجرّد الالتحام فقد ذكر في ( - مع صد - ) المعنى المزبور ثمَّ حكى في ( - مع صد - ) عن ( - ير - ) انّ الرّتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر وانّه مرادف للقرن والعقل ثمَّ قال في ( - مع صد - ) وكأنه أخذه فيما حكاه الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) عن أهل الخبرة من تفسير القرن إلى أن قال يعني في ( - ط - ) وهو الَّذي يسمّى العقل يكون كالرّتق سواء وهذا المعنى مشارك للأوّل في منع مقصود النّكاح وهو الاستمتاع الَّا ان الأوّل ألصق بمادّة الرّتق انتهى ما في ( - مع صد - ) ووجه الألصقيّة انّ الرتق لغة الالتئام وذلك يصدق مع الالتحام دون نبت لحم كالقرن كما لا يخفى قوله طاب ثراه والقرع ( 14 ) قال في المصباح المنير هو بفتحتين الصّلع وهو مصدر قرع الرأس من باب تعب إذا لم يبق عليه شعر قوله طاب ثراه والحول والخوص والسّبل ( 15 ) هذه عيوب ثلاثة في العين فالحول

124

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست