responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 121


بذلك إلى ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه وعلىّ بن محمّد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه وسلامه عليه قال قال له إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انّه له قال نعم قال الرّجل أشهد انّه في يده ولا أشهد انّه له فلعلَّه لغيره فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام أ فيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعلَّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشترى ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد الملك ذلك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنبيه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجز هذا لم يعمّ للمسلمين سوق < فهرس الموضوعات > [ فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ردّه على الموكَّل لأنه المالك ( - اه - ) ( 1 ) هذا في صورة تسليم للموكَّل ووصول الثمن اليه مسلَّم وامّا في صورة إنكاره ذلك فهو الأظهر لأنّ وصول الثمن اليه وعدم وصوله مما لا دخل له في الرد بالعيب ضرورة انّ المالك يسلَّم كون المبيع له وانّه قد وكَّل البائع في بيعه فبإيجاد الوكيل ما وكَّل فيه زالت الوكالة فلا يردّ المشترى المعيب الَّا إلى المالك ولا يأخذ الأرش إلا منه غاية ما هناك انّه ينكر قبض الثمن وذلك دعوى بين الموكَّل والوكيل وذلك لا يوجب عدم جواز رجوع المشترى بالثمن على المالك بعد كون يد الوكيل يد الموكَّل ومن هنا أفتى بردّه على الموكَّل وأخذه الثمن منه أو إمساكه ومطالبته الموكَّل بالأرش جمع منهم المحقّق ( - ره - ) في ( - يع - ) والعلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) والمحقّق والشهيد الثانيان وغيرهم نعم غري جمع إلى الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) القول في صورة إنكار الموكَّل قبض الثمن من الوكيل بأنه يردّه على الوكيل دون الموكَّل والنّسبة في محلَّها لانّه قال في ( - ط - ) إذا وكَّل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه فادّعى انّه قبض الثمن وتلف في يده أو دفعه اليه وصدقه المشترى على ذلك فقال الموكَّل ما قبضته من المشترى كان القول قول الوكيل على أصحّ الوجهين فإذا حلف برئ فإن وجد المشترى بالمبيع عيبا كان له ردّه بالعيب فإن أقام البينة على انّه دفعه إلى الموكَّل أو إلى الوكيل ثمنه كان له ردّ المبيع على أيّهما شاء ومطالبته بالثمن وان لم يكن له بيّنة لم يكن له مطالبة الموكَّل لانّه لم يثبت له دفع الثمن اليه وله مطالبة الوكيل بالثمن وردّ المبيع إليه لأنّه أقرّ بقبض الثمن منه وليس للوكيل مطالبة الموكَّل ويكون القول قول الموكَّل مع يمينه انّه لا يعلم انّه قبض الثمن من المشترى فإذا حلف لم يكن له مطالبته الَّا ان يقيم بيّنة على ما يدّعيه من قبض الثمن من المشترى وتلفه في يده أو دفعه اليه انتهى كلامه علا مقامه وهو في غاية الصّراحة فيما غري اليه وقد نقل العبارة على غير هذا الوجه في مفتاح الكرامة لكنّه اعترف بأنّ النّسخة التي نقلها منها كثيرة الغلط ولعلَّه قد سقط منها من قوله لانّه لم يثبت إلى قوله بالثّمن والعجب من الشيخ صاحب الجواهر ( - ره - ) حيث إنه مع اعتراف النّاقل المذكور بكون النّسخة كثيرة الغلط قد عوّل على النّقل المذكور فقال انّ المحكى من عبارة ( - ط - ) خال عمّا غري إليه ثمَّ ساق العبارة المغلوطة ثمَّ قال انّها كما ترى ظاهرة أو صريحة في الرد إلى الموكَّل من دون مطالبته الثمن انتهى وهو كما ترى تصديق للعادل فيما يعترف بعدم وثوقه بصدق ما نقله مع انّ العبارة المغلوطة غير صريحة ولا ظاهرة فيما غراه اليه بل محتملة لذلك ولما غراه اليه مشتبهة المراد لانّ محل الاستفادة منها هو قوله ( - ره - ) وان لم يكن ببيّنة لم يكن له مطالبة الموكَّل بالثّمن وردّ المبيع عليه لانّه ما أقرّ بقبض الثّمن منه ( - اه - ) وهو كما ترى انّما يكون ظاهرا أو صريحا في انّه يردّ المعيب إلى الموكَّل ولا يطالبه بالثّمن ان لو كانت كلمة ردّ فعل ماض معطوفا على جملة لم يكن له مطالبته ( - اه - ) وهو غير معلوم لاحتمال كونها مصدرا مرفوعا معطوفا على اسم يكن وهو كلمة المطالبة أي لم يكن له مطالبة الموكَّل بالثمن ولا ردّ المبيع عليه بل لعلّ سياق العبارة ولحاظ سلاستها يقتضي الثّاني سيّما مع انّه لو كان معطوفا على جملة لم يكن ( - اه - ) لم يكن للعلَّة ربط بها فكان ذلك فصلا بين العلَّة والمعلول وأغرب ممّا صدر من صاحب الجواهر ( - ره - ) ما صدر من بعض تلامذته من ارتكاب التكلَّفات في عبارة ( - ط - ) من دون ان يراجع نسخة ( - ط - ) وكيف كان فقد احتجّ لهذا القول بأنّه لم يثبت وصول الثمن اليه حتّى يرد عليه المثمن المعيوب وانّما غاية ما هناك هو سقوط مطالبته به للوكيل بدعواه انّه قبضه وتلف منه مع يمينه بل ومطالبته للمشتري بناء على انّ ذلك مقتضى سقوط الحقّ عنه لاتّحاده وهذا السّقوط كما ترى لا يقتضي وصول الثمن اليه ولو بقبض الوكيل وفيه انّ الفرض وقوع العقد للموكَّل فيكون المعاملة معه ويكون المبيع بعد ظهور العيب له ووصول الثمن اليه وعدمه لا مدخل الشيء منهما في المنع من ردّ المعيب إلى الموكَّل بل قد لا يجوز ردّه على الوكيل إذ لم يكن وكيلا على قبضه عند ردّ المشترى بالعيب مضافا إلى انّ يد الوكيل يد الموكَّل وقبضه قبضه ثمَّ على المختار لا ريب في جواز مطالبة المشتري الموكَّل بالثّمن مع قيام البيّنة بدفع المشتري إيّاه إلى الوكيل إذ هو ( - ح - ) كدفعه إليه لأنّ يد الوكيل يد الموكل وامّا مع عدم قيام البيّنة بالدّفع وثبوت الدّفع بحلف الوكيل عليه ففي جوازه مطالبة الموكَّل بالثّمن وجهان مبنيّان على كون اليمين طريقا شرعيّا لإثبات وقوعه في الخارج كالبيّنة فيطالب به الموكَّل أم لا بل هي لمجرّد سقوط الضّمان عن الوكيل فلا يطالب به الموكَّل لعدم معلوميّة وصوله اليه أو إلى وكيله نعم للمشتري بعد الفسخ ان يأخذ المبيع مقاصّة عن الثمن بعد اعترافه بالوكالة وبقبض الوكيل الموجب لشغل ذمّة الموكل به في الواقع كما انّ الموكَّل لدعواه بقاء الثّمن في ذمّة المشترى له ان يأخذ المبيع مقاصّة عن ثمنه مع التمكَّن منه والعلم بعدم قبض وكيله الثمن هذا ولكن في ( - كرة - ) انّه إذا حلف الوكيل وقلنا ببراءة المشترى بذلك ثمَّ وجد المشترى بالمبيع عيبا فان ردّه على الموكَّل وغرمه الثمن لم يكن له الرّجوع على الوكيل لاعترافه بانّ الوكيل لم يأخذ شيئا وان ردّه على الوكيل وغرمه الثمن لم يرجع على الموكَّل والقول قول الموكل في انّه لم يأخذ منه شيئا انتهى وفيه نظر فتدبر قوله طاب ثراه ولم يتمكَّن الوكيل من إقامة البيّنة ( 2 ) اى على حدوث العيب وهذا مبنىّ على سماع بيّنة المنكر أو على فرض التداعي بدعوى المشترى القدم والوكيل الحدوث فتأمل قوله طاب ثراه لانّ دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته وعلى الموكل يستلزم الاعتراف به ( 3 ) الوجه في كون دعواه على الوكيل مستلزما لإنكار الوكالة انّه لو كان وكيلا كان اللَّازم هو الرجوع على موكَّله وغرضه من التّعليل انّ الاعتراف بالوكالة والإنكار للوكالة متنافيان ويمكن الجواب بأنّه بعد فرض كون تحليفه المالك من باب مؤاخذته إيّاه بإقراره لا منافاة بين ذلك وبين مراجعته قبل ذلك على الوكيل ثمَّ انّ الضّمير المجرور بمن في ذيل العبارة يلزم تأنيثه لعوده إلى الوكالة قوله طاب ثراه لأصالة عدم حقّ له ( - اه - ) ( 4 ) مضافا إلى انّ المشترى لو ترك دعوى كون المعيوب سلعة البائع لتركه البائع فصار البائع منكرا وكل منكر فالقول قوله بيمينه < فهرس الموضوعات > [ المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وجهان اقويهما الأوّل ( - اه - ) ( 5 ) وجه القوّة انّ ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار من حين العقد على ما تقدّم تحقيقه و ( - ح - ) فأصالة بقاء الخيار حاكمة على أصالة اللَّزوم لكون تلك سببيّة وهذه مسبّبية وتقدّم الأولى على الثانية من الواضحات لارتفاع الشك المأخوذ في موضوع الثّانية بإجراء الأولى قوله طاب ثراه والعبارة المتقدّمة من ( - كرة - ) إلى قوله تومئ إلى الثاني ( - اه - ) ( 6 ) وجه الإيماء انه ( - ره - ) قال فيها لو كان المبيع معيبا عند البائع ثمَّ اقبضه وقد زال عيبه فلا ردّ لعدم

121

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست