responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 120


معرفة الجملة حتى مع القطع بعدم الدّخول في الحقيقة لمجرّد إطلاق الاسم وجريان السّيرة عليه كخلط الحنطة بالشّعير بل بالتّراب والدّهن بالأوساخ ونحو ذلك < فهرس الموضوعات > [ مسائل في اختلاف المتبايعين ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه مع تعذّر ملاحظته لتلفه أو نحوه ( - اه - ) ( 1 ) التّقييد بذلك للاحتراز عمّا إذا أمكن الاستعلام فإنّه يستعلم ويرتفع النزاع قوله طاب ثراه فالقول قول منكره بيمينه ( - اه - ) ( 2 ) أراد بالمنكر منكر التعيّب الوجه في كونه منكرا يقبل قوله بيمينه ظاهر لانّه لو ترك دعوى التعيّب لتركه الطَّرف الأخر قوله طاب ثراه نعم لو علم كونه نقصا ( - اه - ) ( 3 ) الوجه في ذلك انّه إذا علم كونه نقصا وكان الشكّ في كونه عيبا يحلف المنكر على عدم كونه عيبا وينتفي أثر العيب وهو الخيار بين الرد والأرش ويبقى حكم النّقص وهو الخيار بين الرد والإمساك مجّانا بحاله قوله طاب ثراه كان القول قول منكر تقدّمه ( - اه - ) ( 4 ) وهو البائع غالبا وقد صرّح بانّ القول قوله جمع منهم الشيخ والفاضلان والشّهيدان وغيرهم بل نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه ونفى في هداية الأنام معرفة الخلاف فيه وعلَّلوه بان المدّعى هو المشترى باعتبار مخالفة دعواه لأصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد والمنكر هو البائع لموافقة قوله للأصل المذكور وأقول أوّلا انّ الاستناد في جعل المشترى مدّعيا إلى مخالفة قوله لأصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد وفي جعل البائع منكرا إلى موافقة قوله لها ممّا لا وجه له لمعارضة أصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد بأصالة عدم تقدّم العقد على الحدوث فانّ كلَّا من العيب والعقد حادثان لا محالة وأصالة تأخّر كلّ منهما تعارض أصالة تأخّر الأخر عند عدم معلوميّة تاريخ شيء منهما فالأولى الاستناد في جعل المشترى مدّعيا إلى مخالفة قوله لأصالة اللَّزوم وفي جعل البائع منكرا إلى موافقة قوله ايّاها ولعلّ الماتن ( - ره - ) أشار بالأصل إلى أصالة اللَّزوم لكن الإنصاف صحّة الاستناد في جعل المشترى مدّعيا إلى مخالفة قوله لأصالة عدم تقدّم حدوث العيب على العقد ( - أيضا - ) نظرا إلى انّها وإن كانت معارضة بأصالة عدم تقدّم العقد على حدوث العيب الَّا انّه قد تقرّر في محلَّه انّه إذا تعارض أصلان وكان أحدهما ذا اثر دون الأخر كان ذو الأثر حجّة دون الأخر وفيما نحن فيه موضوع خيار العيب هو تقدّم حدوث العيب على العقد فأصالة عدم تقدّم الحدوث على العقد وانقضاء الخيار الأخر تستعقب عدم الخيار لانّ عدم الخيار من الآثار الشّرعية لعدم التقدّم بخلاف أصالة عدم تقدّم العقد على حدوث العيب فإنّه ليس من إثارة الشرعيّة ثبوت الخيار وانّما أثره حدوث العيب قبل العقد واثر ذلك ثبوت الخيار فأصالة عدم تقدّم العقد مثبت فتبقى أصالة عدم تقدّم الحدوث عن العقد سليمة عن المعارض وثانيا انّ كون المدار في تميز المدّعى والمنكر على مخالفة قوله الأصل والموافقة ممّا لا دليل عليه بل اللَّازم هو الرّجوع في ذلك إلى العرف والَّذي يساعد عليه العرف هو انّ المدّعى من يترك لو ترك هو الدّعوى وهنا لو ترك المشترى دعوى تسلَّطه على الفسخ لتركه البائع وقد يخطر بالبال التّفرقة بين ما إذا تداعيا في التسلَّط على الفسخ وعدمه من دون ذكر السّبب فالقول قول المنكر للتسلَّط وهو البائع وبين النّزاع في أصل السّبب وهو تأخّر الحدوث عن العقد وتقدّمه عليه فيكونان متداعيين ويتخالفان وتسقط الدّعوى لكون كلّ منهما مثبتا لشيء ومنكر الأخر ( - فت - ) قوله طاب ثراه ولعلَّه لأصالة عدم تسليم البائع ( - اه - ) ( 5 ) هذا التّوجيه محلّ نظر أمّا أوّلا فلانّ الأصل في العقد اللَّزوم لا عدمه فلا وجه لقوله وعدم لزوم العقد وامّا ثانيا فلانّ موافقة قول المشتري لأصالة عدم تسليم البائع العين على الوجه المقصود ممّا لا يثمر بعد اقتضاء ما هو العمدة في التّميز وهو كون المدّعى من يترك لو ترك كون المدّعى هنا هو المشترى من حيث انّه لو ترك دعوى التسلَّط على الفسخ لتركه البائع فتأمّل جيّدا قوله طاب ثراه والَّا عمل عليها ( 6 ) يعنى انّه ان شهدت القرينة القطعيّة عمل عليها وذلك ممّا لا شبهة فيه وانّما الكلام في انّه هل يعتبر كون القرينة قطعيّة أم لا وجهان ثانيهما ظاهر ( - ط - ) و ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - عد - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) والكفاية وغيرها حيث أطلقوا فيها شاهد الحال وأوّلهما صريح مع ( - صد - ) و ( - لك - ) ومحكي ( - س - ) وغيره وقد يستظهر كون مراد المطلقين للقرينة ( - أيضا - ) القطعيّة منها ويستشهد لذلك بانّ الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) وان لم يصرّح بالقطع في القرينة لكنّه لما مثّل بما يفيده وقبل قول من شهدت له من دون يمين علمنا انّه أراد بها المفيدة للقطع و ( - كك - ) ( - كرة - ) وأقول امّا من صرّح بإرادة القطعي من شاهد الحال فلا إشكال في كلامه وامّا من لم يصرّح فكلامه مشتبه المراد ونحن نتكلَّم على كلّ من التقديرين فنقول امّا ان كانت القرينة قطعيّة مثل ان يكون العيب زيادة إصبع أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو أمسه أو نحو ذلك فلا إشكال في كون القول قول المشترى من غير يمين كما انّه لو شهدت القرينة للبائع وكانت قطعيّة كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع قبل قوله من غير يمين ضرورة انّ احكام البيّنة واليمين انّما تجري في مورد عدم تبيّن الحال وامّا في مثل ذلك ممّا كان فيه قرينة قطعيّة على صدق أحد المتداعيين فلا مورد لليمين ولا البيّنة كما هو واضح وامّا إذا لم تكن القرينة قطعيّة فالَّذي يظهر من الجماعة المتقدّم ذكر تقييدهم القرينة بالقطعيّة هو عدم اعتباره قال في مع ( - صد - ) انّ الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) اعتبر إفادة ذلك القطع وما أحسنه إذ القرائن المثمرة للظن الَّذي لم يثبت من قبل الشّارع اعتباره يبعد المصير إليها ثمَّ قال وقد يستفاد من الحكم بشهادة الحال إذا أفادت القطع بثبوته سبق العيب التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كلّ موضع كالشّياع إذا بلغ مرتبة التّواتر فأثمر اليقين انتهى وأقول امّا ما ذكره من اعتبار القطع في أيّ موضع كان ومن اىّ طريق حصل ففيه خلاف محرّر في كتاب القضاء وامّا ما ذكره من عدم العبرة بالقرائن المثمرة للظن فمتين جدّا لانّ اعتبار الظن في أمثال ذلك ممّا لا دليل عليه ثمَّ بناء على القول باعتبار الظنّ فلا ريب في لزوم اليمين ممّن له القرينة لما في مفتاح الكرامة من انّ أقصى ما تقتضيه شهادة الحال حينئذ ان ينقلب البائع مدّعيا للتّأخّر باعتبار مخالفة قوله للظَّاهر والمشترى منكرا لموافقته إيّاه وذلك لا يفيد الَّا تقديم قول المشترى بيمينه كما لا يخفى والحقّ انّ القرينة الغير القطعيّة لا تثمر في قلب البائع مدّعيا والمشترى منكرا لان تميّز المدّعى والمنكر بمخالفة قول الأول للظَّاهر وموافقة الثّاني إيّاه ممّا لا دليل له قوله طاب ثراه وفيه كلام في محلَّه ( - اه - ) ( 7 ) قد بيّنا في كتاب القضاء مستوفى عدم حجيّة بيّنة المنكر وعدم سقوط اليمين عنه بذلك قوله طاب ثراه فإذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه على عدم تقدّم العيب ( - اه - ) ( 8 ) هذا ممّا صرّح به في ( - كرة - ) ومع ( - صد - ) و ( - لك - ) والرّياض وغيرها بل في الأخير انّه ( - كك - ) قولا واحدا ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه وفي كشف الظلام انّه إجماعيّ على ما يظهر لكن في الجواهر ان مقتضاه عدم الاكتفاء به لو حلف على نفي العلم وهو لا يخلو من اشكال قلت لا إشكال في ذلك بل هو في غاية المتانة ضرورة انّ مجرّد عدم علمه بالعيب لا ينفي خيار المشترى الثابت بظهور العيب وانّما النافي له عند فقد المشترى للبيّنة انّما هو يمين البائع بعدم وجود العيب حال العقد قوله طاب ثراه كما تدلّ عليه رواية حفص ( - اه - ) ( 9 ) أشار

120

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست