responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 12


العهد عرفا على البيع وانّه لا عبرة بالصّدق لغة وأنت خبير بما فيه فانّ إنكار صدق العهد على العقد عرفا في غاية الوهن والسّقوط ولو سلم فالصّدق لغة كاف بعد كون الحقّ تقدّم اللَّغة عند تعارضها مع عرف زماننا لأصالة عدم النقل ودعوى تقدّم العرف نظرا إلى أصالة تشابه الأزمان الحاكمة على أصالة عدم النّقل لا وجه لها إذ لا دليل على اعتبار الأصل المذكور مضافا إلى انّ ما يحكيه اللغويّون انّما يحكونه من محاورات أهل زمانهم وما قارب ذلك فيقدّم وامّا ما ذكره من انقسام الملكيّة إلى مستقرة ومتزلزلة ( - اه - ) ففيه انّ التزلزل انّما ظهر من حكم الشّارع في جملة من العقود بجواز الفسخ من غير رضا المالك فيكون دليله مخصّصا لعموم وجوب الوفاء بالعقد ومن البين انّ الشكّ في كون عقد متزلزلا مرجعه إلى ورود تخصيص أخر على عموم الآية ولا ريب في كون المحكم ( - ح - ) أصالة العموم بالنّسبة إلى المشكوك فلا تذهل هذا يا أخي ما وسعني من إيراد ما يتعلَّق بتحقيق الحال في التمسّك بالآية وفّقنا اللَّه تعالى وإيّاك لما يحبّ ويرضى قوله طاب ثراه فإنّ حلَّية البيع الَّتي لا يراد منها الَّا حلَّية التصرّفات ( - اه - ) ( 1 ) نوقش في ذلك بأنّه لا دلالة للآية الَّا على مجرّد حلَّية البيع بمعنى التّمليك والتملَّك ولا تعرض فيها لحلَّية التصرّف بعد البيع حتى تشمل بإطلاقها ما كان بعد الفسخ وفيه انّ مدّعى المصنف ( - ره - ) انّ لازم حلَّية البيع حلَّية التصرّفات إذ لا معنى لحرمة نفس البيع حتى تنساق الآية لإثبات حلَّية لكن الإنصاف أنّ الآية انّما سيقت لمجرّد إمضاء البيع في قبال تحريم الرّبا فلا نظر فيها إلى تحليل التصرّفات عموما لتشمل بإطلاقها للتصرف بعد الفسخ فتدبّر قوله طاب ثراه ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللَّزوم بإطلاق حلَّية أكل المال ( - اه - ) ( 2 ) ربّما نوقش في ذلك بأنها وان دلَّت على حلَّية التصرّفات الَّا انّه لا إطلاق لها بحيث يشمل التصرّف بعد الفسخ بل انّما وردت لبيان مجرّد كون الأكل بالتجارة حلالا وفي عبارة الماتن ( - ره - ) الآتية وهي قوله لكن يمكن ان يقال إشارة إلى هذه المناقشة قوله طاب ثراه فدلالة الآيات الثلث على أصالة اللَّزوم على نهج واحد ( 3 ) الوجه في كون دلالتها جميعا على نهج واحد دلالتها جميعا على كون التّصرف الواقع بعد فسخ أحدهما بدون رضى الأخر ماضيا قوله طاب ثراه لكن يمكن ان يقال ( - اه - ) ( 4 ) لمّا بين وجه الاستدلال بالآيات الثّلث أراد الإشارة إلى إمكان التّفرقة بين الأولي والأخيرتين بأنّ الأولى إنّما وردت في مقام إعطاء القاعدة ولهذا تضمنت صيغة الأمر وصيغة العموم بخلاف الأخيرتين فإنّهما إنّما سيقتا لبيان مشروعيّة البيع في الجملة كما يدلّ عليه مقابلته في أولى الأخيرتين بتحريم الرّبا فحاصل الآيتين هو مجرّد بيان ان التصرّفات المترتّبة على البيع مشروعة محلَّلة وترتيب الآثار على التّجارة غير منهي عنه وامّا انّ هذا الحكم قد ورد في مقام إعطاء القاعدة وبيان انّ كلّ تصرف مباح سواء كان بعد فسخ أحدهما بدون رضى الأخر أو قبله فالظَّاهر خلافه فلا يبقى وجه للتمسّك بإطلاقهما بالنّسبة إلى الحالات فينحصر المستند في الاستصحاب كما أفاد ذلك في غاية الآمال قوله طاب ثراه دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجه يسمّى باطلا عرفا ( - اه - ) ( 5 ) فيه انّ حكم العرف ببطلان أخذ البائع المبيع من المشتري من دون رضاه فرع علمهم بثبوت الملكيّة المستقرّة فالاستدلال بالفرع على الأصل لا وجه له ولا مجال لتوهم اتباع حكمهم بالاستقرار النّاشي من حكمهم بالبطلان ضرورة قصر اعتبار حكمهم بما يتعلَّق بفهم الألفاظ من باب ما أرسلنا رسولا الَّا بلسان قومه دون مثل ذلك وبالجملة فحكم العرف بالبطلان مطلقا حتى مع عدم الحكم باستقرار الملك بالإنشاء السّابق مما لا مجال له وامّا مع حكمهم بالاستقرار فلا يسمع قولهم في تميز كون العقد الفلاني موجبا لاستقرار الملك والأخر لتزلزله هذا وقد يقال انّ المتبادر من الباطل انّما هو الباطل الواقعي لا العرفي مع قطع النّظر عن الواقع الَّا انّ النّهي عنه مع عدم علم المخاطب به مستلزم للنّهي عن جميع محتملاته الَّا مع العلم برخصة الشّارع كما في التجارة ونحوها ولا علم بها مع الشك في اللَّزوم والجواز بمجرّد فسخ أحد المتعاقدين بدون رضا الأخر فيحكم بالمنع منه ظاهر أو ذلك كاف في إثبات أصالة اللَّزوم ظاهرا على نحو ثبوتها بالاستصحاب لكن قد يجاب بانّ غرضهم هو إثبات أصالة اللَّزوم واقعا لا ظاهرا فتأمّل جيّدا قوله طاب ثراه ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله ممّا لا يحلّ ( - اه - ) ( 6 ) وجه الظَّهور انّه دلّ على حرمة كلّ تصرّف في مال الغير لا تطيب نفس صاحب المال بذلك ولا ريب في انتقال المبيع إلى المشتري والثّمن في مال الغير إلى البائع فيحرم تصرّف كلّ منهما فيما انتقل عنه ما لم تطب نفس صاحبه به ومنها التصرّف بعد الفسخ قوله طاب ثراه ومنها قوله تعالى النّاس مسلطون ( - اه - ) ( 7 ) ربّما نوقش في دلالة الرّواية بأنّها إنما سيقت لبيان حكم أخر وهو انّ لصاحب المال التصرّف فيه بأنواع التصرفات المباحة ما دام ماله وأين ذلك من انّه ليس لغيره ان يخرجه من ملكه ولا منافاة بينهما أصلا ورأسا نعم لا يجوز لغيره التصرّف فيه بمجرّد قوله فسخت الَّا ان يثبت كونه سببا شرعيّا في خروجه عنه ودخوله في ملكه وأنت خبير بانّ ما ذكره اعتراف بالمطلب من حيث لا يشعر فانّ ما ذكره من عدم جواز التصرّف لغيره بمجرّد إنشاء الفسخ ما لم يثبت سببيّته شرعا للخروج عن ملكه عين المدّعى كما لا يخفى على المتأمّل قوله طاب ثراه ولكن لا يبعد منع صدق الشّرط في الالتزامات الابتدائيّة بل المتبادر عرفا هو الإلزام التّابع ( - اه - ) ( 8 ) لا يخفى عليك انّه يردّ ما ذكره هنا ما ذكره في أوّل مبحث الشروط من كون الشّرط مشتركا معنويّا بين الابتدائي والضّمني فراجع وتدبّر حتى يظهر لك ما بين كلاميه من المنافاة قوله طاب ثراه حتى في مثل قوله في دعاء التّوبة ( - اه - ) ( 9 ) أراد بذلك دعاء التّوبة من أدعية الصّحيفة السّجاديّة حيث قال عليه الصّلوة والسّلام فيه فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيّئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبّتك كما شرطت ولك يا ربّ شرطي ان لا أعود في مكروهك وضماني ان لا أرجع في مذمومك وعهدي ان أهجر جميع معاصيك فانّ المراد بقوله كما شرطت اي كما شرطت محبّتك في ضمن ضمانك العفو عن سيّئات التّائب والمراد بقوله عليه السّلام ولك يا ربّ شرطي اي التزامي في ضمن التّوبة لكن في الاستشهاد المذكور نظر إذ لا دلالة في ذلك الَّا على استعمال الشّرط في الإلزام التّابع وذلك مسلَّم وأين ذلك من مطلوبه وهو عدم استعماله في الإلزام الابتدائي مع انّ مقتضى مدّعاه اعتبار كون الالتزام في ضمن البيع ونحوه والمستعمل في الدّعاء انّما هو مجرّد ربط الالتزام بغيره وذلك أعمّ ممّا في القاموس قوله طاب ثراه وقوله عليه السّلام في أوّل دعاء النّدبة ( - اه - ) ( 10 ) ما قبل العبارة هكذا اللهمّ لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الَّذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النّعيم المقيم الَّذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزّهد في درجات هذه الدّنيا الدنيّة وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وجه الدّلالة ان قال ما ذكره عليه السلام إلى انّ اللَّه عزّ وجل قال لعباده من زهد في هذه الدّنيا أعطيه النّعيم المقيم فألزمهم بالزّهد في ضمن الوعد بإعطاء النّعيم المقيم وانّ العباد أجابوا ربّهم بطلب النّعيم المقيم والتزموا تبعا لطلبهم

12

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست