به وانّ غاية ما يوجبه التشقيص خيار البائع في فسخ العقد من رأسه وانّ المنع انّما هو لعدم المقتضى للرد ( - ح - ) من حيث ظهور دليله في ردّ مجموع المبيع فيبقى ردّ البعض تحت أصالة عدم الجواز فالتّفصيل المذكور ممّا لا وقع له عند التأمّل قوله طاب ثراه واستجوده في ( - ير - ) ( - اه - ) ( 1 ) قال في باب الشّركة من ( - ير - ) ما لفظه لو اشترى أحد الشريكين بمال الشركة وبان معيبا وجهل الشريك بعيبه وعلم البائع انّ الثمن من مال الشركة انّ لهما الاختلاف في الردّ والأرش قال وهذا التفصيل عندي جيّد لأنّ البائع عالم بأنّه مال شركة واحد الشريكين غائب والأخر حاضر فهو في قوّة عقدين انتهى قوله طاب ثراه وقوّاه في ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 2 ) ونفى عنه البعد في مجمع البرهان واستحسنه في محكي المفاتيح وحكى اختياره عن ظاهر تعليق ( - شاد - ) للكركي قوله طاب ثراه لانّ الثابت من الدّليل هنا خيار واحد ( - اه - ) ( 3 ) ربّما وقع الاستدلال لهذا القول بوجوه أخر أحدها ما في ( - ف - ) من انّا أجمعنا انّ لهما الخيار عند الاجتماع ولا دليل على انّ لهما الردّ على الانفراد ثانيها أصالة عدم جواز ردّ كلّ منهما ثالثها انّ المثبت للخيار من النصّ والإجماع مخصوص بحكم التّبادر ووقوع الخلاف بغير محلّ الفرض وهذا الوجه كالوجه المذكور في المتن يرجع إلى شيء واحد وهو التمسّك بالأصل بعد عدم الدّليل على ثبوت الخيار لكلّ منهما منفردا وهو انّما يتمّ بناء على منع شمول دليل الخيار لذلك كما ستسمع إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه إلَّا إطلاق الفتاوى والنّصوص ( - اه - ) ( 4 ) هذا الإطلاق هو حجّة القول بجواز الافتراق في الفسخ والإمساك مضافا إلى وجوه أخر أحدها ما في ( - ف - ) من انّ المنع من الردّ بالعيب يحتاج إلى دليل والأصل جوازه وليس هاهنا ما يدلّ على المنع منه انتهى وفيه انّ الردّ على خلاف الأصل فإنّ الأصل في البيع اللَّزوم فالتمسّك لجواز الفسخ بالأصل ممّا لا وجه له وان قيل انّه أراد بذلك التمسّك بعموم الأخبار النّاطقة بإيجاب العيب السّلطنة على الردّ ففيه انّه قد تمسّك بالعموم بعد ذلك فيكون تكرارا ثانيها انّ لكلّ منهما ردّ نصيبه مع ردّ الأخر فيكون له ردّه منفردا إذ لا مانع من ذلك الَّا توهّم تعيّب حصّته بالتشقيص وحدوث العيب عند المشترى مانع من الردّ بالعيب السّابق على العقد وفيه ما مرّ من ظهور العيب المانع في العيب الغير الحاصل من الردّ كما في الفرض بل قد يقال على فرض تسليم عموم العيب انّ التعيّب جاء من قبل البائع حيث باع من اثنين ولكن قد يجاب عن ذلك بمنع كون التعيّب من قبل البائع لأنّه إنّما باعهما صفقة واحدة غير مبعّضة وانّما التبعيض يحصل من المشترى والمقصود حصول المبيع في يد البائع كما كان قبل الخروج وخلاف ذلك ضرر عليه وعلم البائع بذلك ليس فيه اقدام على الضرر الَّا على تقدير كون حكم المسئلة جواز التبعيض وهو محلّ الكلام وأقول لا ريب في ظهور العيب المانع من الردّ بالعيب السّابق على العقد في العيب الحادث في يد المشتري الَّذي هو غير العيب الحادث بالردّ فيبقى الفرض تحت أصالة عدم سقوط الخيار غاية ما هناك انّ إيجاب التشقيص تضرّر البائع يحدث خيارا له فإذا ردّ أحدهما حصّته كان للبائع فسخ البيع من رأس في جميع المبيع لقاعدة الضّرر ثالثها انّ العقد المذكور يجرى مجرى عقدين بسبب تعدّد المشترى فانّ تعدّد البيع يتحقّق بتعدّد البائع وبتعدّد المشترى وبتعدّد العقد ولا ريب في انّ إمضاء أحد العقدين الخياريّين لا يمنع من ردّ الأخر وفيه أوّلا النّقض بتعدّد المبيع فانّ تعدّد البيع بالمعنى الَّذي ذكره كما يحصل بتعدّد البائع وتعدّد المشترى فكذا يحصل بتعدّد المبيع فيلزم جواز ردّ أحد المبيعين صفقة وإمساك الأخر ولا يلتزمون به كما مرّ وثانيا بالحلّ بمنع تعدّد الخيار بنحو هذا التعدّد في العقد ومنع تعدّد العقد بتعدّد البائع أو المشترى وتلخيص المقال في المسئلة انّ تعليل المنع بكون حدوث العيب في يد المشترى مانعا وكون التشقيص عيبا ممّا لا وجه له وكذا التمسّك للجواز بالأصل ونحوه بل مرجع الإشكال في المسئلة في الحقيقة إلى انّه هل يعمّ دليل الردّ لمثل الفرض أم لا فان تمَّ العموم كان هو الحجّة والَّا كانت أصالة عدم الجواز محكمة والإنصاف ظهور دليل الردّ في ردّ المبيع وهو ظاهر ظهورا عرفيّا معتدّا به في ردّ الجميع فيبقى ردّ البعض من غير دليل فيحكَّم الأصل المؤيّد وعدم جواز فسخ المشترى الواحد في بعض المبيع وإمساك البعض إذ لو تمَّ العموم لاقتضى جواز ذلك أيضا كما لا يخفى قوله طاب ثراه لكن الظَّاهر بعد التأمّل انصرافه ( - اه - ) ( 5 ) قد يناقش في ذلك بمنع الانصراف لانّه على التحقيق لا يكون إلَّا لغلبة استعمال اللَّفظ في معنى بحيث يكون استعماله في غيره نادرا ولا ريب في فقد ذلك في المقام فانّ قوله عليه السّلام في مرسل جميل وإن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن شامل للفرض فانّ حصّته من المبيع قائمة بعينها فيردّه على صاحبه ويأخذ الثمن ولو شكّ في منع الشركة من ذلك كانت أصالة عدم المانعيّة محكَّمة لكنّ الإنصاف ما عرفت قوله طاب ثراه لكن لا ريب في انّ ردّ هذا المبيع منفردا ( - اه - ) ( 6 ) فيه ما مرّ من ظهور دليل كون حدوث العيب مانعا من الردّ في العيب الحاصل قبل الردّ وامّا الحاصل بنفس الردّ فلا يشمله الدّليل والأصل عدم مانعيّته من الردّ فتأمّل جيّدا ثمَّ انّه قد بقي هنا أمور متعلَّقة بهذه المسئلة ينبغي التنبيه عليها الأوّل انّه صرّح جماعة منهم الشهيد الثاني ( - ره - ) في ( - لك - ) بعدم الفرق في حكم المسئلة بين تعدّد العين واتّحادها ولا بين ان يقتسما قبل الافتراق في الفسخ والإمساك وعدمه وهو في محلَّه لاتّحاد الطَّريق في الجمع ومن هنا قال كاشف الظلام انّ المسئلة مفروضة في كلمات الفقهاء في المبيع المتحد والظاهر انّ الخلاف يجري في المتعدّد ( - أيضا - ) لعدم الفارق وإن كان ما ذكره أظهر في امتناع التبعيض فيه لأنّه أشدّ ضررا في تبعيضه وللزوم الشركة فيه في بعض الصّور الثاني انّه قال في ( - لك - ) لو كان المبيع عينين لكلّ واحد من المشتريين واحد بعينه وعلم البائع بالحال وباعهما في عقد واحد فجواز التفرّق هنا أوضح وان أمكن تمشّي الخلاف فيه نظرا إلى اتّحاد العقد انتهى قلت إن كان المانع من التفرّق هو حدوث العيب في المبيع بالتشقيص أو الشّركة كان اللازم في صورة تغاير حصّة كلّ منهما عن حصّة الأخر تجويز التفرّق لفقد المانع ( - ح - ) وإن كان دعوى ظهور دليل الرد في ردّ جميع المعيب وكان ردّ البعض خاليا عن الدّليل كما بنينا عليه كان اللازم التسوية في المنع بين كون المبيع عينين كلّ منهما لأحدهما معيّنا وبين كونه عينا واحدة أو عينين اشتركا فيها أو فيهما لوجود المانع ( - ح - ) في الصّورتين كما لا يخفى الثّالث انّ ما مرّ انّما هو حكم ظهور العيب في المبيع وامّا لو ظهر العيب في الثمن فإن كان العيب في جميعه فقد نفى جماعة الإشكال عن خيار البائع بذلك بين الردّ والإمساك مع الأرش وإن كان في بعضه ففي جواز ردّه خاصّة وجهان أحدهما الجواز اختاره في الإيضاح نظرا إلى انّ العقد في قوّة التعدّد بسبب تعدّد المشترى وضعّفه في ( - لك - ) بانّ التعدّد بالنّسبة إليه غير واضح وانّ الفرق بين المبيع والثمن انّ المشترى الَّذي يردّ انّما يردّ تمام حصّته فيكون