responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 115


كأنّه ردّ تمام المبيع نظرا إلى تعدّده بالنّسبة إليه لا يتأتّى في الثمن لأنّ البائع إذا رده انّما يردّ عليهما معا إذ الفرض كونه مشتركا بينهما فإذا ردّ المعيب فقد ردّ على مستحقّه بعض حقّه وبقي البعض الأخر عنده وهو ممتنع ثانيهما عدم الجواز لأصالة عدمه بعد الشكّ في شمول دليل الردّ لذلك استظهره صاحب الجواهر ( - ره - ) وربّما يظهر من شيخ ( - لك - ) التفصيل بين ما إذا كان الثمن متميّز الحصص وبين ما إذا لم يكن واشترى بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب وكان المعيب مساويا لحصّة صاحبه بالجواز في الأوّل وعدمه في الثّاني لأنّه ( - ره - ) قال بعد استضعاف الجواز بما مرّ ما نصّه نعم لو دفع كلّ من المشتريين جزء من الثمن متميّزا واشترى بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب وكان المعيب مساويا لحصّة صاحبه اتّجه جواز ردّه خاصّة لمالكه لتحقّق التعدّد انتهى ولعلّ نظره في ذلك على ما يظهر من مجموع كلاميه المذكورين انّ المبيع إذا تعيّب بالنّسبة إلى حصّة أحد المشتريين فردّها فقد ردّ تمام المبيع بالنّسبة اليه وهذا بخلاف ما إذا تعيّب بعض الثمن فإنّه إذا لم يكن ذلك البعض معيّنا لأحدهما بل مشتركا بينهما وردّه البائع فإنّه يردّه عليهما معا و ( - ح - ) فإذا ردّ المعيب لم يردّ تمام المنتقل إلى من انتقل منه بل يردّ البعض ويبقى البعض امّا إذا كان الثمن متميّزا كان كالمبيع فان قلت انّ هذا الكلام في المبيع انّما يتمّ بالنّسبة إلى متميّز الحصص كالعينين المبيعتين بعقد واحد من شخصين مع تعيّن كلّ منهما لأحدهما امّا مع التشريك في كلّ من العينين أو مع اتّحاد العين المبيعة فمتى ردّ المعيب لم يكن ردّ المبيع عليه فقط بل المشترك فلا يصدق عليه انّه ردّ تمام المبيع بالنّسبة اليه واحتمال فرضه في خصوص العينين المعيّن لكلّ واحد منهما واحدة مع كونه خلاف ظاهر السّياق ينافي تخصيص التّفصيل بالثمن دون المبيع قلنا ليس المراد خصوص التّسليم بل الفسخ و ( - ح - ) فما كان مشاعا يفسخه ( - كك - ) ويكون البائع هو الشريك على الإشاعة مع المشتري الَّذي يختار البقاء فكان الحاصل انّه متى ظهر في أحدهما عيب فإن كان ردّه ردّ التمام المنتقل اليه ولم يكن مستلزما لردّ غيره صحّ والَّا فلا ( - فت - ) الرّابع انّ مفروض المسئلة ما إذا تعدّد المشترى وامّا إذا اتّحد المشترى ابتداء وتعدّد بعد ذلك للإرث ونحوه أو انعكس ففي جريان الأحكام المذكورة فيه وجهان من المماثلة لما مرّ ومن اتّحاد الصّفقة وكون التعدّد طارئا ويتّضح ذلك بما مرّ في نظير المسئلة في فروع خيار المجلس فراجع وتدبّر < فهرس الموضوعات > [ سقوط الأرش دون الرد في موضعين ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما ] < / فهرس الموضوعات > مسئلة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين قوله طاب ثراه فلا أرش حذرا من الرّبا ( 1 ) القول بعدم الأرش للشهيد ( - قده - ) في ( - س - ) والتّعليل بالحذر من الرّبا منه ( - أيضا - ) ووجه كون الأرش ربا انّه بعد فرض كون العوضين ربويّين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر الَّا مثلا بمثل فإذا باع مثلا بمثل ثمَّ ظهر العيب وجوّزنا أخذ الأرش كان ما يأخذه بعنوان الأرش زيادة من طرفه أوجبها البيع وكلّ زيادة تثبت في معاوضة الرّبويين فهي رباء قوله طاب ثراه بعد ان حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعيّة ( - اه - ) ( 2 ) ظاهر العبارة انّ العلَّامة ( - ره - ) حكى عن الشافعيّة وجوها في مفروض المسئلة وليس ( - كك - ) وانّما هو ذكر في ما إذا وجد العين معيوبة وحدث عنده عيب أخر وجوها ثلاثة أحدها انّه ليس له الأرش ولا الردّ مجّانا ولا الردّ مع الأرش وجعل طريق التخلَّص هنا فسخ البيع وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالعيب القديم سليما عن العيب الحادث ثانيها الفسخ مع رضاء البائع وردّ المشترى العين مع أرشها ولا رباء ثالثها الرّجوع على البائع بأرش العيب القديم وامّا في صورة عدم حدوث عيب عند المشترى فقد ذكر وجوها ثلاثة أخر أخذ الأرش ( - مط - ) وعدمه ( - مط - ) والأخذ من غير الجنس وعدم الأخذ من جنسه وعبارته طويلة طوينا نقله فراجع قوله طاب ثراه حتّى يكون المقابل للمعيب الفاقد ( - اه - ) ( 3 ) اى حتّى يلزم في حال المعاملة أن يجعل المقابل للمعيب الفاقد للصّحة انقص من المعيب من حيث المقدار ليساوي الصّحيح الأنقص للمعيوب الأزيد حتّى لا يلزم الرّبا قوله طاب ثراه لكن يمكن ان يدّعى انّ المستفاد ( - اه - ) ( 4 ) غرضه بذلك ردّ ما أسبقه من وجه صحّة أخذ الأرش في الفرض وتوضيح الردّ انّا إذا لاحظنا حكمه بكون الصّحيح والمعيب جنسا واحدا استكشفنا بذلك عن انّه لو ضمّ إلى المعيب ما يكون بإزاء وصف الصّحة صار رباء محرّما ومن المعلوم انّ الأرش عوض عن وصف صحة الصّحيح ضمّ إلى المعيب فيصير أخذ الأرش رباء في المعاملة لكن فيه انّ حرمة الرّبا حكم ثبت على خلاف الأصل فيلزم القصر فيه على مورد النصّ ومن لاحظ الأخبار وجاس خلال تلك الدّيار ظهر له تبادر حرمة التفاضل في أصل المعاملة وانّ شمولها للفضل الحاصل بسبب له تعلَّق بالمعاملة تعلَّقا خارجا عن نفس المعاملة غير معلوم ومن المعلوم انّ الأرش ليس ثابتا بنفس المعاملة وجعل المتعاقدين وانّما هو غرامة أثبتها الشّارع لمن وصل اليه المعيب عند اختياره التّغريم كما يكشف عن ذلك عدم الحاجة إلى إسقاط الأرش في مواضع فمنها انّه لو اختار الإمساك من غير أرش جاز له ذلك ولم تكن حاجة إلى إسقاط الأرش وإبراء ذمّة البائع من ذلك ولو كان عوضا حقيقيّا عن وصف الصحة وبمنزلة الجزء للمعيب لاحتاج السّقوط إلى الإسقاط ومنها انّه لا يتعيّن كون الأرش جزءا من الثمن فلا يجب على البائع ردّ جزء من الثمن ولو كان ظهور العيب كظهور كون بعض المبيع للغير وكان الأرش جزءا من المبيع للزم ردّ جزء من الثمن في قباله ولثبت للبائع عند اختيار المشتري الأرش خيار تبعّض الصّفقة ومنها انّه لو اشترط المشترى على البائع صحّة المبيع ثمَّ تخلَّف وظهر معيبا لم يثبت الأرش بل الردّ فقط ولو كان الأرش عوضا حقيقيّا عن الصّحة معدودا جزء المبيع للزم ثبوته في الفرض المذكور ( - أيضا - ) فظهر انّ الأرش غرامة أثبتها الشّارع في صورة جهل المشترى بالعيب جبر الخاطرة وإرفاقا به عند اختياره الإبقاء وعدم الردّ فظهر انّ الأظهر عدم سقوط الأرش في الفرض لأنّ أصالة براءة الذمة محكمة بل عمومات الأرش بالجواز ناطقة بعد عدم الدّليل على كون الأرش ربا وزيادة في أحد العوضين فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه والمسئلة في غاية الاشكال ولا بدّ من مراجعة أدلَّة الرّبا وفهم حقيقة الأرش ( 5 ) قد عرفت انّه لا إشكال في الجواز لما عرفت من عدم ظهور أدلَّة الرّبا إلا في حرمة الزّيادة الثّابتة بأصل المعاملة وجعل المتعاقدين المعدودة تلك الزيادة جزء حقيقة أو حكما لأحد العوضين لا مطلق الفضل الحاصل بسبب له تعلَّق بالمعاملة تعلَّقا خارجا عن نفس المعاملة ولما عرفت من عدم كون الأرش جزءا للمبيع بل هو غرامة أثبتها الشارع وللَّه درّ ( - المصنف - ) ( - ره - ) في تعبيراته الَّتي منها عبارته هذه حيث أشار بها إلى ملاك المسئلة < فهرس الموضوعات > [ الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ( - اه - ) ( 6 ) بان كانت القيمتان متساويتين أو كانت قيمة المعيب أزيد من قيمة الصّحيح كما في الخصاء في العبيد وفقد شعر العانة في الإماء الشّابات القابلات للافتراش قوله طاب ثراه فإنّه لا يتصوّر هنا أرش ( - اه - ) ( 7 ) هذا إشارة إلى دليل من أثبت الردّ وأسقط الأرش في الفرض وتقريره انّ مقتضى الردّ هو العيب الدائر مدار الخيار موجود والمانع منه مفقود فيثبت وامّا الأرش فلا يتصوّر ثبوته في المقام لفقد نقص القيمة الَّذي هو المدار في نقص الماليّة فإنّ الأرش تفاوت بين قيمتي الصّحيح

115

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست