responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 109


كان العيب حملا فلا بدّ من تخصيص عموم تلك الأخبار بخصوص هذه وثانيا انّه ( - قدّه - ) قد حقّق فيما سبق عن قريب عدم إسقاط مطلق التصرّف للردّ وانّ التصرّف المسقط قبل العلم بالعيب انّما هو المغيّر للعين أو المغيّر للهيئة وانّ إسقاط مثل حلب الدابّة وركوبها وشبه ذلك من نحو اسقني ماء وأغلق الباب ممّا لا دليل عليه وقد تبعناه في تحقيقه ذلك فكيف نسي مع قرب العهد ما حقّقه هناك حتّى ارتكب ما ترى وبالجملة فلعلّ غرض الماتن ( - ره - ) من ذكر الوجوه الخمسة تشريح ذهن المشتغلين والَّا فهو أجلّ من التأمّل في العمل بالأخبار الكثيرة المعتضدة بالعمل لذلك قوله طاب ثراه وتقييدها بصورة عدم هذه التصرّفات ( - اه - ) ( 1 ) قد عرفت انّه بمقتضى تحقيقه السّابق لا حاجة إلى هذا التقييد حتّى يناقش فيه بكونه تقييدا بالنّادر قوله طاب ثراه إذ يمكن تقييد الحمل ( - اه - ) ( 2 ) قد عرفت عدم الحاجة إلى هذا التقييد حتّى يترتّب عليه كون التعارض من قبيل العموم من وجه لعموم اخبار منع الوطي عن الردّ من حيث الشّمول لما إذا كان التصرّف وطيا أو غيره وقد عرفت انّ الحقّ كون النّسبة بين الطَّائفتين هو العموم المطلق لإطلاق تلك منع الوطي من الردّ حملا كان العيب أو غيره واختصاص هذه الأخبار بما إذا كان العيب حملا بل التحقيق عدم كون التعارض من العموم من وجه حتّى بناء على تقييد هذه بما إذا كان الحمل من المولى لانّ دلالتها على عدم منع التصرّف غير الوطي من الردّ فيما إذا كان الحمل من المولى ليست لفظيّة حتّى تلاحظ في النّسبة وانّما دلالتها على ذلك بالأولويّة حيث انّ الوطي إذا لم يمنع من الردّ فسائر التصرّفات بالطريق الأولى فالنّسبة هي العموم المطلق على كلّ حال قوله طاب ثراه ما عدى الوجه الثالث ( - اه - ) ( 3 ) انّما استثناه لكونه أحد طرفي المتعارضين فلا يكون مرجّحا لنفسه وانّما سائر الوجوه تكون مرجّحة له قوله طاب ثراه وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على انّ احداث الحدث مسقط ( - اه - ) ( 4 ) قد عرفت تخصيص هذا العموم بحكم اخبار المقام بما إذا كان العيب حملا فإنّه ( - ح - ) لا يمنع التصرّف من الردّ وإن كان وطيا قوله طاب ثراه ثمَّ انّ المحكى عن المشهور إطلاق الحكم ( - اه - ) ( 5 ) توضيح المقال في هذا المجال انّ كلمات الأصحاب هنا ان أبقيت على ظواهرها تشعّبت على أقوال ثلث أحدها ردّه معها نصف عشر ثمنها وهو مقتضى إطلاق المقنعة والانتصار و ( - ية - ) والمراسم والوسيلة والغنية و ( - ير - ) و ( - شاد - ) و ( - عد - ) في صدر كلامه والجامع والتبصرة و ( - س - ) وغيرها على ما حكى عن بعضها بل في ( - مع صد - ) انّه المشهور وفي الكفاية انّه المعروف بين الأصحاب ثانيها ردّه معها عشر قيمتها وهو مقتضى إطلاق ما حكى عن الحلبي في الكافي ثالثها التفصيل ما بين لو كانت بكرا فيردّ معها العشر وبين ما لو كانت ثيّبا فيردّ نصف العشر أفتى به في ( - ئر - ) و ( - لف - ) و ( - كرة - ) و ( - عد - ) في ذيل كلامه و ( - مع صد - ) ومحكي إيضاح ( - فع - ) والميسيّة وتعليق الاستبصار للفاضل المجلسي ( - ره - ) والمفاتيح وغيرها بل في ( - ئر - ) انّه لا خلاف فيه بيننا وستسمع عبارته حجّة الأوّل إطلاق صحيحة ابن سنان وصحيحة عبد الملك ورواية سعيد المزبورات وحجّة الثّاني إطلاق الصّحيح الأخر لعبد الملك المتقدّم ( - أيضا - ) وحجّة الثالث هو الجمع بين الأخبار بحمل الطائفة الأولى على ما إذا كانت ثيّبا وحمل الثانية على ما إذا كانت بكرا ويشهد لهذا الحمل أمور فمنها مرسل الكليني ( - ره - ) المتقدّم ومراسيله عند الإنصاف لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير ومنها غلبة كون الحامل ثيّبا فيكون اخبار نصف العشر واردة مورد الغالب ويبقى خبر العشر محمولا على البكر ومنها انّ الشّارع قد جعل عوض الوطي في الأمة عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيّبا وهذا منه ولكن قد يتصدّى لإرجاع خبر العشر في المقام إلى اخبار نصف العشر تارة بالحمل على الغلط من النّاسخ أو الرّاوي بإسقاط لفظ النّصف ليطابق ما رواه هذا الرّاوي بعينه حكى ذلك عن التهذيبين وأيّده في محكي ( - س - ) بانّ الصّدوق ( - قدّه - ) ذكر هذا الخبر برجاله وفيه نصف العشر وأخرى بحمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها وأنت خبير بما في كلّ من الإرجاعين من النظر امّا الأوّل فلانّ الأصل عدم سقوط لفظ النّصف من الرّواية مع تأيّد الأصل برواية الكليني ( - ره - ) لها ( - كك - ) مع انّه أضبط المحدّثين وامّا الثّاني فلوضوح انّ الحكم لم يكن في قضيّة خاصّة حتّى يتأتّى الاحتمال المذكور بل السّؤال والجواب وقعا على وجه الكليّة فلا مسرى للاحتمال فيه كما لا يخفى وممّا ذكرنا ظهر سقوط إيقاع التعارض بين الطَّائفتين وترجيح اخبار نصف العشر إذ الترجيح فرع التعارض المنتفى بالاجتماع على أمر بما عرفت فان قلت كما انّ الترجيح فرع التعارض فكذا الجمع فرع المقاومة والحجّية إذ لا معنى للجمع بين الحجّة واللَّاحجّة ومن البيّن انّ صحيح العشر موهون بإطلاق النّصوص والفتاوى على خلافه فكيف يكون مجرّد الجمع موجبا لتقييد الأخبار المعتبرة المطلقة المؤيّدة بفتاوى الطَّائفة قلت انّ توقّف الجمع على حجيّة الطرفين مسلم لكن صحيح العشر حجّة شرعيّة كحجيّة اخبار نصف العشر ولا مانع من العمل بصحيح العشر الَّا مخالفته لإطلاق النّصوص والفتاوى وهو عند التأمّل غير مانع لنزولها على الغالب فإنّه حيث كان الغالب كون الحامل ثيّبا كان إطلاق النّصوص والفتاوى واردا عليه وقد يشهد لذلك نفى الخلاف في ذلك من الحلَّي فالقول الثالث هو الحقّ المتين قوله طاب ثراه ولذا ادّعى عدم الخلاف في ( - ئر - ) ( - اه - ) ( 6 ) قال في ( - ئر - ) فان وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيب خاصّة اللَّهمّ الَّا ان يكون العيب من حبل فله ردّها على كلّ حال وطئها أو لم يطئها ويردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا وإن كانت بكرا فعشر قيمتها بغير خلاف بيننا انتهى قوله طاب ثراه ومراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا ( - اه - ) ( 7 ) لم نجد هذه العبارة في الغنية كما انّا لم نجد منه دعوى الإجماع على ثبوت نصف العشر وانّما أفتى به من غير أن يذيله بدعوى الإجماع عليه قال ( - ره - ) فان وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيب خاصّة اللَّهمّ الَّا ان يكون العيب من حبل فيلزمه ردّها على كلّ حال وطئها أو لم يطئها ويردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها انتهى قوله طاب ثراه وامّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أراجعه ( - اه - ) ( 8 ) قال في الانتصار وممّا انفردت به الإماميّة القول بانّ من اتباع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من قبل بعد ان وطئها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيب الَّا ان يكون عيبها من حبل فله ردّها مع الوطي ويردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها وخالف باقي الفقهاء في ذلك إلى أن قال دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد وليس يجري وطى الثيّب مجرى وطى البكر لأنّ وطى البكر إتلاف لجزء منها وليس ( - كك - ) الثيّب انتهى قلت ما ذكره في الذّيل ربّما يكشف عن كون نصف العشر في الثيّب ( - فت - ) قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مقتضى الإطلاق جواز الردّ ولو مع الوطي في الدّبر ( - اه - ) ( 9 ) قد استجود ذلك في ( - لك - ) وافتى به في ( - كرة - ) ومحكي إيضاح ( - فع - ) وتعليق ( - شاد - ) ومجمع الفائدة وغيرها وعلَّله في الأوّل بأنّه

109

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست