responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 108


من منتهى المقاصد ومجملة انّ الحقّ هو ثبوت عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيّبا وفاقا للمقنع و ( - ية - ) والوسيلة والمهذّب والجامع على ما حكى للصّحيح الذي رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه سلام اللَّه عليه في رجل تزوّج أمرية حرّة فوجدها أمة قد دلَّت نفسها له قال إن كان الَّذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنّكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الَّذي أخذت منه قال إن وجد ممّا أعطاه شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شيء له وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها الحديث وامّا السّابعة فيأتي توضيح الكلام فيها عند تعرّض الماتن ( - ره - ) له في أحكام الخيار ثمَّ انّه ( - قدّه - ) انّما رتّب هذه المقدّمات ليرتّب عليها مخالفة النّصوص المزبورة في المقام لها ولذا قال بعد بيان إسقاط التصرّف في الأمة للردّ وبيان ورود النّصوص باستثناء مسئلتنا هذه ما نصّه وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدّمات من حيث جواز الردّ مع التصرّف وفي وجوب شيء على المشترى مع انّه وطأ أمته وفي إطلاق وجوب نصف العشر مع انّ ذلك عقر الثيّب والمسئلة مفروضة فيما هو أعمّ منها انتهى ما يهمّنا الآن من كلامه زيد في إكرامه وأنت خبير بما في الاستشكال في المستفيض من الأخبار المعمول بها بالمخالفة للقواعد من الوهن ضرورة انّ قواعد الشرع ليست مثل المستقلَّات العقليّة غير قابلة للانخرام والتّخصيص وليت شعري هل مستند القواعد الَّا النصّ والإجماع القابلين للتخصيص بمثلهما سيّما بعد ما شاع وذاع حتّى صار كالمثل السّائر انّه ما من عامّ الَّا وقد خصّ منه ولقد أجاد ( - قدّه - ) حيث نبّه على ذلك في ذيل كلامه بقوله انّ العدول عن ظواهر هذه النّصوص الكثيرة مع عمل الأصحاب بها المناسبة الأصول غير واضح انتهى فالقول بمضمون تلك الأخبار متعيّن قوله طاب ثراه إذ لا منشأ لتوهّم خطر ردّ الجارية ( - اه - ) ( 1 ) قد عرفت ان منشأ توهم الخطر هو الأخبار المانعة من ردّ الجارية بعد الوطي فإنّ مقتضى إطلاقها هو المنع من ردّ الموطوئة ( - مط - ) فيكون سوق هذه الأخبار لرفع ذلك المنع في صورة كون الأمة حاملا ولا مانع من توهّم السائل كون المقام من موارد صحّة بيع أمّ الولد على فرض كون الحمل من المولى وقد يكون انّ الرّاوي لم يلتفت إلى كونها أمّ ولد وبطلان بيعها ويشهد بالتوهم انّ الإمام عليه السّلام بعد حكمه بالردّ في صحيح ابن سنان نقل قول أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه بعدم الردّ في غير الحامل افهاما للرّاوي انّ منع الوطي من الردّ انّما هو عند عدم الحمل ودفعا لتوهّم السّائل هذا مضافا إلى ما أشار إليه بعضهم من كون الأمر هنا كأكثر الأوامر الواردة في المعاملات للإرشاد فيكون إرشادا إلى ثبوت الردّ فيما إذا لم يكن الحمل من المولى والى فساد المعاملة فيما إذا كان الحمل من المولى فلا يحتاج ( - ح - ) إلى تنقيح توهّم الخطر كي يناقش بما سمعت قوله طاب ثراه الثاني مخالفة لزوم العقر ( - اه - ) ( 2 ) قلت العقر بالضّم دية فرج المرية إذا غصبت على نفسها ثمَّ كثر حتّى استعمل في المهر قاله في المصباح المنير وتوضيح ما في المتن انّ اخبار المسئلة أثبتت العشر ونصف العشر فيلزم حملها على ما إذا كان الحمل من المولى حتّى ينكشف بسبب كونها أمّ ولد بطلان البيع من أصله والَّا لم يكن لإثبات ذلك على الواطي بعد وقوع الوطي في ملكه من حيث انفساخ العقد من حينه لا من أصله وجه فلا بدّ امّا من حمل تلك الأخبار على صورة كون الحمل من المولى أو إنكار قاعدة عدم العقر في وطى الملك أو إنكار قاعدة كون الردّ بالعيب فسخا من حينه وحيث لا يمكن إنكار القاعدتين يتعيّن حمل الأخبار على كون الحمل من المولى وفيه انّه كما يرتفع المحذور بحمل الأخبار على صورة كون الحمل من المولى فكذا يرتفع بالقول بثبوت العقر في خصوص الفرض فانّ عدم العقر في وطى الملك على إطلاقه ليس ممّا يأباه العقل وانّما ذلك من باب عدم تعقّل ثبوت شيء على الإنسان بالتصرّف في ملك نفسه وامّا ثبوت شيء عليه بعده الفسخ وردّ المملوكة بسبب الوطي الواقع منه في حال ملكه ايّاها فلا يمنع منه عقل ولا نقل فلا مانع من الالتزام بثبوته تعبّدا للأخبار المزبورة وانّما رجّحنا القول بالثبوت المذكور على حمل الأخبار على صورة كون الحمل من المولى نظرا إلى انّ إباء بعض تلك الأخبار عن ذلك الحمل إلجائنا إلى إبقائها على إطلاقها والالتزام بالثّبوت المذكور وممّا يأبى الحمل المذكور صحيحة ابن سنان المزبورة فإنّ ذكره عليه السّلام لقول علىّ صلوات اللَّه وسلامه عليه قرينة على كون المراد بالردّ في صدر الخبر ( - أيضا - ) هو الردّ بالخيار إذ لو كان المراد في الصّدر هو الردّ بسبب بطلان البيع لظهور كونها أمّ ولد وبطلان البيع لكان نقله ( - ع - ) بكلام علىّ عليه آلاف التّحيّة خاليا عن الفائدة لكونه أجنبيّا عن فرض أمّ الولد وحاشاهم من التكلَّم بما لا ربط فيه ولا فائدة قوله طاب ثراه الثالث مخالفته لما دلّ على كون التصرّف ( - اه - ) ( 3 ) هذا منه ( - قدّه - ) لعجيب لانّ نسبة هذه الأخبار إلى ما نطق بكون التصرّف والوطي مانعا من الردّ هي الخصوص والعموم وجعل العام مانعا من العمل بالخاص كما ترى بعد مقاومة الخاص بسبب الكثرة والصّحة والاعتضاد بالعمل للعام وقابليّة لتخصيصه واىّ مانع من كون كلّ تصرّف وكلّ وطى مانعا الَّا هذا الوطي ان هذا الَّا سهوا من قلمه الشّريف قوله طاب ثراه الرّابع انّ الظاهر من قول السّائل ( - اه - ) ( 4 ) في هذا الاستظهار نظر ظاهر عند أولي البصائر ضرورة انّ التّقييد بعدم علم البائع بالحمل كما يمكن ان يكون لإظهار انّه لو كان عالما به لم يكن ليبيعها لكونها أمّ ولده فكذا يمكن ان يكون لابداء انّه لو كان عالما بالحمل الَّذي هو عيب لأخبر المشترى بذلك بل لعلّ الثاني أظهر ويشهد له شيوع ذكر السائلين بجميع قيود الفرض المسؤول عنه إذا احتملوا مدخليّتها في الحكم كذكر ابن سنان في صحيحه المتقدّم عدم علم المشترى بالحبل في سؤاله عن حكمها قوله طاب ثراه ويشير اليه ما في بعض الرّوايات المتقدّمة ( - اه - ) ( 5 ) فيه نظر لمنع الدّلالة فإن اكسائها أعمّ من تمليك الكسوة ايّاها حتى يستكشف بملكها لها عن كونها حرّة مع انّ أمّ الولد لا تكون حرّة إلَّا بعد فوت سيّدها وانعتاقها من نصيب ولدها مع انّ الحرائر لا يثبت في وطئها الثوب وانّما يثبت مهر المثل نعم مفوّضة البضع إذا وطئت يثبت في بعض الفروض الثوب وأين ذلك من الفرض فحمل الكسوة على كسوة تساوى نصف عشر قيمتها كما صدر من الشّيخ ( - ره - ) لازم والَّا لكان الخبر معرضا عنه بين كافّة الأصحاب قوله طاب ثراه الخامس ظهور هذه الأخبار ( - اه - ) ( 6 ) فيه أوّلا منع الظهور نعم لا نضايق من دعوى شمولها بإطلاقها لصورة التصرّف بالاستخدام وعلى فرض تسليم إسقاط مطلق التصرّف للردّ لا مانع من تقييد اخبار المقام بصورة عدم التصرّف بغير الوطي كما انّه لا مانع من تقييد ما دلّ على إسقاط التصرّف للردّ بإطلاق هذه الأخبار بان يقال انّ كلّ تصرّف مانع من الردّ إلَّا إذا كان العيب حملا فإنّه لا يمنع الردّ شيء من التصرّفات حتّى الوطي الذي هو أقواها بل هذا متعين لكون النّسبة بين أخبار إسقاط التصرّف للردّ وبين هذه الأخبار هو العموم المطلق لشمول تلك لما إذا كان العيب حملا أو غيره والتصرّف وطيا أو غيره واختصاص هذه بما إذا

108

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست