responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 106


عدم كون الوطي من الجناية لغة ولا عرفا نعم افتضاض البكر جناية ومحلّ الكلام أعمّ من ذلك وربّما يستشهد على عدم كون الوطي من الجناية بأمور فمنها انّه لو كان جناية لم يكن فرق بين الحرّة والأمة ولزم في وطى الحرّة ( - أيضا - ) ذلك مع إكراهه إيّاها على ذلك وفيه انّ للعلَّامة الالتزام بعدم الفرق وجعل مهر المثل الثّابت في وطى الحرّة عن اكراه من باب أرش الجناية ومنها انّ لازمه عدم الفرق بين العبد والأمة فيلزم إثبات الأرش في وطى عبد الغير ( - أيضا - ) ومنها انّ ثبوت الأرش في صورة الزّنا بجارية الغير المطاوعة محلّ اشكال ولو كان من باب الجناية كان مقتضى القاعدة ثبوت الأرش وأقول للمستدلّ الالتزام بعدم الفرق بين العبد والأمة والوطي شبهة أو زنا وإخراج وطئ العبد والزّنا بجارية الغير بالدّليل الخاصّ فالعمدة في منع كون الوطي من الجناية عدم صدقها عليه لغة وعرفا ثمَّ انّ ما تمسّك به العلَّامة ( - ره - ) صغرى لكبرى مطويّة وهي ان كلّ جناية فهي مانعة من الردّ باعتراف الخصم والتقدير هكذا الوطي جناية وكلّ جناية فهي مانعة من الردّ فالوطي يمنع من الردّ ولكن لا يخفى عليك انّ العلَّامة ( - قدّه - ) لم يجعل الوطي جناية بل جاريا مجراها حيث قال بعد الاستدلال لسقوط الردّ في الفرض بالنصّ ما لفظه ولأنّ الوطي يجري مجرى الجناية لأنّه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال فوجب ان يمنع الردّ كما لو كانت بكرا انتهى فنسبة القول بكون الوطي جناية إليه لا يخفى ما فيها قوله طاب ثراه فانّ فيه إشارة إلى انّه لو ردّها لا بدّ ان يردّ معها شيئا تداركا للجناية ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى عليك انّ غاية ما فيه هو الإشارة إلى لزوم ردّ شيء معه إذا ردّه وامّا انّ ردّ الشيء من باب كونه تداركا للجناية فلا دلالة في الخبر عليه بوجه ولعلَّه من باب ما علم من الشّرع من عدم خلوّ الانتفاع بالبضع عن عوض من مهر أو نحوه قوله طاب ثراه إذ لو كان الوطي مجرّد استيفاء المنفعة ( - اه - ) ( 2 ) هذا تعليل لكون المردود تداركا للجناية وحاصله نفى كونه من باب استيفاء المنفعة مستشهدا بانّ ردّ العين المعيبة لا يستلزم ردّ عوض المنفعة المستوفاة قبل الردّ لكن لا يخفى عليك انّ العلَّة انّما كانت تتمّ ان لو دار الأمر بين كونه تداركا للجناية وبين كونه عوض المنفعة المستوفاة وقد عرفت عدم انحصار الأمر فيهما حتّى يثبت أحدهما بنفي الأخر وانّ احتمال كونه من باب عوض البضع قائم فلا تذهل قوله طاب ثراه وهذا انّما وقع من احتمال أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه ( - اه - ) ( 3 ) غرضه بذلك دفع دخل عن الرّواية فالدّخل انّ الاستعاذة انّما تكون عن شيء مستنكر ولا استنكار في الشّريعة في جعل أجر للبضع ضرورة تعبيرهم عن المنقطعات بالمستأجرات وثبوت الأجر والعوض في وطى جارية الغير بالعقد عليها جهلا بأنّها مملوكة ونحو ذلك والدّفع انّ ذلك قد صدر من أمير المؤمنين روحي فداه تقيّة في كيفيّة البيان فجرى في بيان الحكم الواقعي على مذاق رعيّته الَّتي امتنعوا من البيعة له الَّا على طريقة الشيخين الَّتي منها حرمة المتعة وأقول لو كان المستعيذ هو سائر الأئمة عليهم السّلام لم يكن ما ذكره ( - قده - ) بذلك البعيد لكن ستسمع نسبة ذلك إلى أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه في رواية ابن ميسر ومن المقرّر المعلوم انّه لم يكن هو ( - ره - ) ليتّقى في أصل الحكم ولا في كيفيّة بيانه لتسالمهم على كونه ( - ع - ) أفضل وافقه ولم يكونوا ينكرون ذلك حتّى يمكن في حقّه التقيّة ولعلّ ما قلناه في نفس ( - المصنف - ) ( - ره - ) ( - أيضا - ) حيث جعله توجيها عجاليا وفي الجواهر انّ الأجرة في الصّحيحين للردّ على بعض العامّة القائلين بردّ الجارية غير الحبلى مع الأجر إن وطئت قلت إن تمَّ ما ذكره كان الاستعاذة ( - ح - ) من خصوص إثبات الأجر في ذلك الفرض ووجه الاستعاذة مخالفة ذلك للحكم الواقعي الَّذي يعلم به الإمام عليه السّلام لا من إثبات الأجر كلَّية حتّى ينافي قولهم عليهم السّلام هنّ مستأجرات قوله طاب ثراه ففي صحيحة ابن حازم ( - اه - ) ( 4 ) قد رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قوله طاب ثراه وصحيحة محمّد بن مسلم ( - اه - ) ( 5 ) قد رواها الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن ابن سعيد عن صفوان عن محمّد بن مسلم قوله طاب ثراه وفي رواية طلحة ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد قوله طاب ثراه وما عن حمّاد في الصّحيح ( - اه - ) ( 7 ) قد رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى ورواه في محكي قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلىّ بن إسماعيل كلَّهم عن حمّاد بن عيسى الَّا انّه قال انّ البيع لازم لا يردّها ويأخذ أرش العيب قوله طاب ثراه إلى غير ذلك ممّا سيجيء ( - اه - ) ( 8 ) أقول هناك اخبار لا يجيء ذكرها فمنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قال سمعت أبا عبد اللَّه سلام اللَّه عليه يقول أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردّها وردّ البائع عليه قيمة العيب ومنها الصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن ابن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر صلوات اللَّه وسلامه عليه قال كان علىّ بن الحسين عليهما السّلام لا يردّ الَّتي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها ومنها ما رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه قال كان علىّ سلام اللَّه عليه لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علىّ عليه آلاف التحيّة والسّلام يقول معاذ اللَّه ان أجعل لها اجرا ومنها ما رواه الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن رفاعة النّخاس قال سألت أبا عبد اللَّه صلوات اللَّه وسلامه عليه قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها إلى أن قال قلت أ رأيت أن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك ان تردّها ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصّحة والعيب قوله طاب ثراه واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة ( - اه - ) ( 9 ) بل احتمل في الجواهر وغيره تواترها قوله طاب ثراه منها صحيحة ابن سنان ( 10 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهيل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سئلت أبا عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه قوله طاب ثراه ورواية عبد الملك بن عمرو ( 11 ) هذه الرّواية صحيحة السّند وقد رواها الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك قوله طاب ثراه ومرسلة ابن أبي عمير ( 12 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار قوله طاب ثراه ورواية عبد الرحمن ( 13 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قوله طاب ثراه وصحيحة ابن مسلم ( 14 ) الصّحة انّما هي بالنظر إلى طريق الشيخ ( - ره - ) حيث انّه رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمّد بن مسلم ورواها الكليني ( - ره - ) عن حميد بن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن ابان عن محمّد بن مسلم وهذا الطريق مرسل قوله طاب ثراه ورواية عبد الملك ( 15 ) هذه

106

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست