responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 105


كاشف الظَّلام وجدان الخلاف في السّقوط باحداث المشترى حدثا في المبيع ونفى الخلاف المعتدّ به عنه في الجواهر قوله طاب ثراه وبقول أبي جعفر عليه السّلام في الصّحيح ( - اه - ) ( 1 ) أراد بذلك ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام وفي وصف الماتن ( - ره - ) له بالصّحة نظر ظاهر لضعف موسى بن بكر الواقع في السند فتدبّر قوله طاب ثراه ويدلّ عليه مرسلة جميل ( - اه - ) ( 2 ) قد تقدّمت بسندها وقد عرفت انّها كالصّحيح قوله طاب ثراه خصوصا ما ورد في ردّ الجارية ( - اه - ) ( 3 ) مثل ما روى عن علىّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرّقا واحداث السّنة تردّ بعد السّنة قلت وما أحداث السّنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يردّ على صاحبه إلى تمام السّنة من يوم اشتراه هذا والقرن معروف وفسّره في بعض الأخبار بالحدبة قوله طاب ثراه وامّا المرسلة فقد عرفت إطلاقها ( - اه - ) ( 4 ) قد يقال انّ المرسلة لإرسالها تترك فيبقى لفظ الحدث في قوىّ زرارة ( - مط - ) ولو فرض إجماله كان اخبار منع وطى الأمة من ردّها بعد العلم بالعيب وإيجابه تعيّن الأرش مبيّنا له وفيه انّ هذا المرسل بحكم الصّحيح مضافا إلى انجباره بالعمل ولفظ الحدث لا إطلاق فيه بل هو ظاهر في التصرّف المغيّر واخبار منع وطى الأمة من ردّها قد تضمّنت حكما خاصّا فلا تدلّ على الكليّة بل يمكن جعل مرسل جميل المعلَّق للردّ على قيام المبيع بعينه مفسّرا للحدث في قوى زرارة فما مال اليه الماتن ( - ره - ) هو الأظهر قوله طاب ثراه فانّ تعليله ( - اه - ) ( 5 ) قد يناقش في هذا الاستظهار بأنّه لو كان إسقاط التصرّف عنده من باب الدّلالة على الرّضاء لكان يلزمه الفرق بين التصرّف قبل العلم بالعيب وبعده إذ لا دلالة للتصرّف قبل العلم بالعيب على الرّضاء بالبيع على العيب ( - فت - ) قوله طاب ثراه في ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم بالعيب يسقط الأرش ( - أيضا - ) ( 6 ) يأتي نقل مطلبه ومستنده وما فيه عند تعرّض الماتن ( - ره - ) له في عداد الأمور الَّتي يظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ والأرش جميعا به إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه الَّا انّ المعروف خصوصا بين العلَّامة ومن تأخّر عنه عدم الفرق في السّقوط بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده ( - اه - ) ( 7 ) قد صرّح بعدم الفرق بين ما إذا كان التصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده ولا في التصرّف بين الهبة والتّدبير وغيرهما في ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) و ( - عد - ) و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) ومحكي ( - س - ) وتعليق ( - شاد - ) وهو ظاهر إطلاق الخلاف وجواهر الفقه و ( - ئر - ) والجامع والتبصرة واللَّمعة والكافي وغيرها وحجّتهم إطلاق الحدث في قوىّ زرارة المتقدّم المؤيّد بإطلاق الإجماع المحكى ولكن لا يخفى عليك انّ ظاهره كون العلم بالعيب بعد احداث الحدث ولازم الاقتصار فيما خالف أصالة عدم السّقوط على مورد النصّ هو قصر الحكم على التصرّف قبل العلم بالعيب الَّا ان يستند في إسقاط التصرّف السّابق على العلم بالعيب إلى قوىّ زرارة وفي إسقاط التصرّف المتأخّر عن العلم بالعيب إلى دلالة التصرّف على الرّضاء بالمبيع لكن لا يخفى عليك انّ لازم هذا المبنى أمران أحدهما عدم الفرق في صورة كون الأحداث قبل العلم بالعيب بين دلالته على الرّضاء وبين عدم دلالته عليه لإطلاق النصّ بخلاف ما إذا كان التصرّف بعد العلم بالعيب فانّ اللَّازم هو التّفرقة بين ما يدلّ على الرّضا وبين ما لا يدلّ عليه كالتصرّف الصّادر عند نسيان العيب والأخر ثبوت الأرش في صورة كون الأحداث قبل العلم بالعيب بلا اشكال للنصّ وابتناء إثبات الأرش في صورة كون التصرّف بعد العلم بالعيب على الاعتماد في ثبوت الأرش في خيار العيب على الإجماع المنقول وامّا بناء على اختصاص ثبوت الأرش بما إذا لم يمكن الردّ كما عليه صاحب ( - ئق - ) ( - ره - ) بناء على اختصاص النصّ المثبت له به فيتجه هنا مذهب ابن حمزة من سقوط الأرش ( - أيضا - ) في صورة كون التصرّف بعد العلم بالعيب فتدبّر قوله طاب ثراه والَّذي ينبغي ان يقال وإن كان ظاهر المشهور خلافه ( - اه - ) ( 8 ) هذا هو التحقيق الرّشيق ولا ينبغي الاستيحاش من مخالفة المشهور بعد خلوّ مذهبهم عن الدّليل قوله طاب ثراه خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنصّ بردّ الجارية ( - اه - ) ( 9 ) وجه البعد ظاهر إذ من البعيد جدّا مضىّ ستّة أشهر على الجارية وسنة على المملوك من دون ان يأمرهم المولى بشيء من الخدمات من إغلاق الباب والطَّبخ ومناولة الماء ونحو ذلك < فهرس الموضوعات > [ الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وهو ( - أيضا - ) لا يخلو عن شيء ( - اه - ) ( 10 ) الشيء الَّذي فيه هو انّ انعتاق العبد ليس ممّا قام على سقوط الخيار به دليل خاصّ فلا بدّ من إدراجه في عنوان عدم قيام الشيء بعينه قوله طاب ثراه وهو ( - أيضا - ) لا يخلو عن شيء ( - اه - ) ( 11 ) الشيء الَّذي فيه هو انّ الانعتاق أمر قهري فلا يصدق عليه التصرّف الظَّاهر في الاختياري منه وانّما الَّذي يصحّ هو إدراجه في عنوان عدم قيام المبيع بعينه قوله طاب ثراه ثمَّ انّه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز ردّه ( - اه - ) ( 12 ) ان أراد بالعود العود بعد الخروج عن ملكه خروجا لازما فمتين لانّ خروجه عن ملكه لزوما قد أسقط حقّ الردّ وعوده بعود الملك يحتاج إلى دليل ولا دليل فلا عود ولو شكّ فالأصل اللَّزوم وان أراد العود بعد الخروج عن ملكه متزلزلا فلا يخلو حكمه بعدم العود من نظر لإمكان المناقشة في أصل سقوط الردّ بالخروج متزلزلا بان يقال انّ المسقط امّا صدق عدم بقاء العين أو صدق التالف عليه ولا شيء من العنوانين صادقا مع تزلزل الخروج عن ملكه < فهرس الموضوعات > [ فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لا خلاف نصّا وفتوى ( - اه - ) ( 13 ) حكى في الجواهر عن ( - س - ) نقل الخلاف في ذلك عن الجعفي حيث قال وإذا وطأ الأمة ثمَّ علم بعيبها الَّذي هو ليس بحبل لم يكن له ردّها عندنا وتعيّن له الأرش بلا خلاف الَّا من الجعفي كما في ( - س - ) ولا اشكال نصّا وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه انتهى ولم أجد في ( - س - ) ما غراه اليه من النّقل وعلى اىّ حال فقد ادّعى الإجماع على الحكم في ( - ف - ) والرّياض وكشف الظَّلام وغيرها قال في ( - ف - ) من اشترى جارية ووطأها ثمَّ علم بعد الوطي انّ بها عيبا لم يكن له ردّها وله الأرش وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثّوري وهو المروي عن علي عليه السّلام وقال الشّافعي ومالك وأبو ثور وعثمان البتّي له ردّها ولا يجب عليه مهرها إن كانت ثيّبا وإن كانت بكرا لم يكن له ردّها وقال ابن أبي ليلا يردّها ويردّ معها مهر مثلها وروى ذلك عن عمر بن الخطَّاب دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم وقد ذكرناها و ( - أيضا - ) فقيه إجماع الصّحابة لأنّهم بين قائلين قائل يقول بما قلناه والثّاني يقول يردّها ويردّ معها مهر نسائها وقول الشّافعي خارج عن إجماع الصّحابة وذلك لا يجوز لانّه لا يجوز احداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين كما لا يجوز احداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد انتهى وربما يظهر دعوى الإجماع عليه من الانتصار ( - أيضا - ) وسيأتي نقل كلامه إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه وعلَّل المنع في موضع من ( - كرة - ) بأنّ الوطي جناية ( - اه - ) ( 14 ) هذا التّعليل من العلَّامة ( - ره - ) لعلَّه كجملة من تعليلاته من أجل إلزام العامّة بما ورد النصّ به عن أهل بيت العصمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين والَّا فمن الواضح

105

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست