قولهم فيها بالأرش لدليل موجب للخروج به عن قاعدة لا يوجب صحّة النّقض في صورة فقد الدليل الخاص ولقد سبقنا عند الكلام في جملة من الخيارات المتقدّمة المناقشة في التمسّك لها بقاعدة الضّرر بانّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع بالأرش وأجبنا عن ذلك بما ينبغي ومنها انّ لازم ذلك كون الأمر إلى البائع بمعنى انّه ان ادّى الأرش فلا خيار للمشتري والَّا فله الردّ وهذا خلاف مذهب المشهور حيث انّهم يقولون انّ الأمر بيد المشترى وانه يجوز له إلزام البائع بالأرش وفيه منع الملازمة بل لازم كون الضّرر من جانب البائع هو كون الأمر إلى المشتري جبر الضرر وحفظا لحقّه ومنها انّ معنى الخبر انّما هو رفع الحكم الضّرري وهو هنا اللَّزوم لا اللَّزوم بلا أرش إذ لا مقتضى للأرش حتى يكون عدمه موجبا للضّرر وفيه انّه إنكار للبديهي ضرورة انّ اللَّزوم فقط لا يوجب الأرش بل اللَّزوم بلا أرش فكما يندفع الضّرر برفع اللَّزوم فكذا يرتفع برفع قيده وهو عدم الأرش ومنها انّ إلزام البائع بالأرش ضرر عليه وفيه انّ إتيان الضّرر من جانبه أسقط حقّه وجعل الخيرة إلى المشترى مع انّ تضرّر البائع بدفع الأرش ممنوع لانّه لا يدفع الَّا مقدار التفاوت وذلك لا يعدّ ضررا ومنها انّ المشترى هو الَّذي أدخل الضّرر على نفسه بترك التفحّص والتفتيش وفيه انّ إدخال الضّرر على نفسه انّما كان يتصوّر لولا اعتماده في ترك الفحص على أصالة السّلامة الَّتي هي من الأصول العقلائيّة كما لا يخفى قوله طاب ثراه ويحتمل زيادة الهمزة ( - اه - ) ( 1 ) قد ذكر هذا الاحتمال سيّد الرّياض ( - قدّه - ) على سبيل الجزم قوله طاب ثراه وقد يتكلَّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار وهو صعب ( 2 ) أشار بذلك إلى أوّل الوجهين المتمّم بهما دلالة الأخبار على الخيار بين الردّ والأرش وطريق التكلَّف ان يقال انّ النّصوص قد نطقت بثبوت الأرش بعد التصرّف فثبوته قبل التصرّف أولى بالإذعان ووجه الصّعوبة منع القطع بالأولويّة بل الفارق موجود من حيث انّ إثبات الأرش بعد التصرّف انّما هو لتعذّر الردّ فشرع الأرش لدفع الضّرر بخلافه قبل التصرّف فانّ الردّ ( - ح - ) ممكن فلا ضرر حتّى يثبت الأرش ويشهد بذلك تفصيله ( - ع - ) في مرسل جميل المتقدّم وغيره بين التصرّف في المبيع وعدمه بالردّ وأخذ المبيع على الأوّل وأخذ الأرش على الثاني وربّما قرّر بعض من تأخّر عنه طريق التّكليف بأنّه قد يدّعى انّ المراد من الردّ في الأخبار ردّ البيع في الجملة أعمّ من أن يكون بتمام الثمن بان يفسخ أو بالرّجوع بالأرش فإن أخذ الأرش ( - أيضا - ) ردّ البيع في الجملة حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن وأنت خبير بأنّه ممّا لا ينبغي التفوّه به ضرورة انّ الردّ عبارة عن ردّ المبيع أو البيع ولا يصدق شيء منهما على أخذ الأرش يوجه وتوهّم انّ أخذ الأرش ( - أيضا - ) ردّ للبيع خطأ لأنّ ردّ البيع عبارة عن فسخه وحلَّه ولا حلّ عند أخذ الأرش مع انّ الردّ في غير واحد من الأخبار معقّب بأخذ الثّمن ولا أخذ للثّمن عند أخذ الأرش قوله طاب ثراه وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى الوجه الثاني من الوجهين المتمّم بهما دلالة الأخبار على تمام المطلوب مع جوابيه ومن أمعن النّظر في الجوابين ظهر له سقوط ما افاده بعضهم وأطال في تطبيق الحكم على القاعدة بما يؤول إلى ما نقله ( - المصنف - ) ( - ره - ) مع انّ تعبه لم ينتج ما اراده من تطبيق الحكم المشهور على القاعدة إذ المشهور هو التخيير بين الردّ والأرش بمعنى انّ للمشتري مطالبة البائع بأيّهما شاء وليس للبائع الامتناع ممّا شاءه المشترى ولازم ما قرّره البعض توقّف الأرش على رضاء البائع بدفعه والَّا تعيّن الردّ وهذا ممّا يخالف القول المشهور وان شئت العثور على ما افاده فراجع كلامه وتأمّل حتى يظهر لك ما فيه قوله طاب ثراه ينافيه إطلاق الاخبار بجواز أخذ الأرش ( - اه - ) ( 4 ) هذا مناف لما صرّح به في أوّل المطلب من عدم وجود ما يدلّ من الأخبار على التخيير بين الردّ والأرش وانّ ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ وان أراد بإطلاق الأخبار الأخبار الواردة في الأرش بعد التصرّف فلا يخفى عليك عدم صحّة ردّ الشّيخ ( - ره - ) بها لكونها في غير المفروض وان أشار بذلك إلى ما أسبقناه من الأخبار المطلقة للأرش عند ظهور العيب لم يكن لنفى الدال على ذلك من الأخبار في صدر المقال وجه فتدبّر قوله طاب ثراه ثمَّ انّ في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدّم في خيار الغبن ( - اه - ) ( 5 ) حيث انّه قد تقدّم تحقيق ذلك عند الكلام في خيار الغبن لم يكن لإعادة الكلام مع اتّحاد الطريق في المقامين وجه فراجع ما هناك وتدبّر قوله طاب ثراه والظَّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه ( - اه - ) ( 6 ) قد ادّعى الإجماع عليه في خيارات الفقيه الغرويّ وعلَّل تارة به وأخرى باتّحاد المناط والأولى تبديله باتّحاد الطريق فإنّ قاعدة الضّرر جارية فيهما وثالثة بإمكان حمل النصّ والفتوى على ما يشمل الثّمن نظرا إلى انّ الثمن مبيع ( - أيضا - ) ولو سلَّم فخلَّو النّصوص عن التعرّض لحال الثمن لا يدلّ على عدم جريان الحكم فيه بعد كون سبب الخلوّ غلبة عروض العيب في المبيع بخلاف الثّمن فانّ الغالب فيه كونه نقدا غالبا والى ذلك أشار ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله وإن كان مورد الأخبار ( - اه - ) وامّا قول المحقّق خاصّة عند قوله في ( - يع - ) فان ظهر به اى بالمبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين فسخ العقد وأخذ الأرش انتهى فليس لإخراج ظهور العيب في الثمن بل لتخصيص الخيار في صورة ظهور العيب في المبيع بالمشتري فغرضه انّه ليس كخيار المجلس يثبت للطَّرفين كما هو واضح < فهرس الموضوعات > [ في مسقطات خيار العيب ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ موارد سقوط الرد خاصة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه أحدها التصريح بالتزام العقد ( - اه - ) ( 7 ) قد صرّح بكونه مسقطا جمّ غفير بل في هداية الأنام للشيخ الفقيه الشيخ محمّد حسين الكاظمي ( - قدّه - ) انّه لا خلاف فيه بيننا بل بين المسلمين كما هو ظاهر الغنية وغيرها انتهى والأصل في ذلك عموم ما دلّ من النصّ والإجماع على تسلَّط النّاس على حقوقهم كتسلَّطهم على أموالهم المقتضي لكون الأصل في كلّ حقّ السّقوط بالإسقاط كما هو واضح ومن هنا ظهر انّه انّما يسقط بمقدار ما أسقط فلو أسقط الردّ خاصّة كان له أخذ الأرش ولو أسقط الأرش خاصّة كان له الردّ ولو أسقطهما لم يكن له شيء منهما وكذا لو أسقط شيئا من الردّ والأرش بالنّسبة إلى عيب دون عيب فيسقط ما أسقطه خاصّة ويبقى غيره لانّ الحقّ له فلا يسقط الَّا بمقدار ما أسقطه كما هو واضح ثمَّ الإسقاط لا يختصّ بلفظ بل كلّ ما دلّ عليه من الألفاظ كاف فيه لأصالة عدم التّعيين بعد عدم الدّليل عليه قوله طاب ثراه ولو أطلق الالتزام بالعقد ( - اه - ) ( 8 ) الوجه في ذلك انّ الالتزام بالعقد ينافي الردّ ويجامع الأرش ولا ينافيه حتّى يدلّ على نفيه والوجه في سقوط الأرش بإسقاط الخيار انّ خيار العيب تخيير بين الردّ والأرش فإذا أطلق إسقاط الخيار كان دالَّا على إسقاط ما تردّد الأمر بينهما من الردّ والأرش والأولى إدارة الأمر مدار ما يفهم منه في عرف الناطق بذلك وكذا الحال في قوله أسقطت الخيار فيتّبع مدلول لفظه بحسب عرفه < فهرس الموضوعات > [ الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه كما في ( - كرة - ) ( 9 ) قال في ( - كرة - ) تصرّف المشترى كيف كان يسقط الردّ بالعيب السّابق عند علمائنا انتهى وادّعى الإجماع على سقوط الردّ بالتصرّف في ( - لف - ) والغنية بل وفي ( - ف - ) حيث قال من اشترى جارية فوطئها ثمَّ علم بعد الوطي انّ بها عيبا لم يكن له ردّها وله الأرش إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم انتهى وعن شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع على كلّ من سقوط الردّ وعدم سقوط الأرش ونفى