ان يؤخذ رافعا للجهالة رافعا للغرر كان يبيعه الحنطة الدّقيقة الحمراء فان وجدها على غير تلك الصّفة لم يبطل البيع وانّما يثبت له الخيار أو يقال سلَّمنا انّ العقد وقع على الموصوف بالوصف الخاص لكن لمّا فات الوصف صار كقبض الصّفقة فثبت الخيار فتأمّل أو يقال انّ الموصوف جزئي معيّن قد وقع العقد عليه الَّا انّه وقع غلط في الوصف كان يقول بعتك هذا الشيء وهو اسود وكان أبيض فحصل له الخيار لذلك فانّ له ان يرضى بما له من غير الوصف فيسقط حقّه وان لا يرضى وفيه تأمّل ينشأ من تقديم الوصف على التعيين في النيّة والقصد وعدمه وقد قدّم الوصف على الإشارة في مثل ان يقول هذا الأسود ولم يكن ( - كك - ) فكيف في غيره انتهى فتأمّل قوله طاب ثراه مجازفة ( - اه - ) ( 1 ) خبر لأنّ في قوله ومن هنا يظهر ان دفع قوله طاب ثراه ومنه المصرّاة ( - اه - ) ( 2 ) اسم مفعول من التصرية بمعنى ترك الحلب وجمع اللَّبن يقال صريت النّاقة من باب تعب فهي صريّة وصريتها صريّا من باب رمى والتضعيف مبالغة وتكثير قوله طاب ثراه فتأمّل ( 3 ) الظَّاهر انّه أشار بذلك إلى توهين التمثيل لتخلَّف الصّفة المقصودة الغير المقوّمة للمبيع ببيع ما يملك وما لا يملك ضرورة عدم تخلَّف الصّفة المذكورة الغير المقوّمة في المثال وانّما المتخلَّف بعض المبيع وكون كلّ جزء من المبيع مقصودا بالذّات لا انّ ما يملك مقصود بالذّات وما لا يملك بالتّبع أو انّه لم يقصد الَّا المجموع ضرورة انّ قصد المجموع قصد لأبعاضه بخلاف الصّحيح فانّ القصد اليه ليس قصدا للمعيب لكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأنّه إذا صحّ العقد فيما يملك في الفرض لزم صحّة العقد عند تخلَّف الوصف بطريق أولى فتدبّر قوله طاب ثراه فتأمّل ( 4 ) يحتمل ان يكون الأمر بالتّأمّل للإشارة إلى انّ العرف إذا خالف ضابط التغاير المذكور في الرّبا لم يكن للإحالة إليه وجه لانّه ببيان الشارع ضابط التغاير المذكور في باب الرّبا لم يكن للإحالة إليه وجه لانّه ببيان الشارع ضابط التغاير في باب الرّبا علم مصطلحه في التغاير والاتّحاد وكلام كلّ متكلَّم انّما يحمل على عرفه إذا لم يعلم له اصطلاح خاصّ والفرض علمنا هنا بمصطلحه فلا يحمل كلامه الَّا عليه ويحتمل ان يكون للإشارة إلى عدم انضباط العرف في ذلك لحكمهم بالمغايرة بمجرّد تخلَّف وصف من الأوصاف < فهرس الموضوعات > [ في خيار الرؤية وأنه فوري ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه الأكثر على انّ الخيار عند الرّؤية فوريّ ( - اه - ) ( 5 ) القول بالفور هو صريح محكي ( - ط - ) والوسيلة والغنية و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) ومحكي ( - ير - ) و ( - س - ) وتعليق ( - شاد - ) وغيرها بل في الرّياض والجواهر والمستند انّه الأشهر وفي ( - ئق - ) انّه ظاهر كلام الأصحاب وعن الغنية نفى الخلاف فيه قوله طاب ثراه الَّا وجوب الاقتصار ( - اه - ) ( 6 ) ربّما تمسّك بعضهم بوجه ثان وهو انّ خيار الرّؤية في الحقيقة خيار العيب وقد نفى في الغنية الخلاف عن كونه على الفور وفيه انّ الظَّاهر من المتأخرين كافّة نفى الفوريّة عن خيار العيب من غير خلاف يعرف كما صرّح بذلك جمع بل ربّما احتمل بعضهم الإجماع عليه وما في الغنية موهون بذلك قوله طاب ثراه وإن كان خلاف التحقيق ( - اه - ) ( 7 ) قد علَّل صاحب المستند إنكار الإطلاق بأنّه انّما ورد النصّ مورد مجرّد بيان ثبوت الخيار ولا تعرض فيه للفور والتّراخي فلا إطلاق وأشار الماتن ( - ره - ) بقوله كما نبّهنا عليه ( - اه - ) إلى انّ كون الأخذ بالإطلاق خلاف التّحقيق انّما هو لما أشار إليه في خيار التّأخير من ورود الخبر لبيان مؤدّى قاعدة الضّرر وانّه بعد كون مستند الخيار قاعدة الضّرر لا يمكن القول بالتّراخي لارتفاع الضّرر بالخيار انا والضّرورة تقدر بقدرها والإنصاف انّ إنكار الإطلاق في صحيح جميل بل وصحيح الشحّام خلاف التدبّر ضرورة انّ السّؤال فما كان عن قضيّة خارجيّة كان اللَّازم عليه صلوات اللَّه عليه بيان الحكم على وجه ينطبق على تلك القضيّة ولو كان فوريّا للزم عليه عليه السّلام البيان بل ظاهر السّؤال وقوع الفصل بين الرّؤية وبين السّؤال فلو لا التّراخي لم يكن لحكمه عليه السّلام بالخيار وجه وتوهّم كون الجهل بالحكم عذرا وانّ المراد الفوريّة من حين العلم بها كما ترى وما ذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) من ورود نصوص الخيار لبيان مؤدّى قاعدة الضّرر كما ترى ( - أيضا - ) ضرورة عدم قابليّة قاعدة الضّرر لتعيين كون المبدء بعد مضىّ ثلاثة أيّام لا أقلّ ولا أكثر مع انّ الضّرر يختلف باختلاف الموارد فقد لا يحصل الضّرر بالتّأخير شهرا وقد يحصل بالتّأخير ساعة وهكذا في باقي الخيارات فالقول بالتّراخي هو الأظهر وفاقا لسيّدنا في الرّياض واللَّه العالم قوله طاب ثراه وبالتصرّف بعدها ( - اه - ) ( 8 ) هذا في التصرّف الكاشف عرفا عن الرّضاء بلزوم البيع ليكون إسقاطا فعليّا للخيار متين ولكن في دلالة التصرّف على ذلك ( - مط - ) تأمّل الَّا ان يتمسّك بعموم التعليل في بعض اخبار خيار الحيوان فيكون مسقطا تعبّدا < فهرس الموضوعات > [ في مسقطات خيار الرؤية وأنه يسقط بالتصرف ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ففي سقوط الخيار وجوه ( - اه - ) ( 9 ) أحدها السّقوط لأصالة اللَّزوم بعد كون التصرّف مسقطا فعليّا ثانيها عدم السّقوط لاستصحاب الخيار المقدّم على أصالة اللَّزوم من حيث كونه سببيا وكون التصرّف مسقطا حتّى مع الجهل بالحال وعدم الرّؤية ممنوع قوله طاب ثراه وجهان مبنيّان ( - اه - ) ( 10 ) لا يخفى عليك ما في جعل الرؤية سببا مستقلَّا من النّظر لعدم تعقّل ذلك وعدم الدّليل عليه فهي امّا شرط أو كاشف وعلى كلّ منهما فالإسقاط جائز امّا على الكاشفيّة فظاهر لثبوت الخيار من حين العقد وامّا على الشرطيّة فلحصول السّبب وهو العقد مع انّ الأظهر الكاشفيّة وانّ السّبب هو العقد مع تخلَّف الوصف فتدبّر قوله طاب ثراه كما عن ( - يه - ) وبعض ( 11 ) أراد بالنّهاية نهاية الشّيخ ( - ره - ) كما هو ( - كك - ) عند الإطلاق والظَّاهر انّه أراد بالبعض صاحب الجواهر ( - ره - ) فإنّه نفى الرّيب عن ذلك قوله طاب ثراه ثمَّ انّه ( - قده - ) يثبت فساد هذا الشّرط ( - اه - ) ( 12 ) لمّا ذكر مستند الوجهين الأوّلين معبّرا بمن ومن وطال الفصل اتى بمستند الوجه الثّالث مغيّرا لاصلوب الكلام معبّرا بما ترى قوله طاب ثراه وأقوى الأقوال أوّلها ( - اه - ) ( 13 ) أقول الأقوى هو التّفصيل بين الوثوق العادي بالصّفة المذكورة وبين عدمه بصحّة اشتراط السّقوط على الأوّل دون الثّاني تبعا لفقيه آل يس ( - قدّه - ) لانّ ارتباط الأوصاف بالعقد من وجهين أحدهما حصول المعلوميّة للمبيع ولا يتوقّف اعتبارها على علم الواصف بوجودها حين العقد بل يكفى العلم بها برؤية سابقة مثلا فيذكرها استنادا إلى الاستصحاب وثانيهما ثبوت الخيار على تقدير الانتفاء حين العقد واشتراط سقوطه لا ينافي حصول المعلوميّة مع الوثوق العادي بذكر الوصف وامّا مع عدم الوثوق فلا يصحّ اشتراط السّقوط لثبوت الغرر في العرف والعادة مع سقوطه المقتضى للزوم العقد فانّ العقود اللَّازمة مبنيّة على المضايقة فيها بالنّسبة إلى المعلوميّة المعتبرة