responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 101


فيها وتقوية الماتن ( - ره - ) القول الأوّل مبنىّ على تخيّل التنافي بين التزام البائع بتلك الأوصاف وبين اشتراط سقوط الخيار نظرا إلى رجوع الالتزام إلى كون المبيع العين المخصوصة ووقوع العقد عليه بحيث يكون تخلَّف الأوصاف موجبا لعدم حصول المقصود من العقد ورجوع اشتراط السّقوط إلى الالتزام بتعلَّق العقد بذات المبيع وإن كان فاقدا لما ذكر من الأوصاف قال والتنافي بين الأمرين واضح لكن فيه عدم التّنافي بينهما عند التّأمّل والعجب من إثباته التّنافي هنا مع جزمه عند الكلام في الثّاني من مسقطات خيار الغبن بعدم التّنافي بينهما وأوضحنا وجهه هناك فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه وانّما اعتمد المشترى فيها على أصالة الصّحة ( - اه - ) ( 1 ) يمكن المناقشة في ذلك أوّلا بأنّ الاعتماد على أصالة الصّحة مع اشتراط البراءة لا يخرج العقد عن كونه غرريّا فمناط البطلان موجود هناك ( - أيضا - ) وثانيا انّه إذا كان الاعتماد على أصالة الصّحة أمرا معلوما كان لازمه التزام البائع ضمنا بالصحّة فاشتراط التبرّي من العيوب ينافي ذلك الالتزام الضّمني فتأمّل قوله طاب ثراه وظهر ( - أيضا - ) ضعف ما يقال ( - اه - ) ( 2 ) القائل هو صاحب الجواهر < فهرس الموضوعات > [ عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لا يسقط هذا الخيار ببذل التّفاوت ولا بإبدال العين ( - اه - ) ( 3 ) هذا ممّا قطع به جمع واستظهر بعضهم عدم الخلاف فيه وأخر الإجماع عليه قوله طاب ثراه ففي ( - س - ) ( 4 ) قال في ( - س - ) ولو شرط البائع إبداله ان لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد انتهى قوله طاب ثراه فيفسد ويفسد العقد ( 5 ) لانّ فساد العقد بفساد شرطه في صورة إيراث الشّرط جهالة أحد العوضين ممّا لا كلام فيه كما برهن عليه في محلَّه قوله طاب ثراه وبذلك ظهر ضعف ما في ( - ئق - ) ( - اه - ) ( 6 ) وجه الضّعف انّ ظهور المبيع ذا الأوصاف لا ينفع في إزالة الغرر الذي كان موجودا حين العقد موجبا لبطلانه وفي المسئلة وجه ثالث لفاضل المستند وهو انّه إن كان المشروط عدم الفسخ وتملك البدل بهذا العقد فهو فاسد قطعا لبطلان الشّرط وإن كان الأبدال بعقد أخر بعد زوال المبدل منه وفسخه فلا فساد فيه لانّه شرط سائغ قال وكان مراد ( - س - ) الأوّل فيكون صحيحا انتهى ( - فت - ) < فهرس الموضوعات > [ في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه الظَّاهر ثبوت خيار الرّؤية في كلّ عقد واقع ( - اه - ) ( 7 ) قد يورد عليه بعدم الدّليل عليه ويردّ ما تمسّك به بعدم انحصار دليل اللَّزوم في أية وجوب الوفاء بالعقود ان سلم دلالتها على ذلك فما ذكره ان لم يكن إجماعيّا لا شاهد عليه ويجاب بإمكان الاستدلال له بفحوى ما دلّ عليه في البيع أو بعمومه ان أريد به مطلق النّقل ولو بصلح ونحوه مع عدم القول بالفصل بينه وبين نحو الإجارة أو عدم الفرق بينهما فتدبّر < فهرس الموضوعات > [ مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة وقال المشتري قد اختلف ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه فلا يلزم ما لم يقرّ به ( - اه - ) ( 8 ) المراد من اللَّزوم المنفي في العبارة هو لزوم تعيين دفع الثمن بعد تردّد الواقع بين الحالين من الاختلاف وعدمه مع إمكان ان يقال انّ الأصل عدم حصول الصّفة إذا كانت عرضيّة كالخياطة والكتابة كما انّ الأصل عدم وصول تمام الحقّ إلى المشتري بدفع ما يدّعيه البائع من كونه هو المبيع لو كانت الصّفة ذاتيّة قوله طاب ثراه واللَّزوم من احكام البيع المتعلَّق بالعين على الوجه الثّاني والأصل عدمه ( 9 ) فيه انّ أصالة عدم تعلَّق البيع بالعين على الوجه الثاني معارض بأصالة عدم تعلَّقه على الوجه الأوّل فتتساقطان وتبقى أصالة عدم استحقاق المشترى للخيار وأصالة اللَّزوم محكمة هذا مع انّ الحقّ انّ المدار في تميز المدّعى من المنكر على الصّدق العرفي لا مخالفة الأصل وموافقته ولا ريب في انّ المنكر عرفا هو البائع لأنه يترك المشترى لو ترك هو دعوى اختلاف الوصف والبيّنة على المدّعى فيكون القول قول صاحبه وهو هنا البائع بيمينه قوله طاب ثراه وقد تقدّم توضيح ذلك ( - اه - ) ( 10 ) ذكر ذلك عند الكلام في الفرع الأوّل من فرعى مسئلة بيع العين بالمشاهدة السّابقة بعد مسئلة بيع الصّاع من الصّبرة فراجع وتدبر < فهرس الموضوعات > [ مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه كما عن ( - ط - ) ( - اه - ) ( 11 ) بل قيل انّه الأشهر بل قيل انّه لم ينقل الخلاف فيه الَّا من ( - لف - ) قوله طاب ثراه بان بعضه عين حاضره ( - اه - ) ( 12 ) فيه منع البطلان فيما إذا كان البعض عينا والبعض في الذّمة فما ذكراه يشبه المصادرة قوله طاب ثراه وعن ( - لف - ) صحّته ( 13 ) أقول استدلّ بعضهم للصّحة بالأصل والعمومات وعدم الدّليل على بطلان البيع المتّحد المتعلَّق بشخصيّ وكلَّي في الذمّة بعد فرض ضبطه فتأمّل قوله طاب ثراه ثبت الخيار لتخلَّف الشّرط ( 14 ) يمكن المناقشة في ذلك بالمنع من ثبوت الخيار في الصّورة الثّانية ضرورة كون الأزرع ( - ح - ) كلَّيا والتخلف في بيع الكلَّى لا يوجب الخيار بل تسلَّط المشترى على مطالبة مصداق الكلَّي الَّذي وقع عليه العقد قوله طاب ثراه وكان للمشتري الخيار ( 15 ) لعلّ مراده انّ له الخيار بعد عدم إمكان جبر البائع على إحضار المصداق والَّا لم يكن وجه للخيار < فهرس الموضوعات > [ السابع خيار العيب ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّا على سلامة العين من العيب ( - اه - ) ( 16 ) قد جرت عادة الأصحاب على تصدير مبحث خيار العيب بهذا البيان وقد صرّح به الشّيخ ( - ره - ) والحلَّي وسائر من تأخّر عنهما من غير خلاف ولا اشكال وغرضهم بذلك التّوطئة لبيان إيراث ظهور العيب الخيار فإنّه لولا اقتضاء الإطلاق سلامة العوضين من العيوب لم يكن لإثبات الخيار عند ظهور العيب في صورة الإطلاق وجه وربّما ذكر بعضهم انّ الغرض بذلك بيان صحّة البيع بدون ذكر قيد الصحّة وانّه لا يكون من البيع الغرري حتى يكون باطلا وفيه انّه لو كان غرضهم ذلك لكانوا يصرّحون بعدم البطلان بعد الفراغ من بيان هذا الأصل وتريهم لا يفرّعون عليه الَّا ثبوت الخيار عند ظهور العيب لا أقول انّ لهم في صحّة العقد كلاما بل أقول انّ غرضهم بالعبارة ليس بيان ذلك وانّهم سكتوا عنه إحالة إلى الوضوح وانّما ذكروا العبارة توطئة لما هم بصدده من بيان إيراث ظهور العيب الخيار وكيف كان فالَّذي يظهر من كلماتهم مستندا لهذا الأصل أمور أحدها انّه من باب اقتضاء الحال وانّ حال المتعاقدين يقتضي إرادتهما من المطلق الصّحيح قال كاشف الغطاء في محكي شرحه على ( - عد - ) الظاهر انّ الاقتضاء فيه اقتضاء حال بمعنى انّ عقد المعاوضة والإيقاع وجميع ما تعلَّق بالموجودات الخارجيّة من نذور وايمان ووجوب وندب من المطلقات يقتضي انّ العاقد لا يريد الَّا الصّحيح وانّه ما دفع العوض إلَّا في مقابلة ما هو الصّحيح وكذا النّاذر والأمر يفهم من حالهما انّهما لا يريدان الَّا الصّحيح على وجه يظهر وجهه من بعض المقامات المتعلَّقة بالماليّات كالزكوات والكفّارات انتهى ثانيها أصالة كون الشيء على خلقته الأصليّة ولعلّ مستندها غلبة افراد الصّحيح في الخارج فانصراف المطلق إلى السّالم انّما هو من باب البناء على انّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات ونباتات وحيوانات أن تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التّمام في الذّات وعدم النّقص في الصّفات أجناسا وأنواعا وأشخاصا من غير فرق بين المبيع وغيره ثالثها انّه إذا أطلق الشيء لم يفهم منه عرفا الَّا الصّحيح رابعها غلبة اقدام المتعاملين على المعاملة على الصّحيح إلى غير ذلك من التعبيرات المتقاربة والحقّ انّ منشأ اقتضاء الإطلاق السّلامة انّما هو الانصراف العقد ( - المط - ) بسبب غلبة استعماله في الصّحيح اليه وما يتأتّى في كلام الماتن ( - ره - ) من المناقشات

101

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست