responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 99


الإشكال الثّاني وعبارة أخرى عنه وحاصله انّه إذا قلنا بلزوم ذكر جميع ما يختلف الثمن باختلافه في صورة التوصيف لزمنا القول باعتبار ذكر جميع ذلك فيما كان التوصيف قائما مقامه وهو الرّؤية والثاني باطل لعدم التزامهم بذلك فيلزم ان يكون المقدّم مثله قوله طاب ثراه ثمَّ انّه يمكن الاستشكال ( - اه - ) ( 1 ) هذا هو الإشكال الثّالث وحاصله انّ الجهل بوجود الصّفات المذكورة قيدا في المبيع غرر ( - أيضا - ) فكما يلزم الغرر عند عدم ذكر الأوصاف فكذا يلزم في صورة ذكرها ( - أيضا - ) وقد أجاب عن ذلك أوّلا بقوله ويمكن ان يقال انّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد ( - اه - ) وثانيا بقوله يمكن ان يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع ( - اه - ) وناقش بعض من تأخّر عنه بانّ الاشتراط لا يرفع الغرر وانّه لا فرق بينه وبين التّقييد إذ المدار على رفع الجهل بالأوصاف ومجرّد الاشتراط لا يستلزم ذلك وان أراد انّ مع الاشتراط لا يبقى احتمال الضّرر الَّذي هو الموجب للنّهى عن الغرر لمكان كون تخلَّف الشرط مثبتا للخيار ففيه انّ الخيار لا يرفع الغرر والَّا لجاز بيع المجهول المطلق مع شرط الخيار بل لا معه ( - أيضا - ) من حيث وجود خيار المجلس مضافا إلى انّه مع التقييد ( - أيضا - ) امّا ان يثبت عند التخلَّف في الخيار أو يحكم بفساد البيع فلا يلزم الضرر على كلّ حال ثمَّ ناقش في الجواب الثّاني بأنّ الجهل لا يرتفع بذكر الأوصاف سواء كان الواصف هو البائع أو غيره ثمَّ أجاب عن الإشكال بأنّ اجتزائهم بذكر الأوصاف في رفع الغرر انّما هو من باب الاطمئنان بوجودها في المبيع ومعه يرتفع الغرر وليس اجتزائهم بمطلق التوصيف الحاصل من التّوصيف حتى مع عدم إيراث قول الموصف الاطمئنان بوجود الأوصاف حتّى يلزم الغرر الذي أورده المستشكل وأقول امّا مناقشة الأولى فيمكن الجواب عنها بالفرق بين صورتي التقييد والشّرط بانّ التقييد يجعل المبيع عبارة عن المقيّد فالجهل بوجود القيد مورث للغرر وهذا بخلاف ما إذا اندرج في عنوان الاشتراط فانّ المبيع هو المطلق والشّرط التزام في ضمن التزام وجهالة الشّرط ( - أيضا - ) وإن كانت تورث جهالة العقد فيعود محذور الغرر الَّا انّ دائرة الشرط أوسع من دائرة العقد فربّ جهالة لا تضرّ في الشرط وتضرّ في العقد فتأمّل جيّدا وامّا مناقشة الثانية فيمكن الجواب عنها بانّ غرض ( - المصنف - ) ( - قدّه - ) هو دعوى كفاية وصف البائع تعبّدا ككفاية اخباره بالكيل والوزن وامّا جوابه عن الإشكال فليس بذلك البعيد وقد أخذ هذا البعض المناقشة في الجوابين والجواب عن الإشكال كجملة من مطالبه من الشيخ الفقيه الماهر الشيخ محمّد حسن آل يس فلاحظ قوله طاب ثراه وصريح السّرائر تخييره ( - اه - ) ( 2 ) قال في ( - ئر - ) في جملة كلام له في المقام ما لفظه فإذا عقد البيع ثمَّ رأى المشتري المبيع فوجده على ما وصفه البائع له كان البيع ماضيا لم يكن لأحدهما خيار وان وجده على خلاف الصّفة كان له ردّه وفسخ العقد أو أخذ الأرش لا يجبر على واحد من الأمرين انتهى وربّما يحتمل حمل كلامه على ما إذا كان الفائت هناك عينا أو وصفا له مدخل في صحّة البيع وسلامته كان يكون وجده أعور أو مقطوع اليد فيأخذ الأرش بخيار العيب لا ما إذا كان صفة محضة كما هو المراد بخيار الرّؤية فتدبّر قوله طاب ثراه وأضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة و ( - يه - ) والمراسم ( - اه - ) ( 3 ) النّاسب هو سيّدنا صاحب مفتاح الكرامة والنّسبة بالنّسبة إلى ( - ية - ) والمراسم خطأ لصراحة عبارتيهما في الخيار قال في ( - ية - ) في باب الشّرط في العقود ما لفظه وإذا اشترى الإنسان ضياعا أو عقارا بحدودها ووصفها من غير أن يعاينها كان البيع ماضيا الَّا انّ له شرط خيار الرّؤية فإذا رآها فان وجدها كما وصفت له كان البيع ماضيا وان لم يجدها على ما ذكرت أو لم يجد شيئا منها ( - كك - ) كان له ردّها على البائع واسترجاع الثمن انتهى وقال في المراسم البيع بالوصف على ضربين أحدهما يصحّ والأخر لا يصحّ فامّا الأوّل فهو ان ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد موجودا كان في الوقت أو غير موجود فيبتاعه بالوصف فالبيع مراعى فان وجده على الوصف فيها والَّا كان له ردّه انتهى نعم عبارة المقنعة صريحة في القول في البطلان حيث قال في باب الأعدال المجزومة ما لفظه ولا يجوز بيع المتاع في أعدال مجزومة وجرب مشدودة الَّا ان يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته فإن كان ذلك ( - كك - ) وقع البيع عليه فمتى خرج المتاع موافقا للصّفات كان البيع ماضيا وان خرج مخالفا لها كان باطلا انتهى قوله طاب ثراه لكن الموجود في المقنعة و ( - يه - ) انّه ان لم يكن على الوصف كان البيع مردودا ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرّد لا الباطل فعلا ( 4 ) أقول الموجود في باب البيع المضمون من المقنعة وإن كان هو التّعبير بالمردوديّة حيث قال من ابتاع شيئا معروفا بالصّفات كان ذلك ماضيا إلى أن قال فان قبضه ووجده على الصّفة الَّتي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا وإن كان بخلاف الصّفة كان مردود انتهى الَّا انّ عبارته الَّتي اسبقناها صريحة في البطلان غير قابلة للتّوجيه الَّذي ذكره الماتن ( - ره - ) وامّا عبارة ( - ية - ) فقد عرفت صراحتها فالخيار من دون تعبير بكونه مردودا ( - أيضا - ) فلا تذهل قوله طاب ثراه لعدم الدّليل على البطلان بعد انعقاده صحيحا ( 5 ) هذا انّما يتمّ وجها لضعف القول بالبطلان ان لو قال بعروض البطلان عند ظهور تخلَّف الوصف وامّا لو قال بكشف ظهور تخلَّف الوصف عن بطلان البيع من أصله فلا وقع لما ذكره ( - قدّه - ) قوله طاب ثراه عدى ما في مجمع البرهان ( - اه - ) ( 6 ) قال في مجمع البرهان ما لفظه لي في أمثال هذا الخيار تأمّل لأنّ العقد انّما وقع على الموصوف بوصف خاصّ والفرض عدم وجوده في هذا المتاع فلم يقع عليه العقد فكيف يصحّ فيه الخيار فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع لا الخيار وفيه ما عرفت من الدّليل على الخيار مع انّ كون مقتضى القاعدة هو البطلان من رأس ممنوع لانّ العقد انّما وقع على العين الشخصيّة مقيّدة بالقيد الفلاني وزوال القيد لا يوجب زوال ذات المقيّد بل وصف تقيّده فلا تكون العين ممّا لم يقع عليه العقد كي يفسد بل هي ممّا وقع عليه العقد بوصف خاصّ فإذا فقد الوصف لم يبطل البيع بل يتخيّر فدعوى مخالفة الخيار لمقتضى العقد لائحة السّقوط قوله طاب ثراه بأنّه اشتباه ( - اه - ) ( 7 ) المجرور بالباء متعلَّق بالدّفع المنصوب بان والدّافع هو الشيخ الفقيه الغروي ( - ره - ) في تعليقه على خيارات اللَّمعة حيث قال بعد بيان دليل المسئلة انّ القول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فيكون البيع باطلا لا وجه له وسرّ الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكلَّيات والوصف المعيّن في الشخصيّات وبين الوصف الذّاتي والعرضي مع انّ أقصى ما هناك انّه من باب تعارض الإشارة والوصف والإشارة أقوى انتهى وذكر في مفتاح الكرامة ما يقرب منه حيث قال بعد نقل عبارة مجمع الفائدة انّه قد يقال انّ الوصف قد يكون معيّنا مشخّصا للمبيع كان يبيعه ثوبه الأسود فلو أعطاه ثوبه الأبيض لم يصحّ وليس له الَّا الأسود فإن أمكن والَّا بطل والثاني

99

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست