responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 95


والمحقّق الفقيه الغرويّ ( - قدّهم - ) الشيخ أحمد بن فهد ( - قده - ) في المهذّب البارع في نسبة القول إلى سلَّار وأبى الصّلاح وهو في محلَّه وربّما عزى في ( - كرة - ) هذا القول إلى الشيخ ( - ره - ) وخطأه في مفتاح الكرامة ولعلَّه في غير محلَّه لان موافقته للمشهور في ( - ية - ) و ( - ف - ) لا ينافي ذهابه إلى هذا القول في كتاب أخر وقف عليه العلَّامة ( - ره - ) ولم يقف عليه السيّد ( - قدّه - ) هذا وفي المسئلة قول ثالث لم يتعرّض له الماتن ( - ره - ) اختاره ابن حمزة في الوسيلة وهو انّه من ضمان البائع الَّا ان يكون البائع عرض التّسليم على المبتاع ولم يتسلَّم المبتاع فيكون التّلف من المشترى حينئذ ولا موافق له في ذلك كما قيل لكن ربّما مال في مفتاح الكرامة إلى جعله موافقا للقول المشهور حيث قال انّه في ( - ئر - ) قيّده بما إذا لم يمكَّنه من قبضه وقد عرفت ما أسلفناه عن ( - ئر - ) من اشتراطه عدم التمكين في أصل خيار التّأخير وعلى اعتبار ما في ( - ئر - ) وما في ( - ير - ) يكون صاحب الوسيلة موافقا للمشهور لانّه قال وان تلف المبيع كان من ضمان البائع وإن كان بغير تفريط منه الَّا ان عرض للتّسليم ولم يتسلَّم المبتاع فعبارته مطلقة غير مقيّدة بكونه في الثّلثة كما فهمه ( - المصنف - ) ( - ره - ) في ( - لف - ) ثمَّ قال اى في مفتاح الكرامة والوجه فيها تنزيل التمكين منزلة القبض في نقل الضّمان ومقتضى ذلك انّ المشترى يضمن عنده ( - مط - ) سواء كان التعذّر في الثّلثة أو فيما بعد فلا معنى لتخصيص التّلف بكونه في الثّلثة كما في ( - لف - ) وتنزيل التمكين منزلة النّقل مذهب الشيخ ( - ره - ) وجماعة حتّى انّه في ( - ف - ) ادّعى عليه الإجماع فينقدح إشكال في إطلاق الأكثرين القول بضمان البائع في الثلاثة كما يشكل إطلاق الجميع القول بضمانه فيما بعدها بناء على ثبوت إجماع ( - ف - ) والَّا انحصر الإشكال فيمن قال بانّ التّمكين كالنّقل ولا يندفع الَّا باشتراط عدم التّمكين في أصل الخيار أو تخصيص محلّ النّزاع بما إذا لم يكن هناك تمكين وبذلك يتّضح انّ ما في الوسيلة موافق للمشهور وانّ نسبة الخلاف إليها لم تصادف مخرّها والوهم أوّل ما نشأ من ( - المصنف - ) في ( - لف - ) وولده والشّهيد الأوّل انتهى ما في مفتاح الكرامة وسبقه في ذلك صاحب المصابيح وعليك بالتدبّر فيه قوله طاب ثراه وهو مع قاعدة ضمان المالك لماله يصلح حجّة لهذا القول ( 1 ) أقول قد وقع الاحتجاج لهذا القول بوجوه الأوّل إجماع الغنية وجوابها ما أشار إليه ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله والإجماع معارض يعنى بإجماع ( - ف - ) والانتصار بل موهون يعنى لمخالفته الأكثر الثّاني قاعدة ضمان المالك لماله وفيه ما في المتن من انّها مخصوصة بما إذا كان المال المشترى مقبوضا للمالك وامّا قبل القبض فالضّمان على البائع بحكم القاعدة الثّالث ما يقرب من سابقة من انّه مال انتقل إلى المشتري بنفس العقد ومنع البائع إيّاه من التصرّف فيه لمصلحته ذكر ذلك في ( - لف - ) ثمَّ أجاب بمنع الملازمة بين انتقاله اليه وكون الضّمان على البائع قلت مضافا إلى ثبوت الملازمة بين عدم القبض وبين كون ضمانه على البائع بحكم القاعدة والى انتقاض ذلك بالتّلف بعد الثّلثة فما وجه الفرق بينهما نعم ربّما تصدّى في غاية المراد لتوجيه مستند المفيد ( - ره - ) بما يصير فارقا بين الصّورتين حيث قال قال المفيد لانّ العقد ثبت بينهما عن تراض منهما بخلاف ما بعد الثلاثة لأنّ البائع أحقّ به قلنا الظاهر انّه أراد لما ثبت العقد النّاقل للملك ولا خيرة للبائع فيه بل هو ممنوع به لحقّ المشترى صار كالمودّع بخلاف ما بعدها فإنّه إمساك لنفسه لثبوت الخيار له ( - ح - ) عند جماعة ولبطلان البيع كظاهر كلام ابن الجنيد والشّيخ ( - ره - ) وهو في صحيحة علىّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام بخلاف صورة قبض الثمن وشبهها لانتفاء خيار البائع انتهى كلامه على مقامه وأنت خبير بما فيه لأنّا نتكلَّم هنا على القول بالخيار دون القول بالبطلان و ( - ح - ) فكون الإمساك للمشتري أو له لا يكون فارقا مع انّا نمنع كون الإمساك بعد الثلاثة له ( - مط - ) بل إذا لم يرض بالعقد والَّا كان للمشتري ( - أيضا - ) فما باله أطلق كون الضّمان بعد الثلاثة على البائع وبالجملة فالتعلَّق بأمثال هذه الوجوه الاعتباريّة في قبال القاعدة لا وجه له الرّابع ما في المهذّب البارع من انّه لو حصل له نماء كان للمشتري فيلزم ان يكون التّلف عليه لانّه عليه السّلام قال الخراج بالضّمان وفيه انّ الملازمة ممنوعة والخبر غير ثابت الحجّية ولو سلَّم فلا يقاوم القاعدة المسلَّمة المشار إليها قوله طاب ثراه فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه ( - اه - ) ( 2 ) يعنى انّ المشترى ضامن لحقّ صاحب المال حتّى يردّ المشترى إلى صاحب المال حقّه اى الثمن الَّذي يستحقّه قوله طاب ثراه وهو الأقوى ( 3 ) لا يخفى عليك انّ هذا القول بما قال به ابن حمزة فيما مرّ من التّفصيل بين عرض التّسليم وعدمه بكون الضّمان على الأوّل على المشترى وعلى الثاني على البائع قوله طاب ثراه قال في ( - ية - ) ( - اه - ) ( 4 ) أراد بنقل ذلك الإشارة إلى انّه ربّما يظهر من ( - يه - ) خلاف ما تقتضيه القاعدة واستقرت عليه الفتوى من انّه لو قبض المشترى المبيع ثمَّ تلف كان من المشترى سواء كان في الثّلثة أو بعدها وقال الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه تعالى برهانه انّ هذا الكلام ليس مرتبطا بما قبله من مسئلة إسقاط تمكين البائع من القبض ضمانه وانّما هو مرتبط بأصل المسئلة والغرض من ذكره تفسيره بما يوجب سقوط ما أورده العلَّامة ( - ره - ) عليه ولكنّك خبير بانّ التقييد في الفقرة الأولى بكون الهلاك قبل القبض وفي الفقرة الثانية بكونه بعد القبض يوجب صراحة الفقرة الثالثة في العموم لصورتي وقوع الهلاك قبل القبض وبعده خصوصا مع التقييد فيها بقوله على كلّ حال وكون الحكم مخالفا للإجماع لا يصير دليلا على عدم غفلة الحاكم به عن الإجماع و ( - ح - ) فيكون التّعليل ( - أيضا - ) مخالفا للإجماع وهذا هو الَّذي شجّع العلَّامة ( - ره - ) على الإيراد على الشّيخ ( - ره - ) ضرورة انّ كون الحكم مخالفا لمذهب المورد لا يسوغ الإيراد على من حكم بخلاف مذهبه قوله طاب ثراه مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله لانّ الخيار له بعد الثّلثة أيّام ( - اه - ) ( 5 ) لم افهم معنى هذا التعليل لانّ مقتضى كون الخيار له بعد الثلاثة هو كون التّلف من مقابله لقاعدة انّ ما تلف في زمان الخيار فهو ممّن لا خيار له الَّا ان يريد بالخيار بطلان العقد كما هو أحد قوليه لكنّه بعيد وبالجملة فالتعليل لا يكاد يفهم معناه والعجب من الماتن ( - ره - ) والمحشّين حيث انّهم لم ينبّهوا على ذلك ولعلّ القصور منّى قوله طاب ثراه كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة ( 6 ) أشار بذلك إلى ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أو أبي الحسن ( - ع - ) في الرّجل يشتري الشيء الَّذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين اللَّيل بالثّمن فيها والَّا فلا بيع له وروى الشيخ الحرّ العاملي ( - ره - ) في وسائل الشيعة عن الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن ابن فضّال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطَّيخ والفواكه يوم إلى اللَّيل وظاهر عبارة الفقيه كون ما نسبه إليه في الوسائل في محلَّه لانّه قال بعد إيراد صحيحي زرارة المزبورة في خيار التّأخير ما لفظه وفي رواية أخرى عن ابن فضّال عن الحسن بن علىّ بن رباط عمّن رواه عن

95

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست