responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 96


أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء ما بينه وبين شهر والَّا فلا بيع له والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطَّيخ والفواكه يوم إلى اللَّيل انتهى لكن العلَّامة المجلسي الأوّل كتب في شرح قوله ومن اشترى جارية انّه من كلام ( - المصنف - ) ( - ره - ) يعنى الصّدوق ( - ره - ) ولم افهم من اين استفاد ذلك وكيف كان فالخبر المزبور وإن كان مرسلا الَّا ان تلقّيهم له بالقبول يجبره ففي المصابيح ومفتاح الكرامة وتعليق اللَّمعة وغيرها انّه منجبر بعمل الأصحاب وفي محكي كشف الرّموز لا اعرف فيها مخالفا وفي المهذّب البارع ومحكي المقتصر وغاية المرام انّ على الرّواية عمل الأصحاب بل في الغنية والمصابيح الإجماع عليه فلا عذر في ترك الرّواية والكلام في دلالتها على الخيار للبائع هو الكلام في دلالة الأخبار المتقدّمة في خيار التّأخير حرفا بحرف فيلزم القائل بالخيار هناك للأخبار القول به هنا للرّواية والقائل ببطلان البيع هناك للأخبار القول به هنا للرّواية من غير فرق قوله طاب ثراه ويدلّ عليه قاعدة نفى الضّرر ( - اه - ) ( 1 ) قد عرفت فيما تقدّم عدم تماميّة دلالة قاعدة الضّرر على الخيار لانّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع ببطلان البيع ولا معيّن لأحدهما فتأمّل مضافا إلى ما في المستند من انّه ان أريد ضرر المشترى فهو ممّا أقدم بنفسه عليه حيث تركه ولم يأخذه مع انّ البيع من قبله ممكن وان أريد ضرر البائع فهو انّما يكون لو جعلنا الفاسد من ماله ولكن لو قلنا انّه من مال المشترى فلا ضرر عليه وكون التّلف قبل القبض من مال البائع ( - مط - ) حتّى فيما كانت العين باقية وان فسدت غير ثابت ولو سلَّم فالضّرر انّما هو من الحكم بكون التلف قبل القبض من البائع لا من الحكم باللَّزوم إذ مقتضى اللَّزوم كون التلف من المشترى فلا ضرر لأجله على البائع فالحكم الموجب للضّرر كون التّلف من البائع فلو اثّر نفى الضّرر لأثّر في رفع هذا الحكم دون اللَّزوم ثمَّ قال ولنعم ما قال انّ التّحقيق انّ كون التّلف قبل القبض على البائع نوع من الضّرر فدليله أخصّ ( - مط - ) من أدلَّة نفى الضّرر فيجب تخصيصها به ولكون الضّرر الحاصل في المقام من افراد هذا النوع فلا يكون منفيّا في الشرع ولا داخلا تحت أدلَّة نفى الضّرر فلا وجه للاستدلال بها في المقام انتهى كلامه علا مقامه وهو كلام موجّه متين قوله طاب ثراه نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا تخلو من اختلال في التعبير ( 2 ) أقول قد اختلفت عبارات الأصحاب في المقام من جهات وتوضيح ذلك يتوقّف على إيراد جملة من عبائرهم ثمَّ الأخذ في استفادة المطلوب منها فعبارة ( - ية - ) و ( - ئر - ) والوسيلة مذكورة في المتن وقال في الغنية بعد بيان خيار التّأخير ما نصّه هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقائه فإن لم يكن ( - كك - ) كالخضراوات فعليه الصّبر يوما واحدا ثمَّ هو بالخيار على ما بيّناه انتهى وقال في ( - كرة - ) لو كان المبيع ممّا يسرع اليه الفساد كالفواكه وشبهها ممّا يفسد ليومه فالخيار فيه إلى اللَّيل لانّ الصّبر أكثر من ذلك يؤدّى إلى تضرّر المشترى لو أبقيت السّلعة وطولب بالثّمن والى تضرّر البائع لو لم يطالب انتهى وقال في ( - عد - ) لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى اللَّيل انتهى وقال في ( - شاد - ) والخيار فيما يفسد إلى اللَّيل فان جاء بالثّمن والَّا فالبائع أحقّ به انتهى وقال في ( - فع - ) ولو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية انّه يلزم البيع إلى اللَّيل فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له انتهى وقال في اللَّمعة الخامس خيار ما يفسد ليومه وهو ثابت بعد دخول اللَّيل انتهى إلى غير ذلك من عبائرهم الَّتي يكلّ عن استيفائها القلم وأنت إذا تأمّلت فيها ظهر لك انّ الاختلاف فيها تارة من حيث مدّة الخيار وأخرى من حيث مبدئه وثالثة من حيث منتهاه فان صريح ( - ية - ) انّ الخيار يوم ولازمه كون مبدئه من أوّل النّهار ومنتهاه أخره وهو الَّذي يفيده قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) و ( - شاد - ) و ( - كرة - ) الخيار إلى اللَّيل ومن هنا قال في مفتاح الكرامة في شرح عبارة ( - عد - ) المزبورة انّ ظاهره انّ الليل غاية للخيار كما هو ظاهر ( - ية - ) و ( - ئر - ) و ( - شاد - ) و ( - ير - ) والتّبصرة و ( - كرة - ) والإيضاح انتهى ولازم من جعل الخيار يوما كون المبدء من حين العقد إذ ليس غيره وظاهر ( - يع - ) و ( - فع - ) واللَّمعة انّ المبدء من أوّل اللَّيل ساكتين عن منتهاه وظاهر من جعل الخيار إلى اللَّيل انّ اللَّيل غاية للخيار لا مبدء له وقال في المصابيح انّه اختلفت عباراتهم في تأدية المراد بعد الإجماع عليه ففي الفقيه و ( - ية - ) و ( - ئر - ) والوسيلة والغنية والجامع والنزهة والتحرير والتبصرة تقدير المدّة بيوم وفي الشّرائع و ( - فع - ) و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) واللَّمعة امتدادها إلى اللَّيل من دون تعرّض للمبدء والتحديد باللَّيل مشترك بين الجميع لكنّه قد جعله في ( - ية - ) و ( - ئر - ) وكتب العلَّامة ( - ره - ) غاية للخيار وفي غيرها مبدأ له كما في النّص ويجب ردّ الأوّل إليه لوضوح المراد وان بعد التّأويل انتهى وعلى منواله نسج اتباعه كسيّدنا في مفتاح الكرامة والفقيه الغرويّ في تعليق اللَّمعة بل زاد الثّاني دعوى تحصيل الإجماع على اللَّزوم إلى اللَّيل من طرف البائع انتهى وأقول الذي يقتضيه التدبّر في كلماتهم هو توافقها ؟ ؟ ؟ على اللزوم إلى اللَّيل فانّ الشيخ ( - ره - ) في ( - ية - ) وان جعل الخيار يوما الظَّاهر في كون أوّل اللَّيل منتهى الخيار الَّا انّ قوله فان جاء المبتاع ( - اه - ) بقرينة مقابلته بقوله والَّا فلا بيع له قرينة واضحة على كون مبدء عدم البيع له المفسّر عندهم بعدم لزوم البيع له الَّذي هو الخيار هو أوّل اللَّيل وانّ الخيار في صدر الكلام أريد به غير معناه وامّا عبارة الغنية فليس فيها ما يدلّ على تزلزل البيع قبل اللَّيل بل هي دالَّة على اللَّزوم في اليوم والتّزلزل بعده وهو اللَّيل وامّا عبارة ( - ئر - ) فالحال فيها هي الحال في عبارة ( - ية - ) وامّا عبارة ( - كرة - ) فقوله فيها إلى اللَّيل وإن كان ظاهرا في كون أوّل اللَّيل منتهى الخيار لكن قوله لانّ الصّبر أكثر من ذلك ( - اه - ) المفيد للزوم الصّبر في النهار قرينة على كون المراد بالخيار غير معناه المصطلح وبقرينته تظهر الحال في عبارة ( - عد - ) ( - أيضا - ) وامّا عبارة ( - شاد - ) فالقرينة فيها فان جاء بالثمن والَّا فالبائع أحقّ به وامّا عبارة ( - فع - ) فواضحة وكذا عبارة اللَّمعة وربّما جعلها بعضهم أحسن العبارات وليس ( - كك - ) لانّ الخبر غير دالّ على الخيار كما مرّ وانّما الأحسن ما في الشّرائع حيث عبّر بمضمون الرّواية من غير تغيير ثمَّ انّه ربّما أورد جمع من الأواخر منهم علَّامة المصابيح ( - قدّه - ) في ما عدا عبارة ( - س - ) الإشكال من وجهين الأوّل انّ الغرض من الخيار دفع الضّرر بفسخ البيع قبل فساد المبيع وإن كان ممّا يفسد ليومه كما هو المفروض وجب ان يكون الخيار قبل اللَّيل ليتأتّى للبائع فسخه ( - كك - ) الثّاني انّ البيع يقع في طرفي النهار وفي الأثناء كما هو الغالب وربّما اتّفق ليلا مع انقطاع السّوق وامتداده والتحديد باليوم اعني النّهار كلَّه من طلوع الفجر أو الشمس إلى الغروب أو ببعض اليوم لا يطَّرد في جميع الأزمنة الَّتي يقع فيها البيع لانّ التّحديد إن كان بكلّ النّهار خرج عنه ما إذا وقع البيع في أثنائه أو في اللَّيل وإن كان ببعض النهار خرج منه ما إذا وقع البيع في اللَّيل والحمل على مقدار اليوم خروج عن ظاهر النصّ والفتوى ولا يتأتّى معه دفع الضّرر بالفسخ قبل فساد المبيع في الأكثر وانّما قصّروا الإشكال على غير عبارة ( - س - ) لانّه قال خيار ما يفسده المبيت وهو ثابت للبائع عند انقضاء النّهار والأقرب اطَّراد الحكم في كلّ ما يتسارع اليه الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيّد باللَّيل انتهى فإنّ

96

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست