responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 93


قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مبدء الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد ( - اه - ) ( 1 ) قد أفتى بكون مبدئه من حين التفرق في المصابيح وخيارات الفقيه الغرويّ ( - ره - ) والجواهر وغيرها مستظهرين ذلك من كلام الشيخين والسيّدين والقاضي والدّيلمي والحلَّي والعلَّامة في ( - لف - ) و ( - ير - ) مستندين إلى وجهين أحدهما دلالة الأخبار وفتوى الأصحاب ومعقد إجماعهم على لزوم البيع في تمام المدّة ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفى اللَّزوم في المجموع بل الجميع في بعض الصّور كما إذا استمرّ المجلس ثلاثة أيّام الثّاني ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) بقوله من ظهور قوله عليه السّلام فان جاء ( - اه - ) وقد قال في المصابيح بعد التمسّك بهذين الوجهين انّه يتفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار فيكون المدّة من العقد على الأوّل لانتفاء المانع ومن التفرّق على الثاني لعموم المقتضى انتهى وأقول ما ذكره من افتراق الوجهين في الأثر في محلَّه لكنّ أصل الوجهين مدخولان امّا الأول فلما مرّ آنفا من منع دلالة الأخبار والفتاوى على اللَّزوم في تمام المدّة من جميع الجهات بل من جهة خيار التأخير فقط فلا يتمّ ما ذكره وامّا الثاني فلما أشار إليه ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله ومن كون ذلك كناية ( - اه - ) والَّا ظهر انّ المبدء من حين العقد لظاهر الأخبار فإنّ الضّمير في قوله عليه السّلام ما بينه في الأخبار يرجع إلى الشّراء لانّه المذكور وامّا الافتراق فغير مذكور في الأخبار ولا مدلول عليه بقرينة فيتعيّن عوده إلى الشّراء اى ان جاء بالثّمن ما بين الشّراء وبين ثلاثة أيّام والَّا فلا بيع بينهما بقي هنا أمر لم ينبّه عليه الماتن ( - ره - ) صريحا وهو انّ هذا الخيار يختصّ بالبائع فلا يثبت للمشتري الخيار بتأخير البائع إقباض المثمن عن الثلاثة كما نصّ عليه جماعة منهم المفيد ( - ره - ) وعلم الهدى وعلَّامة المصابيح ( - ره - ) وغيرهم بل نفى في مفتاح الكرامة وجدان الخلاف فيه بل ادّعى في الانتصار والمصابيح وتعليق اللَّمعة للغروي الإجماع عليه لاختصاص النّصوص ومعاقد الإجماعات بالبائع فيرجع إلى أصالة اللَّزوم بالنّسبة إلى المشتري إذا أخّر البائع تسليم المثمن نعم من اعتمد في أصل المسئلة على قاعدة الضّرر يلزمه التسوية بين البائع والمشترى لمساواتهما في العلَّة لكن قد عرفت فساد المبنى وعليه يتفرّع فساد ما في مفتاح الكرامة من احتمال ثبوت الخيار للمشتري بتأخير البائع تسليم المبيع مقيّدا بما إذا لم يرض المشتري بالتّأخير ولم يتمكَّن من إجباره فإنّ فيه بعد اختصاص النّصوص بالبائع وعدم تماميّة قاعدة الضّرر ودعوى السيّدين الإجماع عليه ما لا يخفى على ذي مسكة قوله طاب ثراه أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال ( 2 ) لما مرّ في وجه سقوط باقي الخيارات بالإسقاط من عموم ما دلّ على سقوط الحقوق بالإسقاط قوله طاب ثراه وجهان ( 3 ) قد جزم بالعدم في المصابيح ومفتاح الكرامة وغيرهما من زبر الأواخر لاستصحاب الخيار بعد منع كون الإسقاط المذكور مسقطا لكونه إسقاطا لما لم يجب وهو غير معقول كما في نفقة الزّوجة قوله طاب ثراه ومن انّ العقد سبب الخيار ( - اه - ) ( 4 ) هذا احتجاج للقول بالسّقوط وردّ لما ذكره من حجّة عدم السّقوط وتوضيح الاستدلال انّ السّقوط هو مقتضى عموم ما دل على سقوط الحقوق بالإسقاط بعد منع كون الإسقاط في الثلاثة إسقاطا لما لم يجب لانّ السّبب وهو العقد قد حصل فيكفي في الإسقاط والفرق بينه وبين نفقة الزّوجة انّه حقّ واحد مستمرّ بخلاف نفقة الزّوجة فإنّها حقوق موزّعة على الأزمنة ولكن الإنصاف سقوط هذا الاستدلال لانّ العموم انّما يفيد سقوط الحقوق بالإسقاط والحقّ هنا قبل الثّلثة لم يحدث بعد وكون العقد سببا ممنوع وانّما سبب هذا الخيار هو التأخير فما لم يحصل التّأخير لم يحصل السّبب فلا محل للإسقاط وتوهّم إفادة دليل السّقوط بالإسقاط جواز الإسقاط قبل حصول السّبب ( - أيضا - ) جزاف من القول قوله طاب ثراه مضافا إلى فحوى جوازه ( - اه - ) ( 5 ) فيه انّ جواز اشتراط سقوطه في العقد بمعنى سقوطه قبل حدوثه وهو حال العقد ممنوع ولو سلَّم فالأولويّة ممنوعة كما لا يخفى على من تأمّل فيما به يدفع اشكال اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد قوله طاب ثراه والَّا فلننظر فيه مجال ( - اه - ) ( 6 ) وجه النّظر انّ الخيار الَّذي سببه شيء متأخّر عن العقد لا معنى لاشتراط سقوطه حين العقد لانّه اشتراط السقوط ما لم يحدث سببه بعد وذلك غير معقول نعم الخيار الَّذي سببه العقد يمكن توجيه الإسقاط فيه بأنّه إنشاء لعقد لازم ليس سببا لذلك الخيار فالحقّ ان يفصل بين ان يشترط إسقاط خيار التّأخير بعد حصول سببه وبين ان يشترط سقوطه بنفسه بعد حدوثه وبين ان يشترط سقوطه الآن وبين ان يكون الغرض إنشاء عقد لازم ابدا غير متزلزل بالتّأخير ثلاثة أيّام فيصحّ الفرضان الأوّلان وفي الرّابع وجهان والصّحة غير بعيد ويبطل الثالث لكونه إسقاطا لما لم يوجد وتوهّم انّه أولى من اشتراط التأجيل في الثمن والكلّ متسالمون على اختصاص هذا الخيار بما إذا لم يشترط التّأخير فعدم ثبوته فيما إذا أسقطه في ضمن العقد أولى مدفوع بمنع الأولويّة لأنّه إذا اشترط الأجل تبدّل الموضوع ولم يكن المحلّ قابلا للخيار حتّى يكون من قبيل إسقاط ما لم يجب بخلاف المقام فتأمّل جيّدا قوله طاب ثراه فانّ المصرّح به في ( - كرة - ) ( 7 ) صرّح به في ( - عد - ) ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه وقيل بعدم السّقوط ( 8 ) القائل صريحا هو العلَّامة الطباطبائي ( - ره - ) في المصابيح وهو الَّذي احتمله في محكي ( - س - ) بل في المصابيح انه ظاهر الأكثر وعلَّل في مفتاح الكرامة الاستظهار من الأكثر بأنّهم ذكروا انّ له الخيار ولم يتعرّضوا للإحضار وعدمه ثمَّ أنصف وقال وليس بتلك المكانة لأنّ الإطلاق في كلامهم مسوق لشيء أخر قوله طاب ثراه وامّا إذا استند فيه إلى الضّرر ( - اه - ) ( 9 ) ما ذكره من البناء حسن لكن الكلام معه في المبنى لمنع كون المستند في ذلك قاعدة الضّرر لعدم تماميّتها كما عرفت سابقا مضافا إلى انّ اخبار المسئلة مطلقات فإطلاقها يحكَّم في صورة عدم التضرّر ضرورة انّ قاعدة الضّرر عند عدم تضرّر البائع تكون ساكتة والإطلاق ناطقا فيحكَّم ومناقشة ( - قده - ) في الإطلاق بدعوى الانصراف إلى صورة التضرّر ممّا لا وجه له ضرورة أنّ الانصراف لا يكون إلَّا لغلبة الاستعمال الموجبة لعدم فهم العرف الشقّ الأخر من اللَّفظ عرفا عند الإطلاق وذلك في محلّ البحث غير موجود بل غير معقول كما لا يخفى على المتأمّل مضافا إلى انّ لازم ما ارتكبه هو عدم إثبات الخيار بعد الثلاثة إذا لم يتضرّر بالتّأخير حتى إذا لم يحضر المشترى الثمن ولا أظنّ انّ أحدا يلتزم بذلك واستفادة كون العلَّة هو الضّرر والاستناد إلى ذلك من قبيل الأخذ بالعلَّة المستنبطة وحيث انّه لا قطع بها كانت كالقياس بل قياسا قوله طاب ثراه ودعوى انّ حدوث الضّرر ( - اه - ) ( 10 ) قال الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ هذا عدول منه ( - ره - ) عمّا أورده على صاحب الرّياض ( - ره - ) في مسئلة فوريّة خيار الغبن بما اعترف به ولده من احتمال ان يكون الضّرر علَّة محدثة تكفي في بقاء الحكم إلى ما ذكره هناك بقوله الَّا ان يدّعى انّه إذا استند الحكم إلى الضّرر فالموضوع للخيار هو المتضرّر العاجز عن تدارك ضرره وهو غير متحقّق في الزّمان اللَّاحق قوله طاب ثراه لانّه التزام فعلى بالبيع ( - اه - ) ( 11 ) فيه انّ أخذ الثمن التزام بالبيع المطلق لا البيع اللازم ودلالته

93

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست