responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 89


واستكشفنا القرينة من عملهم بخلاف القرينة الصّارفة ولذا لو كشف عملهم عن قرينة لو عثرنا عليها لفهمنا مثل ما فهموه لاعتبرنا فهمهم ولكنّا هنا منكرون الكشف عن القرينة الكذائيّة فالمخالف هنا انّما هو فهم المضمون لا نفس الرّواية و ( - ح - ) فان كنت من أهل الإجماع المنقول ومقدّمية على سائر الأدلَّة طرّا فالكلام معك في المبنى والَّا فيلزمك الأخذ بأخبار العترة الطَّاهرة والإذعان بما يظهر لك منها الَّا أن تكون ممّن يعرف الحقّ بالرّجال لا الرجال بالحقّ وعليك بالتدبّر والتأمّل لعلَّك تقف على ما يؤيّد القول المشهور قوله طاب ثراه ولا خلاف ظاهرا ( - اه - ) ( 1 ) وفي الرّياض انّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الاشتراط وادّعى الإجماع عليه في المصابيح وقد تضمّن هذا القيد جملة من معاقد الإجماعات على أصل خيار التّأخير ويدلّ عليه انّ الخيار مخالف لأصالة اللَّزوم فيلزم الاقتصار فيه على مورد النصّ وليس الَّا عدم قبض الثمن قوله طاب ثراه وتبعه بعض المعاصرين ( - اه - ) ( 2 ) أراد به صاحب الجواهر ( - ره - ) ووافقهما في ذلك سيّدنا في مفتاح الكرامة وكاشف الظَّلام مستندين إلى انّه ليس في الأخبار ما يدلّ على اشتراط عدم اقباض المبيع بل إطلاقها يشمل صورتي إقباضه وعدمه وفيه انّ صحيح ابن يقطين المتقدّم مقيّد للإطلاق على انّ الإطلاق مبنىّ على انّ القبض في نحو المتاع هو الأخذ باليد لغلبة تحقّقه بعد عقد البيع وامّا على القول بانّ القبض فيه هو النّقل فليس للإطلاق ظهور في ذلك بل ظاهر السياق عدم تحقّقه ولعلّ استناد الأصحاب إلى هذه الأخبار مع اشتراطهم عدم اقباض المبيع مبنىّ على كون القبض عندهم في نحو المتاع هو النّقل لا مجرّد القبض باليد قوله طاب ثراه أو احتمال قراءة ( - اه - ) ( 3 ) لا يخفى عليك انّه على هذا الاحتمال يلزم قراءة بيعه بالضمّ وعلى قراءة قبض بالتشديد وبيعه بالتخفيف يلزم قرائته بالفتح قوله طاب ثراه لانّ استعمال البيع بالتّشديد مفردا نادر ( - اه - ) ( 4 ) مضافا إلى احتياجه إلى إضمار لفظ الثمن مع ركاكة التعبير عن الرّجل في أوّل السؤال بالبائع إذ لا داعي إلى ذلك ولو كان أراد به البائع لجعل فاعل قبض الضّمير العائد إلى الرّجل ( - فت - ) قوله طاب ثراه مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد نظير ما ذكره في ( - الروضة - ) من أصالة عدم المدّ في لفظ البكاء ( - اه - ) ( 5 ) قال الشيخ الوالد قدّس اللَّه تعالى روحه انّه ربّما يتوهّم انّ الفرق بين المقيس والمقيس عليه واضح لعدم اختلاف الهيئة في البكاء الَّا من حيث القصر والمدّ المدفوع بالأصل بخلاف البيع بالتخفيف والبيّع بالتشديد لاختلاف الهيئتين مضافا إلى التّشديد ولكنّه يندفع بانّ الياء المتّصل بالباء ساكن على تقديري التخفيف والتشديد والشكّ انّما هو في وجود الياء الثانية المكسورة على تقدير التشديد قوله طاب ثراه وجوه ( 6 ) قلت مستند الوجه الأوّل انّ القبض ظاهر في القبض الصّحيح فإذا كان بدون اذن البائع كان شرعا كلا قبض ومستند الثالث انّ المطلوب هو القبض وقد حصل وكونه بغير اذن البائع لا يضرّ ومستند الثاني هو مستند الثالث بضميمة انّه إذا استردّ كانت الحكمة المقتضية لخيار التّأخير جارية هناك موجبة لثبوته وان عدم الاسترداد مع الإمكان لعلَّه يكشف عن إمضاء القبض الواقع بلا اذن قوله طاب ثراه رابعها ابتناء المسئلة ( - اه - ) ( 7 ) هنا وجه خامس وهو الفرق بين الاسترداد فلا اثر للقبض وبين عدم الاسترداد الكاشف عن إمضاء القبض المذكور فيوجب سقوط الخيار وبين عدم الاسترداد الغير الكاشف فلا يوجب سقوطه فتدبّر قوله طاب ثراه ولعلَّه الأقوى ( 8 ) لا يخفى عليك ابتناء ذلك على كون مستند هذا الخيار قاعدة الضّرر وقد عرفت عدم تماميّتها فلا وجه لإدارة الحكم مدار الضّرر بل اللَّازم بناء هذا الفرع على اعتبار الإذن في القبض وعدم فعلى الأوّل يكون كلا قبض وعلى الثاني يكون قبضا فتدبّر قوله طاب ثراه فيجري دليل الضّرر بالتّقريب المتقدّم ( - اه - ) ( 9 ) أراد بالتقريب المتقدّم ما ذكره في الاستدلال على أصل ثبوت خيار التّأخير من قوله حيث انّ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملك لغيره لا يجوز التصرّف فيه هذا ولكن ناقش الشيخ الوالد ( - قدّه - ) في ذلك بأنّه مع سريان احتمال المقاصّة لا يتمّ التقريب المذكور وعدمه ضرورة انّ الضمان ليس ممّا يمنع من سريان احتمال المقاصة فتدبّر قوله طاب ثراه ولو مكَّن المشترى من القبض فلم يقبض ( - اه - ) ( 10 ) حكى عن العلَّامة ( - ره - ) في ( - ير - ) إسقاط الخيار به ونفى بعض الأواخر وجدان موافق له في ذلك ثمَّ بناه على القول بانّ القبض هو التخلية ( - مط - ) أو فيما يكون قبضه ( - كك - ) والَّا فالأشبه بقاء الخيار وان أسقطنا الضّمان به لمنع عموم بدليّة التمكين عن القبض وسند المنع بقاء حقّ الحابس فللبائع المنع من اقباض الثمن حتى يقبض الثّمن وللمشتري المنع من دفع الثمن حتى يقبضه البائع للمثمن قوله طاب ثراه لانّ ظاهر النصّ والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبائع ودفعا لتضرّره ( 11 ) فيه انّ الإرفاق والضّرر من باب الحكمة فلا يدور الحكم مدارهما فالأولى التّعليل بأصالة اللَّزوم بعد انصراف النّصوص إلى صورة عدم التمكين ( - أيضا - ) فتدبّر قوله طاب ثراه وفيه نظر ( 12 ) وجه النظر أوّلا انّ تركه إيّاه عنده أعمّ من التمكين وعدمه ومن قبضه وتركه وعدمهما ولو قال ثمَّ يودّعه عنده لدلّ على القبض والتّرك عنده وليس التعبير بيودع بل بيدع وثانيا انّه على فرض الدّلالة على الغبن والإيداع فغاية ما هناك وقوع السّؤال عن حكم صورة القبض ولا يلزم من ذلك عدم الخيار في صورة عدم التمكين فإنّ إثبات الشيء لا ينفى ما عداه ولعلّ مناط الخيار ما هو أعمّ قوله طاب ثراه وفي كون قبض بعض المبيع ذلك كلا قبض ( - اه - ) ( 13 ) قد أفتى بكون قبض البعض كلا قبض جمع جازمين به بل نفى وجدان الخلاف فيه في مفتاح الكرامة ونفى الخلاف فيه في الجواهر والمصابيح قال في الأخير لو انتفى القبض منهما ولو ببقاء البعض فالخيار باق في الكلّ بلا خلاف انتهى والوجه في ذلك تبادر قبض الجميع من القبض في تلك الأخبار وظهورها فيه مؤيّدا بفهم أبى بكر بن عيّاش الَّذي هو من أهل اللَّسان في خبر ابن الحجّاج المتقدّم حيث حكم عليه السّلام بثبوت الخيار في صورة قبض بعض الثمن مستندا إلى قوله عليه السّلام من اشترى شيئا فجاء بالثّمن بينه وبين ثلاثة أيّام والَّا فلا بيع له قوله طاب ثراه واشتراطه مجمع عليه نصّا وفتوى ( - اه - ) ( 14 ) قال الفقيه الغرويّ ( - قدّه - ) انّه لو ادّعى الإجماع المحصّل على هذا الشّرط لم يكن بعيدا قلت وادّعى في المصابيح الإجماع على الاشتراط وفي كشف الظَّلام انّه الَّذي يقتضيه ظاهرهم اجمع وفي المستند انّه شرط بالإجماع والأصل في ذلك أصالة اللَّزوم في صورة القبض بعد كون مورد جميع الأخبار عدم قبض الثمن فلا إشكال في ذلك قوله طاب ثراه وقبض البعض كلا قبض ( - اه - ) ( 15 ) الجزم هنا بذلك لا يلائم ما صدر منه في سابقة من ذكر الوجوه الثلث مع كون المسئلتين من واد واحد قوله طاب ثراه لظاهر الأخبار ( 16 ) اعترضه الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه بمنع ظهور الأخبار في كون قبض البعض كالعدم بسكوتها عن ذلك ان لم نقل بانّ الظَّاهر من عدم القبض في الأخبار

89

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست