responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 83


الأنجبين عن الأنجبين بل كلّ منهما مالك للاجزاء الَّتي له في الممتزج لكن ذلك ليس من الشّركة في العين لانّ معناها ملك كلّ منهما لمقدار من المال المشترك بحيث يكون له سلطان على أخذ العين وذلك هنا غير معقول وان شئت توضيح المقال نقول انّ الشركة تتصوّر على وجوه أحدها صيرورة مقدار ما يوافق وزن الممتزج للمغبون فلو كان خله منا ملك منا من الخلّ الممتزج بالأنجبين وهذا هو الَّذي قلنا انّه لا وجه له لعدم الدّليل على انتقال الخلّ إلى صاحب الأنجبين وانتقال الأنجبين إلى صاحب الخلّ ثانيها كون الأجزاء الخلَّيّة لصاحب الخلّ والأجزاء الأنجبينيّة لصاحب الأنجبين فيبيعان السّكنجبين ويلحظ ما لكلّ من الخلّ والأنجبين من القيمة بالنّسبة ثالثها صيرورة ما يقابل قيمة الخلّ من الممتزج للمغبون فإذا كان خله منّا يسوى درهما والسّكنجبين كلّ من منّه بدرهمين كان له نصف منّ يفعل به ما يشاء من بيع وهبة ونحو ذلك وهذا ( - أيضا - ) بعيد لانّ انتقال جزء من خلَّه إلى صاحبه وانتقال جزء من انجبين صاحبه اليه بلا سبب ممّا لا وجه له فتبيّن انّ الشركة بالمعنى الوسط هو الأوجه بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو انّه لو أوجب المزج المذكور نقصا في قيمة الممتزجين أو في قيمة مال المغبون خاصّة فعلى المختار من كون مبدء خيار الغبن من حين العقد يمكن القول بضمان الغابن للنّقص الحاصل في مال المغبون لانّ تصرّفه وان وقع في ملكه الَّا انّ الملك متزلزل فيلزم ضمانه لما لزم منه من نقص القيمة ( - فت - ) قوله طاب ثراه ومن تغيّر حقيقته ( - اه - ) ( 1 ) هذا تعليل لكونه كالمعدوم لكن لا يخفى عليك عدم تماميّته أمّا أوّلا فلمنع تغيّر الحقيقة بل هو من تغيّر الصّفة وامّا ثانيا فلمنع إيجاب تغيّر الحقيقة ( - مط - ) ارتفاع الخيار بل إذا لم يكن الممتزج حقيقة ثالثة ذات قيمة مؤدّية إلى الاشتراك وامّا إذا كان ( - كك - ) فالحق هو الاشتراك مع أن تغيّر الحقيقة لو كان مخرجا للعين عن ملك مالكه للزم خروج الأنجبين ( - أيضا - ) عن ملك صاحبه الَّا ان يفرّق بأنّ إخراج العين عن حقيقته انّما يوجب الخروج عن الملك إذا كان المغيّر هو الأجنبيّ ليثبت عليه البدل وامّا إذا غيّر مال نفسه فلا يعقل ثبوت البدل عليه في مال نفسه فلا يتمّ النّقض ثمَّ انّ الشيخ الوالد أنار اللَّه برهانه قال انّ مقتضى ما ذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) هنا مناف لما ذكره في المستهلك عرفا كماء الورد الممتزج بالزّيت لانّه حكم هناك بأنّه يرجع إلى قيمته ومعلوم انّ الرّجوع إلى القيمة انّما يتمّ مع الفسخ فيكون لازمه انّ للمغبون ان يفسخ البيع في تلك الصّورة وقد حكم هاهنا بانّ التّلف رافع للخيار ثمَّ قال ( - قدّه - ) الَّا ان يوجّه هذا الكلام بانّ التّلف رافع للخيار من العين فلا ينافي الرّجوع إلى القيمة انتهى كلامه رفع في الخلد اعلامه ولعمري انّ حمل كلام الماتن ( - ره - ) على ما وجّهه ( - قدّه - ) به لازم ضرورة عدم تعقّل سقوط الخيار من رأس والَّا للزم سقوطه في جميع موارد الانتقال إلى القيمة وذلك ممّا لا دليل عليه ولا يلتزم به أحد ولا يتوهم انّ الفسخ عبارة عن حلّ العقد وردّ كل من العوضين إلى صاحبه الأوّل فإذا كان الثّمن تالفا فلا موضوع للحلّ لأنّا نقول انّ المحلول انّما هو العقد وهو لم يزل وتلف الثمن لا يقدح للانتقال إلى بدله من المثل أو القيمة قوله طاب ثراه وفي استحقاقه لأرش النّقص أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه وجوه ( - اه - ) ( 2 ) الفرق بين أرش النّقص وتفاوت الرّداءة انّ النّقص هنا عبارة عن نقصان مقدار حصّة المغبون من العين المركَّبة من الجيّد والردى فيلاحظ قيمة تلك الحصّة المركَّبة من الجيّد والردي مقيسة إلى الجيّد الخالص المساوي لها في المقدار وتفاوت الرداءة عبارة عن التّفاوت الحاصل بين نفس الردى والجيّد كما نبّه على ذلك والدي الشيخ العلَّامة أعلى اللَّه في الروضات مقامه ثمَّ قال أو الظاهر أن أرش النّقص أقل من تفاوت الرداءة دائما أو غالبا ثمَّ قال والوجوه الحاصلة من عبارة ( - المص - ) ( - ره - ) هنا أربعة حاصلة من ملاحظة كلّ من الاثنين الأخيرين مع الاثنين الأولين انتهى كلامه رفع في الخلد اعلامه وأقول منشأ استحقاقه شيئا انّ عين ماله موجودة لكنّها نقصت بالمزج فعلى المازج ان يدفع ضرر النّقص وامّا الوجوه الأربعة في كيفيّة الجبران فمنشأ الأوّل منها انّ النقص لمّا حصل بالمزج بالمجانس الردىّ كان اللَّازم بعد كون الحنطة مثليّة الجبر بالمثل وذلك يكون بإعطاء أرش النّقص من عين الجنس الممتزج فلو كان الجيّد منّا يسوى درهمين والردىّ منّا يسوى درهما ومزجا وكان الممزوج يسوى كلّ من منّه بدرهم ونصف كان لصاحب الجيّد منّ وثلث منّ من الممتزج ومنشأ الثّاني انّه حيث امتزج الجنسان اشترك صاحباهما ولا يعلم مقدار النّقص في الجيّد بسبب الخلط الَّا بان يباع الجميع ويقسم ويدفع مقدار أرش النّقص من الثمن لانّ انتقال عين الممتزج اليه ممّا لا وجه له ومنشأ الوجه الثالث انّ مقدارا من الجيّد موجود في حصّة المغبون من الممزوج فليس على الغابن الَّا دفع مقدار ردائه الردى فإذا قبض المغبون في المثال المزبور منا كان نصف منّ منه جيّد أو نصف منّ رديّا فعلى الغابن جبران ردائه النّصف فيعطى من الحنطة بمقدار جبر الرّداءة ومنشأ الوجه الرابع هو منشأ الثالث بزيادة انّه لا وجه للجبر من العين بل يلزم البيع حتّى يتبيّن مقدار الرّداءة ويجبر ذلك المقدار وهنا وجه خامس وهو استحقاقه أرش النّقصان من مال الغابن لا من خصوص الجنس الممتزج ولا من خصوص ثمنه لانّه فعلا ناقص بفعل الغابن ولا خصوصيّة للجنس الممتزج ولا ثمنه والأصل برأيه ذمّة الغابن من دفع الأرش من خصوص الجنس الممتزج أو خصوص ثمنه فتأمّل هذا كلَّه إذا كان المراد بثمن الجنس الممتزج هو الثمن في بيع متأخّر عن الفسخ وامّا حمل الثمن على الثمن في المعاملة كما صدر من بعضهم فاشتباه فانّ الثمن ليس الَّا ما تصرّف فيه الغابن وقد فرض انّه عروض ممزوج بمثله وقد ردّه إلى المغبون وانّما الكلام فيما يجبر به نقصه فلا تذهل قوله طاب ثراه احتمل الشركة ( - اه - ) ( 3 ) هناك احتمالان اخران أحدهما سقوط الخيار لكون ذلك كالتّلف والتّلف مسقط للخيار وفيه منع كونه كالتّلف أوّلا ومنع كون التّلف ( - مط - ) مسقطا للخيار ثانيا ثانيهما الرجوع إلى الصّلح نفي في ( - لك - ) خلوّه عن قوّة لبقاء ماله وأصالة بقاء خياره وهناك وجه خامس أجود ممّا سبق وهو ان يعطى نصف الممتزج ويؤخذ منه بمقدار ما عرضه من الجودة أمّا إعطاء النّصف فلأنّه وزن متاعه وامّا أخذ التفاوت منه فلعدم الدّليل على استحقاقه التفاوت من غير عوض ولعلّ الوجوه المزبورة في الممزوج بالأردى نية هنا حرفا بحرف فتزداد وجوه المسئلة فتأمّل قوله طاب ثراه وردّه الشيخ ( - ره - ) في مسئلة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنّه يستلزم الربا ( 4 ) وجه استلزامه الرّبا هو انّ الحصّتين إذا كانتا متساويتين لزم في مفروض ( - المص - ) ( - ره - ) مثلا معاوضة ما يساوى نصف المجموع بما يساوى ثلثه قوله طاب ثراه فمقتضى ما تقدّم من ( - كرة - ) في الإخراج ( - اه - ) ( 5 ) قد مرّ ذلك في صدر البحث الرّابع من المسقطات اعني تصرّف المشترى المغبون ببيع ونحوه وقوله من تعليل بيان لقوله ما تقدّم والتعليل هو ما أشار إليه من عدم إمكان استدراك العين بعد الخروج عن الملك قوله طاب ثراه لكنّك قد عرفت الكلام في مورد التعليل ( - اه - ) ( 6 ) أشار بذلك إلى قوله بعد نقل

83

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست