responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 71


على ذلك بانّ ذكر المهر ليس شرطا في صحّة العقد الدّائم ولذلك يجوز اخلائه عنه واشتراط عدمه فلا يضرّ اشتراط الخيار فيه مدّة مضبوطة لأنّ غايته فسخه وإبقاء العقد بغير مهر فتصير كالمفوّضة بضعها وهو جائز و ( - ح - ) فإذا اشترط أحدهما أو هما خيارا لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد فيندرج في عموم المؤمنون عند شروطهم قوله طاب ثراه وفيه نظر ( - اه - ) ( 1 ) وجه النّظر انّ تزويج الولي بدون مهر المثل تفريط وخيانة وتسلَّط المولَّى عليه على رفع ما أوقعه الولي على وجه التفريط وفسخه لا يستلزم دخول خيار الشرط فيه إذا أوقعه هو بنفسه واشترط فيه الخيار فذلك أشبه شيء بما لو باع الولي أو الوكيل بدون ثمن المثل فانّ جواز فسخ المولَّى عليه أو الموكَّل لا يستلزم في حدّ ذاته جواز اشتراط الخيار في البيع إذا أوقعه هو بنفسه وان اتّفق في الشّرع جوازه لدليل أخر قوله طاب ثراه والأظهر بحسب القواعد الشرعيّة إناطة دخول خيار الشّرط بصحّة التّقابل ( - اه - ) ( 2 ) فيه أوّلا انّ عموم أدلَّة الشروط يقتضي اعتبار الشرط ( - مط - ) ولا مخصّص له بما إذا صحّ التقايل في العقد فمن ادّعى الاختصاص فعليه الدّلالة وانّى بذلك له وثانيا ما أشار إليه بعضهم من منع الملازمة بين جواز الفسخ بالإقالة وبين اشتراط الخيار ضرورة انّه قد أخذ في صحّة الشّرط عدم منافاته لمقتضى العقد فقد يكون اللَّزوم حكما ذاتيّا غير مفارق لعقد ويلزمه عدم صحّة اشتراط الخيار ومع ذلك تجرى فيه الإقالة فكونها حكما شرعيّا غير مناف لللَّزوم بل هو مؤكَّد له إذ لولا اللَّزوم لم يكن إلى الإقالة حاجة وربّما ذكر بعضهم ان بين مورد الإقالة ومورد اشتراط الخيار عموما من وجه فقد لا يجوز اشتراط الخيار وتجوز الإقالة كما في الرّهن والوقف بناء على كون شرط الخيار فيه منافيا لمقتضاه من الدّوام فإنّه ( - ح - ) لا يجوز اشتراط الخيار مع انّه لا مانع من الإقالة بعد تماميّته إذا كان الموقوف عليه معيّنا أو مع ولىّ الوقف العامّ وقد يجوز اشتراط الخيار ولا يجوز الإقالة كما في بعض الإيقاعات الَّتي يمكن القول بجواز اشتراط الخيار فيها فإنّ الإقالة لا تجرى فيها لتوقّفها على طرفين والإيقاع ذو طرف واحد قوله طاب ثراه وأصله الخديعة ( - اه - ) ( 3 ) قال في تاج العروس مازجا بالقاموس وغبنه في البيع يغبنه غبنا بالفتح ويحرّك أو الغبن وبالتّسكين في البيع وهو الأكثر وبالتّحريك في الرّأي إذا خدعه ووكسه وقيل غبن في البيع غبنا إذا غفل عنه بيعا كان أو شراء انتهى وفي المهذّب البارع انّ الغبن هو نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمّى في العقد نقصا لا يتسامح بمثله عادة مع جهل من صار اليه النّاقص انتهى وما ذكره بيان لمصطلح الفقهاء ظاهرا كما يشهد به قول الماتن ( - ره - ) وفي اصطلاح الفقهاء ( - اه - ) قوله طاب ثراه قال في الصّحاح هو بالتّسكين في البيع وبالتحريك في الرّأي ( - اه - ) ( 4 ) قال الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّه ربّما أوهم عبارة ( - المصنف - ) ( - ره - ) في بادي النّظر انّ مراد صاحب الصّحاح هو انّ الغبن بمعنى الخديعة يستعمل بالتسكين في البيع وبالتحريك في الرّأي فيصير الحاصل انّ الغبن في الرّأي عبارة عن أن يخدع الرّجل غيره في رأيه بأن يصرفه عن الحقّ إلى الباطل وليس ( - كك - ) لانّه قال في الصّحاح ما لفظه الغبن بالتّسكين في البيع والغبن بالتحريك في الرّأي يقال غبنته في البيع بالفتح اى خدعته وقد غبن فهو مغبون وغبن رايه بالكسر إذا نقص فهو غبين اى ضعيف الرّأي وفيه غبانة انتهى فقد علم من كلامه انّ الغبن في الرّأي لا يستعمل متعدّيا حتى يكون عبارة عن صرف الرّجل رأى غيره عن الحقّ إلى الباطل وانّما يستعمل لازما ويؤيّده ما في المصباح من قوله غبنته في البيع والشّراء غبنا من باب ضرب مثل غلب فانغبن وغبنه اى نقصه وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون اى منقوص في الثمن أو غيره والغبنيّة اسم منه وغبن رايه غبنا من باب تعب قلَّت فطنته وذكاؤه انتهى قوله طاب ثراه وهو في اصطلاح الفقهاء ( - اه - ) ( 5 ) قال الوالد عطَّر اللَّه مرقده ( - أيضا - ) انّ هذا التعريف شامل لما إذا كان المشترى غابنا والبائع مغبونا وبالعكس لانّ الضّمير المجرور بإضافة لفظ المال اليه يعود إلى الشّخص المدلول عليه بالمقام كما في قوله تعالى * ( لأَبَوَيْه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * ومعادله هو الأخر المضاف اليه لفظ الجهل ومعلوم انّ زيادة أحد العوضين يستلزم نقص الأخر فمن ملك ماله بما يزيد على قيمته سواء كان هو المشترى أم البائع كان غابنا وكان الأخر مغبونا مشتريا كان أو بائعا و ( - ح - ) فلا يبقى حاجة إلى عطف النّقيصة على الزّيادة بأن يقال بان يزيد على قيمته أو ينقص بل يصير لغوا لما عرفت من انّ زيادة أحد العوضين يستلزم نقيصة الأخر والمفروض انّه لم يعتبر في المملَّك تشخيص كونه هو خصوص البائع أو المشتري هذا كلامه علا مقامه وأقول تعريفهم هذا غير واف بالقيود الَّتي يأخذونها في الحكم فالأظهر أنه كسائر تعاريف الفقهاء بيان إجماليّ كما في قولك سعدان نبت قوله طاب ثراه والمراد بما يزيد أو ينقص العوض مع ملاحظة ما انضمّ اليه من الشّرط ( - اه - ) ( 6 ) قال الوالد العلَّامة ( - قدّه - ) ( - أيضا - ) ما لفظه لا يقال انّه لم يسبق للنّقيصة ذكر حتّى يحتاج إلى تفسير ويعطف على الزّيادة وانّه لو فرض انّ المراد بها النّقيصة اللازمة للزّيادة في الطَّرف الأخر لم يكن وجه لعطفه بلفظه أو بل كان اللَّازم عطفه بالواو لأنّا نقول هذا الَّذي وقع في كلامه ( - ره - ) من عطف النقيصة على الزّيادة بلفظه أو إشارة إلى ما وقع تعريفه من الاختلاف في اللَّفظ إذ قد عرفت انّه عرفه هو ( - ره - ) بما يتضمّن لفظة يزيد وقد عرّفه جماعة بما يتضمّن لفظ ينقص قال في مفتاح الكرامة قد صرّح جماعة منهم أبو العبّاس والصّيمري بأنّ حقيقة الغبن نقص أحد العوضين عن العوض المسمّى في العقد نقصا لا يتسامح بمثله عادة مع جهل من صار اليه النّاقص انتهى فتكون لفظة أو في كلام ( - المصنف - ) ( - ره - ) إشارة إلى قسمين قوله طاب ثراه والظاهر انّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه ( 7 ) الضّمير للغبن اى عن مفهوم الغبن وربّما أنكر بعضهم على الماتن ( - ره - ) ذلك وادّعى عدم صدق الغبن إذا كانت الزيادة بما يتسامح به فيكون اشتراط الزّيادة ممّا لا يتسامح به داخلا في مفهومه وفيه نظر ظاهر قوله طاب ثراه بخلاف الجهل بقيمته ( 8 ) أراد انّ الجهل بالقيمة داخل في مفهومه فلو كان عالما به لم يطلق عليه المغبون وقد يقال انّ الجهل بالقيمة غير داخل في مفهومه الاصطلاحي لاطلاقهما المغبون على من اشترى بأزيد من القيمة عالما وقولهم انّه مغبون ولكن لا خيار لانّه قد أقدم عليه بنفسه وامّا مفهومه لغة فالجهل معتبر في مفهومه لانّه لازم كون الغبن بمعنى الخديعة فان الخديعة لا تكون الَّا مع جهل المخدوع بالقيمة وأقول انّ ثبوت اصطلاح جديد للفقهاء محلّ تأمّل وانّما اللَّفظ باق على معناه اللَّغوي والفقهاء أخذوا قيودا في إثبات الخيار وإطلاقهم المغبون على العالم بالقيمة من باب المسامحة في التّعبير بل مقتضى لفظة الخدعة اعتبار علم الغابن بالحال فلا يصدق مع جهله فتدبّر قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب ( - اه - )

71

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست