responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 62


العقد على هذا القول وان لم يكن ناقلا من حينه غير انّه يفيد الملك إذا انقضى الخيار ولا يفسخ البائع فلا يستقرّ ملكه الَّا بالفسخ فالفسخ لا بدّ منه على القولين وان افترقا في وجه الاحتياج لكونه على الأوّل لعود الملك وعلى الثاني لاستقراره انتهى وعلى منواله نسج ؟ ؟ ؟ جمع ممّن عادتهم الجري على مجريه كسيّد مفتاح الكرامة وغيره قوله طاب ثراه مع انّ ظاهر الأخبار ( - اه - ) ( 1 ) هذا الاستظهار فيه ما مرّ من كون الأخبار من هذه الجهة مهملة غير متعرّضة لبيانها قوله طاب ثراه على الوجه الثّاني ( - اه - ) ( 2 ) لا يخفى عليك جواز الإسقاط على الوجه الخامس ( - أيضا - ) لانّ الشّرط قد أحدث له حقّ إلزام البائع بالإقالة عند ردّ الثّمن فله ان يسقط ذلك الحقّ فلا وجه لقصر ( - المصنف - ) ( - ره - ) جواز الإسقاط بالوجهين الأوّلين بل ربّما أورد عليه بعضهم بجواز الإسقاط على الوجه الثالث والرّابع ( - أيضا - ) ويمكن الجواب بانّ المشروط في العقد انّما هو كون الردّ فسخا فعليّا على الثالث وسببا للانفساخ على الرّابع ومؤدّى الاشتراط انّما هو جعل اثر للردّ أمضاه الشّارع بعموم المؤمنون عند شروطهم ولا دليل على انّ عدولهما عن ذلك المجعول يثمر في انحلال الجعل لانّ الحكم بجواز الإسقاط انّما هو من باب سلطنة النّاس على أموالهم وحقوقهم والمجعول هنا كما انّ له جهة حقّ فكذا له جهة انجعال ليس بيد أحد ( - فت - ) قوله طاب ثراه بناء على انّ تحقّق السّبب وهو العقد كاف في صحّة إسقاط الحقّ ( 3 ) أراد بذلك دفع اشكال لزوم إسقاط ما لم يجب الَّذي يورد في أمثال المقام وحاصل الدفع انّه انّما يلزم الإشكال ان لو كان الإسقاط قبل تحقق سبب الخيار ومقتضية وهو العقد وامّا بعد حصول المقتضى فلا مانع من إسقاط ذلك الَّذي يقتضيه هذا المقتضى ولو كان تحقّق الأثر بعد حين ففعليّة الاقتضاء كافية في الإسقاط وإن كان المقتضى بالفتح لا يتنجّز الَّا بعد حين فغرض ( - المصنف - ) ( - ره - ) انّ نفس الاقتضاء حيث انّ ثبوته للعقد حقّ للشّخص يجوز للشّخص إسقاطه فلا وجه لمناقشة بعضهم فيه بانّ الثّابت انّما هو سلطنة الشّخص على إسقاط نفس الحقّ لا سببه وكون سببه بيده لا يقتضي أزيد من كونه مختارا في إيجاده وعدمه لا مختارا في تأثيره كي لا يؤثّر إذا أسقطه انتهى فانّ فيه انّ غرض ( - المصنف - ) ( - ره - ) ليس هو تجويز إسقاط نفس السّبب بل إسقاط ما ثبت له من القابليّة لأن يؤثّر الأثر الفلاني وهذا لا مانع منه وعليه فيجوز الإسقاط حتّى في مورد كلام التّذكرة ( - أيضا - ) وربّما علَّل بعضهم جواز الإسقاط في أمثال المقام بانّ المانع من إسقاط ما لم يجب والقدر المسلَّم من بطلانه ما إذا أنشأ الإسقاط في غير محلّ الثبوت وامّا إذا أنشأ سقوطه في محلّ ثبوته فلا مانع منه الَّا الإجماع والقدر المسلَّم منه ما لم يوجد المقتضى وامّا إذا وجد فلا إجماع ولا مانع عقليّا ( - أيضا - ) بالفرض وفيه انّ المانع من عدم صحّة إسقاط ما لم يجب ليس هو الإجماع كما زعمه بل المانع انّ مفهوم الإسقاط قد أخذ فيه إزالة الثابت فيما لم يثبت هناك شيء لم يتحقّق إسقاط وهذا المعنى هو مستند المجمعين لا غير فالحقّ في الجواب ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) من انّ المسقط انّما هو الأثر الثّابت للعقد فانّ ذلك الأثر لمّا كان عائدا إلى نفع المشروط له كان له إسقاطه قوله طاب ثراه الَّا ان يفرّق هنا بانّ المشروط له ( - اه - ) ( 4 ) محصّل الفرق انّ الردّ ممّا يعدّ حقّا له بخلاف التفرّق ولهذا عبّر بأنّه مالك وبالتّملَّك والَّا فلا فرق بين الردّ والتفرّق في كون كلّ منهما فعلا اختياريّا لصاحب الخيار وكونه سببا لحدوث الخيار وإن كان سببيّة التفرّق من حيث كونه جزءا أخيرا للعلَّة التّامّة لا علَّة تامّة بحسب الذّات لكنّ الإنصاف عدم تماميّة الفرق وانّ الحقّ هو جواز الإسقاط حتّى في مفروض كلام التذكرة لأنّه وان لم يملك الفسخ بالعقد لكن ملك ان يملكه فله إسقاط ملك ان يملك كما لا يخفى قوله طاب ثراه ويسقط ( - أيضا - ) بانقضاء المدّة ( - اه - ) ( 5 ) سقوطه بذلك ممّا لا خلاف فيه بل ادّعى جمع الإجماع عليه والوجه في ذلك اقتضاء تعيين المدّة ارتفاعه بانقضائها فيرجع فيما بعد المدّة إلى أصالة اللَّزوم من غير فرق بين ان يكون انقضاء المدّة بتركه الردّ والفسخ في المدّة اختيارا واضطرارا التفاتا أو غفلة أو زعما بقاء المدّة أو مكرها على ترك الردّ حتّى انه لو أخّر الفسخ لتعزير البائع إيّاه بالأخبار ببقاء الوقت إلى أيّام فترك بالفسخ ثمَّ بان انقضاء المدّة بعد اخبار البائع بيوم مثلا سقط خياره قوله طاب ثراه ولو ظهر معيبا كفى في الردّ وله الاستبدال ( 6 ) الجمع بين الحكم بكفاية ذلك في تحقّق الردّ والحكم بان له الاستبدال ممّا لا وجه له لانّ الحكم بانّ له الاستبدال انّما هو لدعوى انصراف الردّ إلى ردّ الثمن أو البدل صحيحا فإذا ردّ المعيب كان خارجا من المنصرف فيلزم الإبدال و ( - ح - ) فلقائل أن يقول إذا سلَّمت الانصراف إلى الصّحيح كان لازمه عدم كفاية ردّ المعيب في جواز الفسخ ( - أيضا - ) لانّه غير ما علَّق عليه التسلَّط على الفسخ وبعبارة أخرى فكما انّه إذا قال بشرط الخيار لي إذا رددت البدل الصّحيح للثمن لا يثبت له الخيار إذا ردّ المعيب فكذا إذا انصرف البدل إلى الصّحيح فتأمّل قوله طاب ثراه ويسقط ( - أيضا - ) بالتصرّف ( - اه - ) ( 7 ) ينبغي تقييد التّصرف بالتصرّف المزيل للعين المانع من الردّ ضرورة انّ السّقوط ( - ح - ) انّما هو لعدم إمكان الردّ المتوقّف عليه سلطنته على الفسخ ومن البيّن فقد هذا المعنى فيما إذا تصرّف تصرّفا غير مانع من الردّ ثمَّ انّه قال والدي الشّيخ العلَّامة أعلى اللَّه تعالى مقرّه ومقامه انّ مراده تصرّف البائع في الثمن المعيّن الَّذي أخذه من المشترى ولم يتعرّض يعنى الماتن ( - ره - ) لتصرّف البائع في المبيع لانّه لا مجال لاحتمال كونه مسقطا للخيار لان تصرّف الرّجل فيما انتقل عنه مما لا مساس له بالإسقاط نعم لو كان التصرّف فيما انتقل عنه ممّن له خيار كان تصرّفه فيه فسخا والمفروض انّ البائع ليس له الخيار في هذا المقام وانّما الخيار للمشتري وعلى هذا فلا وقع لمّا كتبه العلَّامة المجلسي ( - ره - ) على صحيح سعيد بن يسار المتقدّم ذكره في كلام ( - المصنف - ) ( - ره - ) في طيّ اخبار المسئلة من انّه لعلَّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع كما لا يخفى انتهى كلامه علا مقامه ثمَّ انّ سقوط خيار المشترى بتصرّفه في المبيع وخيار البائع بتصرّفه في الثمن هو خيرة المقنعة و ( - ية - ) و ( - ف - ) و ( - ط - ) والمراسم وجواهر الفقه والغنية و ( - ئر - ) والشّرائع و ( - فع - ) و ( - عد - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) والتّنقيح و ( - مع صد - ) واللَّمعتين و ( - لك - ) ومحكي الكافي للحلبي و ( - ير - ) وشرح ( - شاد - ) للفخر وتعليق ( - شاد - ) للكركي و ( - س - ) وحواشي القواعد للشّهيد وغاية المرام وإيضاح ( - فع - ) والميسيّة وغيرها بل في مفتاح الكرامة والجواهر نفى وجدان الخلاف فيه وربّما حكى في الرّياض ومفتاح الكرامة وغيرهما عن الغنية نفى الخلاف فيه واستظهر في المفتاح منه عدم الخلاف فيه بين المسلمين ومن لاحظ عبارة الغنية ظهر له فساد النّسبة لأنّه قال وينقطع هذا الضّرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء انقضاء المدّة المضروبة له بلا خلاف والتخاير في أثنائها بدليل الإجماع من الطائفة والتصرّف في المبيع انتهى وهو كما ترى قد نفى الخلاف عن السّقوط بانقضاء المدّة وادّعى الإجماع على السّقوط بالتّخاير وأهمل الاستدلال على السّقوط بالتصرّف وربّما حكى في الجواهر وغيره عن ( - ف - ) دعوى الإجماع عليه وليس فيه الَّا إطلاق قوله بعد بيان سقوط خيار المشتري بوطي الأمة

62

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست