responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 63


دليلنا إجماع الفرقة على انّ المشترى متى تصرّف في المبيع بطل خياره انتهى وهو إن كان بإطلاقه الخيار يشمل خيار الشّرط الَّا انّ مورد كلامه خيار الحيوان وان لم يصرّح به ويشهد بذلك انّه قال بعد ذلك واخبارهم معروفة ذكرناها في الكتاب المقدّم ذكره انتهى حيث انّ الَّذي ورد به النصّ انّما هو سقوط خيار الحيوان بالتصرّف كما لا يخفى نعم ما عزى إلى ( - مع صد - ) من دعوى الإجماع عليه لا ينكر لانّه قال عقيب قول العلَّامة ( - ره - ) عند بيان حكم خيار الشّرط ويسقط بالتصرّف ما نصّه إجماعا هذا وادّعى تحصيل الإجماع عليه الفقيه الغروي ( - ره - ) ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه لإطلاق ما دلّ على انّ تصرّف ذي الخيار ( - اه - ) ( 1 ) قد تمسّكوا للقول المشهور من سقوط خيار الشّرط بالتّصرّف بوجوه هذا أحدها ولعلّ نظره في التمسّك بالإطلاق عدم مخصّصية المورد وحينئذ فإليه يرجع ما تمسّك به في مفتاح الكرامة من العلَّة المنصوصة في الحيوان الدالَّة على انّ تصرّفه فيها امارة الالتزام بالرّضا المشعرة بأنّه المعيار في سقوط الخيار على الإطلاق ولو في هذا المضمار وأشار بالعلَّة المنصوصة في الحيوان إلى قوله عليه السّلام في صحيح ابن رئاب المتقدم عند الكلام في سقوط خيار الحيوان بالتصرّف فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثّلثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط ولكن ناقش في ذلك في الجواهر بانّ الفاء فيه رابطة لا تعليليّة ويمكن الجواب بانّ المستدلّ لا يدّعى كون الفاء تعليليّة بل أراد انّ سوق الكلام يقتضي كون الجملة علَّة فتأمّل ثمَّ انّ صاحب الجواهر ( - ره - ) بعد المناقشة المذكورة قال نعم بعد تعذّر إرادة الحقيقة من الحمل فيه وجب حمله على إرادة دلالته على الرّضا و ( - ح - ) لا تفاوت بين الحيوان وغيره ضرورة اعتبار ما دلّ عليه من الأفعال والأقوال والمناقشة فيما لم يصل إلى حدّ العلم في الأوّل يدفعها ( - ح - ) هذا الصّحيح وغيره واحتمال قصره على خصوص الحيوان كما ترى انتهى ولا بأس به وربّما تمسّك بعضهم بالخبر المذكور بضميمة تنقيح المناط للقطع بعدم خصوصيّة للحيوان وتمسّك في مفتاح الكرامة به بضميمة الأولويّة قال لانّه متى سقط به الخيار الأصلي فالمشترط أولى بأن يسقط به انتهى ويمكن منع الأولويّة الثّاني ما تمسّك به في الجواهر من الإجماع المنقول بعد شهادة التتبّع له وهو كما ترى الثّالث انّ الشيخ والقاضي ( - رهما - ) نقلا ورود الأخبار من طريق الأصحاب بذلك محتجّين بها عليه وكفى بهما ناقلين تمسّك بذلك في مفتاح الكرامة وغيره بعد جبره بالشّهرة وتأييده بالإجماع وأنت خبير بأنّ الَّذي ينجبر بالشّهرة انّما هو إرسال المتن لا إرسال المضمون الَّذي مرجعه إلى اجتهاد المرسل الرّابع القويّ الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ أمير المؤمنين ( - ع - ) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النّهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال فليشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ثمَّ ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق ولم يبع فقد وجب عليه تمسّك به في ( - ئق - ) قائلا بعد إيراده أنّه حمل بعض الأصحاب الأمر بالإشهار على الإرشاد لو وقع النّزاع أو الاستحباب ثمَّ قال والخبر صريح في انّه مع الالتزام بالعقد يسقط الخيار وظاهره ( - أيضا - ) انّه يسقط بالتصرّف وان اقامه في السّوق وجعله في معرض البيع وان لم يبعه تصرّف مسقط للخيار انتهى وفيه انّ ظاهر الخبر انّما هو السّقوط بالاستيجاب والالتزام بالبيع وإسقاط الخيار وذلك مسلَّم لا ربط له بما نحن فيه وقوله عليه السّلام فان اقامه في السّوق ( - اه - ) ليس مسوقا لبيان سقوط الخيار بمجرّد التصرّف الَّذي هو اقامته في السّوق وجعله في معرض البيع وانّما هو مسوق لبيان انّ الاستيجاب مسقط للخيار وإن كان الدّاعي اليه وهو إرادة البيع غير متفرّع على استيجابه فالمراد بذلك واللَّه العالم انّه ان اقامه في السّوق بعد استيجاب البيع والالتزام به وإسقاط الخيار ثمَّ لم يبعه لم يكن عدم بيعه إيّاه سببا لعود الخيار الزائل بالإسقاط فالخبر أجنبيّ عمّا نحن قوله طاب ثراه والمحكى عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية إلى أخره ( 2 ) قال في مجمع الفائدة اعلم انّى ما رأيت دليلا على كون التصرّف ( - مط - ) مسقطا ولا بيان للتصرّف الَّا ما تقدم من الرّواية الدّالة على بطلان الخيار بالتصرّف في الدابّة بالحدث وفي الجارية باللَّمس والتّقبيل والنّظر إلى ما لا يجوز قبل الشّراء و ( - أيضا - ) ليس كلّ تصرّف في كلّ خيار مسقطا لما تقدّم من انّ التصرّف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط ولعلّ عندهم دليلا ما نعرفه من إجماع ونحوه فيما يقولون بسقوطه بالتصرّف انتهى وقال في الكفاية الظَّاهر انّ الخيار لا يسقط بالتصرّف كما قاله بعض الأصحاب لظاهر الرّوايات انتهى قوله طاب ثراه لانّ المدار في هذا الخيار ( - اه - ) ( 3 ) فيه انّه أخصّ من المدّعى لاختصاصه بتصرّف البائع والمدّعى أعمّ من ذلك قوله طاب ثراه وللموثّق المتقدّم المفروض في مورده تصرّف البائع ( - اه - ) ( 4 ) أراد بالموثّق موثق إسحاق بن عمّار المزبور آنفا حيث انّ المفروض فيه تصرّف البائع في الثمن وبيع الدّار لأجل ذلك مع التّصريح في ذيل الخبر بكون الغلَّة للمشتري و ( - أيضا - ) فيه دلالة على تصرّف المشترى في المبيع لكن مال والدي العلَّامة أعلى اللَّه تعالى في الرّوضات مقامه معترضا على ( - المصنف - ) ( - ره - ) ما لفظه لا يخفى انّه لم يفرض في مورد الموثق وقوع التصرّف من البائع في الثّمن وانّما المفروض احتياجه إلى بيع الدّار المساوي لما ذكره من بيع الدّار لأجل الحاجة والتصرّف الَّا ان يقال انّ تصرّف البائع لازم فرض احتياجه إلى بيع الدّار لكن كان من اللَّازم عليه ( - ره - ) لو كان مراده هذا ان يذكر التصرّف بعد بيع الدّار لأجل الحاجة كما لا يخفى كما انّه ليس في كلام المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) تصريح بتضمّن الرّواية وقوع التصرّف من البائع في الثمن لانّه ( - ره - ) قال في شرح الإرشاد ما نصّه انّ الظاهر عدم سقوط خيار الشّرط بالتصرّف ( - مط - ) لانّ غالبه الاحتياج إلى الثمن والتصرّف فيه فلو كان تصرّف البائع فيه مسقطا لخياره فلا يترتّب عليه الفائدة ويؤيّده ما تقدّم من مرسلة إسحاق بن عمّار انّه باع رجل داره إلى سنة للاحتياج إلى ثمنه قال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها اليه ودلَّت على انّه لو تصرّف المشترى ( - أيضا - ) فيه بأخذ الغلَّة لم ينفسخ وهو ظاهر ويؤيّده ( - أيضا - ) عمل النّاس فانّ مدار شرط استرجاع الثّمن على التصرّف فيه وليس الغرض من بيعه بذلك الشّرط الَّا التصرّف في الثّمن وبقاء الخيار إلى المدّة المشترطة فالظَّاهر عدم السّقوط ( - ح - ) بل عدم سقوط خيار المشترى ( - أيضا - ) بالتصرّف في المبيع للأصل والأدلَّة المتقدّمة مع عدم دليل في السّقوط بالتصرّف ( - مط - ) ولانّ الغالب انّه انّما يشترى للانتفاع في الجملة في هذه المدّة بالمبيع في مقابلة ثمنه والَّا كان يقرضه ويترك هذا البيع ليفوز بثواب القرض نعم يمكن ذلك في خيار الشرط الَّذي ما اشترط فيه استرجاع البيع ولا استرجاع الثمن فإنّه كما يجوز اشتراط استرجاع المبيع يجوز اشتراط استرجاع الثّمن ( - أيضا - ) وهو ظاهر والدّليل مشترك الَّا انّ مرسلة إسحاق في المبيع فقط ثمَّ على تقدير تسليم ذلك ( - مط - ) يمكن إخراج ما شرط فيه عدم سقوطه بالتصرّف سواء تلفّظ ذلك أو يكون ذلك من نيّتهما وقصدهما ويكون علمهما بأنّه انّما يفعلان ذلك للتصرّف كافيا ويمكن حمل كلام الأصحاب انّ التصرّف في خيار الشّرط مسقط على غير

63

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست