responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 51


حقوقا متعدّدة لاحقا واحدا وإضافة خاصّة مستمرّة كالملكيّة والزوجيّة والَّا فلا بدّ من سقوطه بتمامه بسقوط وسطه ( - اه - ) فتراه قصر سقوط البقيّة على ما إذا كان ما قبلها المسقط هو الوسط مع انّ لازم التّعليل هو سقوط الجميع فيما إذا كان المسقط هو الأوّل الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد قوله طاب ثراه والثاني إسقاطه بعد العقد ( - اه - ) ( 1 ) قد نفى الخلاف في سقوطه بذلك في الغنية والمصابيح وخيارات الفقيه الغروي وكشف الظَّلام وغيرها وادّعى الإجماع عليه في مفتاح الكرامة وغيره والكلام أيضا هنا هو الكلام في سقوط خيار المجلس بالإسقاط بعد العقد حرفا بحرف مضافا إلى قوله ( - ع - ) فذلك رضا منه في بعض الأخبار الآتية ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) والى ما رواه الشيخ ( - قدّه - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن علىّ بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشّرط قال يستحلف باللَّه ما رضيه ثمَّ هو برئ من الضّمان دلّ على سقوط الخيار بالرّضا والإسقاط ثمَّ انّ من جملة المسقطات لهذا الخيار انقضاء المدّة اعني الأيّام الثلاثة بلا خلاف كما في الغنية وغيرها لدلالة جعل مدّة هذا الخيار ثلاثة أيّام على عدم الخيار بانقضائها فإنّ مفهوم الغاية حجّة على الأظهر بل لا حاجة هنا إلى المفهوم لأنّ الأصل لزوم البيع فيقتصر في الخروج منه على مفاد دليل الجواز هذا مضافا إلى قوله ( - ع - ) في صحيح علىّ بن رئاب المتقدّم في أصل المسئلة الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشّراء وحكى عن مالك انّه جعل مدّة هذا الخيار كمدّة الإيلاء وضعفه ظاهر ثمَّ انّه قال في ( - كرة - ) انّه لا يسقط هذا الخيار بالرّضا بالعيب الموجود في الحيوان ولا بالتبرّي من العيوب قيل لعلَّه استند إلى عموم النصّ وانّه لا يجب انعكاس العلَّة وانّما يجب اطَّرادها لأنّها حكمة لا علَّة حقيقيّة لأنّ شرع الخيار في الحيوان لخفاء عيبه غالبا ولا يلزم من ارتفاعه بالرّضا والشّرط ارتفاع الخيار فتأمّل قوله طاب ثراه ولا خلاف في إسقاطه ( - اه - ) ( 2 ) قد نفى الخلاف في ذلك في الغنية و ( - لك - ) وغيرهما ( - أيضا - ) ونسبه في ( - ئق - ) إلى الأصحاب وادّعى الإجماع عليه في ( - ف - ) و ( - كرة - ) والمصابيح وغيرها قال في ( - ف - ) إذا وطأ المشترى في مدّة الخيار لم يكن مأثوما ولحق به الولد وكان حرّا ولزم العقد من جهته إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة على انّ المشترى متى تصرّف في المبيع بطل خياره واخبارهم معروفة انتهى قوله طاب ثراه ففي صحيحة ابن رئاب ( 3 ) قلت هذه الصّحيحة رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه سلام اللَّه عليه قال الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام اشترط أم لم يشترط فإن أحدث ( - اه - ) قوله طاب ثراه وصحيحة الصّفار ( 4 ) هذه الصّحيحة رواها الشيخ بإسناده عن الصّفا قوله طاب ثراه أو نعلها ( 5 ) قال في المصباح المنير انعلت الخفّ بالألف ونعلته بالتثقيل جعلت له نعلا وهي جلدة على أسفله تكون كالنّعل للقدم ونعل الدابّة من ذلك وانعلتها بالألف وبغيرها في لغة جعلت لها نعلا انتهى وقال الشيخ الوالد قدّس سرّه انّ الأنسب ان يكون النّعل هنا بلفظ المصدر عطفا على الأخذ وامّا ركب فهي جملة ماضويّة معطوفة على قوله أحدث قوله طاب ثراه المراد بالحدث إن كان مطلق التصرّف ( - اه - ) ( 6 ) لا يخفى عليك انّ كلمات الفقهاء في المقام في غاية الإجمال والاضطراب تارة من حيث انّ التصرّف المسقط للخيار هل هو التصرّف الدّال على الرّضا الفعلي خاصّة أو يعمّه والتصرّف الغير الدالّ عليه بمعنى انّ مطلق التصرّف مسقط للخيار وأخرى من حيث انّه هل يعتبر في إسقاط التصرّف للخيار قصد الإسقاط أو يعمّه وما إذا قصد الاستخبار أو الحفظ وما إذا لم يقصد شيئا أصلا وقد مال المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) إلى انّ التصرّف ( - مط - ) مسقط وإن كان بقصد الاستخبار والحفظ وتبعه صاحب الكفاية بل وصاحب ( - ئق - ) في التصرّف بقصد الاستخبار دون التصرّف بقصد الحفظ ونظرهم في التّعميم إلى إطلاق النّصوص بل عموم بعضها المقتضى لعدم الفرق بين أقسام التصرّف وان ذكر بعض افراد العامّ أو المطلق للتمثيل لا يقضى بالتّخصيص والتقييد بهما سيّما إذا كان في كلام السّائل كالمكاتبة والمناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث بما لا يشمل التصرّف النّاقل إذ المثال انّما هو ما ماثله ضعيفة ضرورة انّ ذلك وان لم يكن من الصّنف المذكور لكنّه أولى قطعا والَّذي يقتضيه النّظر عاجلا هو دوران السّقوط مدار التصرّف الدالّ عرفا على الرّضا بالبيع كما يكشف عن ذلك تقييد النّظر في صحيح ابن رئاب بما إذا كان إلى ما يحرم النظر اليه على غير المالك وتقييد ركوب ظهرها في صحيح الصفّار بما إذا كان فراسخ فإنّه مع ذلك لا يبقى وثوق بإطلاق الحدث في النّصوص بحيث يشمل التصرّفات المختصرة الَّتي تصدر من غير المالك ( - أيضا - ) والتصرّفات المتوقّف عليها حفظ الدابّة ومع عدم الوثوق بالإطلاق المذكور لا يبقى ما يثبت به كون كلّ تصرّف مسقطا تعبّدا بل تكون الأخبار مسوقة لبيان إسقاط التصرّف الكاشف عن الرّضا للخيار فيكون إسقاطا فعليّا ولو شكّ في إسقاط غيره كان استصحاب الخيار محكما كما انّه المرجع فيما توقّف العرف في كشفه عن الرّضا وعدمه فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه بان مثل ( - اه - ) ( 7 ) متعلَّق بقوله معلَّلا وقوله بانّ المسقط متعلَّق بقوله استضعف اى استضعف التّعليل المذكور بانّ المسقط مطلق التصرّف قوله طاب ثراه توجب زهادة المشتري ( - اه - ) ( 8 ) قال في المصباح زهد في الشيء وزهد عنه ( - أيضا - ) زهدا وزهادة بمعنى تركه واعرض عنه إلى أن قال وقال الخليل الزّهادة في الدّنيا والزّهد في الدّين انتهى قوله طاب ثراه فهو لا يناسب إطلاقهم ( - اه - ) ( 9 ) قلت عدم مناسبته لإطلاقهم متين ولكن ذلك لا يستلزم رفع اليد عن مفاد الدّليل ولا مانع من الأخذ به والمناقشة عليهم بعدم صحّة إطلاقهم قوله طاب ثراه يحتمل وجوها ( - اه - ) ( 10 ) قلت الوجوه والاحتمالات في ذلك كثيرة لكن الأظهر هو ما في المتن من الاحتمال الرّابع لما مرّ قوله طاب ثراه فانّ الظاهر منها عدم السّقوط بالتصرّف للاختبار والحفظ ( - اه - ) ( 11 ) فيه انّ الحكم بعدم السّقوط بذلك لا ينافي الاحتمالين الأوّلين بعد وجود القرينة على خروج هذين النّوعين من التصرّف من حيث انّه لو كان كلّ تصرّف حتّى هذين مسقطا لزم كون مورد الخيار في غاية النّدرة لعدم انفكاك استرداد الحيوان من التصرّف فيه في الثلاثة فدلّ على انّ المراد بالتصرّف هو التصرّف المتوقّف على الملك الغير المباح لغير المالك إلَّا بالاذن والرّخصة فتدبّر قوله طاب ثراه وورود النصّ ( - أيضا - ) ( - اه - ) ( 12 ) عطف على قوله حكم بعضهم أي يؤيّده ورود النصّ به ووجه التأييد جعله عليه السّلام العرض على البيع مسقطا مع دلالته على الرّضا مع عدم كونه من التصرّف عرفا وأراد بالنصّ ظاهرا ما رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام

51

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست