responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 52


انّ أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النّهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انّه قد رضيه ثمَّ ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق ولم يبع فقد وجب عليه وموضع الدّلالة ذيله لكن لا إطلاق فيه كما توهّم لانّه عليه السّلام أمره أوّلا بإقامة الشّاهد على إسقاط الخيار وإنفاذ البيع وحكمه ( - ع - ) بوجوب البيع عليه بالإقامة في السّوق لعلَّه ليس لاقتضاء الإقامة في السّوق اللَّزوم بل لإسقاطه الخيار وإنفاذه البيع قوله طاب ثراه وممّا يؤيّد عدم إرادة الأصحاب ( - اه - ) ( 1 ) هذا تأييد للوجه الثّالث وفيه انّ التعدّي انّما هو لتنقيح المناط وهو الدّلالة على الرّضا ولو نوعا وأين ذلك من إفادة دلالة الخبر على ذلك فتأمّل قوله طاب ثراه فتعيّن إرادة الوجه الثّالث ( - اه - ) ( 2 ) لا يخفى عليك انّه يبعد هذا الوجه انّ تقدير الغلبة في العبارة على النحو الَّذي ذكره خلاف الأصل وتأييده بحكم بعضهم بكفاية الدالّ على الرّضا وان لم يعد تصرّفا كتقبيل الجارية للمشتري لا وجه له ولا تأييد فيه ضرورة انّ القبلة من أعظم التصرّفات والَّا لجاز لغير المالك ارتكابه والتّالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله قوله طاب ثراه ذيل عبارة المقنعة الَّا ان يحدث فيه المبتاع حدثا يدلّ على الرّضا بالابتياع ( - اه - ) ( 3 ) أراد بالدّلالة الدّلالة بحسب نوعه والشّاهد على ارادته هذا المعنى دون خصوص الفعليّة تمثيله في مقام أخر للتصرّف بان ينظر من الأمة على ما يحرم لغير المالك ويعلم من ذلك انّه يمكن المناقشة في دلالة كلام من اقتصر على مجرّد قوله يدلّ على الرّضا من حيث ظهوره في الدّلالة الفعليّة أو احتماله لها كما نبّه على ذلك والدي العلَّامة قدّس اللَّه نفسه الزكيّة قوله طاب ثراه في عبارة ( - ط - ) وإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها ( - اه - ) ( 4 ) وجه الاستشهاد بهذا الكلام هو عدم دلالة هذه الأفعال بنوعها أي في طريق الرّد على الرّضا قوله طاب ثراه وامّا الاستشهاد لذلك ( - اه - ) ( 5 ) المشار اليه باسم الإشارة هو اعتبار الدّلالة على الالتزام وعدم كفاية مطلق التصرّف قوله طاب ثراه ففيه ما سيجيء ( - اه - ) ( 6 ) أراد بما يجيء ما يذكره في تلك المسئلة في الأمر الرابع عند الردّ على المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) وصاحب الكفاية بقوله وامّا بناء هذا العقد على التصرف فهو من جهة انّ الغالب إلى أن قال أو من جهة تواطى المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرّف ( - أيضا - ) إلى أخر ما يذكره هناك قوله طاب ثراه مع انّ ترك العمل به لا يوجب ردّ الرّواية فتأمّل ( 7 ) استظهر الشّيخ الوالد قدّس اللَّه تربته الزكيّة كون الأمر بالتأمّل للإشارة إلى انّ عدم إيجاب ترك العمل ببعض الرّواية ترك العمل ببعضها الأخر انّما هو فيما إذا كان هناك كلامان متغايران فكان قيام القرينة على ترك أحدهما وحمله على صدوره من الرّاوي سهوا غير موجب لترك الأخر من حيث انّه خبر عادل والأصل فيه عدم السّهو فيجب الأخذ به وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لانّ جواز ردّ أصل الشّاة مدلول التزامي لقوله يردّ معها ثلاثة امداد ولا مجال لترك المدلول المطابقي والأخذ بما هو لازمه مضافا إلى انّه لا يكون من العمل ببعض الرّواية وترك بعضها على الوجه المذكور حتّى يجري أدلَّة حجّية خبر الواحد بالنّسبة إلى ما يراد الأخذ به الثّالث خيار الشّرط قوله طاب ثراه ولا خلاف في صحّة هذا الشّرط ( - اه - ) ( 8 ) قد نفى الخلاف فيه بين علمائنا في ( - كرة - ) والكفاية ( - أيضا - ) ونفى وجدان الخلاف فيه في كشف الظَّلام وادّعى الإجماع عليه في المصابيح بل ادّعى في الجواهر كونه ضروريّا بين علماء المذهب قوله طاب ثراه ولا في انّه لا يتقدّر بحد عندنا ( - اه - ) ( 9 ) بل يتّبع ما يشترط انه من المدّة بلا خلاف ولا اشكال بل ادّعى الإجماع عليه في ( - ف - ) والانتصار والغنية و ( - كرة - ) وغيرها والأصل في ذلك عمومات الشّروط وخصوص الأخبار الآتية في جواز اشتراط ردّ مثل الثمن النّاطقة بجواز جعل المدّة سنة وثلث سنين وقد أشار الماتن بالتقييد بقوله عندنا إلى خلاف أبي حنيفة والشّافعي والثّوري حيث قالوا بأنّه لا يجوز اشتراط مدّة في العقد تزيد على ثلاثة أيّام مستدلَّين بقول عمر ما أحلّ لكم أوسع ممّا جعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لحنّان بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيّام ان رضى أخذ وان سخط ترك وعن ابن عمر ان حنان بن منقذ اصابته أمة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال عليه السّلام إذا بايعت فقل لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثة أيّام وقوله لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا إذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط ولانّ الخيار غرر ينافي مقتضى العقد وانّما جوّز لموضع الحاجة فجاز القليل منه الَّذي تدعو الحاجة إليه في الغالب وأخر حدّ القلَّة الثّلثة لقوله تعالى * ( فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ ) * ثمَّ قال * ( تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) * وأجاز رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للمهاجر ان يقيم بمكَّة بعد قضاء مناسكه ثلثا وقال مالك يجوز في ذلك قدر ما يحتاج اليه فإن كان المبيع من الفواكه الَّتي لا تبقى أكثر من يوم جاز الخيار فيها يوما واحدا وإن كان ضيعة لا يمكنه ان يصل إليها إلَّا في أيّام جاز الخيار أكثر من ثلث لانّ الخيار انّما يثبت للحاجة إليه فجاز حسب الحاجة وقد أجاب في ( - كرة - ) بعد نقل هذه الاستدلالات عنهم بأنّه لا عبرة بتحريم عمر فإنّه ليس أهلا لأنّ يحلَّل أو يحرّم وجعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لحنّان بن منقذ ثلاثة أيّام لا يدلّ على المنع من الزّائد ولو كان الخيار مشتملا على غرر لما ساغ التّقدير بثلاثة أيّام وإذا كان الضّابط الحاجة وجب ان يتقدّر بقدرها كما قاله مالك والغالب الحاجة إلى الزيادة على الثلاثة ولمّا كانت الحاجة تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم وجب الضّبط بما يعرفه المتعاقدان من المدّة الَّتي يحتاجان إليها انتهى ما في ( - كرة - ) قوله طاب ثراه والأصل فيه قبل ذلك أخبار العامّة ( - اه - ) ( 10 ) دلالة هذه الأخبار على المطلوب واضحة بعد وضوح عدم مخالفته للكتاب وعدم تحليله حراما ولا تحريمه حلالا والاستشكال بمخالفة ذلك لمقتضى العقد لانّ مقتضاه هو اللَّزوم فاشتراط جواز مخالف لمقتضاه مدفوع أوّلا بأنّه لو كان الخيار مخالفا لمقتضى العقد لما أثبته الشّارع بأسباب أخر وقد ثبت بالمجلس والحيوان وغيرهما ممّا مرّ ويأتي وثانيا بانّ اللَّزوم مقتضى العقد المطلق لا المشروط جوازه فانّ مقتضاه ( - ح - ) الجواز ويتّضح ذلك بملاحظة ما مرّ في جواب نظير هذا الإشكال عند الكلام في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه بقيت هنا نكتتان الأولى انّ علامة المصابيح ( - ره - ) قد تمسّك لصحّة اشتراط الخيار بالكتاب ويحتمل ان يريد به أيّة وجوب الوفاء بالعقود نظرا إلى انّ العقد المشروط فيه الخيار عقد فيجب الوفاء به فتأمّل الثّانية انّ خيار الشّرط هل هو على وفق القاعدة أم لا قد يقال انّا ان قلنا بثبوت صحّة الخيار للمتعاقدين ولأحدهما مع رضاء الأخر وانّ فكّ العقد لهما كما انّ لهما ربطه من دون نظر إلى الشّرط وغيره وانّه لا يزيد على الإقالة كان خيار الشّرط على وفق القاعدة لأنّ الشّرط قد

52

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست