responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 43


في ذلك بانّ مورد الخبر ما إذا مشى المختار وبقي الأخر الَّذي لا اثر لفعله من باب الغفلة ومن البين صدق الافتراق عرفا بالمشي مختارا بخلاف البقاء فمورد الخبر عكس المفروض وجعله مجرّد مشيه سببا مسلَّم الَّا انّ مشيه كان مشى مختار لا مكره فتدبّر قوله طاب ثراه الَّا انّ ظهور الرّواية في عدم ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى عليك انّه على ما أسبقناه من عدم تماميّة دلالة ما في صحيح الفضيل لا حاجة لنا إلى جعل ما ذكر من إطلاق الأخبار الحاكية لفعله عليه السّلام معارضا له كي يحتاج إلى المرجّح قوله طاب ثراه مثل ما إذا مات أحدهما وفارق الأخر اختيارا ( - اه - ) ( 2 ) قال والدي العلَّامة أنار اللَّه تعالى برهانه انّ هذه المسئلة غير المسئلة الَّتي تأمّل فيها جماعة منهم العلَّامة ( - ره - ) وهي انّه هل يسقط الخيار بموت أحدهما في المجلس فانّ تلك المسئلة مفروضة فيما إذا كان الأخر باقيا في المجلس مع بدن الميّت وهذه فيما إذا فارق الأخر جسد الميّت فكلّ منهما مقيّدة بقيد مناقض لقيد الأخرى قوله طاب ثراه مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدّين ( - اه - ) ( 3 ) قال والدي ( - قدّه - ) انّ المشار اليه باسم الإشارة هو سقوط الخيارين بمفارقة أحدهما اختيارا والإجماع المنقول عبارة عن الاتّفاق الواقع دعواه في ذيل العبارة الَّتي حكيناها عن السيّد المتقدّم ذكره في طيّ ما علَّقناه على قول ( - المصنف - ) سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقّق ( - ره - ) قوله طاب ثراه فتأمّل ( 4 ) لعلّ وجه التأمّل هو الإشارة إلى إمكان كون الغاية الَّتي هي افتراقهما غاية لكون البيعين بالخيار على وجه التوزيع بان يكون افتراق كلّ منهما غاية لخياره فقط دون صاحبه و ( - ح - ) فلا يبقى وجه لقوله انّ الغاية إن حصلت سقط الخياران والَّا بقيا لابتنائه على كون مجموع افتراقهما غاية لمجموع خيارهما كما أفاد ذلك الشّيخ الوالد قدّس سرّه قوله طاب ثراه مع انّ شمول عبارته لبعض الصّور الَّتي لا يختصّ ( - اه - ) ( 5 ) أراد ببعض الصّور ما إذا كان غير المتمكَّن قد فوّض أمر خياره قبل حصول عدم التمكَّن إلى صاحبه فأكره على الافتراق على وجه يتمكَّن من الفسخ والتّخاير فلم يفعل فإنّه يبطل خياره وخيار غير المتمكَّن الَّذي فوّض خياره اليه فلم يختصّ بطلان الخيار بالمتمكَّن كما نبّه على ذلك والدي العلَّامة أنار اللَّه برهانه قوله طاب ثراه فالمحكي عن الشّيخ وجماعة ( - اه - ) ( 6 ) اختار الشّيخ ( - ره - ) ذلك في ( - ط - ) واختاره العلَّامة في محكي ( - ير - ) وثاني الشّهيدين في ( - الروضة - ) قوله طاب ثراه لانّ الافتراق ( - اه - ) ( 7 ) قد يتمسّك بوجه أخر وهو انّ الخيار يثبت بزوال الإكراه باعتراف الخصم فيستصحب الخيار إلى انقضاء مجلس زوال الإكراه وهذا الاستصحاب حاكم على أصالة اللَّزوم الَّا ان يناقش بانّ الشكّ فيه في المقتضى من حيث الشكّ في قابليّة الخيار الثابت حين زوال الإكراه للبقاء فيبنى على القول بحجيّة الاستصحاب عند الشكّ في المقتضى فتأمّل قوله طاب ثراه ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد ( 8 ) أراد انّه لم يرد في الأدلَّة الشّرعيّة ما يدلّ على التنزيل المذكور حتّى يستفاد من عموم المنزلة كون الخيار فيه ( - أيضا - ) بالافتراق قوله طاب ثراه كما عن ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 9 ) لم أجد في ( - كرة - ) التّصريح بذلك الَّا أن تكون النّسبة لقياسه على موت أحد المتبايعين وانتقال الخيار إلى الورثة كما يظهر ذلك من سيّدنا في مفتاح الكرامة حيث قال وفي ( - كرة - ) انّه على الفور في مسئلة ما إذا مات أحد المتبايعين ويظهر منه انّ هذه من سنخ تلك فيكون الفور ( - ح - ) مذهب ولده في الإيضاح والشّهيد في حواشي الكتاب والمحقّق الثّاني في ( - مع صد - ) انتهى لكن في نسبة الفتوى إلى شخص على وجه الجزم قياسا على تصريحه بما يزعم مماثلته إيّاه كما ترى قوله طاب ثراه ولعلَّه لانّه المقدار الثّابت يقينا ( 10 ) والأخذ بالمتيقّن في الخروج عن أصالة اللَّزوم لازم ولكن قد يجاب بانّ وضع هذا الخيار ليس على الفور بل على التّراخي فتأمّل وربّما استدلّ لهذا القول بوجهين آخرين أحدهما انّ شرع الخيار انّما هو للإرفاق ودفع الضّرر ولا ريب في حصول الغرض بالخيار انا ما وفيه أوّلا انّه حكمة لا حجّة فيها وثانيا انّ وضع هذا الخيار على السّعة في الزّمان فتأمّل الثّاني صدق الافتراق القاضي بالسّقوط على الافتراق كرها وانّما خرجنا عن إطلاق ما دلّ على سقوط الخيار بالافتراق بالإجماع على عدم السّقوط بالافتراق عن ( - كرة - ) وهو دليل لبّى يؤخذ منه بالقدر المتيقّن فيرجع في غيره إلى إطلاق السّقوط بالافتراق وفيه أوّلا منع صدق دعوى الافتراق على الافتراق عن اكراه وثانيا انّ الاستناد في عدم سقوط الخيار بالافتراق عن كره إلى الإجماع لا وجه له لأنّه ان أراد المحصل فلا ( - يخلو - ) من خفاء وان أراد المنقول كان اللَّازم عليه التعلَّق بإطلاقه وثالثا انّ رجوعه في غير مورد الإجماع إلى الإطلاق محلّ تأمّل لأنّ إطلاق ما دلّ على السّقوط بالافتراق يقتضي سقوط الخيار بمجرّد ارتفاع الإكراه لا ثبوته انا ما ثمَّ سقوطه فإنّه إذا اعترف بالسّقوط انا ما كان المرجع استصحاب الخيار الحاكم على أصالة اللَّزوم وبالجملة فالوجه المذكور من الأدلَّة الَّتي إذا أصلح أوّلها فسد أخرها وإذا أصلح أخرها فسد أوّلها فإنّه ان ادّعى صدق الافتراق على الافتراق عن كره لزمه إسقاط الخيار به للإطلاق ولا ينفع الإجماع في تقييده بعد استناد المجمعين إلى منع صدق الافتراق المحمول عليه إيراثه سقوط الخيار على الافتراق عن كره والَّذي يخطر بالبال القاصر هو التّفصيل في المسئلة بين ما لو زال الإكراه في حال اجتماعهما وبين ما لو زال في حال غيبة أحدهما عن الأخر يعود الخيار على الأوّل إلى أن يتفرّقا بعد ذلك اختيارا وعدم عوده على الثّاني قلنا هنا دعاوي ثلث الأولى عود الخيار لو زال الإكراه في حال اجتماعهما والوجه في ذلك ظاهر لانّ الشّارع قد أسقط الافتراق عن كره عن الاعتبار فإذا زال الإكراه وهما مصطحبان عاد كما لو ناما في محلَّهما ثمَّ استيقظا وبعبارة أخرى الافتراق عن كره غير مسقط للخيار شرعا فإذا زال الإكراه استصحب الخيار الثّانية انّ المدار بعد ذلك على افتراق أحدهما عن الأخر دون مفارقتهما مجلس زوال الإكراه وتظهر الثمرة فيما لو فارقا مجلس زوال الإكراه ومشيا مصطحبين فانّ الخيار لا يسقط على ما قلناه ويسقط على القول الأخر والوجه في هذه الدّعوى ( - أيضا - ) ظاهر امّا انّ المدار على افتراق أحدهما عن الأخر فلإطلاق ما دلّ على بقاء الخيار إلى ذلك الوقت وامّا انّ المدار ليس على مفارقتهما المجلس فلعدم الدّليل عليه بل الدّليل وهو الإطلاق المشار اليه على خلافه واضح السّبيل فانّ المدار في هذا الخيار ليس على مفارقة المجلس كما زعمه بعض العامّة ليقاس مجلس زوال الإكراه على مجلس الخيار بل المدار على مفارقة أحدهما الأخر كما لا يخفى الثّالثة عدم ثبوت الخيار لو زال الإكراه وهما غير مجتمعين والوجه في ذلك ظاهر ( - أيضا - ) إذ بعد فرض كون الافتراق كرها لغوا غير ذي أثر كان الافتراق الموجود بينهما حال زوال الإكراه كافيا في إسقاط الخيار فكأنّه لا استعداد للموضوع لبقاء الخيار فيه وما ذكر من حجّة القول الثّاني لا يفيد عند التأمّل ثبوت الخيار عند اجتماعهما حال زوال الإكراه وامّا الاستصحاب فلانقطاعه بإطلاق ما دلّ على

43

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست