responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 42


على المتحرّك انّه فارق بحركة صاحبه فكذا يصدق على السّاكن انّه فارق المتحرّك بسكونه و ( - ح - ) فإذا أكره أحد الطَّرفين على الافتراق كان سكون الأخر مع عدم المنع من المصاحبة افتراقا اختياريّا فيسقط به خيارهما جميعا وبذلك يسقط الاستصحاب المستدلّ به للقول الثّاني لعدم جريانه في قبال الإطلاق والتّبادر المدّعى ممنوع كما يأتي توضيحه عند منع الماتن ( - ره - ) إياه إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه وثبوته لهما إلى قوله ومحتمل الإرشاد ( - اه - ) ( 1 ) عبارة ( - شاد - ) في مبحث الخيار خالية عمّا يحتمل ذلك ولعلّ العبارة المحتملة لذلك مذكورة في غير ذلك المبحث مناسبة ثمَّ انّ حجّة هذا القول تأتي إنشاء اللَّه تعالى في كلام الماتن ( - ره - ) عند قوله وكيف كان فالأظهر في بادي النّظر ثبوت الخيارين ( - اه - ) قوله طاب ثراه وسقوطه في حقّ المختار خاصّة ( - اه - ) ( 2 ) هذا القول مبنىّ على مقدّمتين الأولى توقّف حصول افتراقهما المجعول غاية لخيارهما على كونه عن اختيارهما والأخرى كون اختيار كلّ منهما مسقطا لخياره خاصّة وفي المقدّمتين جميعا نظر يطهر ممّا مرّ في كلامنا وما يأتي في كلام الماتن ( - ره - ) قوله طاب ثراه وفصّل في ( - ير - ) ( - اه - ) ( 3 ) هذا التّفصيل مبنىّ على مقدّمتين الأولى كفاية حصول افتراقهما المجعول غاية لخيارهما عن اختيار أحدهما والأخرى اعتبار كون المسقط فعلا وجوديّا وحركة صادرة عن اختيار أحدهما وعدم كفاية كونه تركا اختياريّا كالبقاء في مجلس العقد مختارا وأنت تعلم أنّ المقدّمة الأولى وان سلَّمناها آنفا الَّا أنّ الثانية ممنوعة أشدّ المنع لعدم الدّليل عليها والأصل ينفي اعتبار كون المسقط فعلا وجوديّا وليت شعري إذا غاب أحد الطَّرفين عن المجلس فما وجه مدخليّة بقاء الأخر في بقاء الخيار ولعمري انّ هذا القول أليق بمذهب العامّة القائلين بدوران الخيار مدار بقاء المجلس لإبقاء اجتماع المتعاملين فإنّه على ذلك القول يوجّه بقاء الخيار ببقاء غير المكره في المجلس بانّ المدار على المجلس وغيبة أحدهما عنه إذا كان عن اكراه سقط عن الأثر فصار المدار في بقاء الخيار على بقاء الأخر في المجلس لكن فساد المبنىّ ظاهر فيفسد البناء قوله طاب ثراه في شرح قول والده لو حمل أحدهما ومنع من التّخاير لم يسقط خياره على اشكال ( - اه - ) ( 4 ) هذه العبارة عبارة ( - عد - ) وقد جعل السيّد عميد الدّين ( - ره - ) منشأ الاشكال من حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله ما لم يفترقا ومن كونه مكرها عليها فلا تكون صادرة منه فانّ الخبر اقتضى ثبوت الخيار لهما ما لم يتحقّق الافتراق المستند إليهما لدلالة قوله عليه السّلام ما لم يفترقا حيث أسند الافتراق المسقط إليهما انتهى قوله طاب ثراه الَّا انّه على كلّ حال صريح ( - اه - ) ( 5 ) قال الوالد الشّيخ العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ وجه صراحته انّه بنى الخلاف في الثّابت على صدور فعل اختياريّ منه وعدمه فكلّ من منع من ثبوت الخيار له التزم بالصّغرى وهو كون ثبوت الثّابت فعلا اختياريّا وكلّ من أثبت الخيار منع الصّغرى المذكورة الَّتي هي كون ثبوت الثّابت فعلا اختياريّا فتوجّه الإثبات والنّفي من المثبتين والنّافين إلى الصّغرى صريح في تسليمهم الكبرى الكلَّية خصوصا مع تعليله ( - ره - ) السّقوط في ذيل الكلام بقوله لانّه مختار في المفارقة إذ لولا كون الكبرى مسلمة لم يكن للتعليل بذلك وجه و ( - ح - ) نقول انّه لو فرض انّ الباقي ذهب اختيارا لم يكن لأحد دعوى عدم كون الذّهاب اختياريّا والمفروض انّ إسقاط الافتراق الاختياريّ من قبيل المسلَّمات فيكون عدم سقوط خياره ممّا لا خلاف فيه انتهى كلامه أنار اللَّه برهانه وأنت خبير بما في دعوى صراحة عبارة الإيضاح في عدم الخلاف فبسقوط الخيار بذهاب الباقي اختيارا من النّظر بل المنع فانّ الصّريح ما لا يحتمل الخلاف وعبارة الإيضاح غير ظاهرة فيما عزى اليه فضلا عن الصّراحة وتوجيه الصّراحة بأنّه لولا مسلَّمية الكبرى لم يكن للتّعليل وجه كما صدر منه قدّس سره مدفوع بانّ التّعليل به كما يحتمل كونه لمسلَّمية الكبرى عند الجميع فكذا يمكن كونه لقيام الدّليل عليها عنده وجعل المطالب الخلافية كبرى القضايا بعد تمام الدّليل عليها في كلامهم غير عزيز قوله طاب ثراه وظاهره كظاهر عبارة القواعد انّ سقوط خياره لا ينفكّ عن سقوط خيار الأخر فينتفي القول المحكى عن الخلاف والجواهر ( - اه - ) ( 6 ) قال والدي العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ هذه العبارة قد تضمّنت دعويين أوليهما انّ ظاهر كلام فخر المحقّقين ( - ره - ) هو انّ سقوط خياره لا ينفكّ عن سقوط خيار الأخر وهذه الدعوى لا شاهد عليها بل الوجدان شاهد بخلافها إذ ليس في الكلام المذكور ما يمكن دعوى ظهوره فيما ذكر فالوجه ان يقال انّ ظهوره في ذلك انّما هو بالتقرير وعدم الاعتراض على ما ذكره والده في المتن الثّانية ما افاده بتفريع قوله ينتفي القول المحكى عن ( - ف - ) والجواهر وهذه بحسب الظَّاهر ممّا يتّجه عليه المنع لانّ ظهور كلامين من فقيهين في حكم لا يقضى بانتفاء خلافه من غيرهما ويمكن توجيهه بانّ مراده انّ ظاهر عبارة ( - عد - ) انّ عدم انفكاك سقوط خياره عن سقوط خيار الأخر انّما هو على الواقع وعند الجميع لا بحسب نظره وحده ومثله تقرير فخر المحقّقين ( - ره - ) و ( - ح - ) يكون تفريع انتفاء القول المذكور على ما ذكره في محلَّه قوله طاب ثراه فتأمّل ( 7 ) وجه التّأمّل ما في غاية الآمال من أنّه للإشارة إلى ما سيأتي من احتمال انّ الشّيخ ( - ره - ) لعلَّه أراد سقوط خيار التمكَّن من التّخاير من حيث تمكَّنه مع قطع النّظر عن حال الأخر فلا ينافي سقوط خيار الأخر من أجل التّلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما في الغاية قوله طاب ثراه بل حكى هذا القول عن ظاهر ( - كرة - ) أو صريحها وفيه تأمّل ( 8 ) الحاكي هو السيّد العماد السيد محمّد جواد العاملي في مفتاح الكرامة والموجود في ( - كرة - ) هكذا لو أكرها على التفرّق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس وكان الخيار باقيا الَّا ان يوجد منه ما يدلّ على الرّضا باللَّزوم وهو أظهر الطَّريقين عند الشّافعيّة والثّاني انّ في انقطاعه وجهين كالقولين في صورة الموت وهذا أولى ببقاء الخيار لأنّ إبطال حقّه قهرا مع بقائه بعيد وكذا لو حمل أحد المتعاقدين واخرج عن المجلس مكرها ومنع من الفسخ بان يسدّفوه مثلا انتهى ولعلّ وجه تأمّل الماتن ( - ره - ) انّ دلالته على ما فهمه الحاكي مبنيّة على أن يكون المراد بقوله وكذا لو حمل أحد المتعاقدين انّه لا يسقط خياره وحده فيبقى خيار الأخر وامّا لو كان المراد انّه لا يسقط الخيار أصلا من شيء من الطَّرفين كما لو أكرها جميعا كما لعلَّه الأقرب إلى التشبيه فإنّه لا يفيد ما فهمه الحاكي فتدبّر قوله طاب ثراه للأصل ( 9 ) أراد بذلك استصحاب الخيار بعد الشكّ في ارتفاعه بمفارقة أحدهما عن ( - كرة - ) ويرده ما مرّ في حجّة القول الأوّل من إطلاق النصّ قوله طاب ثراه وتبادر تقيّده بكونه عن رضا كليهما ممنوع ( - اه - ) ( 10 ) وجه المنع ظاهر والَّا للزم عدم سقوط الخيار بافتراق أحدهما الأخر مختارا مع كراهة الأخر للزوم العقد من دون مكره كما لو بنى أحدهما على الفسخ وقبل إنشائه الفسخ مشى الأخر خطوات فانّ لازم دعوى تبادر رضاهما بالبيع حين التفرّق عدم سقوط الخيار ( - ح - ) ولا أظنّ أنّ متّفقها يلتزم بذلك فضلا عن الفقيه اللبيب قوله طاب ثراه جعل مجرّد مشيه سببا ( - اه - ) ( 11 ) قد يناقش

42

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست