responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 41


قوله طاب ثراه والى انّ المتبادر من التفرّق ( - اه - ) ( 1 ) ربّما منع بعضهم هذا التّبادر المدّعى ويستشهد للمنع بانّ لازم هذا التّبادر عدم اعتبار التفرّق في حال الغفلة عن البيع أو في حال النّوم أو نحو ذلك وذلك ممّا لا يلتزم به أحد قوله طاب ثراه بقوله عليه السّلام في صحيحة الفضيل ( - اه - ) ( 2 ) يمكن المناقشة في هذا الاستدلال أوّلا بأنّ ظاهر الخبر كما نبّهنا عليه سابقا انّما هو الرّضا بالعقد حينه لا الرّضا المتأخّر فالمراد واللَّه العالم انّهما إذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما بأصل العقد حين إيقاعه وبعبارة أخرى قوله عليه السّلام بعد الرّضا بمنزلة العلَّة فكأنّه عليه السّلام قال انّ الرّضا بالعقد حين وقوعه مقتض لللَّزوم والمجلس كان مانعا فإذا افترقا فقد زال المانع فيلزم أن يؤثّر المقتضي أثره وانّما قلنا ذلك ضرورة انّه لو أريد به الرّضا حال الافتراق لكان لازمه تقيّد إسقاط الافتراق للخيار بما إذا كان عن رضا بالعقد ولزومه فيلزمه عدم سقوط الخيار بالافتراق اختيارا مع عدم الرّضا بالعقد أو عدم الالتفات إلى سقوط الخيار به ولا أظنّه ولا غيره يلتزم بذلك وثانيا انّ مفاد الخبر على ما ذكره يكون سقوط الخيار بالافتراق كرها مع التمكَّن من التّخاير وذلك ممّا لا نمنعه وأين ذلك من عدم سقوطه بالافتراق كرها مع التمكَّن من التخاير كما هو المدّعى فتدبّر جيدا وبالجملة فلو لم يكن الَّا استصحاب الخيار للشكّ في رافعيّة الافتراق عن ( - كرة - ) مع عدم التمكَّن من التّخاير لكفانا ويكفي في إيراث الشكّ في الرّافعيّة الشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة و ( - ح - ) فان تمَّ شيء من الوجوه الأخر أوّلا لكانت مؤيّدات كالتّأييد بانّ شرع الخيار للإرفاق ولا رفق مع الإجبار فما صدر من المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة والسّبزواري في الكفاية من التّشكيك في المسئلة لعدم النصّ عليها ليس على ما ينبغي كيف لا وصاحب ( - ئق - ) الَّذي عادته الجمود على النّصوص وافق الأصحاب هنا وأخذ في الطَّعن عليهما حيث قال وكذا لو أكرها على التّفرّق فإنّه لا يسقط الخيار والوجه فيه انّ الَّذي دلَّت الأخبار على كونه مسقطا انّما هو التفرّق الَّذي هو فعل اختياريّ لهما فالتّفريق بينهما قهرا ليس ( - كك - ) فلا يكون داخلا تحت النّصوص وبذلك يظهر انّ ما ذكره في الكفاية بقوله ولا اعلم نصّا في هذا الباب وكذا قول المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) وقيّد المفارقة المسقطة بالاختيار وما رأيت له دليلا في النصّ ولعلّ وجهه ما يتخيّل من انّ الفعل الجبري بمنزلة العدم فإنّه ما فعله باختياره فكأنّه بعد باق في محلَّه خصوصا إذا كان عارفا بالمسئلة وأراد الجلوس لعلَّه يظهر له وجه يدلّ على مصلحته في هذا العقد انتهى غير موجّه وفيه ما عرفت من انّ مورد النصّ الموجب لسقوط الخيار هو الافتراق والتفرّق الظَّاهر انّ في كونهما باختيار المكلَّف وارادته انتهى المهمّ ممّا في ( - ئق - ) بقي هنا شيء وهو انّ الفقيه الغرويّ ( - ره - ) بعد التمسّك لعدم العبرة بالتفرق عن ( - كرة - ) ببعض ما مرّ حاول إتقان المسئلة فقال فان قلت انّ الافتراق في الرّوايات وكلام الأصحاب ان اعتبر فيه العلم والقصد والاختيار فافتراق النّائم والسّاهي والنّاسي والمدهوش والسّكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور ليس بافتراق فالتمكَّن من الاختيار وعدمه سيّان فبقاؤه من غير اختيار مع تملَّكه حتّى يرتفع لا بأس به وان دخل الافتراق والحكم وضعيّ لا شرعيّ ينبغي ان يسقط الخيار بمجرّد حصوله بأيّ كيفيّة كان قلت لنا ان نلتزم بالأوّل بدعوى انّه المتبادر وانّ من ذكره عدى المجبور قد الحقه الإجماع بالمختار القاصد العالم ويبقى المجبور على وفق القاعدة وعليه منع ظاهر لعدم تحقّق الإجماع في ذلك كيف وفي ( - مع صد - ) قد تأمّل في إلحاق المدهوش بالمجنون ولم ينصّ على حكم المسئلة أحد من الأصحاب مع انّه على هذا يكون غير المجبور أسوء حالا منه أو نلتزم بالثّاني ونقول انّ المجبور فقط الممنوع من التّخاير أخرجه الإجماع وهو بعيد والظَّاهر انّ المنشأ الصّدق العرفي في الفرق بين ما ذكر وبين المجبور وانّ النّائم والسّاهي ونحوهما ينسب إليهما فعل الافتراق عرفا كالمختار القاصد بخلاف المجبور فإنّه لا يقال فيه افترق نعم يبقى الإشكال بالنّسبة إلى المجبور في افتراقه الغير الممنوع من اختياره فمقتضى ذلك عدم السّقوط فيه الَّا ان يكون الفارق الإجماع إلى أن قال فان قلت بناء على انّ التفرّق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس وعدم التفرّق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس ينبغي ان يكون البقاء في المجلس وعدم التفرّق المجبور عليه بحكم التفرّق وتتصوّر فيه تلك الصّور الأربع قلت هو قياس مع الفارق لوجود الدّليل في الأوّل دون الثّاني مع انّ الأصل الاستصحاب كما يثبت الأوّل ينفي الثّاني فتأمّل انتهى كلامه علا مقامه وللنّظر فيه مجال فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقّق ( - ره - ) والعلَّامة وولده السّعيد ( - اه - ) ( 3 ) قال الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ وجه الاستظهار من المحقّق ( - ره - ) هو انّه قال ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار عند الإكراه بما لو أكرها فيظهر منه انّه لو أكره أحدهما بطل الخيار ولكن لا يخفى عليك ما في هذه الاستفادة من الخفاء وامّا وجه الاستظهار من العلامة ( - ره - ) فهو انّه قال في ذيل العبارة الَّتي سيحكيها الماتن ( - ره - ) عنه ما لفظه والَّا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأوّل انتهى وذلك لانّه قال بسقوط خيار الثابت عند عدم منعه من المصاحبة والتّخاير وفرع على سقوطه سقوط خيار صاحبه المكره فقط سقط الخياران وإن كان سقوط أحدهما بالأصالة وسقوط الأخر بالتّبع وامّا وجه الاستظهار من فخر الدّين ( - ره - ) فليس الَّا تقريره في شرح العبارة المذكورة ما ذكره والده وعدم الاعتراض عليه وسيذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) وامّا وجه الاستظهار من السيّد عميد الدّين فهو ( - أيضا - ) تقرير ما ذكره العلَّامة ( - ره - ) في عبارته المذكورة قال في شرح ( - عد - ) في ذيل قول العلَّامة ( - ره - ) امّا الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط والَّا فالأقرب السّقوط ( - اه - ) ما نصّه لانّه على تقدير ان لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة فيسقط خياره وحينئذ يسقط خيار الأوّل وان قلنا باستمرار خياره في صورة الإكراه لأنّ مفارقة أيّهما كان اختيارا يسقط الخيارين اتّفاقا انتهى ويؤكَّد الظهور المذكور دعواه الاتّفاق لانّ الظَّاهر انّه لا يذهل عن الاتّفاق الَّذي ادّعاه هو بنفسه ولا يخالفه عمدا قطعا بل هذه هي العمدة في الاستظهار المذكور هذا كلام الشّيخ الوالد أنار اللَّه برهانه ثمَّ انّ حجّة هذا القول هي تحقّق الافتراق المسقط لخيار المجلس ودعوى توقّف افتراقهما المجعول غاية لخيارهما على كونه عن اختيارهما ممنوعة بل يكفى حصوله عن اختيار أحدهما إذ لا أقلّ من الشكّ في التوقّف فأصالة عدمه هي المحكَّمة بعد فقد الدّليل عليه بل الدّليل على خلافه لإطلاق ما دلّ على سقوطه الخيار بالافتراق فإنّه يشمل الفرض وبعبارة وضحى لا ريب في سقوط خيارهما جميعا بالافتراق النّاشى من أحدهما فقط كما لو تحرّك أحدهما والآخر ساكن فانّ الخيار يسقط بلا خلاف لصدق الافتراق إذ كما انّه يصدق

41

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست