responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 40


شكّ حتّى يحتاج إلى الاستصحاب والَّا لكان لمناقش ان يقول انّ الافتراق قد جعل مسقطا للخيار والشكّ انّما هو في مانعيّة الإكراه من تأثيره أو شرطيّة الاختيار في تأثيره ومن البين أنّ أصالتي عدم مانعيّة الإكراه وعدم شرطيّة الاختيار حاكمتان على الاستصحاب لكون الشكّ في بقاء الخيار ناشيا من المانعيّة والشرطيّة وقد تقرّر في محلَّه انّ الأصل السّببي مقدّم على المسبّبي فتأمّل قوله طاب ثراه وقد تقدّم في مسئلة اشتراط ( - اه - ) ( 1 ) الَّذي استشهد به فيما أشار إليه من الموضع هو استشهاد الإمام عليه السّلام بالنبويّ صلَّى اللَّه عليه وآله على رفع بعض الأحكام الوضعيّة فإنّه يشهد بعموم المؤاخذة فيه لمطلق الالتزام عليه بشيء والرّواية الَّتي تضمّنت الاستشهاد المذكور هي المصححة الَّتي رواها الشيخ الحرّ في الوسائل عن أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطَّلاق والعتاق وصدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا ثمَّ قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا والحلف بالطَّلاق والعتاق وان لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا الَّا انّ مجرّد استشهاد الإمام عليه السّلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه يدلّ على انّ المراد بالنّبوي ليس خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي قوله طاب ثراه ويمكن منع التّبادر ( - اه - ) ( 2 ) ربّما أيّد فقيه آل يس هذا المنع بإجماعهم على صدقه حقيقة على كلّ واحد منهما بمجرّد تباعد أحدهما عن الأخر وان لم يشعر الثّاني بفعل الأوّل فإنّه يكشف عن كون المراد من الافتراق في النصّ والفتوى مجرّد التفرّق والانفصال بالتّباعد عن مجلس العقد كما نبّه عليه في الكفاية وعلى هذا فلا يحتاج في إدراج الاضطراري إلى ضميمة عدم القول بالفصل واحتمال خروج هذه الصّورة بالإجماع كما ترى لمخالفته لظاهر الكلّ من البناء على اتّحادهما في نسبة الافتراق ثمَّ انّ الفقيه المذكور زاد دعوى إمكان ان يقال انّ مفاد النّصوص إناطة الخيار مدار مجلس العقد والحكم بأنّه المقتضى وإسقاط التفرّق له من حيث كونه مغيّرا لموضوع ذلك المقتضى ومزيلا له ومن المعلوم تحقّق الإزالة بالتفرّق مطلقا وإن كان بدون اختيار ثمَّ قال وبالجملة يكون المراد من قولهم عليهم السّلام ما لم يفترقا انّه لم يحصل ما يخرجهما عن الهيئة الاجتماعيّة الَّتي كانا عليه حين العقد انتهى قوله طاب ثراه فإذا دخل الاختياري المكره عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل ( - اه - ) ( 3 ) فيه انّه إذا كان يسلَّم عدم القول بالفصل بين الاختياري المكره عليه والاضطراري ويسلَّم مساعدة الدّليل على عدم دخول الاضطراري فما باله يلحق الاضطراري بالاختياري المكره عليه ولا يعكس مع انّه أولى وأوفق بفتوى الأصحاب البانين بزعمه على عدم الفصل فتدبّر قوله طاب ثراه مع انّ المعروف بين الأصحاب انّ الافتراق ( - اه - ) ( 4 ) هذا تعرّض منه ( - قدّه - ) للصّورة الثّانية من صور الإكراه في صدر المقال وهي ما إذا أكرها على التخاير وسقوط الخيار هنا هو مقتضى تقييد جمع كثير عدم سقوط الخيار بالافتراق مكرها بما إذا منعا من التّخاير أيضا بل صرّح بسقوط الخيار في الفرض جمع كثير قاطعين به بل نفى في مفتاح الكرامة وجدان الخلاف فيه وعلَّله بانّ السّكوت عند التفرّق مع التّمكَّن من التّخاير كما هو المفروض قرينة الإمضاء وإسقاط الخيار وناقش فيه كاشف الظلام بانّ هذا فرع علمهما بسقوط الخيار عند مطلق التفرّق والشّأن فيه وإطلاق توقّف السّقوط على الافتراق الظَّاهر في الاختيار ينفيه على انّ هذا لا يتمّ فيما لو قطع بخلوّ ذهنهما وغفلتهما وذهولهما عنه ثمَّ قال فلعلّ القول بعدم السّقوط ( - مط - ) لا ( - يخلو - ) من قوّة إن كان عليه موافق ولا إجماع انتهى وحاصل غرضه انّه ان كان المتبادر من الافتراق الاختياري منه كان مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما لو منعا من التّخاير وما لو لم يمنعا وإن كان اللَّازم الإسقاط بالافتراق عن ( - كرة - ) مع المنع من التّخاير ( - أيضا - ) وأنت خبير بما فيه فانّا وان كنّا نسلَّم ظهور الافتراق في الاختياري منه لكن نقول انّ إطلاق توقّف السّقوط على الافتراق وعدم السّقوط بدونه قد قيّد قطعا بما دلّ على سقوط الخيار بالتّخاير من غير افتراق فيكون مؤدّى الدّليلين بعد الجمع بينهما عدم سقوط الخيار الغير المشروط سقوطه إلَّا بأحد أمرين على سبيل منع الخلوّ امّا الافتراق عن اختيار أو التّخاير عن اختيار فإذا حصل شيء منهما عن اختيار أوجب السّقوط فإذا حصل كرها لم يوجب السّقوط ولازم ذلك انّهما لو أكرها على التفرّق ولم يمنعا من التّخاير سقط الخيار لتركهما الخيار لكن الإنصاف متانة ما سمعت من كاشف الظَّلام لأنّهما إذا أكرها سقط الافتراق عن الاعتبار ولم يوجب السّقوط فلا سبب لسقوط الخيار ومجرّد ترك التّخاير لا يوجب الإيجاب ولا يدلّ عليه فحالهما حال المتبايعين التاركين للتخاير ما داما في محلَّهما نعم لو ظهر من القرائن الخارجيّة كون تركهما التّخاير مع تمكَّنهما منه وافتراقهما كرها إرادتهما الإيجاب كان متّبعا وأين ذلك من الكلَّية المدّعاة ودعوى شهادة مجرّد تركهما للتّخاير حين الافتراق كرها على الإيجاب مطلقا وفي جميع الأوقات محلّ منع بالبديهة ومن هنا أطلق في المصابيح وغيره عدم سقوط الخيار بالافتراق عن ( - كرة - ) وصرّح في الجواهر بانّ ترك اختيار الفسخ مع التمكن منه بعد الإكراه على الافتراق الَّذي نزّله الشّارع منه منزلة العدم بالنّسبة إلى الإسقاط كالسّكوت في المجلس لا دلالة فيه عليه ولا وضع شرعا له كما هو واضح فيرجع إلى استصحاب الخيار ونحوه ممّا مرّ ولك ان تقول انّه لمّا دلّ حديث الرّفع على كون الفعل المكره عليه كلا فعل كان مقتضاه عدم سقوط الخيار هنا ( - أيضا - ) إلَّا إذا كشف عدم الفسخ عن الرّضاء بالعقد كما إذا كان معتقدا اجتهادا أو تقليدا أو اختراعا السّقوط بالتّفرّق عن ( - كرة - ) ( - أيضا - ) وامّا مع عدم اعتقاد ذلك فلا وامّا الصّورة الثّالثة وهي ما لو أكرها على التفرّق وعلى الفسخ فقط فربّما صرّح الفقيه الغروي ( - قدّه - ) فيها بعدم سقوط الخيار وعلَّل بعدم تمكَّنه من الفسخ ولم افهم معناه لأنّهما إذا أكرها على الفسخ فلهما قصد الفسخ حقيقة فكيف حكم بعدم التمكَّن منه فالأولى ان يقال انّهما ان قصدا إلى الفسخ عن طيب النّفس سقط الخيار وان فسخا كرها لم يسقط كعدم السّقوط بالافتراق كرها وامّا الصّورة الرّابعة وهي عكس الثالثة فقد صرّح الفقيه الغرويّ ( - قدّه - ) فيها بسقوط الخيار فيها معلَّلا بتمكَّنه من الفسخ فتركه دليل الالتزام ثمَّ قال والحاصل انّ المدار على التمكَّن من الفسخ وعدمه وفيه ما في سابقة ضرورة انّ الإكراه على الإيجاب إن كان فلا يمكنه الفسخ وان لم يكن خرج عن الفرض كما لا يخفى قوله طاب ثراه مضافا إلى الشهرة المحقّقة ( - اه - ) ( 5 ) هذا ينافي ما قرّره في الأصول من عدم حجّية الشّهرة ولو قال مضافا إلى الإجماع المحكى المنجبر بالشّهرة لكان أهون من حيث ظهوره ( - ح - ) في كون المستند هو الإجماع المحكىّ والقول بحجيّته أهون من القول بحجّية الشّهرة وان كنّا لسنا من القائلين بذلك

40

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست