responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 4


بنقله وإلى الوارث بموته فمثل حقّ الخيار وحقّ الشّفعة ونحوهما قد لوحظ الربط بينه وبين الشخص فإذا أسقطه سقط وإذا نقل إلى الغير انتقل ومتى مات انتقل إلى وارثه وهذا بخلاف حلّ الخبز وحرمة الخمر وكراهة الجبن واستحباب الهندباء وأمثال ذلك فإنّه لم يلحظ الربط في جعل تلك الأحكام بينها وبين الشخص وان كان توجّه الخطاب بها إلى المكلَّفين ثمَّ انّ السّقوط بالإسقاط والقابليّة للانتقال إلى الغير بالنّقل وإلى الوارث بالموت ليس من لوازم الحقّ دائما كما توهّم ضرورة انّه قد يكون الرّبط في مقام الجعل ملحوظا بين الشخص وبين المجعول ومع ذلك لا يسقط بالإسقاط ولا ينتقل إلى الغير بالنّاقل ولا إلى الوارث بالموت امّا المانع هناك كما في حقّ الاستمتاع أو لقوّة الرّبط والعلقة كحقّ الرّبوبية والمولويّة والأبوة بل مطلق أقسام الولايات فليس كلّ حقّ موروثا وساقطا بالإسقاط ومنتقلا بالنّقل ولا كلّ ما لا ينقل ولا يسقط ولا يورث حكما فتلخّص من ذلك عدم ضابط هناك ولا دليل على شيء من الكلَّيتين فلا بدّ في كلّ مورد من متابعة الدّليل واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل قوله طاب ثراه وقد يعرّف بأنه ملك إقرار العقد وازالته ( 1 ) هذا التعريف قد صدر من عدّة من الأواخر وأبدل كاشف الظَّلام الملك بالتسلَّط والظَّاهر ان المراد واحد وزاد بعضهم التقييد بمدّة معلومة فقال وشرعا ملك إقرار العقد وازالته بعد وقوعه مدّة معلومة وقد صدر ذلك من فاضل التنقيح وشيخ ( - لك - ) وسيّد الرّياض أيضا واعترض على ذلك كاشف الظلام بانّ التقييد بمدّة معلومة يقتضي الاختصاص بالمشروط فيه الخيار إلى أجل معلوم فيخرج مثل خيار العيب ويمكن المناقشة فيه بانّ خيار الحيوان له مدّة معلومة وكذا خيار المجلس حيث انّ زمان الخيار زمان بقاء المجلس فكذا خيار العيب والغبن والتّأخير والرؤية بناء على فوريّتها فانّ المدّة ( - ح - ) هو الزّمان الَّذي يمكن الفسخ فيه وقصر الزّمان لا يخرج ذلك عن المعلوميّة فتأمّل حتى يظهر لك عدم صدق المدّة المعلومة حتّى على القول بالفوريّة مع انّ بعض الخيارات ليس فوريّا وأيضا فالتّعريف ينبغي ان يكون على المذاهب وقد قال بعدم فوريّة عدّة من الخيارات جمع فالاعتراض في محلَّه قوله طاب ثراه ويمكن الخدشة فيه بأنّه ان أريد ( - اه - ) ( 2 ) فيه انّ التّصريح بكلا طرفي القدرة ممّا لا مانع منه أصلا سيّما بعد كون المراد ملك الأمرين جميعا بواسطة ملك التخيير بينهما لا كلّ واحد منهما بدون الواسطة حتّى يكون ذكر إقرار العقد مستدركا مع انّ كون القدرة والتسلَّط على إزالة العقد عين التسلَّط على ترك الفسخ على إطلاقه محلّ نظر بل منع فانّ من يجبره الحاكم على فسخ عقد لداع شرعي قادر على إزالة العقد ومسلَّط عليه غير قادر على إبقائه على حاله إذ المراد هي القدرة الشرعيّة كما لا يخفى لا يقال انّ القدرة على الإزالة في الفرض ممنوعة بل هو مجبور على الإزالة غير قادر لأنّا نقول القدرة هنا غير منافية للمجبوريّة لانّ المراد بالقدرة هنا هو الملك والتمكَّن فيصحّ ان يقال انّه مالك للإزالة ومتمكَّن منها دون الإقرار والمأخوذ في التعريف انّما هو الملك لا القدرة قوله طاب ثراه وان أريد منه إلزام العقد وجعله غير قابل لان يفسخ ففيه انّ مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار ( 3 ) فيه منع كون مجرّد رجوع إلزام العقد إلى إسقاط حق الخيار مانعا عن أخذ الأوّل في تعريف الخيار لأنّ أوله انّما هو أوّل المسبّب إلى السبب ومن الواضح إمكان أخذ أحدهما في تعريف الأخر وكفاك في ذلك تجويز العرف قولك الخيار هو التسلَّط على إلزام العقد وفسخه واستقباحهم قولك الخيار هو التسلَّط على إسقاط حقّ الخيار وإيجاد أثر العقد فإنّ الإلزام مسبّب والإسقاط سبب والفرق بينهما في مثل الفرض في غاية الوضوح قوله طاب ثراه مع انّ ظاهر الإلزام ( - اه - ) ( 4 ) علَّل هذا الظَّهور والدي العلَّامة أدام اللَّه تعالى ظلاله بانّ انفساخ العقد من أحد الطَّرفين مع بقائه من الطَّرف الأخر غير معقول فقرينة المقابلة تقضى بأنّ الإلزام أيضا يراد به المطلق هذا ولكن يمكن منع الظَّهور بل الخيار هو التسلَّط على كلّ من الإلزام والفسخ فان ثبت لأحدهما كان الإلزام من طرفه خاصّة وان ثبت لهما كان الإلزام من الطَّرفين وذكر الإلزام في مقابل الفسخ وإن كان يمكن كونه قرينة على إرادة الإلزام المطلق كما انّ المراد هو الفسخ المطلق الَّا ان قرينة إرادة مطلق الإلزام أقوى ولو سلم فلا ضير في دعوى كون الخيار المشترك داخلا حكما وان خرج موضوعا فتأمّل جيّدا قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ما ذكرنا من معنى الخيار ( - اه - ) ( 5 ) لا يخفى عليك ما في مراده بما ذكره من الاشتباه لانّه لم يعلم انّ مراده هو التّعريف الأوّل والثّاني وان كان الظَّاهر انّ مراده به هو التعريف الأوّل بضميمة قوله ولعلّ التعبير بالملك ( - اه - ) وعلى كلّ حال فالتّبادر الَّذي ادّعاه محلّ منع جدّا قوله طاب ثراه وسلطنة الرّجوع في الهبة ( - اه - ) ( 6 ) ممّا ورد في الهبة ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرّحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها الحديث أطلق الخيار على سلطنة الرّجوع في الهبة وهو مؤيّد لما مرّ منّا من دعوى بقاء الخيار على ما معناه اللَّغوي قوله طاب ثراه ذكر غير واحد تبعا للعلَّامة في كتبه انّ الأصل في البيع اللَّزوم ( 7 ) ظاهر العبارة كون تأسيس ذلك من العلَّامة ( - ره - ) وانّه لم يسبقه في ذلك أحد من الفقهاء ( - رض - ) وهو ( - كك - ) ان أراد التّصريح بذلك والَّا فذلك ظاهر كلام جمع ممّن تقدّمه أيضا والأمر سهل وفي مجمع الفائدة بعد نقل كلام ( - كرّة - ) انّه لعلَّه يظهر عدم الخلاف في انّ مقتضى البيع هو اللَّزوم مستندا إلى الكتاب والسّنة انتهى قوله طاب ثراه لانّ الشّارع ( - اه - ) ( 8 ) ظاهر العبارة صدور جعل من الشّارع في البيع وهو كما ترى إذ لم يصدر منه الَّا الإمضاء الَّا ان يريد من وضعه تصرّفه بالإمضاء بعد إن كان أصل وضع البيع فيما بين النّاس على اللَّزوم قوله طاب ثراه والغرض تمكين كلّ من المتعاقدين ( - اه - ) ( 9 ) هذا وجه ثان لأصالة اللَّزوم وحاصله انّه لولا اللزوم لانتفى الغرض المقصود من إيقاع العقد وهو تمكن كلّ من المتعاقدين من التصرّف فيما انتقل اليه فاللزوم مقتضى وضعه عند العرف قوله طاب ثراه احتمله في ( - مع صد - ) ( 10 ) أقول قال في ( - مع صد - ) في شرح قول العلَّامة ( - ره - ) في عدّ الأصل في البيع اللَّزوم ما لفظه أي بناؤه على اللَّزوم لا على الجواز وإن كان قد يعرض لبعض افراده الجواز وانّ الأرجح فيه ذلك نظرا إلى انّ أكثر أفراده على اللَّزوم انتهى وظاهره دعوى غلبة الأفراد وربّما زاد على ذلك الفقيه المحقق الشّيخ على نجل الشّيخ الأجل الأكبر الشيخ جعفر ( - قدّهما - ) دعوى غلبة الأزمان حيث قال أو بمعنى الغالب في البيع اللَّزوم حيث يراد عموم الأزمان والأفراد ولا ينافي ذلك اقتضاء المصلحة لعروض الجواز عليه في بعض الأزمان أو في بعض المواطن كأسباب الخيار المشهورة أو فوات شرط معيّن أو وصف معيّن أو عروض الشّركة قبل القبض أو تبعّض الصّفقة ونحو ذلك أو عروض الفسخ بالإقالة أو الانفساخ بالتّلف قبل القبض والتّحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو الثّمن في وجه إلى غير ذلك انتهى وربّما احتمل فقيه آل يس ( - قدّه - ) عدم كون مراد المحقّق الثّاني ( - قدّه - ) بعبارة نسبه اليه المصنف ( - رض - ) وكون مراده انّ ظاهر صيغ العقود والإيقاعات لغة وعرفا كون المنشأ بها مأخوذا فيها على جهة اللَّزوم الَّذي ينافيه

4

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست