responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 3


( 1 ) لا يخفى عليك ما في العبارة من المناقشة من حيث انّ تفسير الفخر للخيار بملك فسخ العقد غير قابل لان يكون علة لنسبة التّغليب إلى الجماعة وانّما كان يصحّ ان لو كان الفخر مفسّرا للخيار بعنوان بيان مصطلح المتأخّرين وعبارته خالية عن ذلك وانّما الموجود فيه ( الإيضاح ) بعد تعليل امتداد الخيار للوارث بامتداد المجلس الَّذي مات فيه أحد المتبايعين بأنّه مجلس ثبت فيه التخيير بين الفسخ والإمضاء تخيّر المجلس وكلّ مجلس ثبت فيه التخيير تخيّر المجلس يمتدّ بامتداده وانّما يزول بمفارقته أو إسقاطه هو قوله وانّما قلنا التخيير ولم نقل الخيار لانّ الخيار ملك الفسخ وهو يحصل للوارث بالموت فهو قبل المجلس المذكور وامّا التخيير بين الفسخ والإمضاء فمشروط بالعلم والاستحالة تخيير الغافل انتهى فإنه ظاهره في تفسيره الخيار باجتهاده من دون ان يبيّن مراد الفقهاء ( - رض - ) وقد كان حقّ التّعبير ان يقول الماتن ( - ره - ) وغلب في كلمات جماعة من المتأخّرين منها الإيضاح في ملك فسخ العقد قوله طاب ثراه فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي وملك الوارث ردّ العقد على ما زاد عن الثلث وملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ أو الأخت وملك الأمة المزوّجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت وملك كلّ من الزّوجين للفسخ بالعيوب ( 2 ) غرضه بذلك الاعتراض على الجماعة بعدم كون تعريفهم مانعا وربما أجاب عن ذلك فقيه آل يس بانّ المتبادر من العقد ما يقع مؤثّرا لأثره المقرّر له شرعا فلا يندرج فيه ما عدى الأخيرين بناء على توقّف ترتّب أثرها على على إمضاء من له الإمضاء كما انّ المتبادر من الملك في لسانهم ما يكون حصوله ناشئا عن سبب خاصّ مملك للفسخ شرعا فلا يندرج ما قبل الأخير لاستناده فيه إلى عدم ذلك السبب لا إلى وجوده وامّا ملك كلّ من الزّوجين للفسخ بالعيوب فلا ضير في دخوله وان لم يكن ممّا يورث بعد ان يكون قابلا للإسقاط بناء عليه ، لانّ ذلك كاف في اندراجه في حقيقة الملك هذا كلامه علا مقامه وأنت خبير بان ما ذكره من التّبادر لو تمَّ لاقتضى عدم اندراج ما عدى الأوّل والأخيرين لا الأخيرين فقط لانّ العقد الجائز أيضا يقع مؤثّرا لأثره المقرّر له شرعا فإن كان لا بدّ من دعوى التّبادر فليقرّر بانّ المتبادر من العقد المضاف اليه الفسخ هو العقد الَّذي مقتضاه بالذّات هو اللَّزوم لولا المانع وما عدى الأخيرين غير مقتض للَّزوم لأنّها بالذّات ( - كك - ) لكن الإنصاف سقوط دعويي التّبادر جميعا والحقّ في الجواب انّ دخول ما ذكره من موارد ملك الفسخ انّما يقدح إذا قلنا بوقوع النّقل وانّ غرض المفسّر للخيار بملك فسخ العقد انّما هو بيان المعنى المنقول اليه وليس ( - كك - ) لما مرّ من إنكارنا النقل من أصله قوله طاب ثراه ولعلّ التّعبير بالملك ( - اه - ) ( 3 ) لا يخفى عليك ابتناء ما ذكره من كون التّعبير بالملك لبيان كون الخيارات للمعنونة من باب الحقوق لا الاحكام على كون المراد بالملك في عبارة الإيضاح هو المعنى المصطلح عليه المستلزم لجواز النّقل إلى الغير والإرث ونحو ذلك وليس ( - كك - ) قطعا بل المراد به انّما هو المعنى اللَّغوي وهو التسلَّط فمعنى قولهم الخيار ملك فسخ العقد هو انّ الخيار هو التسلَّط على فسخ العقد وامّا التخير بين الإجازة والرّد في الفضولي والتسلَّط على الفسخ في العقود الجائزة فمندرجان في التّفسير غاية ما هناك عدم تعرّضهم لذلك هنا بل في محلّ يليق بكلّ منهما وكون قسم من المشيّة في ترجيح أحد الطَّرفين على الأخر من قبيل الحقوق وقسم أخر من قبيل الأحكام ممّا لا مدخل له في صدق التخيّر لغة وعرفا عليه كما لا يخفى بقي هنا شيء ينبغي التّنبيه عليه وهو انّ الخيار على ما عرفت عبارة عن السّلطنة على فسخ العقد ونقضه وقد ذكر بعضهم انّ السلطنة على الفسخ ليست بخيار نفسه بل هي من اثاره واحكامه وانّ الخيار حقّ خاصّ وإضافة مخصوصة بين العقد والأشخاص يستتبع اثارا منها السّلطنة على الفسخ ثمَّ فرق بين الخيار والسّلطنة بأنّ الخيار من الحقوق يورث ويسقط بالإسقاط والسّلطنة كسائر الأحكام لا تورث ولا تسقط بالإسقاط ثمَّ استشهد على تغايرهما بأنّه قد لا يكون لذي الخيار سلطنة على الفسخ لحجره وقد يكون لغير ذي الخيار سلطنة كما في المستقبل بعد إقالة المقيل فانّ له الفسخ بناء على انّ الإقالة فسخ فإذا تبيّن انفكاك كلّ منهما من الأخر ظهر تغايرهما أقول انّ ما ذكره ممّا لا معنى له بل الخيار هو السّلطنة على الفسخ وتفسير الخيار بالإضافة المخصوصة بين العقد والأشخاص لا يوجب مغايرة الخيار للسلطنة على الفسخ ودعوى كون الخيار من الحقوق والسلطنة من الأحكام كما ترى فإنّ السّلطنة على الفسخ أيضا إضافة مخصوصة بين العقد والأشخاص وكما انّه يورث الخيار ويسقط بالإسقاط فكذا السّلطنة على الفسخ تورث وتسقط بالإسقاط وامّا ما استشهد به على مغايرتهما من انفكاكهما ففيه انّ المحجور عليه له كلّ من الخيار والسّلطنة على الفسخ شأنا وكونه محجورا عليه مانع من فعليّة تأثيرهما وبعبارة أخرى كما انّ مقتضى الخيار فيه موجود وانّما يمنع من تأثير المقتضى مانع وهو كونه محجورا عليه فكذا له مقتضى السّلطنة ويمنع من تأثيرها ذلك المانع لانّ مقتضى الخيار موجود مع المانع دون مقتضى السّلطنة فإنّ مقتضى كلّ من الخيار والسّلطنة انّما هو العقد مع بقاء المجلس أو كون المبيع حيوانا أو نحو ذلك والفرض وجوده وكونه محجورا عليه مانع من تأثيره بالنّسبة إلى كلّ منهما وامّا تصوير السّلطنة بالنّسبة إلى المستقبل دون الخيار فان قلنا بعدم ثبوت نقل في لفظ الخيار وانّه باق على معناه اللَّغوي وهو المشيّة في ترجيح أحد الطرفين كما هو الحقّ لصدق الخيار على سلطنة المستقيل بعد إقالة المقيل على الفسخ أيضا وان قلنا بثبوت اصطلاح فيه وعدم إطلاقه على غير الخيارات المصطلحة لقلنا انّ غاية ما هناك أعميّة السّلطنة من الخيار وذلك غير ما يرومه ذلك البعض من تغايرهما ذاتا فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه من الحقوق لا من الأحكام ( 4 ) قد كثر الكلام من المحقّقين في الفرق بين الحقّ والحكم ولكنّهم لم يأتوا بضابط حاسم لمادّة الإشكال يرجع إليه في تشخيص الصّغريات ولذا اشتبه الأمر في جملة من الموارد وليس ذلك لقصور فيهم شكر الله تعالى مساعيهم بل هو لقصور المبحوث عنه حيث انّ الاصطلاحين غير مأخوذين من الشّرع ولا جعل شيء منهما موضوعا لحكم في الكتاب والسّنة وانّما هما اصطلاحان جريا على السّنة المتأخرين ولذا لا حاجة لنا إلى تطويل المقال بنقل تمام ما قيل أو يقال وانّما نقتصر في ذلك على الإجمال فنقول لا ريب في انّ الحقّ والحكم كلاهما مجعولان للشّارع الَّا انّ الحقّ مرتبة ضعيفة من الملك لوحظ في جعله الشّخص بحيث لا قوام له بدونه والحكم لم يلحظ في جعله الشّخص ولذا انّ الأوّل يورث ويسقط بالإسقاط دون الثّاني وحيث انّه قد لوحظ الشخص في جعل الحقّ كان أثر الملاحظة جعل ربط بينه وبين الشّخص كالحبل الممدود بينهما فالحبل بيد الشّخص ومتى فكَّه من يده فامّا ان يكون على سبيل الأعراض والإسقاط وامّا ان يكون على سبيل إعطاء الزمام بيد الغير فعلى الأوّل يزول الحقّ لفقد من يقوم به ويستحقّه وعلى الثاني ينتقل إلى الغير ومتى مات ذو الحقّ قام وارثه مقامه وهذا بخلاف الحكم فإنّه لم يلاحظ الشّخص ولم يجعل الرّبط بينه وبينه حتّى يكون زمامه بيده يسقط بإسقاطه وينتقل إلى الغير

3

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست