responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 39


عن الاعتبار وامتداد الخيار إلى أن يصل الخبر إلى الوارث وان بعد ما بينهما ولم يعلم أحدهما بمكان الأخر ذكره في ( - عد - ) و ( - كرة - ) ومحكي تعليق ( - شاد - ) امّا سقوط مجلس الميّت عن الاعتبار فلمّا مرّ من كونه كالجماد وامّا امتداد الخيار إلى أن يصل الخبر إلى الوارث فقد علَّله في ( - كرة - ) بقوله لئلَّا يبطل حقّ كان للمورث انتهى وأنت خبير بأنّ الحقّ إذا كان على وجه يعتبر فيه الحضور لم يكن من سقوطه وبطلانه بفقد شرطه مانع وخيار المجلس ممّا يعتبر فيه الحضور فلا ينتقل إلى الوارث الغائب من أصله لأنّ كونه قابلا للإرث مقصور على صورة حضور الوارث لئلَّا يفوت الوصف العنواني وربّما ناقش المحقّق الثّاني ( - قدّه - ) في ( - مع صد - ) في هذا الوجه بوجه أخر حيث قال هذا ليس بشيء لأنا إذا أسقطنا اعتبار الميّت امتنع الحكم ببقاء الخيار لانتفاء متعلَّقه وهو عدم تفرّق المتبايعين ثمَّ انّا إذا أسقطنا اعتبار الميّت فالحكم ببقاء الخيار إلى وصول الخبر دعوى لا مستند لها انتهى قلت ما ذكره ثانيا في محلَّه كما أشرنا وامّا ما ذكره أوّلا ففيه انّه لا مانع من إسقاط اعتبار الميّت لكونه كالجماد ويكون بقاء الخيار لقيام الوارث مقامه كما مرّ ثمَّ على هذا الوجه هل يمتدّ الخيار بامتداد المجلس الَّذي وصل فيه الخبر أم لا وعلى الثاني هل يكون فوريّا أو على المتراخي غير محدود بالمجلس وجوه اختار الفوريّة في ( - كرة - ) والإيضاح واحتمل الأوّل بعضهم والأخير بعض أخر قال في ( - مع صد - ) بعد عبارته المزبورة ما لفظه وأبعد منه امتداده بامتداد المجلس الَّذي وصل فيه الخبر لانّ المراد من المجلس مجلس البيع لا مطلق المجلس فتحديده بهذا المجلس تحكَّم فامّا ان يجعل على الفور أو يجعل على التّراخي غير محدود بالمجلس والحقّ انّ هذه احتمالات واهية انتهى وربّما يوافق التّحديد بالمجلس الاعتبار كما أشار إليه فخر الدّين ( - ره - ) في الإيضاح وهو انّ خيار المجلس منوط بمجلس البيع وقد تعذّر مجلس البيع فيبقى هذا لانتفاء غيرهما قطعا و ( - أيضا - ) مجلس وصول الخبر مجلس ثبت فيه التّخيير بين الفسخ والإمضاء وكلّ مجلس ثبت فيه التّخيير تخيير المجلس يمتدّ بامتداده وانّما يزول بمفارقته أو إسقاطه ثمَّ قال وانّما قلنا التخيير ولم نقل الخيار لانّ الخيار ملك الفسخ وهو يحصل للوارث بالموت فهو قبل المجلس المذكور وامّا التخيير بين الفسخ والإمضاء فمشروط بالعلم لاستحالة تخيير الغافل انتهى وأنت خبير بأنّه اعتبار محض لانّ المدار في هذا الخيار ليس على افتراق المجلس ليقاس عليه المجلس الَّذي ذكره والَّا للزم كون المدار افتراقهما مجلس العقد وانّما المدار على الافتراق بالأبدان فما ارتكبه قياس مع الفارق ثانيها سقوط الخيار عن أصله احتمله بعضهم وهو الوجه لما مرّ ثالثها بقاء الخيار دائما على نحو ما مرّ في الحاضر وضعفه ظاهر كما مرّ ثمَّ انّ هذا كلَّه مع اتّحاد الوارث فلو تعدّد جرى هناك الاحتمالات المزبورة مع الحضور والغيبة ويزيد هنا الأشكال من حيث الاختلاف في الغيبة والحضور وفي ثبوت الخيار لكلّ واحد في مجلسه إذا كان غائبا وعدم الثّبوت ثمَّ لو اختلفا أو اختلفوا مع التعدّد في الفسخ والإجازة ففي ( - لك - ) انّه يقدّم الفاسخ ثمَّ قال وفي انفساخ الجميع أو في حصّته خاصّة ثمَّ يتخيّر الأخر لتبعّض الصّفقة وجهان أجودهما الأوّل ثمَّ قال ولو اعتبرنا تفرّق الوارث أو الأخر ففارق أحد الورثة لم يؤثر لعدم صدق الافتراق بين المتبايعين نظرا إلى قيام الجميع مقام المورث ثمَّ قال ولنعم ما قال انّ في هذه الفروع كلَّها اشكالا انتهى وأقول مثل تلك الفروع في عدم الخلوّ من الإشكال فروع أخر فمنها انّه بناء على ثبوت الخيار للوكيل في نفس الصّيغة وانتقال الخيار بالإرث فهل ينتقل إلى ورثة الوكيل أو ورثة الموكَّل فانّ الفقيه الغرويّ ( - ره - ) ذكر فيه وجهين ومنها ما إذا عزل الوكيل فانّ في بقاء الخيار له أو انتقاله إلى الموكَّل وجهين ومنها انّه بناء على كون المدار على تفرّق الحيّ مع الميّت لو ذهب ببعض الميّت دون البعض فانّ فيه وجهين وقد يفصل بين الجزء الَّذي تبقى الحياة معه وغيره أو ما يتحقّق الاسم بدونه وما لا يتحقّق صدق الاسم بدونه إلى غير ذلك من الفروع المشكلة لفقد النصّ وعدم الانطباق على قاعدة يركن إليها في مقام العمل قوله طاب ثراه المعروف انّه لا اعتبار ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى انّ الإكراه على التفرّق له صور الأولى إكراههما على التفرّق وعلى عدم اختيار الفسخ والإيجاب كان سدّ أفواههما أو هدّدا على التكلَّم والإشارة المفهمة بما يخاف منه إيقاع ما هدّد به الثّانية ان يكرهها على التفرّق ولا يكرها على الاختيار مطلقا لا فسخا ولا إيجابا الثّالثة ان يكرها على التفرّق وعلى اختيار الفسخ فقط الرّابعة عكس الثّالثة وهذه العبارة قد سيقت لبيان حكم الصّورة الأولى وقد وصف الماتن ( - ره - ) عدم سقوط الخيار ( - ح - ) بالمعروفيّة هنا وبالشّهرة في وسط كلامه بل في عبائر جماعة منهم مولى مفتاح الكرامة الجزم بعدم الخلاف فيه وفي زبر آخرين منهم صاحب الجواهر ( - ره - ) نفى الخلاف فيه وفي المصابيح انّه يشترط في التفرّق المسقط الاختيار فلو أكرها على التفرّق من غير اختيار لم يسقط الخيار للإجماع كما في الغنية وتعليق الشّرائع انتهى لكن في مفتاح الكرامة انّه لم يجد فيما عنده من نسخ تعليق ( - شاد - ) دعوى الإجماع وانا لم أجدها في الغنية ولكن كفى بعلَّامة المصابيح حاكيا عنهما وإن كان لا حجّة في الإجماع المنقول فان تمَّ شيء من الوجوه الَّتي يأتي الإشارة إليها في كلام الماتن ( - ره - ) فهو والَّا كان للتوقّف مجال وقد توقف في المسئلة المحقّق الورع الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة والفاضل السّبزواري ( - ره - ) في الكفاية بل جزم بعض الأواخر بسقوط الخيار بالافتراق عن اكراه فقال التحقيق انّ الافتراق مسقط بأيّ وجه حصل من غير فرق بين كونه على وجه القصد أو الشّعور أو على وجه النسيان أو الغفلة أو الاضطرار أو الإكراه أو نحو ذلك وذلك لصحّة استناد الافتراق إليهما في جميع هذه الصّور وهو المدار إذ لا يعتبر في اسناد الفعل إلى الفاعل الَّا قيامه به أو صدوره منه ولا يشترط فيه كونه على وجه القصد والشّعور فضلا عن كونه على وجه الاختيار في مقابل الإكراه نعم بعض الأفعال يعتبر فيها القصد كالتّعظيم والتّأديب ونحو ذلك كما انّ بعضها لا يمكن صدوره الَّا بلا قصد كالسّهو والنّسيان والغفلة أو بالاضطرار كالموت والسّقوط ونحو ذلك وفي الحقيقة هذا راجع إلى مادّة الفعل بمعنى انّه يعتبر في مادّته القصد أو الغفلة وعدم الشّعور والَّا فالإسناد لا شرط له فالأفعال الَّتي لا يشترط في صدق موادّها القصد والاختيار لا يشترط في صدق إسنادها شيء والافتراق من هذا القبيل انتهى وما ذكره موجّه لولا دليل اعتبار الاختيار في كون الافتراق مسقطا للخيار فانّ المنكرين للإسقاط لا يدعون كون الاختيار شرطا في صدق مطلق الافتراق حتّى يكون مقالة هذا البعض ردّا عليهم وانّما يدعون قيام الدّليل على اعتبار الاختيار في الافتراق المسقط ثمَّ ان في تمثيله لما لا يمكن صدوره الَّا بلا قصد بالسّهو والنّسيان والغفلة نظرا ظاهرا وكذا تمثيله لما لا يمكن صدوره الَّا بالاضطرار بالسّقوط قوله طاب ثراه لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر ( - اه - ) ( 2 ) لا يخفى عليك انّه لو سلَّم التّبادر لم يبق

39

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست