responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 339


فلا جرم كان اللَّازم فيها هو الضّرر الواقعي ولهذا حكموا بأنّها إذا اختلفا في القيمة لم يقدم قول أحدهما على قول الأخر إلَّا بالبيّنة وبهذا الَّذي ذكرنا يتمّ المطلوب في المعاملات بناء على كون الأحكام الوضعيّة منتزعة من الخطابات التكليفيّة ( - أيضا - ) كما لا يخفى على المتدبّر قوله طاب ثراه في التنبيه الثاني مثل عدم ضمان ( - اه - ) ( 1 ) ومثل ما لو حبس الدّابّة فمات ولدها أو فتح القفص قطار الطائر الذي فيه ونحو ذلك قوله طاب ثراه ففي نفيها بهذه القاعدة فيجب ان يحكم بالضّمان اشكال ( - اه - ) ( 2 ) الظاهر من بعض الأواخر كصاحب الرّياض وغيره هو التمسّك بالقاعدة في إثبات الضّمان في أمثال الموارد امّا بناء على قطع النّظر عن ثبوت الضّمان فيها بسبب الاندراج تحت عنوان أخر مثل الإتلاف أو بناء على عدم العلم بكون المذكورات من أسباب الضّمان إذ كلّ سبب للإتلاف على الإطلاق قريبا كان أم بعيدا ليس سببا للضّمان إذ لم يجعل مطلق السببيّة عنوانا في الحكم بالضّمان في الأخبار وانّما جعل العنوان هو الإتلاف فكلّ مورد صدق عليه عنوان الإتلاف عرفا فهو والَّا فلا يمكن الحكم بالضّمان الَّا بدليل ولهذا لم يحكم بعضهم بالضمان في الموارد المذكورة وفيما لو حفر بئرا في الأراضي المباحة أو في ملكه فوقعت فيه دابة الغير قوله طاب ثراه من انّ القاعدة ناظرة ( - اه - ) ( 3 ) هذا منشأ أحد شقّي الإشكال وهو عدم نفى الأحكام العدميّة بقاعدة الضّرر وقد كان مقتضى الترتيب تقديم منشأ الإثبات وانّما قدّم منشأ النفي لكونه أخصر أو للميل إلى الإثبات وتقرير الدليل على وجه يتمّ على الاحتمالات في تفسير الضّرر ان ( - يق - ) انّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا ضرر ولا ضرار بشيء من معانيه المحتملة فيه المتقدّمة في صدر المبحث لا يثبت الضمان امّا أوّلا فلما تقدّم من اشتراط العمل بهذه القاعدة بالانجبار بعمل الأصحاب ليزول الوهن الوارد عليها بكثرة التّخصيص ولا ريب في انّ أكثر الأصحاب لم يعملوا بها في باب الضمانات وانّما عمل بها بعض الأواخر نظرا إلى عمومها ولا عبرة به فتأمّل كي يظهر لك أنّا أسبقنا المنع من اشتراط العمل بالقاعدة بعمل الأكثر بها وامّا ثانيا فلانّ كلَّا من المعاني المحتملة المزبورة إذا لوحظ في حدّ ذاته لم يف بإثبات الضّمان امّا الأوّلان الراجعان إلى بيان حرمة إضرار بعض الناس فعدم دلالة القاعدة بشيء منهما على المطلوب واضح لما عرفت من كون مفادها تحريم الفعل المشتمل على الإضرار بالغير فغاية ما يفيده القاعدة ( - ح - ) هو حرمة الأمور المزبورة وهو أعمّ من الضّمان إذ لا ملازمة بين حرمة الشّيء وإيجابه الضّمان مع انا لو سلَّمنا ثبوت الضّمان بها نقول إنه مرتّب على الحكم الوجودي الضرري وهو إباحة الفعل لا على رفع عدم الحكم بإثبات وجوده كما هو المقصود فانّ الغرض هنا إثبات الضّمان نظرا إلى انّ انتفاء الضّمان يترتّب عليه الضّرر ومن البيّن انّه لا ملازمة بين تحريم الفعل ورفع عدم الضّمان حتى يثبت به الضّمان وامّا الثّالث وهو نفى الضّرر المجرّد عن التّدارك وتنزيل المتدارك منه منزلة عدمه فلانّ الأمر بالضّمان بعد حصول الضّرر غير صالح لتداركه وجبره لينزّل منزلة العدم إذ التدارك والجبران لا يحصل الَّا بالخروج عن العهدة فعلا فلا يكفى مجرّد الأمر بالضّمان في جبر الضّرر لعدم كون الأمر به مستلزما لوجوده في الخارج والحاصل انّ الأمر بالتدارك أعمّ من فعليّته والتنزيل انّما يصحّ على فرض الفعليّة مضافا إلى انّ القول بشمول الأخبار للأمر بالضّمان لأجل تدارك الضّرر الحاصل في الأمثلة المزبورة خروج عن مفاد الخبر لأنا ندّعي أنّها تنفي الضّرر الحاصل من الأحكام الوجوديّة والضّرر هنا مترتّب على عدم الضّمان الَّذي هو أمر عدميّ وامّا الرّابع الَّذي جعله الماتن ( - ره - ) ثالثا فلمّا افاده الماتن ( - ره - ) في العبادة وامّا الخامس فلانّ نفى الضّرر في الأحكام الواقعيّة لا يثبت ضمان المكلَّف إذا أضرّ بغيره فإنّه إذا فتح القفص فطار الطَّائر فهذا الفعل في نفس الأمر وإن كان لا يخلو من الاتصاف بأحد الأحكام الخمسة الَّا انّه ان يكون حكمه في نفس الأمر الحرمة فلم يأذن الشّارع في نفس الأمر حتى يترتّب على اذنه ضرر فينفى بعدم كون الأحكام الواقعيّة ضرريّة نعم لو كان ذلك الحكم الواقعي لهذا الفعل أحد الأحكام الأربعة الأخر معيّنا ومقطوعا به كان لإثبات الضّمان بالحديث مجال احتمال نظرا إلى انّ تجويز الفعل المذكور مع عدم الحكم بالضّمان ضرر فتنفيه القاعدة وامّا الحكم الظاهري بجوازه بأصالة البراءة فهو من باب المسامحة في التعبير لأنها لا تثبت الجواز الَّذي هو أحد الأحكام الخمسة حتى يقال انّ الجواز من دون ضمان مستلزم للضّرر وهو منفيّ بالقاعدة إذ ليس مفاد أصل البراءة الَّا نفى العقاب كما تقرّر في محلَّه مع انّ المقصود في المقام بيان إمكان منع الحكم المرتّب عليه ضرر بالقاعدة بان يترتّب الضّرر على عدم الحكم فيرجع ذلك العدم بحكم القاعدة فيثبت وجوده والضّرر المنفيّ على هذا المعنى هو الضرر المرتّب على وجود الحكم لا عدمه كما لا يخفى فالقاعدة على هذا ساكتة عن نفى الضّرر المرتّب على العدميّات قوله طاب ثراه ومن انّ المنفيّ ليس خصوص المجعولات ( - اه - ) ( 4 ) قد استدلّ لإثبات الضّمان في المقام بوجوه هذا أحدها وتقريره بعبارة أخرى ارتكاب نوع تسامح بان يقال انّ عدم حكم الشارع بالضّمان في أمثال المقام وان لم يكن من احكام الدين والشرع المبين ومن مجعولات الشارع حقيقة وليس يصدق عليه الإسلام إذ الإسلام عبارة عمّا جاء به النّبي ( - ص - ) والعدميّات ليست منه لكنّه يطلق عليه الإسلام وحكم الشّارع مسامحة وادّعاء لكون كلّ ما يصحّ نسبته إلى الشّارع ويجب أخذه منه وجوديّا كان أو عدميّا من دين الإسلام واحكام الشارع ولا ريب في انّ ما نحن فيه ممّا يجب أخذه من الشّارع كما انّ عدم وجوب صوم يوم الشكّ يجب أخذه منه مع كونه عدميّا فتشمله القاعدة من حيث كونه من الإسلام ادّعاء بل الأحكام الوضعيّة حتى على القول بالانتزاع مما يصحّ نسبتها إلى الشّارع وكذا مؤدّيات البراءة فإنّها وان لم تكن من احكام الشارع حقيقة من حيث انّ مؤدّى البراءة عدم العقاب لا الإباحة الواقعيّة لكنّها تنسب إلى الشارع عرفا ( - فح - ) تكون الرّوايات مسوقة لنفي الضّرر عن كلّ ما يصحّ ان ينسب إلى الشّارع والجواب عن هذا الدّليل عدم الدّليل على اعتبار المسامحة المذكورة لأنّها خروج عمّا يقتضيه وضع اللَّفظ وهو ممّا ينفي أصل الحقيقة الَّا ان يناقش بانّ الدّال عليه فهم العرف ( - فت - ) قوله طاب ثراه مع انّ الحكم العدميّ يستلزم ( - اه - ) ( 5 ) هذا هو الوجه الثّاني من وجوه ؟ ؟ ؟ إثبات الضّمان بالقاعدة وتوضيحه ان العدميّات وان لم تكن داخلة في الأحكام الوجوديّة الَّا انه يمكن إدخالها فيها باعتبار لوازمها الوجوديّة بأن يقال انّه إذا حبس الرّجل فشردت دابّته فعدم ضمان الحابس مستلزم لحرمة مطالبة المحبوس الحابس بما فوّته عليه بالحبس وكذلك يحرم المقاصّة عليه من ماله عوضا عن الفائت ويحرم التعرّض له ولا ريب في انّ حرمة المطالبة مثلا من الأحكام الوجوديّة الضرريّة فتنفى بالقاعدة فيثبت الضّمان قوله طاب ثراه فتأمّل ( 6 ) لعلّ وجه التأمّل هو انّ ( - الظ - ) من اخبار الباب انّما هو انّ كلّ شيء ينشأ منه الضّرر لا بدّ وأن يكون المرتفع ذلك الحكم بعينه و ( - ح - ) فإن كان الأمر المترتّب عليه الضّرر هنا وجوديّا خرج عن

339

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست