responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 329


كالمجنون انتهى قوله طاب ثراه وظاهر ان ليس مستند له الَّا القضيّة المذكورة ( - اه - ) ( 1 ) هذا الظهور ممنوع كما نبّهنا عليه عند نقل عبارة ( - كرة - ) في أوائل الرّسالة قوله طاب ثراه واعتبار إقرار الولي والوكيل ( - اه - ) ( 2 ) عطف على اعتبار قول الصّبي والوجه فيما افاده ( - قدّه - ) ظاهر لكن قد عرفت من علَّامة المصابيح المنع من كون إقرار الولي والوكيل من باب القاعدة لعدم اندراجه في الإقرار كما يكشف عن ذلك اعتبارهم ضمّ اليمين إلى إقراره ولو كان اعتباره من باب الإقرار لما احتاج إلى ضمّ اليمين قوله طاب ثراه والحاصل انّ بين هذه القاعدة وقاعدة الايتمان عموما من وجه ( - اه - ) ( 3 ) لجريان هذه القاعدة فيمن يملك أمر الشيء حال ملك الأمر أمينا كان أو غيره لا بعد زوال ملك الأمر وجريان قاعدة الايتمان في الأمين خاصّة حال الاستيمان وبعدها لا في غير الأمين فلكلّ منهما عموم من جهة وخصوص من جهة أخرى قوله طاب ثراه ثمَّ انّه يمكن ان يكون الوجه في القضيّة المذكورة ( - اه - ) ( 4 ) الإمكان لا نمنعه الَّا انّ الكلام في الوقوع وكونه علة فإنّه ممّا لا شاهد عليه بوجه بل هو مجرّد حدس وتخمين ومجرّد كون هذا الظَّهور أقوى من ظهور حال المسلم كما نبّه عليه بقوله ولو تأمّلت هذا الظَّهور ( - اه - ) لا يدلّ على اعتباره بعد قيام الدّليل على اعتبار ظهور حال المسلم دون هذا الظهور والأولويّة غير مقطوعة والإلحاق من دونها قياس لا نقول به وقد نبّه على ما ذكرنا هو ( - ره - ) في أخر كلامه بقوله ولكن الظهور المذكور لا حجيّة فيه ( - اه - ) فلاحظ قوله طاب ثراه فانّ الشيخ ( - ره - ) حكم في ( - ط - ) ( - اه - ) ( 5 ) عبارة ( - ط - ) خالية عن التعرّض لدفع النفقة عن نفسه وانّما تضمّنت قبول إقراره قال ( - ره - ) إذا وجد عبدا فلا يخلو امّا ان يكون صغيرا أو مراهقا أو كبيرا فإن كان صغيرا له ان يلتقط بعد ان يعلم انّه عبد لأنّه يجري مجرى المال وان كان مراهقا كبيرا مميّزا فإنّه كالضّوال مثل الإبل والخيل ليس له ان يلتقطه فإن أخذه يرفعه إلى الحاكم ويأخذه الحاكم فإن كان الحظَّ في حفظه حفظه وينفق عليه حتّى يجيء صاحبه وإن كان الحظَّ في بيعه باعه وحفظ ثمنه على صاحبه وقال كنت أعتقته قبل هذا فهل يقبل إقراره أم لا قيل فيه وجهان أحدهما يقبل لانّه غير متّهم في هذه لأنه يقول لا أريد الثمن والثّاني لا يقبل قوله لانّ بيع الحاكم كبيعه ولو باعه ثمَّ قال كنت أعتقته قبل البيع لم يقبل قوله والأوّل أصحّ والفرق بين بيعه وبيع الحاكم انه إذا أقرّ ببيع نفسه فإنّه يكذب نفسه وليس كذلك بيع الحاكم لانّه لا يكذب نفسه انتهى ما في ( - ط - ) وهو كما ترى خال من التعرّض لدفع النفقة عن نفسه بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي قوله طاب ثراه في رسالة نفى الضّرر ولا بدّ من ذكر الأخبار ( - اه - ) ( 1 ) الوجه في اللَّابديّة دليل انحصار القاعدة فيها كما سننبّه عليه ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) في ذيل الكلام على المراد بالأخبار فيتوقّف الكلام في القاعدة وفهم مؤدّاها على ذكر الأخبار والبحث عن معناها قوله طاب ثراه ففي موثقة زرارة ( - اه - ) ( 2 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ووصف ( - المصنف - ) ( - قدّه - ) لها بالموثّقيّة انّما هو باعتبار عبد اللَّه بن بكير حيث إنه فطحيّ موثّق وثّقه جمع منهم الشيخ ( - ره - ) في الفهرست والعلَّامة ( - ره - ) في الخلاصة وغيرهما لكن لا يخفى عليك أمران الأول انّ عبد اللَّه بن بكير مشترك بين جماعة منهم عبد اللَّه بن بكير الأرجاني وهو مرتفع القول ضعيف ومنهم عبد اللَّه بن بكير عبد يائيل الَّذي دفع أمير المؤمنين عليه السّلام إليه راية كنانة يوم خروجه من الكوفة إلى صفّين ومنهم عبد اللَّه بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني والَّذي كان فطحيّا موثّقا هو هذا ويعرف كونه هو برواية عبد اللَّه بن جبلة أو ابن أبي عمير أو علىّ بن الحكم أو ابن أذينة أو الحسن بن علي بن فضال أو أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضال أو القاسم بن عروة أو علىّ بن رئاب أو منصور بن يونس أو الحسين بن سعيد أو محمّد بن عبد الجبّار المشهور بابن أبى الصّهبان عنه على ما صرّح به في مشتركات الكاظمي ( - ره - ) ولا يخفى انّ الرّاوي عنه في السّند المذكور ليس أحد هؤلاء ولعلّ تعيين انّه ابن بكير بن أعين بروايته عن عمّه زرارة حيث عدوّه من جملة من يروى عنه الثّاني انّ عبد اللَّه بن بكير بن أعين ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وعملت الطَّائفة بما رواه وأقرّوا له بالعظمة وقد عدّ العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) في مسئلة تبيّن فسق الإمام روايته من الصّحاح لحكاية إجماع العصابة فلا تذهل قوله طاب ثراه انّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط ( - اه - ) ( 3 ) سمرة بفتح السّين المهملة وضمّ الميم شجر معروف صغار الورق قصار الشّوك وله برمة صفراء يأكلها النّاس وليس في العضاة شيء أجود خشبا من السّمرة ينقل إلى الغري فتغمى به البيوت وبه سمّى جمع منهم سمرة بن جندب بن هلال الفزازى أبو سعيد وقيل أبو عبد الرّحمن وقيل أبو عبد اللَّه وقيل أبو سليمان حليف الأنصار مات بعد أبي هريرة وجندب بضمّ الجيم والدّال أو فتح الثاني أو كسر الأوّل وفتح الثاني على اختلاف اللَّغات فيه الَّتي أضعفها الأخير جراد معروف وقيل هو الذكر من الجراد وقيل انّه الصّدى يصرّ باللَّيل ويقفز ويطير وقيل هو أصغر من الصّدى يكون في البراري وبه سمّى جمع منهم جندب بن هلال والعذق بالعين المفتوحة والذّال السّاكنة وزان فلس النّخلة تجملها عند أهل الحجاز والجمع اعذق وعذاق كافلس وكتاب وهو المراد هنا دون العذق بالكسر بمعنى العرجون بما فيه من الشّماريخ ؟ ؟ ؟ وجمعه أعذاق كاحمال والحائط الجدار والبستان ( - أيضا - ) من النخيل إذا كان عليه حائط قوله طاب ثراه فقال صلوات اللَّه عليه وآله لك بها عذق في الجنّة ( - اه - ) ( 4 ) قد سقط من قلمه الشّريف كلمة يمدّ لك أو مذلَّل قبل قوله ( - ص - ) في الجنّة والمراد بالمدّ واضح وبالمذلَّل ما في المجمع من قوله وذلَّلت قطوفها تذليلا اى ان قام ارتفعت اليه وان قعد تدلَّت عليه وقيل معناه لا تمتنع على طالب انتهى قوله طاب ثراه وفي رواية الحذّاء ( - اه - ) ( 5 ) قد رواها الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن الحسن الصّيقل عن أبي عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر عليه السّلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرّجل يكرهه الرّجل قال فذهب الرّجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فشكاه فقال يا رسول اللَّه انّ سمرة دخل علىّ

329

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست