responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 325


بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وبه نستعين قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به وبه نستعين قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به قوله طاب ثراه قال شيخ الطَّائفة ( - اه - ) ( 1 ) أراد انّه قال ذلك في ( - ط - ) والنّسبة في محلَّها وكلمة قال في المتن مكرّرة وقد كان ينبغي ان يبدل الثّاني بقوله ما لفظه أو ما نصّه وكلمة قبض منه من سهو النّاسخ والصّحيح قضى منه قوله طاب ثراه وقال المحقّق ( - ره - ) في الشّرائع ( - اه - ) ( 2 ) العبارة موجودة في الشّرائع لكن الموجود فيه قبل بدل صحّ ولعلّ تبديله به سهو من النّاسخ ومثل عبارة ( - يع - ) في التمسّك بالقاعدة وإرسالها إرسال المسلَّم عبارة ( - لك - ) حيث قال انّما قبل إقرار المأذون في التجارة لأنّ تصرّفه نافذ فيما اذن له فيه منها فينفذ إقراره بما يتعلَّق بها لانّ من ملك شيئا ملك الإقرار به انتهى قوله طاب ثراه وقد استدلّ على تقديم قول الوكيل ( - اه - ) ( 3 ) ضمير الفاعل يرجع إلى المحقّق ( - ره - ) فإنّه قال في كتاب الوكالة ما لفظه إذا ادّعى الوكيل التصرّف وأنكر الموكَّل مثل ان يقول بعت أو قبضت قيل القول قول الوكيل لأنّه أقرّ بما له ان يفعله ولو قيل القول قول الموكَّل أمكن لكن الأوّل أشبه انتهى ووجه استشهاد الماتن ( - ره - ) بهذه العبارة أنّه علَّل تقديم قول الوكيل بصغرى طوى معها كبرى كلَّية هي انّ من ملك شيئا ملك الإقرار به وقال في ( - عد - ) الثالث ان يختلفا في التصرّف كان يقول تصرّفت كما أذنت في بيع أو عتق فيقول الموكَّل لم تتصرّف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل لأنّه أمين وقادر على الإنشاء والتصرّف إليه ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه ونحوه العلَّامة ( - ره - ) في القواعد في تلك المسئلة ( - اه - ) ( 4 ) قال في ( - عد - ) ولو كان العبد مأذونا في التّجارة فأقرّ بما يتعلَّق بها قبل ويؤخذ ما أقر به ممّا في يده انتهى وليت الماتن ( - ره - ) استشهد بعبارة القواعد الَّتي قبل ذلك بيسير وقد ساقها مساق تأسيس الأصل حيث قال الثّاني المقرّ وهو قسمان مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه انتهى وفي موضع ثالث من ( - عد - ) يصحّ إقرار المكاتب بالبيع والشّراء والعين والدّين لانّه يملكه في ملك الإقرار به انتهى وفي رابع إذا أقرّ بائع العبد بغصبه من أخر فإن كان إقراره في مدّة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه انتهى ما في ( - عد - ) ووافقه على ذلك المحقّق الكركي في شرحه وقال في موضع خامس من ( - عد - ) لو أقرّ أي الزّوج بالرّجوع في العدّة قبل قوله لأنه يملك الرّجعة ( - ح - ) انتهى وقال في ( - شاد - ) كلّ من يملك التصرّف في شيء ينفذ إقراره به فيه كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما يتعلَّق بها انتهى قوله طاب ثراه وصرّح في جهاد ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 5 ) حيث قال لو أقرّ المسلم بأمان المشرك فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان صحّ إقراره وقبل منه إجماعا وإن كان في وقت لا يصحّ منه إنشاؤه كما لو أقرّ بعد الأسر لم يقبل قوله الَّا ان يقوم بيّنة بأمانة قبل الأسر انتهى ولي في استشهاد الماتن ( - ره - ) بهذه العبارة لمطلوبه نظر فانّ قبول إقراره في الشّق الأوّل ليس من حيث كونه إقرار مالك الأمر والَّا للزم قبوله فيما لو أقرّ بعد الأسر بالأمان بل من حيث كون الإقرار بالأمان في وقت يصحّ فيه إنشاء الأمان إنشاء للأمان بعد عدم لفظ خاصّ فيه فالتفصيل بين وقت يصحّ فيه الأمان وما بعده أقوى شاهد على عدم كون ما ذكره من فروع القاعدة نعم تمسّك بالقاعدة مرسلا لها إرسال المسلَّم في جهاد ( - كرة - ) بعد ذلك بأوراق حيث قال في طيّ الكلام على الحميل الَّذي يجلب من بلاد الشرك ما لفظه فإذا أخذ الطَّفل من بلاد الشرك كان رقيقا فإذا أعتقه السّابي نفذ عتقه قاله الشّافعي ويثبت له الولاء عليه فان أقرّ هذا المعتق بنسب نظرت فان اعترف بنسب أب أو جدّ أو أخ أو ابن عمّ لم يقبل منه الَّا ببيّنة لأنّه يبطل حقّ المولى من الولاء وهو حسن فإن أقرّ بولد ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا يقبل إقراره لما تقدّم والثّاني يقبل لانّه يملك ان يستولد فيملك الإقرار بالولد ( - إلخ - ) نعم في عبارة ( - ط - ) ما يكشف عن كون قبول إقراره بالأمان مبنيّا على القاعدة حيث قال فإن أقرّ مسلم انّه كان أمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه لانّه لا يملك عقد الأمان في هذا الحال فلا يملك الإقرار به انتهى فانّ التّعليل يكشف عن انّ قبول إقراره قبل الأسر بالأمان انّما هو للقاعدة قوله طاب ثراه على ما يظهر من ( - كرة - ) ويلوح من الشّيخ ( - ره - ) ( - اه - ) ( 6 ) سينقل عبارة ( - كرة - ) الَّتي استظهر منها ذلك وامّا عبارة الشّيخ ( - ره - ) الَّتي استلوح منها ذلك فهي قوله ( - قدّه - ) في وكالة ( - ط - ) امّا إذا اختلفا يعنى الوكيل والموكَّل في التصرّف فادّعى الوكيل التصرّف مثل ان يقول بعت المال الَّذي وكَّلتني في بيعه فينكر الموكَّل ويقول ما بعته بعد أو يصدّقه في البيع ويكذّبه في قبض الثمن والوكيل يدّعى القبض قيل فيه قولان أحدهما انّ القول قول الوكيل لانّه يملك هذا العقد والقبض فإذا ادّعى ذلك كان القول قوله كما لو ادّعى الأب تزويج بنته الكبيرة فأنكرت البكر كان القول قوله سواء ادّعى تزويجها قبل بلوغها أو بعد والثّاني انّ القول قول الموكَّل ( - إلخ - ) حيث أفتى بقبول قول الأب في تزويج ابنته فإنّه بملاحظة ما أثبته في كتاب النّكاح من الولاية الإجباريّة للأب والجدّ على البكر الرّشيد للنصّ يتمّ استلوح الماتن ( - ره - ) قوله طاب ثراه نعم تأمّل فيه جامع المقاصد على ما سيأتي ( 7 ) الظَّاهر سقوط كلمة في قبل جامع ( - صد - ) لأنّ التأمّل وقع في ( - مع صد - ) لا من ( - مع صد - ) ويمكن ان يكون بإسقاط كلمة في من الماتن ( - ره - ) مسامحة في التعبير وتأتي عبارة ( - مع صد - ) المتضمّنة للتأمّل بعد ورقة في شرح قول العلامة ( - ره - ) لو قيل للوليّ زوّجت بنتك ( - اه - ) قوله طاب ثراه قال في ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 8 ) هذه هي العبارة الَّتي قال انّها ظاهرة في عدم الخلاف بين الخاصّة والعامة في قبول قول المولَّى الإجباري عليها في النّكاح والوجه امّا في إذعان الخاصّة بذلك فهو تعليله عدم قبول إقراره عندنا بعدم الولاية الإجباريّة عليها ولازمه نفوذ إقراره على من له عليها ولاية إجباريّة وانّما قيدنا الولاية بالإجباريّة لانّ فرضه العبارة فيمن له ولاية الظَّاهر بقرينة التعليل في الولاية الغير الإجباريّة وامّا في إذعان العامّة بذلك فهو تعليقهم نفوذ إقراره عليها على ولايته الإجباريّة فيدور النّفوذ مدارها ثمَّ انّ العبارة الَّتي نقلها فيها تغيير يسير مع ما في النّسخة المعتبرة من جهات فمنها وجود كلمة عنها بعد كلمة لانتفاء الولاية ومنها حتّى تساعده البالغة بدل حتّى يساعدها المرية ومنها بما وكَّل فيه بدل بما هو وكيل فيه ومنها زيارة إقراره عليها بعد لم يقبل في أخر العبارة قوله طاب ثراه ويظهر منه الجزم بالتفصيل ( - اه - ) ( 9 ) قال في ( - كرة - ) في فروع دعوى اثنين العقد على المرية ما لفظه مسئلة لو ادّعيا على الوليّ السّبق فإن لم يكن مجبرا لم تسمع الدّعوى عليه ولم يحلف لانّه لو أقرّ لم يقبل إقراره كالأخ والعمّ والوكيل وإن كان مجبرا كالأب والجدّ له فالوجه سماع الدّعوى عليه لأنّ إقراره مقبول ومن يقبل إقراره تتوجّه بالدّعوى عليه اليمين وهو أظهر انتهى المهمّ ممّا في ( - كرة - ) وهو صريح فيما عزاه اليه قوله طاب ثراه فنقول انّ المراد بملك الشّيء ( - اه - ) ( 10 ) قال المحقّق الشيخ أسد اللَّه التستري ( - ره - ) في تفسير فقرات القاعدة ما لفظه انّما اعتبر كون الشيء مملوكه لوقوع الإشكال أو الخلاف النّادر في بعض أقسام المملوك كتصرّف غير الأب والجدّ من الأولياء والوكيل والمأذون والمراد

325

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست